انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل السادس: في حدّ المحارب‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

مسألة۱- المحارب: هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض؛ في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً. ولايشترط كونه من‏ أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر، ويستوي فيه الذكر والانثى‏، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً- لايتحقّق من إخافته خوف لأحد- إشكال بل منع۱. نعم لو كان ضعيفاً لكن لابحدّ لايتحقّق الخوف۲ من إخافته، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص، فالظاهر كونه داخلًا فيه.

۱- الگرامی:وهل تشمل الآية مطلق الساعي للفساد حتّى تشمل للساعى للفحشاء؛ فيه إشكال؛ فإنّ السعى للفساد مشكّك لا يعلم معناه دقيقاً فليس على نحو كبرى كلّية، فلعلّ الفساد المنظور في الآية هو المحاربة وإيجاد الهرج والمرج والفتنة بالسلاح فقط.

۲- الگرامی: على فرض العموم الشامل للفساد في الفحشاء مثلًا فلا وجه لاعتبار الخوف. فهذا يؤيّد عدم عموم للآية يشمل كلّ فساد.

مسألة ۲- لايثبت الحكم للطليع۱، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد، ولا للصغير۲ والمجنون، ولا للملاعب.

۱- الگرامی: وما يقال من كون المجموع محارباً. فيه أنّ المجموع ليس غير الآحاد والآحاد غير محارب وإنّما لهم غرض جمعى.

۲-الصانعی: إذا لم‏ يكن مميّزاً، وإلّا فإن كان مميّزاً وقصد الإخافة بتجريد السلاح فيعزّر ويؤدّب بما يراه الحاكم؛ دفعاً للفساد

مسألة ۳- لو حمل على‏ غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز- بل وجب- الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى‏ قتله، لكن لايثبت له حكم المحارب، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي‏ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب ۱في الأوّلين۲.

۱- الگرامی : الظاهر اختلاف الموارد. في بعض الموارد يثبت الحكم وفى بعضها غير ثابت للشبهة وإن كان مفاد رواية طلحة ۲، الباب ۲ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۱۴ تحقّقه بمثل العصا أيضاً لكنّها غير معتبرة، والظاهر اختلاف الموارد.

۲-الصانعی: مع عدم حصول الخوف للناس، وأمّا مع حصوله لهم فلا فرق بين الثلاثة وغيرها من الآلات المخوّفة للناس؛ فإنّ المناط الإخافة والخوف، وهما يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص‏

العلوی:بل في الثالث أيضاً.

مسألة ۴- يثبت المحاربة بالإقرار مرّة۱، والأحوط مرّتين‏۲ وبشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء۳ منفردات ولا منضمّات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على‏ بعض، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بأن قالوا جميعاً: «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا»، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض، وقال: «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل على الأشبه۴.

۱- الگرامی :لعموم دليل الإقرار، واحتياط المرّتين من باب القياس على البيّنة.

۲-الصانعی: بل الأقوى؛ للأولوية عن السرقة، وتنقيح المناط

۳- الگرامی : للدليل العامّ في عدم قبول شهادتهنّ في الحدود وتقبل شهادتهنّ منضمات إلى الرجال في مسألة المال.

۴- الگرامی : وجعله الرياض محتملًا والحقّ فرق التعبيرين في المسألة، من حيث المال أو صدق المحاربة.

مسألة ۵- الأقوى‏ في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي، ولايبعد أن يكون الأولى‏ له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب۱، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والأولى‏۲ ما ذكرنا۳.

۱-العلوی: ولو أخذ المال وقتل اختار القطع أوّلًا، ثمّ يدفعه إلى أوليائه ليقتلوه قصاصاً، وإن عفوا عنه‏قتله الإمام حدّاً.

۲- الگرامی : بل المتعيّن فاللازم رعاية الترتيب ولحاظ أنحاء الجناية، كما يستفاد من صحيح بريد رواية ۲، الباب ۱، أبواب حدّ المحارب وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۰۸، والمراد من مشيّة الإمام في جميع روايات الباب ما هو المراد من مشيّة الله تعالى في آيات القرآن في مثل: مَنْ يَشاء. وهل القتل والصلب متقابلان؟ الجنايات مختلفة كما في الروايات واللازم رعاية طور الجنابة ولحاظ المصالح.

۳-العلوی: بضميمة ما أضفناه.

مسألة ۶- ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا. نعم مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً۱، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة؛ سواء كان قتله طلباً للمال أو لا، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الامور المتقدّمة حدّاً، وكذا لو عفا عنه.

۱-الصانعی: على القول باعتباره، وسوف يأتي منّا في القصاص عدم اعتبار الإسلام والرجولية

مسألة ۷- لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ۱ أيضاً.

۱- الگرامی : إلا في مقام رعاية الأهمّ والمهمّ بنظر الحاكم. القيد في الآية قَبْل أنْ تَقْدِرُوا مربوط بالحدّ بالعنوان الأوّلى، وكذا الاستصحاب والروايات رواية ۶، الباب ۱، أبواب حدّ المحارب وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۱۰، ويمكن الجمع بين ذا ورعاية الأهمّ والمهمّ، بأنّ العفو غير عدم الإجراء رعاية للمصلحة. ثمّ تشخيص التوبة إنّما هو بمراقبة الحاكم أو الشهود. ثمّ المراد من لَمْ تَقْدِرُوا ... في الآية قبل أخذه لا قبل حكم الحاكم.

مسألة ۸- اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب۱ كان حكمه ما تقدّم، وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

۱- الگرامی : بالهجوم وتشهير السلاح.

مسألة ۹- يصلب المحارب حيّاً، ولايجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزّل فإن كان ميّتاً، يغسّل ويكفّن ويصلّى‏ عليه ويدفن، وإن كان حيّاً قيل يجهز عليه، وهو مشكل۱. نعم يمكن القول بجواز الصلب على‏ نحو يموت به، وهو- أيضاً- لايخلو من إشكال۲.

۱- الگرامی : بل لا يجوز؛ للشبهة في مفاد «أو» في الآية، هل المراد المقابلة للقتل أو عطف الخاصّ على العامّ.

۲- الگرامی :  بل مقتضى التخيير ذلك أي التخيير بين مصاديق الصلب.

مسألة ۱۰- إذا نفي المحارب عن بلده إلى‏ بلد آخر، يكتب الوالي- إلى‏ كلّ بلد يأوي إليه- بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته، والأحوط أن لايكون أقلّ من سنة۱ وإن تاب، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى‏ أن يتوب، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها، قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا ۲ حتّى‏ يخرجوه.

۱- الگرامی : ولا دليل ظاهر على تأبيد النفى، بل الإطلاق يقتضى الصدق على الأقلّ أيضاً لكن الحاكم مخيّر حسب مراتب الجناية، وأمّا رواية السنة ففيها ضعف، والإجماع غير ثابت خلافاً للمسالك وغيره ولا دليل على إزالة التوبة حكم التبعيد إلى سنة.

۲- الگرامی: تابع للمصالح.

مسألة ۱۱- لايعتبر في قطع المحارب السرقة، فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب، ولو قطع فالأحوط البدأة  ۱ بقطع اليد اليمنى‏ ثمّ يقطع الرجل اليسرى‏، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى‏ حتّى‏ تحسم، ولو فقدت اليمنى‏ أو فقد العضوان يختار۲ الإمام عليه السلام غير القطع

۱- الگرامی : لفتوى جماعة كالشيخ في المبسوط وكنز العرفان والرياض و ... وتشبّهاً بالسرقة وكذا فيما بعده.

۲- الگرامی : ليبقى له شى‏ء من القدم واليد للمشى ونحوه، كما مرّ في السرقة.

مسألة ۱۲- لو أخذ المال بغير محاربة لايجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لايجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير۱ حسب ما يراه الحاكم.

۱- الگرامی :  إلا أن يقال يصدق عليه عنوان المفسد في الأرض، بناءً على استقلال ذلك العنوان. (ظاهر روايات لا يقطع المختلس مثل رواية ۳، الباب ۱۳، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۷۱ أنّها غير مورد صدق المفسد في الأرض، وأمّا فيما صدق المفسد فهو كما قال في الاستبصار في شرح حديث صحيح الحلبى ۱، الباب ۱۵، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۷۳ في سرقة من ادّعي عند شخص أنّ فلاناً أرسله لتدفع ماله إليّ فأخذ المال وسرق فقال يقطع. وقال الأردبيلي: القطع هنا تعزير).


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -