الخامس- في المائع:
مسألة ۱۵- يحرم كلّ مسكرٍ من خمرٍ و غيره حتى الجامد و الفقّاع و الدم و العلقة وإن كانت في البيضة و كلّ ما ينجس من المائع و غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : (القسم الخامس): في المائع:
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۵- يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره.
مسألة ۱۶- تُلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و العسل الجامدين و يحلّ الباقي و إذا كان المائع غليظاً ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۶۹۶- إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة ۱۷- الدهن المتنجّس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الاستصباح به تحت السماء خاصّةً على الأحوط الأولى.
الخوئی : مسألة ۱۶۹۷- الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء. {الخوئی درسایت :على الأحوط الأولى}
مسألة ۱۸- تحرم الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه بل ممّا يؤكل على الأحوط ۱ عدا بول الإبل للاستشفاء ۲ و في روايةٍ ۳ إلحاق بول البقر و الغنم و كذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه.
۱- الصدر : بل هو الأقرب.
۲- الصدر : لم يثبت حكم خاصّ لبول الإبل، لأنّ رواية الجعفري غير تامّة السند بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنعّ و إنّما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي.
۳- الصدر : هذه الرواية تامّة ،و حالها حال ما ورد من الروايات التام سنداً في بول الإبل فإنّها تدلّ على الجواز إذا فرض الاحتياج للتداوي.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۸- تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء {الخوئی درسایت : وفي رواية إلحاق بول البقر والغنم } وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه.
مسألة ۱۹- لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكّىً و لم يكن عليه يد مسلمٍ تشعر بالتذكية اجتنب، و لو اشتبه فلم يعلم انّه من نوع الحلال أو الحرام ففي الحكم بحله اشكال ۱ و إن كان في يد المسلم الّا أن يخبر بحلّه.
۱- الصدر : إذا كان اللحم المشكوك من الحيوانات المائية فالظاهر البناء على حرمته مع الشك ما لم تقم أمارة كخبر صاحب اليد المسلم ،و إذا كان من الطيور أو من الحيوانات البرية فالظاهر الحكم بحلّية المشكوك من هذه الناحية و إن لم يكن في يد المسلم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۹- لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
مسألة ۲۰- يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمّنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور و هم: الآباء و الاُمّهات، و الإخوان و الأخوات، و الأعمام و العمّات، و الأخوال و الخالات و الأصدقاء و الموكَّل المفوَّض إليه الأمر و يلحق بهم الزوجة ۱ و الولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل عدم الظن بها على الأحوط بل مع الشكّ فيها و الأظهر الجواز حينئذٍ.
۱- الصدر : بل الزوج بمعنى أنّ للزوجة الأكل من بيته و أمّا العكس فلم يرد إلحاقه في النصوص.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۷۰۰- يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والأمهات، والأخوان والأخوات، والأعمام، والعمّات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ.
مسألة ۲۱- إذا انقلبت الخمر خلّاً طهر ۱ و حلّت بعلاجٍ كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة.
۱- الصدر : و كذلك إذا زال اسم الخمر و لو لم تصبح خلّاً.
الخوئی