الفصل الثاني : فیما یتوقف صحته او جوازه علی غسل الجنابة، و هو أمور:
الیسیتانی : مسآلة : فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
الأول : الصلاة مطلقاً، عدا صلاة الجنائز، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط وجوباً۱.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط غیر واجب.
الیسیتانی : مسآلة : وهو أُمور :
الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وكذا أجزاؤها المنسيّة، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقاً کما تقدم في الوضوء.
الیسیتانی : مسآلة : الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدّم في الوضوء، وفي صحّة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثالث : الصوم، بمعني انه لو تعمد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه۱، و کذا صوم ناسي الغسل علی تفصیل یأتي في محله إن شاء الله تعالی.
صدر: ۱- الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحب، و أما البطلان في الواجب غیر شهر رمضان و قضائه فمبني علی الاحتیاط.
الرابع: مس کتابة القرآن الشریف، و مس اسم الله تعالی علی ما تقدم في الوضوء۱.
صدر: 1- و تقدم الکلام فیه.
الیسیتانی : مسآلة :الرابع : مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ اسم الله تعالى مثل ما تقدّم في الوضوء.
الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فیها و ان کان لوضع شيء فیها. نعم یجوز الدخول لأخذ شيء منها، کما یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب و الخروج من آخر إلا في المسجدین الشریفین المسجد الحرام و مسجد النبي (صلی الله علیه و آله) و یجوز وضع شيء فیها في حال الاجتیاز و من خارجها، و الاحوط وجوباً الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الاحکام المذکورة.
الیسیتانی : مسآلة : الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله) فإنّه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز .
والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها - كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
السادس : قراءة آیة السجدة من سور العزائم و هي آلم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق، و الأحوط وجوباً1 الحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
الیسیتانی : مسآلة : السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
مسأله ۱۱- لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بین المعمور منها و الخراب و ان لم یصل فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیة و کذلک المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجد بالمرة.
الیسیتانی : مسآلة 179- لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب عليه آثار المسجديّة، بلا فرق في ذلك كلّه بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
مسأله ۱۲- ما یشک في کونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و مناره و حیطانه و نحو ذلک لا تجري علیه أحکام المسجدیة۱.
صدر: ۱- إلا مع اقتضاء الید النوعیة للمسلمین علیه ذلک.
الیسیتانی : مسآلة ۱۸۰- ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيّته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجديّة - لا تجري عليه أحكامها.
مسأله ۱۳- لا یجوز ان یستأجر الجنب لکنس المسجد في حال الجنابة بل الاجارة فاسدة۱ و لا یستحق الاجرة المسماة و ان کان یستحق أجرة المثل. هذا إذا علم الاجیر بجنابته، اما إذا جهل بها فیشکل حرمة استئجاره. و ان کان الأظهر ذلک و کذلک الصبي و المجنون۲ الجنب بل الاظهر وجوب اخراجهم من المسجد.
صدر: ۱- لا یبعد عدم فسادها مع انتفاء الغرر بالوثوق بتسلیم الأجیر للعمل و لو باتیان مقدمته عصیاناً نعم لیس للمستأجر أن یطالب بالعمل و علی فرض عدم التسلیم له خیار الفسخ.
صدر: ۲- الظاهر الجواز فیهما.
الیسیتانی : مسآلة ۱۸۱- لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة المسمّاة، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحقّ الأجرة حينئذٍ وإن أتى به حالها، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أمّا إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً، وكذلك الصبيّ والمجنون الجنب.
مسأله ۱۴- إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین و کان الجنب منهما عالماً بجنابته1 لا یجوز استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
صدر: ۱- بل و إن لم یعلم بالجنابة.
الیسیتانی : مسآلة ۱۸۲- إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً.
مسأله ۱۵- مع الشک في الجنابة لا یحرم شيء من المحرمات المذکورة إلا إذا کانت حالته السابقة هي الجنابة.
الیسیتانی : مسآلة ۱۸۳- مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.