كتاب الأطعمة و الأشربة
و فيه مباحث
الأول-في حيوان البحر:
مسألة ۱- لا يؤكل منه إلّا سمك ۱ له فلس و إذا شُكّ في الفلس بنى على حرمته ۲ و يحرم الميّت الطافي على وجه الماء و الجلّال منه حتّى يطعم علفاً طاهراً يوماً و ليلة ۳ و الجِريٍّ ۴ و السلحفاة، و الضفادع، و السرطان، و لا بأس بالكنعت۵ و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي ۶ و الإربيان۷.
۱- الصدر : هذا في غير طيور البحر كالبطّ و الإوزّة و أمّا فيها فحالها حال الطيور البرّية التي يأتي حكمها و أنّها حلال، باستثناء السباع منها ،و لا يكفي في سبعيتها أكلها، للسمسك و افتراسها له.
۲- الصدر: هذا إذا كان الشكّ في وجود الفلس و عدمه، و أمّا إذا شكّ في أنّ هذه الحالة المعیّنة على جسم السمكة هل يعتبر فلساً عرفاً أم لا فالظاهر الحلّية.
۳- الصدر: بل حتى يزول اسم الجلل عرفاً.
۴- الصدر : و المارماهي، و الزمار (أو الزمّير) المعطوفين على الجرّي في الروايات و الظاهر أنّ هذه الثلاثة تدخل جميعاً فيما لا فلس فيه ،و ظاهر الروايات تحريم الجريث و أنّه عين الجري، كما أنّ ظاهرها تغاير الجرّي مع المارماهي ،و هو الأصح، و إن كان ظاهر بعض اللغويّين أنّ المارماهي هو الاسم الفارسي
۵- الصدر : و هو نوع من السمك له فلس و لكنّه يذهب بالاحتكاك ،فهذا و أمثاله من السمك حلال، لأنّ المقياس كونه ذا فلسٍ بطبيعته لا وجود الفلس فعلاً.
۶- الصدر : ذكر الطمر و الطبراني و الإبلامي متابعةً لبعض الروايات، و إن كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفةٍ و لا متداولةٍ في الاستعمال في حدود ما نعلم، و يقال :إنّ الطبراني من السمك (الشانق)، و الطمر سمك أحمر، و الإبلامي سمك أسود، و أنّ لها جميعاً فلساً ،و على أيّ حالٍ فالميزان كونها ذات فلس
۷- الصدر : و هو يسمّى على ألسنة الناس اليوم بالروبيان فإنّ له فلساً و يحلّ أكله.
الخوئی، التبریزی : مسألة : كتاب الأطعمة و الأشربة -وهي على أقسام:
(القسم الأول): حيوان البحر:
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۷۸- لا يؤكل من حيوان البحر إلاّ سمك له فلس وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، والجري والمارماهي والزمير، والسلحفاة، والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والإبلامي والإربيان.
مسألة ۲- يؤكل ۱ من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة إذا كان مباحاً و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلّا أن يضطرب و يؤخذ حياً خارج الماء و لم تنسلخ فلوسه ۲
۱- الصدر : لم يثبت جواز ذلك و مدرك الجواز و كفاية إخراج السمكة حيّة لحلّية ما في جوفها رواية غير تامّةٍ سنداً.
۲- الصدر : بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لو لا العارض، لأنّ رواية أيّوب ضعيفة السند، و القاعدة تقتضي ما ذكرناه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۷۹- يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلاّ أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
مسألة ۳- البيض تابع لحيوانه و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمّى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمّى في عرفنا (حلبلاب) و فيه تأمّل. بل الأظهر الحرمة في الجميع ۱.
۱- الصدر : يقصد حرمة كل ما يشتبه منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۸۰- البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) وفيها تأمل. بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
(القسم الثاني) البهائم:
السیستانی : مسألة : كتاب الأطعمـة والأشـربة
وفيـه فصـلان: وهو على ثلاثة أقسام:
۱. حيوان البحر
السیستانی : مسألة ۸۷۷- لا يحلّ من حيوان البحر إلّا السمك، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى المسمّى باسم ما يؤكل من حيوان البرّ كبقره وفرسه، وكذا ما كان ذا حياتين كالضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، نعم الطيور المسمّاة بطيور البحر - من السابحة والغائصة وغيرهما - يحلّ منها ما يحلّ مثلها من طيور البرّ .
السیستانی : مسألة ۸۷۸- لا يحلّ من السمك إلّا ما كان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا يضرّ زواله بالعارض فيحلّ الكَنْعَت والرَّبيٖثا والبزّ والبُنّيّ والشَّبُّوط والقطّان والطَّبَرانيّ والإبْلاميّ ويلحق بها الإربيان - المسمّى في زماننا هذا بـ (الرُّوبيان) - دون (أُمّ الرُّوبيان).
ولا يحلّ ما ليس له فلس عرفاً في الأصل كالجِرّيّ والزِّمّيٖر والزَّهْو والمارماهي، وإذا شكّ في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم.
السیستانی : مسألة ۸۷۹- ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يحلّ من السمك الميّت ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وأمّا ما تقذفه السمكة الحيّة من السمك فلا يحلّ إلّا أن يضطرب ويؤخذ حيّاً خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.
السیستانی : مسألة ۸۸۰- بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً، وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم فلا بُدَّ من الاجتناب عنه.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۴