انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثالث: في الشجاج والجراح‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

الشجاج- بكسر الشين- جمع الشجّة بفتحها، وهي الجراح المختصّة بالرأس، وقيل:

تطلق على‏ جراح الوجه أيضاً، ولا ثمرة بعد وحدة1 حكم الرأس والوجه، وللشجاج أقسام1:

1- الگرامی :  کما فی روایات الباب 5، أبواب الشجاج فقط کتاب

2- الگرامی :کما فی روایات الباب 1، أبواب دیات الأعضاء

الأوّل: الحارصة- بالمهملات- المعبّر عنها في النصّ ب «الحَرصة»، وهي التي تقشّر الجلد- شبه الخدش- من غير إدماء، وفيها بعير1، والأقوى‏2أنّها غير الدامية موضوعاً وحكماً. والرجل والمرأة سواء فيها وفي أخواتها، وكذا الصغير والكبير.

1-الصانعی:من حيث إنّه واحد من المائة في الدية، فالحكم جارٍ فى بقيّة أنواع الديات أيضاً، ولايخفى عدم الخصوصية للأعيان الستّة في الدية، كما مرّ، وعليه فالمعتبر واحد من المائة قيمة أو عيناً، ولايخفى أنّ ما يأتي في المسائل الآتية من التعدّد في البعير فمشترك مع ما ذكرناه في بعير واحد

 الگرامی : کما فی روایة 14، الباب 2، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب

2-الگرامی : کما فی روایة 14، الباب 2، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب

الثاني: الدامية، وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم؛ قليلًا كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً، وفيها بعيران1.

1-الگرامی : کما فی روایة 14، الباب 2، خلافاً لما فی روایتی 6و8 ، الباب 2، أبواب دیات الأعضاء ولا یلتفت إلیهما للإعراض ویمکن التوجیه بإرادة الحارصة .فقط کتاب

الثالث: المتلاحمة، وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة، وهي السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة1، والباضعة هي المتلاحمة.

1-الگرامی: کما فی روایات 1و4 و11 ، الباب 2، خلافاً لما فی روایتی 6و8، الباب 2، تحت عنوان الباضعة .فقط کتاب

الرابع: السمحاق، وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة1.

1- الگرامی : کما فی روایات 4- 6 و8 و11 و14و... الباب 2، خلافاً لما فی روایة 9، الباب 2، حیث حکم بخمس مأة وفیها ضعف السند ، ویمکن التوجیه بإرادة القیمة بحسب ذلک الزمان .فقط کتاب

الخامس: الموضحة، وهي‏التي‏تكشف عن‏وضح‏العظم- أي‏بياضه- وفيها خمسة1 أبعرة.

1- الگرامی :کما فی روایات 4و5و10 و 11و...الباب2  فقط کتاب

السادس: الهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح، وفيها عشرة أبعرة1. والأحوط في اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً2 في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد: وقد مرّ اختلاف3 الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد، واحتملنا التخيير4، وقلنا بالاحتياط، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.

1- الگرامی : علی الإطلاق فإذا کان بحیث یصدق البعیرعلی الحیوان کفی کما فی روایتی 2و15 ، الباب2 فقط کتاب
 

2-الصانعی:مرّ الكلام في التعليقة على المسألة الثانية من مقادير الديات في عدم الاعتبار بالأسنان وأمثالها ممّا يوجب الاختلاف في الديات، وأنّه لاتفاوت في العمد وغيره من شبه العمد والخطأ في ذلك‏

3- الگرامی : مرّ العمل بقول المشهور المذكور في المسألة 14 والمسألة 18 في مقادير الديات.سی دی

الگرامی : مرّ العمل بقول المشهور المذكور في المسألة 14 وهو القول الأوّل فی تلک المسألة . وفی مسألة 18 فی مقادیرالدیات ، لکنّها کلّها فی دیة النفس ولا دلیل علی إسرائها إلی المقام ، ثمّ فی دیة الخطأ هناک المذکور فی المسألة 18، القول الأوّل وعلیه صحیح عبدالله بن سنان روایة 1، الباب2، أبواب دیات النفس ،وأمّا القول الثانی فیدلّ علیه روایة 10، الباب 2، وروایة 13، الباب 1، أبواب دیات النفس ، والأوّل مرسلة العیّاشی ، وفی الثانی محمّد بن سنان ، ولاریب فی تقدیم عبدالله بن سنان علیه. کتاب

4-العلوی: قد عرفت منّا الإشكال في التخيير هناك، فالأخذ بالاحتياط- و هو المذكور في‏المتن- حسن.

السابع: المنقّلة، وهي- على‏ تفسير جماعة- التي تحوج إلى‏ نقل العظام من موضع إلى‏ غيره، وفيها خمسة عشر بعيراً1.

 1- الگرامی : کما فی روایة 4و5و9و10 و... الباب 2، أبواب الشجاج ، خلافاً لحدیث 7، الباب 2، أبواب الشجاج لکن سنده ضعیف وفی المتن اختلاف النسخة : نافذة أو نافلة .فقط کتاب

الثامن: المأمومة، وهي التي تبلغ امّ الرأس؛ أي الخريطة التي تجمع الدماغ. وفيها ثلث الدية حتّى‏ في الإبل على الأحوط، وإن كان الأقوى1‏ الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً2.

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة؛ لمعارضة صحيحة الحلبي وخبر زرارة من قوله عليه السلام: «والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (وسائل الشيعة 29: 379/ 4 و 11) الدالّة على الاكتفاء بما هو ناقص عن الثلث بالثلث من البعير، مع الأخبار الكثيرة الدالّة على الثلث مطلقاً، والترجيح مع تلك الأخبار؛ لأكثريّتها وأظهريّتها، كما أنّه على التكافؤ والتخيير نأخذ بها أيضاً، وفاقاً لمحكي «الخلاف» و «المراسم» و «المقنع» وغيرها.

هذا، مع ما ذكره «مجمع الفائدة والبرهان» من المحامل لهما، (مجمع الفائدة والبرهان 14: 453) ومنها حذفه اقتصاراً على العمدة، ويكون (أي ثلث البعيرة) مراداً
2- الگرامی : کما فی روایتی 4و11، الباب 2، فلا یلزم أزید من ذلک أی تفاوت هذه مع ثلث الدیة المذکور فی روایات 5و6و9و...الباب 2، أبواب الشجاج فقط کتاب

هنا مسائل:

(مسألة1): الدامغة: وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى‏ تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة1.

1- الگرامی : لا یبعد صدق الجائفة وحینئذٍ فلها تقدیر ، ثمّ القاعدة  تقتضی فی الدامغة دیة أکثرمن المأمومة .فقط کتاب

(مسألة2): الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة1؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً. فيها الثلث2 على الأحوط. وقيل: تختصّ الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج.

والأظهر خلافه. ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه- مثلًا- في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى‏ الثاني التعزير حسب، وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، وإن وسّعها فيهما- بحيث يحدث جائفة- فعليه الثلث دية الجائفة، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد3 ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى‏ نحو الإبرة الطويلة، فضلًا عن البندقة.

1- الگرامی : وبأیّ وسیلة

2- الگرامی : إلا فی جائفة الخدّ ففیها خمس الدیة ( الثلث کما فی روایات 5و9و12و...الباب 2، أبواب الشجاج وفی روایة 10، الباب 2و... وثلاث وثلاثون من الإبل ، المراد من الثلث التقریب وأمّا الخمس فی الخد ففی حدیث ظریف روایة 1، الباب 6، دیات الأعضاء کتاب

الگرامی :  إلا في جائفة الخدّ ففيها خمس الدية. سی دی

3-الصانعی:بل الأحوط الحكومة

العلوی: بصورة التصالح في الآخر.

الگرامی : لا يترك وإن كان احتمال الوحدة وجيهاً أيضاً (وأمّا رواية ظريف 1، الباب 13، أبواب ديات الأعضاء وسائل الشيعة، ج 29، ص 304، فمعرض عنها. وأفتی  فی الخلاف الشرائع و... بالتعدّد .)

(مسألة3): لو نفذت نافذة في شي‏ء من أطراف الرجل- كرِجله أو يده- ففيها مائة دينار، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. وأمّا المرأة فالظاهر1أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة2.

1-الصانعی:بل الظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية، لعدم الخصوصية للمرأة في الديات من رأس. وبذلك يظهر أنّ ما في «مجمع الفائدة» من الاستدلال على الحكومة في المرأة ببطلان القياس، لايخفى ما فيه. (مجمع الفائدة والبرهان 14: 459)

2- الگرامی : ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح ، ( مأة دینار فی روایة 3، الباب 2، أبواب دیات الشجاج ، وصدرالحدیث یشمل المرأة أیضاً والذیل محتمل ، ولذلک یکون التصالح أحوط) کتاب

الگرامی : ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح. سی دی

(مسألة4): في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر، أرشها ستّة دنانير1، وإن اخضرّ ولم يسودّ ثلاثة دنانير، وإن احمرّ دينار ونصف، وفي البدن النصف؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير، وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار؛ ولا فرق في ذلك بين الرجل والانثى‏ والصغير والكبير، ولابين أجزاء البدن؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر 2مدّة وعدمه. نعم إذا كان اللطم في الرأس3 فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير4والحكومة.

1- الگرامی : راجع روایة 1، الباب 4، أبواب دیات الشجاج وکذا فی البدن فی ذیل الحدیث ..فقط کتاب

2- الگرامی : لا یبعد ظهور الدلیل فی الأثر المستقرّ عرفاً.فقط کتاب

3-العلوی: لايبعد كونه كالوجه، إلّاأنّ التخلّص بالتصالح والتراضي، لاالحكومة.

الگرامی : بناء علی عدم اتّحاد حکمه مع الوجه..فقط کتاب

 4-الصانعی:بل الظاهر الحكومة فقط.

(مسألة5): كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته1، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.

1- الگرامی : راجع روایة  5 ، الباب 39، أبواب دیات الأعضاء وفی القطع روایة 1، الباب 39، وفی المقام بعض روایات معرض عنها مثل روایة 1، الباب 1، أبواب دیات المنافع وروایتی 2و3 ، الباب 35، أبواب دیات الأعضاء..فقط کتاب

(مسألة6): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ، والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس أي‏النفس إن كان للعضو دية مقدّرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصةإحدى‏ أنملتي الإبهام نصف عشربعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة7): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى‏ تبلغ ثلث دية الرجل‏1، ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى‏؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، وفي الاثنتين مائتان2، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان.

ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى‏ تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت3 هي عليه4 لا هو عليها.

1-الصانعی:بل وفيما بلغت الثلث والزائد عليه أيضاً، كما مرّ تحقيقه في التعليقة على المسألة الثانية من الشرط الأوّل من الشرائط المعتبرة في القصاص.

وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذكر في المسألة من الفروع المتفرّعة على عدم التساوي في الزائد على الثلث، وصيرورته على النصف‏

2- الگرامی : إذا قطعهما بضربة واحدة وکذا مابعد ..فقط کتاب

3-العلوی: الظاهر أ نّه غلط، والصحيح هكذا: «لو جنى هو عليها» لا «هي عليه» فتأمّل فيه.

4- الگرامی : بل العکس .

(مسألة8): كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل- كاليدين والرجلين والمنافع والجراح- ففيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمّي ديته، ومن الذمّية ديتها1

1-الصانعی:مر أنّ دية الثلاثة دية الرجل الحرّ المسلم، وأنّ الدية في الجميع متساوية

(مسألة9): كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، والمراد أنّه يقوّم‏1 المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية اخرى‏، وينسب إلى القيمة الاولى‏، ويعرف التفاوت بينهما، ويؤخذ من دية النفس بحسابه، وقد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة، أو كان مع الجناية أزيد، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع.

1-الصانعی:بل المراد منه ما مرّ منّا في التعليقة على المقصد الأوّل في ديات الاعضاء

(مسألة10): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط1عدمه2.

1-الصانعی:بل الأقوى؛ لما يستفاد من صحيح أبي ولّاد (وسائل الشيعة 29: 124/ 1) من أنّ الدية حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو

2-العلوی: بل لايخلو من قوّة.

الگرامی : إلا إذا اقتضت مصلّحة عامة المسلمین العفو فیجوز، ثمّ مع عدم إمکان دخالة الحاکم فثقاة المؤمنین ( فی الجواهر : الأحوط عدم تصدّی غیرالإمام للمسألة أساساً وأمّا الأمام علیه السّلام فالبحث عنه لنا قلیل الفائدة ، روایات المقام فی الباب 60، من قصاص النفس ومقتضاها عدم إمکان العفو للامام وقد مرّ ذکر روایات تفویض اُمورالدنیا والآخرة إلی الإمام ،فله العفو لمصالح ، کما أنّ له العفو فی الحدود حتّی فیما یثبت بالبینّة علی  رأینا ، لکن المشهور عملوا بروایات المقام ،  خلافاً للحلّی حیث اعتقد إمکان العفو أیضاً ، روایات المقام مثل روایتا 2، و1، الباب 60، فی العمد وروایة 3 تشمل الخطأ وشبه العمد أیضاً ،واحتمل المجلسی رحمة الله فی المرآة ، ج 24، ص 183، أنّ ذکر عدم إمکان العفو صدر تقیّة ولا یبعد ذلک ، ویؤیّد جواز العفو عقو النبی صلّ الله علیه واله وسلّم فی ذنب رجل بشفاعة الحسنین علیهم السّلام ، کما فی البحار ، ج 43، ص 318. .فقط کتاب


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -