انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع: فی واجبات غسل الجنابة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الرابع : في واجباته. فمنها النیة، و لابد فیها من الاستدامة الی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله في الوضوء
و منها : غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلا ید من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه الی البشرة الا بالتخلیل، و لا یجب غسل الشعر۱ إلا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق، و لا یجب غسل الباطن ایضاً. نعم الأحوط وجوباً ۲ غسل ما یشک في انه من الباطن أو الظاهر و ان علم سابقاً انه من الباطن ثم شک في تبدله.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بغسله.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة : وهي أُمور :
فمنها: النيّة، ويجري فيها ما تقدّم في نيّة الوضوء.
ومنها: غَسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر إلّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، نعم يجب غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه كان من الباطن ثُمَّ شكّ في تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أيضاً.
و منها: الاتیان بالغسل علی احدی کیفیتین:
السیستانی : مسألة : الإتيان بالغُسل على إحدى كيفيّتين:
أولاهما : الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس و منه العنق ثم بقیة البدن و الأحوط وجوباً أن یغسل أولاً تمام النصف الایمن ثم تمام النصف الایسر۱ و لابد في غسل کل عضو من إدخال الشيء من الآخرنظیر باب المقدمة، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا بل یکفي المسمی کیف کان، فیجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الایمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفي رمس البعض و الصب علی الآخر، بل یکفي تحریک العضو۲ المرموس في الماء بلا حاجة الی اخراجه.
صدر: ۱- الظاهر عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین.
صدر: ۲- الظاهر عدم کفایة ذلک.
السیستانی : مسألة : أُولاهما: الترتيب، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقيّة البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أوّلاً تمام النصف الأيمن ثُمَّ تمام النصف الأيسر، ولا بُدَّ في غَسل كلّ عضو من إدخال شيء من الآخر ممّا يتّصل به إذا لم ‏يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمّى كيف كان، فيجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصبّ على الآخر .
ثانیهما : الارتماس، و هو تغطیة البدن في الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، یخلل شعره فیها إن احتاج الی ذلک و یرفع قدمه عن الأرض ان کانت موضوعة علیها، و لا یجب ان یحصل جمیع ذلک في زمان واحد عرفا۱ بل یجب ان یحصل في تغطیة واحدة مستمرة و لو کان حصولها فیه تدریجیاً.
صدر: ۱- بل الظاهر وجوب انغسال تمام البدن بنفس الارتماس عدا المواضع التي لا یصلها الماء عادة بالارتماس و الأحوط حینئذ غسلها بلافاصل عرفي.
السیستانی : مسألة : ثانيتهما: الارتماس، وهو على نحوين: دفعيّ وتدريجيّ، والأوّل هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعيّ يعتبر الانغماس التدريجيّ مقدّمة له، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفّظ فيه على الوحدة العرفيّة، فيكون غمس كلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له كما في النحو الأوّل.
ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فيه بقصد الغسل.
مسأله ۱۴-  النیة في هذه الکیفیة یجب ان تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن۱.
صدر: ۱- بل للابتداء في عملیة الارتماس.
السیستانی : مسألة ۱۸۴-  النيّة في النحو الأوّل يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقروناً بالنيّة كفى، وأمّا إذا توقّف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النيّة من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نيّة الغسل بالارتماس البقائيّ المقارن مع وصوله إليها، وأمّا في النحو الثاني فتجب النيّة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
مسأله ۱۵- لا یعتبر خروج البدن کلا أو بعضاً الماء۱ ثم رمسه بقصد الغسل، بل لو ارتمس في الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس کفی إذا تحقق انغسال جمیع البدن و هو تحت الماء، و الأحوط استحباباً ان یحرک بدنه.
صدر: ۱- الظاهر اعتبار خروج البدن کلا أو بعضاً.
السیستانی : مسألة ۱۸۵- الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبيّ بتحريك الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
و منها : اطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنیة۱ و المصب۲، و المباشرة إختیاراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم في الوضوء.
و قد تقدم فیه أیضاً حکم الجبیرة و الحائل و غیرهما من افراد الضرورة و حکم الشک و النسیان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل کالوضوء في جمیع ذلک. نعم یفترق عنه في جواز المضي مع الشک بعد التجاوز و ان کان في الاثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فیه لا في الترتیبي و لا في الارتماسي3.
صدر: ۱- تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانیة المحرمة و الأمر في الغسل کذلک.
صدر: ۲- الظاهر عدم اعتبار اباحة المصب.
صدر: ۳- تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي.
السیستانی : مسألة : ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته على الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المرض ممّا يتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء.
وقد تقدّم فيه أيضاً ما يتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشكّ والنسيان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبيّ منه، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كلّ عضو .
مسأله ۱۶- الغسل الترتیبي أفصل من الغسل الارتماسي
السیستانی : مسألة ۱۸۶- الغسل الترتيبيّ مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسيّ.
مسأله ۱۷- یجوز العدول من الترتیبي الی الارتماسي.
السیستانی : مسألة  ۱۸۷- يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ بقسميه، وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسيّ إلى غيره، هذا في العدول الاستئنافيّ أي رفع اليد عمّا شرع فيه واستئناف غيره، وأمّا العدول التكميليّ من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ فغير جائز، وكذا العكس فيما يتصوّر فيه ذلك.
مسأله ۱۸- یجوز الارتماس فیما دون الکر و ان کان یجري علی الماء حکم المستعمل۱ في رفع الحدث الأکبر.
صدر: ۱- و لکن لم یثبت حکم الزامي مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الاکبر و قد تقدم منه الحکم بجواز رفع الحدث و الخبث به.
السیستانی : مسألة ۱۸۸- يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسأله۱۹- إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه فان قصد الأمر الادائي بالصلاة فغسله باطل۱، و ان قصد الأمر المتعلق به فغسله صحیح.
صدر: ۱- بل الظاهر صحته إذا لم یرجع إلی التشریع.
السیستانی : مسألة ۱۸۹- إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه صحّ غسله.
مسأله ۲۰- ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها لا علی الزوج۱.
صدر: ۱- بل الظاهر انه علی الزواج.
السیستانی : مسألة ۱۹۰- ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج.
مسأله ۲۱- إذا خرج بیته بقصد الغسل في الحمام فجاء الی الحمام و اغتسل و لم یستحضر النیة تقصیلا کفی ذلک في نیة الغسل إذا کان بحیث لو سئل ما ذا تفعل لأجاب بأنه یغتسل، اما لو کان یتحیر في الجواب بطل لأنتفاء النیة.
السیستانی : مسألة ۱۹۱- إذا اغتسل ولم ‏يستحضر النيّة تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه يغتسل كفى ذلك، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب - لا لعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهيّ - فعمله باطل، لانتفاء النيّة.
مسأله ۲۲- إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرمة أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسل۱ و ان استرضاء بعد ذلک.
صدر: ۱- البطلان محل اشکال و ان کان أحوط.
السیستانی : مسألة ۱۹۲- المتعارف في الحمّام العموميّ أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معيّن معجّلاً، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّاميّ، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعيّن، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردّداً في ذلك، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
مسأله ۲۳- إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد الخروج شک في انه اغتسل أم لا بني علی العدم، و لو علم انه اغتسل لکن شک في انه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بني علی الصحة.
السیستانی : مسألة ۱۹۳- إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
مسأله ۲۴- إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه.
السیستانی : مسألة ۱۹۴- إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏يمنع ذلك من الغُسل فيه.
مسأله ۲۵- الغسل في حوض المدرسة غیر صحیح لأهلها و لغیرهم الا إذا علم بعموم الوقفیة أو الاباحة۱.
صدر: ۱- مع فرض الوقف إذا کان الشخص من الموقوف علیهم فلا یبعد جواز الاغتسال حق مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسان إذا لم یکن مزاحماً لا ستیفاء الموقوف علیهم للمنفعة الملحوظة في الوقف و إذا لم یکن من الموقوف علیهم فالظاهر عدم الجواز.
السیستانی : مسألة  ۱۹۵- لا يجوز الغُسل في حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفيّة أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
مسأله ۲۶- الماء الذي یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.
السیستانی : مسألة ۱۹۶- الماء المسبّل - كماء البرّادات في الأماكن العامّة - لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.
مسأله ۲۷- الغسل بالمئزر الغصبي باطل۱ إذا کان دخول الماء إلی البشرة موجباً للتصرف فیه أو متحداً معه.
صدر: ۱- الظاهر عدم البطلان و بطلان فرض الاتحاد.
السیستانی : مسألة ۱۹۷- لبس المئزر الغصبيّ حال الغُسل وإن كان محرّماً في نفسه لكنّه لا يوجب بطلان الغُسل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -