انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 وهي في موارد:

الأوّل: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص1 في ذهابه ولا نقصانه.

1- الگرامی : للإطلاق المقامی فی مثل روایة 1 ، الباب6، أبواب دیات المنافع وروایات ذکر الدیة کاملة أو النصف فی کلّ ما یکون فی البدن اثنین أو فرداً ، لکن لا یبعد أنّ عدم  القصاص هنا إنّما هو للتغریر بالنفس وعلیه فلا یبعد القصاص فی زماننا ممّا یمکن ذلک بالدقة بلا تعزیر بالنفس . فقط کتاب

(مسألة1): لا فرق 1 في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على‏ رأسه أو غيره، وبين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتّى‏ ذهب عقله فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره.

الگرامی : لإطلاق الدلیل فقط کتاب

(مسألة2): لو جنى‏ عليه جناية- كما شجّ رأسه أو قطع يده- فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية صحيحة1: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. لكن أعرض أصحابنا عنها، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.

1- الگرامی : روایة 1، الباب 7، أبواب دیات المنافع ، ولو لا الإعراض لأفتینا بها فإنّه جنی جنایتین ولو یعمل واحد فلا یقال : یؤخذ بالأغلظ کما فی سائرالموارد المشابه . والمسلّم من التداخل إنمّا هو فیما کان بعمل واحد علی مورد واحد لا علی الموارد المتعدّدة کالمقام أی الشجّة وذهاب العقل .فقط کتاب

(مسألة3): لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل1؛ وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه2.

1-العلوی: لاتأمّل في عدم الارتجاع إن كان بعد السنة، وفيما قبلها لايبعد الرجوع إلى الحكومة.

الگرامی : بل نفاه فی روایة 2 ، الباب 7، أبواب دیات المنافع ، وأمّا فی الرجوع قبل السنة ، المذکور فی صحیح الحذّاء فلعلّه لإحراز ذهاب العقل ، کلاً أو بعضاً ، فلا یبعد الدیة کاملة إذا لم یرجع العقل إلی سنة وإلا فالحکومة ، وعلی ما ذکرنا من أنّ السنة للإحراز ، لو علم بطریق آخر من الطرق الحدیثة حقیقة الأمر یعمل به فإذا علم الذهاب کلاً ولو قبل السنة لم ترجع الدیة ، وإن رجع فالحکومة أشبه لتحقق الجنایة بین زمانین ولم یرد فیه تقدیر فقط کتاب

2- الگرامی : إن كان الرجوع قبل السنة. سی دی

(مسألة4): لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه، فالمرجع‏ أهل الخبرة من الأطبّاء، ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط1، ويمكن2 اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتّضح- لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا، ولا من الاختبار- فالقول قول الجاني مع اليمين.

1-الصانعی:بل يكفي الوثاقة

 الگرامی : لاینبغی وإن کان کفایة الواحد الموثوق به لا یخلوا من قوّة وکذا فی المسألة الخامسة وما بعدها .کتاب

الگرامی :لا يترك وإن كان كفاية الواحد الموثوق به لا يخلو من وجه وجيه وكذا في المسألة 5 وما بعدها من المسائل. سی دی

2- الگرامی : لا یبعد تقدیم ذلک إن أوجب الوثوق والعلم العرفی وهکذا فیما یأتی من المسائل .فقط کتاب

الثاني: السمع1، وفي ذهابه من الاذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ اذن نصف الدية.

1- الگرامی : راجع روایة 2، الباب 1، أبواب دیات الأعضاءفقط کتاب

(مسألة1): لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحدّ من الاخرى‏ أم لا. ولو ذهب سمع إحداهما- بسبب من اللَّه تعالى‏، أو بجناية، أو مرض، أو غيرها- ففي الاخرى النصف1.

1- الگرامی : بخلاف ما مرّ فی العین للدلیل وخالف ابن حمزة هنا أیضاً فقط کتاب

(مسألة2): لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها، فإن لم يعد استقرّت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش، وإن عاد بعده فالأقوى‏ أنّه لايرتجع‏1 ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية.

1-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، والأشبه الارتجاع، كما مرّ في ذهاب العقل‏

الگرامی : إن علم أنّ الرجوع هبة من الله تعالی وإلا فالأرش کما یستفاد من روایة 1، الباب 3 دیات المنافع.فقط کتاب

(مسألة3): لو قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى‏ عليه بجناية اخرى‏ فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع، ولو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع كلّه من الاذنين فدية ونصف.

(مسألة4): لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة، لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع، فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة1، وإن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه، فالظاهر بالنسبة إلى‏ تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية.

1- الگرامی : إذ الملاک ذهاب السمع ولو لمانع حدث بالجنابة بلا تعطل الاقتضاءفقط کتاب

(مسألة5): لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجنيّ عليه، أو قال: «لا أعلم صدقه»، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ، وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقّق ما ادّعاه اعطي الدية، ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم، والأحوط التعدّد والعدالة، وإن لم يظهر الحال احلف القسامة للّوث وحكم له.

(مسألة6): لو ادّعى‏ نقص سمع إحداهما قيس إلى الاخرى‏، وتلزم الدية بحساب التفاوت. وطريق المقايسة1: أن تسدّ2الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس- مثلًا- حيال وجهه، ويقال له: «اسمع»، فإذا خفي الصوت عليه علّم مكانه، ثمّ يضرب به من خلفه حتّى‏ يخفى‏ عليه فيعلّم مكانه، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلّا كاذب، والأحوط الأولى‏ تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة، فيضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى الصوت؛ يصنع بها كما صنع باذُنه الصحيحة أوّلًا، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحسابه، ولابدّ في ذلك من توخّي سكون الهواء، ولايقاس مع هبوب الرياح، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة.

1- الگرامی : و فی زماننا هذا حدث طرق اُخرأحسن وأتمّ وأسهل .فقط کتاب

2-الصانعی:لا خصوصية لهذا الطريق، بل المعيار إمكان إثباته ولو بالآلات الحديثة، كما يأتي من الماتن في نقص الشمّ‏

الثالث: البصر، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة1، ومن إحداهما نصفها.

1- الگرامی : علی القاعدة الکلّیة فی کلّ فرد  وزوج فی البدن ، وکما فی روایة 2، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء.فقط کتاب

(مسألة1): لا فرق بين أفراد العين المختلفة؛ حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء، والذي في عينه بياض لايمنعه عن الإبصار، والعمشاء بعدكونها باصرة.

(مسألة2): لو قلع الحدقة فليس عليه إلّادية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها1، ولو جنى‏ عليه بغير ذلك- كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره- عليه دية الجناية مع دية الإبصار.

1-الگرامی : خلافاً للأردبیلی حیث اعتقد الدیة والحکومة فقط کتاب

(مسألة3): لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني، فالمرجع أهل الخبرة؛ فإن شهد شاهدان عدلان1‏من أهلها أو رجل وامرأتان‏2 ثبت الدية، فإن قالا: «لايرجى‏ عوده» استقرّت، ولو قالا «يرجى العود»- من غير تعيين زمان- تؤخذ الدية، وإن قالا: بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت.

1-الصانعی:بل ثقتان‏

الگرامی : مضی عدم اعتبار التعدّد والعدالة فی أهل الخبرة إذا أوجب قوله الوثوق .فقط کتاب

2-الصانعی:بل الامرأتان بلا ضمّ الرجل تكونان كافيتان‏

(مسألة4): لو مات قبل مضيّ المدّة التي اجّلت استقرّت الدية1، وكذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع‏2.

1- الگرامی : فیه منع لأصالة عدم ضمان الزائد ومنه یعلم الإشکال فی قوله عدم الارتجاع فی آخرالمسألة .فقط کتاب

2-الصانعی:بل الظاهر الارتجاع والأرش‏

(مسألة5): لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه1.

1-العلوی: مع يمينه.

الگرامی : مع الحلف ، مع عدم تشخیص أهل الخیرة وإلا فهو المعوّل کتاب

الگرامی : مع الحلف سی دی

(مسألة6): لو ادّعى‏ ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة، أحلفه الحاكم القسامة 1وقضى‏ له.

1- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 12، أبواب دیات المنافع ویقابله حدیث 1، الباب 4 ، ولکن الظاهر عدم التقابل فإنّ روایة 1، الباب 4، فیما یمکن التشخیص. فقط کتاب

(مسألة7): لو ادّعى‏ نقصان إحداهما قيست1 إلى الاخرى‏، واخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً. ولو ادّعى‏ نقصانهما قيستا إلى‏2من هو من أبناء سنّه، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّامع العلم بالصحّة، فيسقط الاستظهار.

1- کما فی روایة 1، الباب 12، أبواب دیات المنافع ، ثمّ  القسامة إنّما هی فیما لم یمکن التشخیص الموضوعی . فقط کتاب

2-العلوی: أي قيستا إلى عينَيْ من هو من أبناء سنّه.

(مسألة8): طريق المقايسة 1 هاهنا كما في السمع‏2، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة- مثلًا- ويبعد حتّى‏ يقول المجنيّ عليه: «ما ابصرها»، فيعلّم عنده، ثمّ يعتبر في جهة اخرى‏ أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق، وإلّا كذّب، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى‏ نقصانهما، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه.

1- الگرامی : ولعلّ فی زماننا طرق اُخر أسهل. فقط کتاب

2-الصانعی:على ما مرّ فيه‏

(مسألة9): لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات؛ من حيث كثرة النور وقلّته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.

الرابع: الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة1، وعن المنخر الواحد نصفها على‏ إشكال في الثاني، فلايترك 2 الاحتياط بالتصالح.

1- الگرامی : کما فی القاعدة العامّة فی کلّ اثنین فی البدن ، وأورد علیه بأنّه فی الأعضاء لا المنافع ، واستدل بحدیث 1، الباب 4، أبواب دیات المنافع ، وفیه عدم ذکرالمنخر والمنخرین فی الحدیث ، بل ذکرالشمّ علی الإطلاق ، وأمّا المنخرالواحد فلادلیل علیه بل الملاک هو الشمّ فإن ذهب الشمّ کلّه فالدیة وإن ذهب نصفه فنصفها فالحاصل أنّ الملاک هنا بالشمّ لا العضو. فقط کتاب

2- الگرامی : لا ینبغی ترک الاحتیاط

(مسألة1): لو ادّعى‏ ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة 1ويقضى‏ له. وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة، يرجع إلى‏ أهل الخبرة 2مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً3، فمع قيام البيّنة يعمل بها.

1- الگرامی: إن کان لوث فقط کتاب

2- الگرامی : فلا یحتاج إلی العدالة والتعدّد بل الوثوق کاف فی أهل الخبرة فقط کتاب

3-الصانعی:بل يكفي الوثاقة

(مسألة2): لو ادّعى‏ نقص الشمّ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلايبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.

(مسألة3): لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه- كما في البصر والسمع- لايبعد القول به.

(مسألة4): لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال 1لابدّ من التخلّص بالتصالح2‏ ولو مات3 قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.

1- الگرامی:الظاهر الحکومة ، إلا أن یعلم أنّ العود هبة جدیدة منه تعالی وعندئذٍ فالدیة کتاب

الگرامی :الظاهرالحکومة سی دی

2-الصانعی:وإن كان الظاهر ارتجاع الدية والحكومة

3- الگرامی : ثبوت الدیة إنّما هو علی فرض العلم بعدم العود لو کان حیّاً فقط کتاب

(مسألة5): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان1، وكذا لو جنى‏ عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.

1- الگرامی : قیاساً علی السمع وأیضاً الشمّ منفکّ عن الأنف فالأنف طریق إلیه فقط کما تری حصول الشمّ لمقطوع الأنف کثیراً کما فی المبتلین بجذام .فقط کتاب

الخامس: الذوق، قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد1لكن الأقرب فيه الحكومة.

1-الصانعی:بل هو الأقوى، فالأقربية ممنوعة

العلوی: بل هو الأقرب.

الگرامی : فهوالأقرب لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح ، وأفتی بالدیّة فی الشرائع وکذا العلامة وابن حمزة قیاساً علی الأعضاء ، وبعض المنافع کالسمع والشمّ ، خلافاً للجواهر حیث اعتقد الحکومة لفهم القاعدة ممّا ورد فی السمع ونحوه.کتاب

الگرامی : فهو الأقرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح. سی دی

(مسألة1): لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى‏ شاهدين عدلين1‏من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.

1-الصانعی:بل ثقتين‏

(مسألة2): لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم‏1 والأحوط لهما التصالح.

1-الصانعی:أي ‏بالحكومة، وهو الأشبه‏

(مسألة3): لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان، والذوق تبع، ولو جنى‏ عليه جناية اخرى‏ ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة4): لو جنى‏ على‏ مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.

(مسألة5): لو عاد الذوق تستعاد1 الدية2، والأحوط التصالح.

1- الگرامی : إن لم یکن العود هبة الهیّة مستقلّة.

2-العلوی: على إشكال.

السادس: قيل: لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال 1 ففيه الدية2، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم لايترك الاحتياط3 في انقطاع الجماع؛ أي‏تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.

1- الگرامی : الدیة فیه أظهر وکذا فی أصل الجماع ( انقطاع الجماع فی صحیح إبراهیم روایة 1 ، الباب 6، أبواب دیات المنافع وأمّا الإنزال فلعلّه یستفاد من روایة 7، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء لکنّه فیما کسر ظهره فانقطع الجماع وإن أشعربذلک من جهة ذکرالغایة ، وأمّا الإحبال ففی روایة 1، الباب 9، أبواب دیات المنافع لکنّه فی الإفضاء المنجرّ إلی ذلک وأمّا الالتذاذ فلعلّه بحسب القاعدة الکلّیة التی أجروها فی المنافع أیضاً وفیه منع ) کتاب

الگرامی : الدیة فیه أظهر وکذا فی أصل الجماع سی دی

2-العلوی:ولايخلو من قوّة، بخلاف ما يليه من القسمين.

3-العلوی: بل لايخلو من قوّة.

السابع: في سلس البول الدية كاملة1 إن كان دائماً على الأقوى‏، والأحوط2 ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ3 الأحوط فيما كان إلى‏ نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه: هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.

1- الگرامی:  یستفاد ذلک من روایتی 4و5، الباب 9، أبواب دیات المنافع ، وممّا ورد فی فزع العجان والاست ، فلا یملک غائطه وبوله ، وفیه الفرق، ثمّ لم یذکر فی الحدیث حکم سلس اللیل ، فالقاعدة هی الحکومة، وتعیین المقدار مشکل جدّاً إلا أن تفسّر بالخسارة المتحملّة للترمیم ، ویشکل فیما لم یمکن الترمیم والإصلاح. فقط کتاب

2-العلوی:بل والأقوى.

الگرامی : بل الأقوی لمعتبر إسحاق

3-العلوی:الأقوى.

الثامن: في ذهاب الصوت 1كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لايقدر صاحبه على الجهر، ولاينافي قدرته على الإخفات.

1- الگرامی : راجع روایة 1، الباب 1، أبواب دیات المنافع .فقط کتاب

(مسألة1): لو جنى‏ عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان1.

1- الگرامی : کما فی سائر الموارد لعدم التداخل مع عدم التبعیّة.فقط کتاب

(مسألة2): لو ذهب صوته بالنسبة إلى‏ بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى‏ بعض، يحتمل فيه الحكومة1، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.

1-العلوی:وهي الأوجه؛ وإن كان الأحوط التصالح.

الگرامی : ولا تبعد فقط کتاب

(مسألة3): في ذهاب المنافع- التي لم يقدّر لها دية- الحكومة، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على‏ أصنافها.

(مسألة4): الأرش- والحكومة التي بمعناه- إنّما يكون1‏في موارد لو قيس2 المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه. وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى‏، ولا تقدير له في الشرع، كما لو قطع إصبعه الزائدة، أو جني عليه ونقص شمّه، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره‏ فرق، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع: إمّا بالأمر بالتصالح، أو تقديره على‏ حسب المصالح، أو تعزيره.

1-الصانعی:مرّ المراد منه في المقصد الاولى في ديات الأعضاء.

2- الگرامی فی فرض عبد کذا ویقابله کذا ، أو فرض أجیر کذائی ، وإن لم یمکن ذلک فتلاحظ الخسارة ، خسارة الترمیم والإصلاح ، أو لحاظ الضرر الحاصل من الجنایة . فقط کتاب


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -