الفصل الأول : سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غیره، و ان کان الاحوط استحباباً عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الط هارتین إذا کان محدثاً بالأصغر.
السیتانی : مسألة : وهو أمران:
الأوّل: خروج المنيّ بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل.
وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة) بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
مسأله ۱- ان عرف المني فلا اشکال، و ان لم یعرف فلا یبعد ان یکون کل من الشهوة، و الدفق، و فتور الجسد امارة علیه، و عدمها امارة علی عدمه في الصحیح، فمع تعارضها یبني علی عدمه، و مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشک في ثبوت غیرها یبني علی وجوده۱، و في المریض۲ یرجع الی الشهوة أو الفتور، و في النساء یرجع الی الشهوة۳و في الفتور وحده اشکال.
صدر: ۱- بل لا یبنی علی وجودة إلا إذا أحرز اجتماع تلک الصفات.
صدر: ۲- المناط في المریض اجتماع صفتي الشهوة و الفتور.
صدر: ۳- المني بالمعنی المعروف في الرجل غیر موجود في ألمرأة فاذا أنزلت ماء من دون شهوة فلیس علیها غسل، و إذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل و ضمت الیه الوضوء إذا کانت محدثة بالاصغر.
السیستانی : مسآلة ۱۶۹- إذا علم أنّ السائل الخارج منيّ جرى عليه حكمه، وإن لم يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، وأمّا المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.
مسأله ۲- من وجد علی بدنه دو ثوبه منیاً و علم انه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، و یعید کل صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة دون ما یحتمل سبقها علیها، و ان علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الصلاة، و ان کانت الاعادة لها أحوط استحباباً، و ان لم یعلم انه منه لم یجب علیه شيء.
السیستانی : مسآلة ۱۷۰- من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
مسأله ۳- إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من احدهما لم یجب الغسل علی احدهما۱ لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، اما لو علم به ولو اجمالاً لزمه الاحتیاط فلا یجوز الانتمام لغیرهما باحدهما ان کان کل منهما مورداً للابتلاء فضلاً عن الانتمام بکلیهما او إئتمام احدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما إستنابة احدهما في صلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.
صدر:۱- بل یجب علیه الغسل إذا کانت جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامي داخل في محل ابتلاء ذلک الشخص من قبیل عدم جواز الائتمام.
السیستانی : مسآلة ۱۷۱- إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنّها من أحدهما ففيه صورتان:
الأُولى: أن تكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزاميّ بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة - إذا كان ممّن يُقتدى به لولا ذلك - وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميّت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمّته منها، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُسل - وكذا الوضوء أيضاً إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصيلاً للعلم بالطهارة - ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة حينئذٍ.
الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزاميّ بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة.
هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما.
وأمّا غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم يعلما هما بذلك - فلا يجوز له الائتمام بأيّ منهما إن كان كلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة الواقعيّة.
مسأله۴- البلل المشکوک الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المني ظاهراً.
الثاني : الجماع و لو لم ینزل و یتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر۱، بل مقدارها من مقطوعها، بل الأحوط وجوباً الاکتفاء بمجرد الادخال منه۲
صدر: ۱- علی الأحوط و إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل.
صدر: ۲- مع مراعاة الأحتیاط من ناحیة الحدث الأصغر.
السیستانی : مسآلة ۱۷۲- البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم يُنزِل، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغــر، وإلّا يكتــفي بالغُســل فقـــط، ويكــفي في مقطــوع الحشفــة ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها.
مسأله ۵- إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به۱، من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا کان احدهما میتاً۲، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهیمة۳.
صدر: ۱- إذا کان الوطیء في الدبر فالاحتیاط المتقدم.
صدر: ۲- علی الأحوط و اذا کان محدثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل.
صدر: ۳- و إذا کان محدثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل.
السیستانی : مسآلة ۱۷۳- إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والحيّ والميِّت.
مسأله ۶- ذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بکونه منیاً.
السیستانی : مسآلة ۱۷۴- إذا خرج المنيّ ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه.
مسأله ۷- إذا تحرک المني عن محله بالاحتلام و لم یخرج الی الخارج لا یجب الغسل.
السیستانی : مسآلة ۱۷۵- إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسأله ۸- یجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت۱، نعم إذا لم یتمکن من التیمم لا یجوز ذلک، و اما في الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئاً و لم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.
صدر: ۱- الجائز بعد دخول الوقت هو الاجناب باتیان الاهل لا مطلقاً.
السیستانی : مسآلة ۱۷۶- يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم يكن متمكّناً من التيمّم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأمّا من كان متوضّئاً ولم يكن يتمكّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسأله ۹- إذا شک في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شک فط أن المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما.
السیستانی : مسآلة ۱۷۷- إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا يجب عليه الغُسل وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دُبُر أو غيرهما.
مسأله ۱۰- الوطء في دبر الخنثی۱ موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال فیجب علیه الغسل دونها إلا ان تنزل هي أیضاً، و لو أدخلت الخنثي في الرجل أو الأنثی مع عدم الانزال لا یجب الغسل علی الواطیء و لا علی الموطوء و اذا ادخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالانثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی۲.
صدر: ۱- علی الاحتیاط السابق في وطیء الدبر.
صدر: ۱- إلا إذا کانت جنابة احدهما موضوعاً لحکم الزامي للآخر علی الکلام المتقدم في الجنابة الدائرة بین شخصین.
السیستانی : مسآلة ۱۷۸- لا فرق في كون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّى بكيس أو غير ذلك.