انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی غُسل الحیض

بزرگ نمایی کوچک نمایی

{ دم الحیض وأحکامه }

دم الحیض أسود أو أحمر غلیظ حارّ یخرج بحرقة، کما أنّ دم الاستحاضة أصغر بارد صاف یخرج من غیر لذع و حرقة. و هذه صفات غالبیّة لهما یرجع إلیها في مقام التمیّز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربّما کان کلّ منهما بصفات الآخر. و کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغیرها، و کذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض و إنّما هو استحاضة مع احتمالها. و تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیّة و خمسین إن کانت غیرها. و المشکوک کونها قرشیّة تلحق بغیرها. و المشکوک البلوغ تحکم بعدمه، و کذلک المشکوک یأسها.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۱۴- دم الحیض أسودُ أو أحمرُ غلیظٌ طَريٌّ حارُّ، یخرج بقوّةٍ و حرقةٍ، و دم الإستحاضة أصفرُ باردٌ صافٍ، یخرج من غیر لَذعٍ و حرقة. و هذه صفاتٌ غالبیةٌ یرجع إلیها لأجل التمیز عند الإشتباه في بعض الحالات، و ربما کان کل منهما بصفاتٍ أُخَر.
البهجت : الدماء الثلاثة
۱- الحیض
دم الحیض أسود أو أحمر غلیظ حارّعبیط یخرج  بقوّة وحرقة؛ کما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صاف یخرج من غیر لذع و حرقة. و هذه صفات غالبیّة لهما یرجع إلیها في مقام التمیّز و الاشتباه في بعض المقامات؛ و ربّما کان کلّ منهما بصفات الآخر.
{ رؤیة الدم قبل تسع سنبن أو بعد الیأس }
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۱۵- کلّ دمٍ تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین، لیس بحیضٍ و إن کان بصفاته، بل هو استحاضةٌ مع عدم العلم بغیرها. و کذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض، و إنما هو استحاضة مع احتمالها.
البهجت :کلّ دمٍ تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین، لیس بحیضٍ و إن کان بصفاته، مع العلم بعدم بلوغها بإکمالها ذلک ؛  بل هو استحاضة مع عدم العلم بغیرها .
وفی صورة عدم احتمال غیرالحیض والاستحاضة غیر القلیلة ، تغتسل بعد البلوغ بقصد الوظیفة الفعلیّة علی الأحوط ؛ وأمّا إذا عملت أنّه دم حیض وعلمت بعدم بلوغها بإکمال تسع سنین ، فهو أمارة علی بلوغها المجهول ؛ وکذا إذا لم تعلم تاریخ ولادتها وشکّ فی بلوغها ؛ وإذا علمت أو احتملت مع عدم أمارة معتبرة فی البین ، أنّه دم جروح ونحوه ، فلا شی ء علیها .
وکذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض ، وإنّما هو استحاضة مع احتمالها ومع عدم أمارة معتبرة فی البین .
{ سنّ الیأس }
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۱۶- تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قَرَشیَّةً، و خمسین إن کانت غیرها، و المشکوک أنها قَرَشیَّةٌ تلحق بغیرها، و المشکوک بلوغها یحکم بعدمه، و کذا المشکوک یأسُها.
البهجت :  تیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قَرَشیَّةً، و خمسین إن کانت غیرها، و المشکوک کونها قَرَشیَّةٌ تلحق بغیرها، و المشکوک بلوغ تحکم بعدمه،إلّا إذا رأت دماً وعلمت أنّه حیض ، فإنّه أمارة علی بلوغها المجهول ، وکذلک المشکوک یأسها تحکم بعد الیأس .
مسألة ۱- إذا خرج ممّن شکّ في بلوغها دم بصفات الحیض یحکم بکونها حیضاً و یکون أمارة علی سبق البلوغ.
الصافی: مسألة ۲۱۷- قیل بأنه إذا خرج ممّن شک في بلوغها دم بصفات الحیض، یُحکُم بکونه حیضاً، و یکون أمارةً علی سبق البلوغ و لکن المسألة عندي محل إشکالٍ.
الگلپایگانی مسألة ۲۱۷-  إذا خرج ممَّن شُکَّ في بلوغها دم بصفات الحیض، یُحکم بکونه حیضاً، و یکون أمارةً علی سبق البلوغ.
البهجت ۱- إذا خرج ممَّن شُکَّ في بلوغها دم بصفات الحیض، ففی کون الصفات أمارة البلوغ والحیضیّة ، تأمّل .
{ اجتماع الحیض مع الإرضاع والحمل }
مسألة ۲-  الحیض یجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛ أقواهما ذلک؛ و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل.
الصافی: مسألة ۲۱۸- الحیض یجتمع مع الإرضاع، و الأقوی اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل، و لکن لا یترک الاحتیاط فیما إذا رأت الدم بعد مضي عشرین یوماً من أول عادتها إذا کان الدم بصفة الحیض بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
الگلپایگانی مسألة ۲۱۸- الحیض یجتمع مع الإرضاع، و الأقوی اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیَّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل.
البهجت ۲-  الحیض یجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛ أقواهما ذلک؛ و إن ندر وقوعه، فیحکم بحیضیّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل ، لکنّه مع تأخّره عشرین یوماً من أیّام عادتها ، تحتاط بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة .
{کیفیّة حدوث صفة الحیض }
مسألة ۳- لا إشکال في حدوث صفة الحیض و ترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج و لو بإصبع و نحوه و إن کان بمقدار رأس إبرة، کما لا إشکال في أنّه یکفي في بقائها و استدامتها تلوّث الباطن به و لو قلیلاً بحیث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. و إذا نصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحیث یمکن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم یخرج بعد فهل یحدث به صفة الحیض و یترتّب أحکامه أم لا؟ فیه تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر، و لا یبعد جواز إخراج الدم حینئذٍ و لو بالعلاج و إجراء أحکام الحائض.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۱۹- تتحقّق صفة الحیض و تترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج{ الگلپایگانی : ولوبوسیلة }، و إن کان بمقدار رأس إبرةٍ، و یکفي في بقائها تلوُّث الباطن به و لو قلیلاً بحیث تتلطَّخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصَبٌ من محله في فضاء الفرج { الگلپایگانی : قبل أن یخرج بحیث یمکن إخراجه بوسیلة .فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهر، ولایبعدجواز إخراج الدم حینئذِ ولوبعلاج فتجری علیها أحکام الحائض.} و لم یخرج و لکن کان یمکن إخراجه بوسیلة، فلا تتحقق به الحیضیة و إن أخرجه بوسیلةٍ و لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر في الصورتین.
البهجت ۳-  لا إشکال في حدوث صفة الحیض و ترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج ، و لو بإصبع و نحوه ، و إن کان بمقدار رأس إبرة،
و امّا إذا تلوث الباطن وبه و لو قلیلاً بحیث تتلطّخ به القطنة لو أدحلتها ، فالأحوط بقاؤها واستدامتها . وإذا انصبّ من محلّه فی فضاء الفرج بحیث یمکن اخراجه بالإصبع ونحوه ولم یخرج بعد ، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطّاهر ، وتحتمل کفایة الاحتیاط بترک العبادة ، أی مراعاة احتمال الحیض .وعند خروج الدّم ولو بعلاج اختیاریّ تجری أحکام الحائض.
{ الشکّ فی أصل الخروج أو الخارج }
مسألة ۴- لو شکّ في أصل الخروج حکم بعدمه، کما أنّه لو شکّ في أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و ترّدد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیر حکم بالطهارة من الحدث خاصّة و لا یجب علیها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور یعرف حکمها في ضمن المسائل الآتیة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۰- إذا شکَّت في أصل الخروج حَکَمَت بالعدم، و إن شَکَّت في أن الخارج دم أو غیره، حکمت بالطهارة من الحدث و الخبث. و إن علمت بالدم و شکَّت في أنه من الموضع أو من غیره، حکمت بالطهارة من الحدث خاصةً، و لا یجب علیها الفحص في الصور الثلاث.
البهجت ۴-  لو شکّت في أصل الخروج حکم بعدمه، کما أنّه لو شکّت في أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و ترّدد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیر حکم بالطهارة من الحدث خاصّة و لا یجب علیها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور یعرف حکمها في ضمن المسائل الآتیة.
{ الدم المشتبه بالحیض وغیره }
مسألة ۵-  إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة کما إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع فشکّ في أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما یختبر بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها، فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من البکارة و إن کان بصفات الحیض، و إن کانت منغمسة به فهو من الحیض. و الاختیار المذکور واجب، بل هو شرط لصحّة عملها مع الإمکان، فلو صلّت بدونه بطلت. و لو تعذّر علیها ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبني علیها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۱- إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة، تختبره بإدخال قطنة و تصبر قلیلاً ثم تخرجها، فإن کانت مطوَّقةً بالدّم فهو من البکارة و لو کان بصفات الحیض، و إن کانت مُنغَمِسةً به، فهو من الحیض. و الإختیار المذکور واجب، بل هو شرطٌ لإحراز صحّة عملها مع الإمکان، فلو صلَّت بدونه بطلت صلاتها{الصافی : أي لا تترتب علیها آثار الصحة في الظاهر،} إلا إذا انکشف أنها{الگلپایگانی : أنها کانت طاهرة وتحقّق منها ..} صلَّت و هي طاهرة و تحقق منها نیة القربة. و لو تعذَّر علیها الإختیار، ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبني علیها، و مع الجهل بها، تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر.
البهجت ۵- إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة - کما إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع، فشکّ في أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما- تختبر بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها، والاُولی حینئذِ استلقاؤها ورفع رجلیها ، فإن کانت مطؤقة بالدم فهو من البکارة وإن کان بصفات الحیض ، وإن کانت منغمسة به فهو من الحیض ، ویعتبر ألّا یکون الفرج محاطاً بالقروح والجروج ولا یحتمل فی الدم غیرالحیض والبکارة ، ویعتبر أیضاً ألّا یکون سریان الدم کثیراً بحیث لا یمکن الاختبار بذلک .
والاختبارالمذکور واجب ، بل هوشرط لصحة عملها مع الإمکان ، فلو صلّت بدونه بطلت ، إلّا مع رجاء مصادفة الواقع وظهور المصادفة فی ما بعد. ولو تعذّرعلیها ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبنی علیها ، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهر
مسألة ۶-  الظاهر أنّ التطویق و الانغماس المذکور الأقوی عدم وجوب الاختبار علیها حینئذٍ بل لها الرجوع إلی الحالة السابقة کمن تعذّر علیها الاختبار.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۲- الظاهر أن التطویق و الإنغماس المذکورین علامتان للبکارة و الحیض مطلقاً، حتی عند الشک في البکارة أو الافتضاض، فلا یترک الإحتیاط بالإختیار حینئذٍ مع التمکن.
البهجت ۶- الظاهر أن التطویق و الإنغماس المذکورین علامتان للبکارة و الحیض مطلقاً، حتّی عند الشک في البکارة أو الافتضاض ؛ وان کان الأقوی عدم وجوب الاختبارعلیها حینئذِ ، بل لها الرجوع إلی الحالة السابقة کمن تعذّر علیها الاختبار ، لکنّ الأحوط لزوماً الاختبار ویتعیّن علیها بعده العمل بالأمارة .
مسألة ۷-  لو اشتبه دم الحیض بدم الحرقة التي في جوفها ترجع إلی الحالة السابقة من الحیض أو الطهارة، و مع الجهل بها تعمل بالاحتیاط.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۳- إذا اشتبه دم الحیض بدم القُرحَة الداخلیة، تحتاط بالجمع بین أفعال الطاهر و تروک الحائض.
البهجت ۷- لو اشتبه دم الحیض بدم الحرقة التي في جوفها ، فالأظهر أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فیحض ، وإلّا فمن القرحة ، وتختبربإصبعها الوسطی بعد أن تستلقی إن أمکن ، وإلّا فترجع إلی الحالة السابقة .
{ أقلّ الحیض وأکثره }
مسألة ۸-  أقلّ الحیض ثلاثة أیّام و أکثره کأقلّ الطهر عشرة، فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة لیس بحیض، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حکم یحیضیّته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل العشرة، و لم یمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلّل في البین؛ لکون المجموع زائداً علی العشرة لیس بحیض بل هو استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیّام – مثلاً – في العادة ثمّ انقطع سبعة أیّام ثمّ رأت ثلاثة أیّام، فالثاني لیس بحیض بل هو استحاضة.
الصافی: مسألة ۲۲۴-أقلُّ الحیض ثلاثة أیام، و أکثره کأقلّ الطُّهر عشرة، فکل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أکثر من عشرة، لیس بحیضٍ، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدّم الذي حکم بحیضیَّته من جهة العادة أو غیرها قبل أقل الطهر، ولایمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلّل لکون المجموع أکثر من عشرة ، فیکون استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیام مثلاً في العادة، ثم انقطع سبعة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فالثاني لیس بحیض، بل استحاضة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۲۴- أقلُّ الحیض ثلاثة أیام، و أکثره کأقلِّ الطُّهرِ عشرة، فکل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أکثر من عشرة، لیس بحیض، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدَّم حکم بحیضیَّته من جهة العادة أو غیرها قبل أقل الطهر، عندما لا یمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلِّل لکون المجموع أکثر من عشرة، فیکون استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیام مثلاً في العادة، ثم انقطع سبعة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فالثاني لیس بحیض، بل استحاضة.
البهجت ۸- أقلّ الحیض ثلاثة أیّام ،و أکثره کأقلّ الطهر عشرة؛ فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة لیس بحیض.
و کذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حکم یحیضیّته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل العشرة، و لم یمکن حیضیّة الدمین مع النقاء المتخلّل في البین؛ لکون المجموع زائداً علی العشرة لیس بحیض بل هو استحاضة، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیّام مثلاً  في العادة ثمّ انقطع سبعة أیّام ثمّ رأت ثلاثة أیّام، فالثاني لیس بحیض بل هو استحاضة.
مسألة ۹-  الأقرب عدم اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة، بل یکفي کونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم یوماً أو یومین ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة یمکن کونها حیضاً، و یلحق بها أیّام النقاء الذي في البین؛ إذ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة، بخلاف ما لو رأت یوماً أو یومین ثمّ رأت ما به تکمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة کالحادي عشر أو الثاني عشر فإنّ الکلّ استحاضة. نعم الظاهر أنّه یعتبر استمرار الدم في نفس الأیّام بأن یکون ثلاثة أیّام کاملة، فلا یجزي الدماء المتفرّقة بین العشرة إذا کان المجموع بمقدار ثلاثة أیّام. و یکفي الاستمرار العرفي فلا یضّر الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء، کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق في الأیّام کما لو رأت الدم من الظهر و استمرّ إلی الظهر من الیوم الرابع مثلاً. و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط مع عدم التوالي بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة في أیّام الدم و بین وظیفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البین.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۵- إذا لم یَتَوالَ الدَّم في الأیام الثلاثة الأولی، کأن تراه یومین ثم ینقطع یوماً ثم تراه، فالأحوط أن تجمع بین عمل المستحاضة و تروک الحائض في الأیام التي تری فیها الدم، و تجمع في الأیام التي لا تراه بین تروک الحائض و عبادة الطاهر.
البهجت ۹- الأقرب  اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة الأوّل، فلا یکفي کونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم یوماً أو یومین ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به تتمّ الثلاثة،لا یمکن کونها حیضاً.
و یلحق بها أیّام النقاء الذي في البین؛ وکذاما لو رأت یوماً أو یومین ثمّ رأت ما به تکمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة، کالحادي عشر أو الثاني عشر، فإنّ الکلّ استحاضة.
کما أنّ الظاهرکفایة التلفیق فی الأیّام ،کما لو رأت الدم من الظهرواستمرّ إلی الظهرمن الیوم الرابع مثلاً  . و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط مع عدم التوالي بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة في أیّام الدم و بین وظیفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البین.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۶- لا یلزم خروج الدم إلی الخارج تمام الأیام الثلاثة، فلو کان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنةً مثلاً في هذه الأیام تلوَّثت، کفی ذلک، بشرط أن یکون خرج في أوّله مقدارٌ و لو قلیلاً،{  الگلپایگانی : سواء ً بنفسه أوبواسطة .} أما إذا لم یخرج خارجه أبداً و بقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها و تترک ما یحرم علی الحائض. و إذا انقطع الدم خلال الأیام الثلاثةالگلپایگانی : خلال الثلاثة أیّام.} مدّةً قلیلةً، أي من باطن الفرج، فالحکم بأنه حیضٌ مشکلٌ، لکن إذا کانت مدّة انقطاعه قلیلةً جداً فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
البهجت مسألة ندارد
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۷- إذا رأت الدم ثلاثة أیّام متوالیة ثم انقطع، فإن رأته مرّةً ثانیة و لم یتجاوز مجموع أیام رؤیتها الدم في المرتین مع النَّقاء المتخلِّل بینهما عن عشرة أیام، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أیام النقاء، و تترک ما یحرم علی الحائض أیضاً.
البهجت مسألة ندارد
{ کیفیّة احتساب الیوم فی الحیض }
مسألة ۱۰-  المراد من الیوم النهار؛ و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالي خارجة فإذا رأت من الفجر إلی الغروب و انقطع ثمّ رأت یومین آخرین کذلک في ضمن العشرة کفی. نعم بناءً علی اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة تدخل اللیلتان المتوسّطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم أوّل النهار و اللیالي الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل أو عند التلفیق کالمثال المتقدّم.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۸-المراد بالیوم النَّهار، و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلی الغروب و انقطع ثم رأت یومین آخرین ضِمنَ العشرة کفی، نعم بناءً علی المختار من التوالي في الأیام الثلاثة تدخل اللَّیلتان المتوسِّطتان، خاصةً إذا کان مبدأ الدم أوّل النهار، و اللیالي الثلاث إذا کان مبدؤه أوّل اللیل، أو عند التّلفیق بین أجزاء الأیام.
البهجت ۱۰- المراد من الیوم النهار، و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالي خارجة  ؛ فإذا رأت من الفجر إلی الغروب و انقطع ثمّ رأت یومین آخرین کذلک في ضمن العشرة کفی.
نعم بناءً علی اعتبار التوالي في الأیّام الثلاثة یدخل اللیلتان المتوسّطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم أوّل النهار، و اللیالي الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل أو عند التلفیق، کالمثال المتقدّم.
{ أقسام الحیض }
مسألة ۱۱-  الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها، و الثانیة إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر حیضاً قطّ، و إمّا مضطربة؛ و هي التي تکرّر منها الحیض و لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسیة؛ و هي التي نسیت عادتها. و تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین في الزمان أو العدد أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عادت وقتیّة أو عددیّة أو وقتیّة و عددیّة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۲۹- الحائض إما ذات عادة أو غیرها، و الثانیة إما مُبتَدِئَةٌ و هي التي لم تَرَحیضاً قطّ، و إما مُضطَرِبة و هي التي تکرّر منها الحیض و لم تستقرّ لها عادة. و إما ناسیة و هي التي نسیت عادتها.
البهجت ۱۱-  الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها، و الثانیة إمّا مبتدئة و هي التي لم تر حیضاً قطّ، و إمّا مضطربة و هي التي تکرّر منها الحیض و لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسیة و هي التي نسیت عادتها.
و تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین في الزمان أو العدد أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عادت وقتیّة أو عددیّة أو وقتیّة و عددیّة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۰- تصیر المرأة ذات عادة بتکرُّر الحیض مرتین متوالیتین متفقتین في الزمان أو العدد، أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عادة وقتیَّة، أو عددیَّة، أو وقتیَّة و عددیَّة.
مسألة ۱۲- لا إشکال في أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة، کما أنّه لا إشکال في زوالها بطروّ عادة اُخری حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها. و في زوالها بتکرّر رؤیة الدم علی خلافها – لا علی نسق واحد بل مختلفاً – قولان؛ أثواهما ذلک فیما لو وقع التخلّف مراراً بحیث یصدق في العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۱- لا تزول العادة برؤیة الدّم علی خلافها مرة، و تزول بطروّ عادة أخری حاصلة من تکرُّر الدم مرتین متماثلتین علی خلافها. و في زوالها بتکرَّر رؤیة الدم علی خلافها لا علی نسقٍ واحدٍ بل مختلفاً، قولان أقواهما ذلک إذا وقع التخلُّف مراراً بحیث یصدق عرفاً أنها لیس لها أیام معلومة.
البهجت ۱۲- لا إشکال في أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة، کما أنّه لا إشکال في زوالها بطروّ عادة اُخری حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها؛ و في زوالها بتکرّر رؤیة الدم علی خلافها لا علی نسق واحد بل مختلفاً ، قولان، أقواهما ذلک،  فیما لو وقع التخلّف مراراً بحیث یصدق في العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة.
{ أوّل زمان ترک العبادة فی الحیض }
مسألة ۱۳-  ذات العادة الوقتیّة – سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا – تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم في العادة فتترک العبادة – سواء کان بصفة الحیض أم لا – و  کذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید مادام یصدق علیه تعجیل الوقت و العادة و تأخّرهما، فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً لکونه أقلّ من أقلّه تقضي ما ترکته من العبادة. و أمّا غیر ذات العادة المذکورة فتتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة إذا کان بصفات الحیض، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها حیضاً و إن زاد علیها إلی العشرة تجعل الزائد أیضاً حیضاً، فتکتفي بوظیفة الحائض و لا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۲- ذات العادة الوقتیة سواء کانت عددیةً أیضاً أم لا، تتحیَّض بمجرد رؤیة الدم في العادة، فتترک العبادة، سواء کان بصفة الحیض أم لا و کذا إذا رأت قبل العادة بیومٍ أو یومین أو أکثر ما دام یصدق علیه أنه العادة و قد تقدمت عن وقتها. فإن انکشف بعد ذلک عدم کونه حیضاً لأنه أقلّ من أقلّه، قَضَت ما ترکته من عبادة. أما إذا تأخَّر عن العادة کذلک، فیشکل الحکم بأنه حیض بمجرد الرؤیة بلا صفات الحیض فلا تَترک الإحتیاط بالجمع بین الوظیفتین.
البهجت ۱۳-  ذات العادة الوقتیّة  سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا ، تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم في العادة فتترک العبادة ، سواء کان بصفة الحیض أم لا .
و  کذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید مادام یصدق علیه تعجیل الوقت و العادة و تأخّرهما، فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً لکونه أقلّ من أقلّه، تقضي ما ترکته من العبادة.
و أمّا ذات العادة العددیّة فقط فالأقوی  أنّها لا تترک العبادة بمجرّدِ رؤیة الدّم إلّا إذا کان بصفات الحیض ، أو علمت أنّه حیض ،أو علمت باستمرارالدّم إلی ثلاثة أیّام فلو انکشف الخلاف تقضی عباداتها . وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة ،  فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها حیضاً .
وإذا زاد علیها إلی العشرة تجعل الزائد أیضاً حیضاً، فتکتفي بوظیفة الحائض و لا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۳- أذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسیةُ أو ذات العادة العددیة و کان بصفات الحیض، فیجب أن تترک عبادتها، و إذا انکشف أنه لم یکن حیضاً، یجب أن تقضي من فاتها. أما إذا لم یکن بصفات الحیض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة و تترک تروک الحائض، حتی لو استمرّ عشرة أیامٍ، لأن قاعدة (کل ما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیضٌ) عندي محل نظر.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۱۴-  ذات العادة الوقتیّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فیها و بعدها أو رأت فیها و في الطرفین فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً و إن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیّام العادة و الزائد استحاضة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۴- ذات العادة الوقتیّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فیها و بعدها، أو فیها و قبلها و بعدها، فإن لم یتجاوز المجموع العشرة جعلته حیضاً، و إن تجاوز فالحیض هو خصوص أیام العادة، و الباقي استحاضة.
البهجت ۱۴-  ذات العادة الوقتیّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فیها و بعدها أو رأت فیها و في الطرفین فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة ، جعلت المجموع حیضاً؛ و إن تجاوز عنها، فالحیض خصوص أیّام العادة و الزائد استحاضة.
{ النقاء المتخلّل فی الحیض }
مسألة ۱۵-  إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیة و انقطع بأقلّ من عشرة ثمّ ثلاثة أیّام أو أزید فإن کان مجموع و النقاء المتخلّل في البین لا یزید علی عشرة کان الطرفان حیضاً، و یلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء کان الدمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا، و سواء کانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کانت ذات عادة و کان أحد الدمین في العادة جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر، و إن لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و إن تساویا في الصفة فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – جعل أوّلهما حیضاً.
الصافی:-مسألة۲۳۵- إذا رأت الدّم ثلاثة أیام متوالیةً و انقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أیام أو أکثر، فإن لم یزد مجموع الدَّمَین والنقاء المتخلِّل عن عشرة، کان الطرفان حیضاً إن کانا بصفة الحیض أو صادفا العادة، و إلا فالأحوط الجمع في أیامهما بین عمل الحائض و المستحاضة، و أما في النقاء تحتاط بالجمع بین عمل الحائض و الطاهر في الصورتین. و إذا زاد المجموع عن عشرة و کان النقاء أقلّ من عشرة، فإن کانت ذات عادة عددیّة و کان أحدهما في العادة، جعلته وحده حیضاً إذا کان بعدد أیام العادة أو أکثر، و إلا أتمَّت عددها مما تراه في غیرها، ما لم تزد أیام الحیض مع النقاء عن عشرة، و کذلک الحکم إذا وقعت بعض أیام أحد الدمین في أیام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حیضاً و تتمّ العدد من خارج أیام العادة مع الإمکان. و أما إذا لم تکن ذات عادة، أو لم یقعا کلاً و لا بعضاً في العادة، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و تتمّ ما نقص من العادة من الفاقد مع الإمکان. و إن تساویا في الصفة و کانا بصفة الحیض فالأحوط إن لم یکن أقوی، جعل أولهما حیضاً و تتمُّ النُّقصان من الثاني مع الإمکان، و أما في الفاقِدَینِ لصفة الحیض، فلا یترک الإحتیاط بالجمع بین الوظیفتین في الدَّمَین و النقاء في تمام العشرة.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۵- إذا رأت الدَّم ثلاثة أیام متوالیة و انقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أیَّام أو أکثر، فإن لم یزد مجموع الدَّمین و النقاء المتخلِّل عن عشرة، کان الطرفان حیضاً إن کانا بصفة الحیض أو صادفا العادة، أما في النقاء فتجمع بین وظیفة الطَّاهر و الحائض، و إلا فالأحوط الجمع في أیَّامهما بین عمل الحائض و المستحاضة، و في النقاء بین عمل الحائض و الطاهر. و إذا زاد المجموع عن عشرة و کان النقاء أقلَّ من عشرة، فإن کانت ذات عادة عددیَّة و کان أحدهما في العادة، جعلته وحده حیضاً إذا کان بعدد أیام العادة أو أکثر، و إلا أتمَّت عددها مما تراه في غیرها، ما لم تزد أیام الحیض مع النَّقاء عن عشرة، و کذلک الحکم إلا وقعت بعض أیام أحد الدَّمین في أیام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حیضاً و تتمُّ العدد من خارج أیام العادة مع الإمکان، و أما إذا لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و تتمُّ ما نقص من العادة من خارج أیامها مع الإمکان. و إن تساویا في الصِّفة و کانا بصفة الحیض فالأحوط إن لم یکن أقوی جعل أوَّلهما حیضاً و تتمُّ النُّقصان من الثّاني، مع الإمکان، و أمَّا في الفاقِدَینِ لصفة الحیض، فلا یترک الإحتیاط بالجمع بین الوظیفتین في الدَّمَین و النّقاء.
البهجت ۱۵-  إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیة و انقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید فإن کان مجموع الدّمین  والنقاء المتخلّل فی البین لا یزید علی العشرة ، کان الطرفان حیضاً ؛ ویلحق بهما النقاء المتخلّل ، سواء کان الدّمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا ، وسواء کانت ذات العادة وصادف الدّمان أو أحدهما العادة أم لا .
وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، فإن کانت ذات عادة وکان أحد الدّمین فی العادة، جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر، وکذلک إذا وقع بعض أحدهما فی العادة دون الآخر تجعل ذلک حیضاًدون الآخر؛ و إن لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة؛ تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر، و إن تساویا في الصفة،  فالأحوط  لو لم یکن الأقوی ، جعل أوّلهما حیضاً.
مسألة ۱۶-  ذات العادة إذا رأت أزید من العادة و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۶- ذات العادة إذا رأت أکثر من العادة و لم یتجاوز العشرة، فالمجموع حیضٌ.
البهجت ۱۶-    ذات العادة إذا رأت أزید من العادة و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض.
{ رؤیة الدمّ مرّتین فی شهر }
مسألة ۱۷- إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر في البین، فإن کان أحدهما في العادة تجعله حیضاً و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و إن کانا معاً في غیر وقت العادة تجعل کلّ واحد منهما حیضاً؛ سواء کانا معاً واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین، و إن کان الاحتیاط في الدم الثاني في الصورة الثانیة و في الفاقد منهما في الثالثة لا ینبغي ترکه.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۷- إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتین مع فصل أقلِّ الطُّهر، فإن کان أحدهما في العادة تجعله حیضاً، و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، أما إن کان بصفة الإستحاضة، فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة. و إن کانا معاً في غیر وقت العادة، تجعل کلّ واحدٍ منهما حیضاً إذا کانا بصفة الحیض، أو ما هو بصفة الحیض. أما إذا کانا فاقدین للصفة، أو کان أحدهما فاقداً، فلا یترک الإحتیاط في الفاقد بالجمع بین الوظیفتین.
البهجت ۱۷- إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر في البین، فإن کان أحدهما في العادة،  تجعله حیضاً و کذلک الآخر إن کان بصفة الحیض، و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة ، تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و إن کانا معاً في غیر وقت العادة تجعل کلّ واحد منهما حیضاً، سواء کانا معاً واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین، و إن کان الاحتیاط في الدم الثاني في الصورة الثانیة و في الفاقد منهما في الثالثة لا ینبغي ترکه.
{ قطع الدم قبل انقضاء العشرة }
مسألة ۱۸-  المبتدأة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن یجب علیهنّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنیئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقیّة اغتسلن و صلّین، و إن خرجت متلطّخة – و لو بالصفرة – صبرن حتّی تنقی أو تمضي عشرة أیّام، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.
و أمّا ذات العادة التي کانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقیت اغتسلت و صلّت، و إلّا صبرت إلی إکمال العادة، فإن بقي الدم حتّی کملت العادة و انقطع علیها بالمرّة اغتسلت و صلّت، و کذلک لو انقطع ظهور الدم علی العادة فاستبرأت فرأتها نقیّة. و أمّا لو لم ینقطع علی العادة و تجاوز عنها استظهرت بترک العبادة إلی العشرة وجوباً إذا کان بصفات الحیض. و أمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً في یوم و استحباباً في الزائد، و إن کان الأحوط في الزائد الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و حینئذٍ إذا دام الدم علیها و لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.
مسألة ۱۹-  إذا تجاوز الدم عن العشرة – قلیلاً کان أو کثیراً – فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادة معلومة من حیث الزمان و العدد تجعلها حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیّة الستحاضة و إن کان بصفاته. و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً بأن کانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً و عدداً أو ناسیة کذلک، فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع إلی التمیّز فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضة؛ بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة و لا أزید من عشرة، و أن لا یعارضه دم آخر واجد لصفة الحیض مفصول بینه و بینه بالفاقد الذي یکون أقلّ من عشرة، کما إذا رأت خمسة أیّام أسود ثمّ خمسة أیّام أصفر ثمّ خمسة أسود. و إن کان الدم علی لون واحد أو لم یجتمع الشروط المذکورة تکون فاقدة التمیّز، و حینئذٍ فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن تجعل سبعة من کلّ شهر حیضاً و البقیّة استحاضة. و المشهور علی أنّ المبتدأة الفاقدة التمیّز ترجع أوّلاً إلی عادة أقاربها من اُمّها و اُختها و خالتها و عمّتها و غیر هنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ و العلم بحالهنّ، و مع عدمهما ترجع إلی العدد. و ألحق بها الأکثر إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر أن تجمع في مقدار التفاوت بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۸- المبتدئة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، یجب علیهنَّ الإستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنیهةً ثم إخراجها، فإن خرجت تقیةً اعتسلنَ وصلَّینَ، و إن خرجت ملطَّخة و لو بالصفرة صَبَرنَ حتی یَنقَینَ أو تمضي عشرة أیام، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.
البهجت ۱۸-  المبتدأة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، یجب علیهنّ الاستبراء علی الأحوط  بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنیئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقیّة اغتسلن و صلّین،  إن لم تعلمن بعوده قبل العشرة ؛ فإن عاد ، حکم بحیضیّة الجمیع ، و إن خرجت متلطّخة  و لو بالصفرة ، صبرن  علی الأحوط حتّی تنقی أو تمضي عشرة أیّام، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.
و أمّا ذات العادة التي کانت عادتها أقلّ من عشرة.  فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة ، استبرأت ،فإن نقیت اغتسلت و صلّت مع عدم العلم بعوده قبل العشرة ؛ و إلّا صبرت علی الأحوط  إلی إکمال العادة، فإن بقي الدم حتّی کملت العادة و انقطع علیها بالمرّة اغتسلت و صلّت، و کذلک لو انقطع ظهور الدم علی العادة فاستبرأت فرأتها نقیّة.
 ولو علمت بنقاء الباطن ، اغتسلت بلا حاجة إلی الإستبراء ؛ وإذا علمت بقاء الدم فی الباطن ، ترکت العبادة إحتیاطاً،وکذا لو استبرئت فرأتهاغیر تقیّة ،وکذا لو علمت بتجاوزالدم عن العشرة، لم تستبری ؛فلزوم الإستبراء ، فی صورة عدم العلم بالتجاوز عن العشرة ؛ سواء علمت بعدم التجاوز أو لم تعلم .
هذا کلّه إذا کان الاستبراء ممکناً وإلّا تجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة علی الأحوط مادام تحتمل الحیض والاستحاضة ولم تعلم أحدهما .
و أمّا لو لم ینقطع علی العادة و تجاوز عنها، استظهرت بترک العبادة إلی العشرة وجوباً إذا کان بصفات الحیض. و أمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً في یوم واحدِ و استحباباً في الزائد، و إن کان الأحوط في الزائد الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و حینئذٍ إذا دام الدم علیها و لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه.
مسألة ۲۰-  الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن تجعل فاقدة التمیّز سبعة التحیّض في أوّل رؤیة الدم، و إن استمرّ إلی أزید من شهر واحد یجب علیها الموافقة بین الشهور، فإذا کان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالیة أیضاً في أوّلها، و إن کان من وسطه جعلتها فیها – أیضاً – في وسطها و هکذا.
البهجت مسألة ندارد
{ إذا تجاوز الدم عن العشرة }
مسألة ۲۱-  ذات العادة الوقتیّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلی عادتها، و أمّا في العدد فإن کان لها تمیّز یمکن رعایته مع الوقت رجعت إلیه، و إلّا تحیّضت سبعة أیّام و جعلتها في وقت العادة. و أمّا ذات العادة العددیّة فقط ترجع في العدد إلی عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیّز یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمیّز أصلاً تجعل العدد في أوّل الدم کما تقدّم.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۳۹- ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت، فإن نَقِیَت اغتسلَت و صلَّت، و إلا صبرت إلی إکمال العادة، فإن بقي الدم حتی کَمُلَت العادة و نقیت، اغتسلت و صلَّت، و کذا لو انقطع ظهور الدم علی العادة، فاستبرأت فکانت نقیَّةً.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۴۰- إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترک العبادة إلی العشرة وجوباً إذا کان بصفات الحیض، بل و إن لم یکن بصفات الحیض ما لم تطمئنَّ بتجاوز العشرة و لو إلی تمام العشرة، و الأولی و الأحوط بعد العادة الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و حینئذٍ إذا استمرّ الدم علیها و لم یتجاوز العشرة، کان الکل حیضاً، و إن تجاوز عنها فسیأتي حکمه
الصافی: مسألة ۲۴۱- إذا تجاوز الدم عن العشرة قلیلاً کان أو کثیراً، فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادةٌ معلومةٌ من حیث الزمان و العدد، تجعله فیهما حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیَّة استحاضة و إن کانت بصفاته. و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن کانت مبتدئةً أو مضطربةً وقتاً و عدداً أو ناسیةً کذلک، فإن اختلف لون الدم ترجع إلی التمییز، فتجعل ما هو بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضةً، بشرط أن لا یکون الذي بصفة الحیض أقل من ثلاثة ولا أکثرمن عشرة ، وأن لا یعارضه دمٌ آخر واجد لصفة الحیض مع فصل بینهما بالفاقد الذی یکون أقلّ من عشرة ،   کما إذا رأت خمسة أیامٍ دماً أسود ثم خمسة أیام أصفر ثم خمسة أیام أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتَّصفینِ بالجمع إن کان کل منهما واجداً للشرائط. أما إذا کان الدَّم علی لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذکورة، فتکون فاقدة التَّمییز، فالأقوی في المبتدئة أن ترجع إلی عادة أقاربها في عدد الأیام إذا کانت عادتهن واحدة، أو کان النادر منها کالعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهنَّ فهي في الشهر الأول تجعل حیضها سبعة و تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی العشرة و في بعد الشهر الأول تجعل حیضها ثلاثة و تحتاط إلی السّتة أو السّبعة و المضطربة أولاً تجمع بین الوظیفتین في الفاضل من عادة الأقارب علی السّبعة و من الفاضل من السّبعة علی عادة الأقارب و مع عدم الأقارب تختار السّتة أو السّبعة. و أما النّاسیة، فترجع إلی التمییز، و مع عدمه تختار السّتة أو السّبعة، و لا ترجع إلی أقاربها، و الأحوط أن تختار السَّبعة. و المراد بأقاربها: أمّها، و أختها، و خالتها، و عمَّتها، و غیر هنَّ.
الگلپایگانی مسألة ۲۴۱- إذا تجاز الدَّم عن العشرة قلیلاً کان أو کثیراً، فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادة معلومة من حیث الزَّمان و العدد، تجعله حیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیَّة استحاضة و إن کانت بصفاته. و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن کانت مبتدئة أو مضطربة وقتاً و عدداً أو ناسیة کذلک، فإن اختلف لون الدم ترجع إلی التَّمییز، فتجعل ما هو بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضة، بشرط أن لا یکون الذي بصفة الحیض أقل من ثلاثة و لا أکثر من عشرة، و أن لا یعارضه دمٌ آخر واجِدٌ لصفة الحیض مع فصل بینهما بالفاقد الذي یکون أقل من عشرة، کما إذا رأت خمسة أیامٍ دماً أسود ثم خمسة أیام أصفر ثم خمسة أیام أسود، فإن عارضه، تحتاط في المتَّصفینِ بالجمع إن کان کل منهما واجداً للشرائط. أما إذا کان الدَّم علی لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذکورة، فتکون فاقدة التَّمییز، فالدقوی في المبتدئة و المضطربة أن ترجع إلی عادة أقاربها في عدد الأیام إذا کانت عادتهن واحدة، أو کان النادر منها کالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهنَّ فهي مخیَّرةٌ بین اختیار الثلاثة في کلِّ شهر أو سنَّةٍ أو سبعةٍ. و أما النَّاسیة، فترجع إلی التمییز، و مع عدمه إلی التخییر المذکور، و لا ترجع إلی أقاربها، و الأحوط أن تختار السَّبعة. و المراد بأقاربها: أمّها، و أختها و خالتها، و عمَّتها، و غیرهنَّ.
الصافی: مسألة ۲۴۲- ذات العادة الوقتیَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلی عادتها، أما في العدد فإن کانت صفات الدم ممیزة عندها منطبقة علی الوقت رجعت الیها، و إلا فحالها في العدد کالمضطربة فتعمل بالاحتیاط المذکور نعم إذا علمت زیادة عادتها علی الأقارب أو علی السّبعة لا یجوز لها اختیار الناقص عن عادتها کما إذا علمت نقصانها عن الأقارب أو عن السّبعة لا یجوز لها اختیارها. و أما ذات العادة العددیّة فقط فترجع في العدد إلی عادتها، و أما في الوقت، فإن کان لها تمییز یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمییز أصلاً، تجعل العدد في أول الدم.
الگلپایگانی مسألة ۲۴۲-ذات العادة الوقتیَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلی عادتها، أما في العدد فإن کانت صفات الدم ممیزة عندها منطبقة علی الوقت رجعت إلیها، و إلا فحالها في العدد کالمبتدئة في الرجوع إلی أقاربها و التخییر مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا عملت زیادتها عن الثَّلاثة فلیس لها اختیارها، أو عملت نقصانها عن السبعة فلیس لها اختیارها. و أما ذات العادة العددیَّة فقط فترجع في العدد إلی عادتها، و أما في الوقت، فإن کان لها تمییزٌ یوافق العدد رجعت إلیه، و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً، لکن تزید مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زیادته علیه، و مع عدم التمییز أصلاً، تجعل العدد في أول الدم..
البهجت ۱۹- إذا تجاوز الدم عن العشرة قلیلاً کان أو کثیراً- فقد اختلط حیضها بطهرها، فإن کانت لها عادةٌ معلومةٌ من حیث الزمان و العدد، تجعلهاحیضاً و إن لم یکن بصفاته، و البقیَّة استحاضة و إن کانت بصفاته.
وفی ترجیح العادة الحاصلة بالتمییز مع حفظ الوقت أو بدونه مع وقوع التردّد فی مقدار الحیض علی صفات الحیض ، تأمّل ، وإن کان التّرجیح أقرب .
و إن لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن کانت مبتدئةً أو مضطربةً وقتاً و عدداً أو ناسیةً کذلک، فإن اختلف لون الدم فیعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجح إلی التمییز ، فتجعل ما  بصفة الحیض حیضاً و غیره استحاضةً، بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقل من ثلاثة ولا أزید من عشرة ،  وأن لا یعارضه دمٌ آخر واجد لصفة الحیض مفصول بینه و بینه بالفاقد الذی یکون أقلّ من عشرة ،   کما إذا رأت خمسة أیامٍ دماً أسود ثم خمسة أیام أصفر ثم خمسة أیام أسود.
وإن کان الدم علی لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذکورة ، تکون فاقدة التمییز ، وحینئذِ ترجع إلی عادة أقاربها وإن لم تکن مبتدئة إذا لم تکن ناسیة . وإذا لم یمکن الرجوع إلیها لعدم اتّفاقهنّ ولعدم الغالب فیهنّ أو لعدمهنّ ،فالمبتدئة تتخیّر بین التحیّض بالستّة أو السبعة فی کلّ شهر وبین التحیّض بعشرة أیّام فی شهر والثلاثة فی آخر، والأحوط فی غیرالمبتدئة اختیار السبعة فی کلّ شهر .
وناسیة العدد لا ترجع إلی عادة أقاربها إلّا إذا اطمأنّت بموافقه عادتها مع عادتهنّ ، والمراد من الشهر وأوّله فی هذالمقام ، أوّل رؤیة الدّم .
مسائل خاصة
{ فاقدة التمییز والناسیة }
البهجت ۲۰- فاقدة التمییز تتخیّر أن تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم ، إلّا الناسیّة التی تعلم بعدم تحیّضها فی هذا الوقت علی حسب عادتها المنیسیّة ، وذات العادة الوقتیّة والعددیّة إذا صارت ناسیة الوقت یحتمل تخییرها فی تحیّضها فی أیّ طرف من أطراف احتمال عادتها السابقة ، لکن لا یترک الاحتیاط ، بالتحیّض فی أوّل رؤیة الدّم فی صورة عدم التمییز المخالف .
وإن کانت ناسیة العدد فإن علمت أوّل وقتها ، تحیّضت فیه وتکملها إلی ثلاثة أیّام ، بل إلی ما لا یحتمل أقلیّتها منه ، و تتصحب الحیضیّة إلی عشرة أیّام فی باقی أیّامها إن لم تتجاوز عن العشرة .
وإن استمرّ إلی أزید من شهر واحد ، یجب علیها الموافقه بین الشهور ، فإذا کان ابتداء الدم فی شهرالأوّل من أوّله جعلتها فی الشهور التالیة أیضاً ،فی أوّلها ، وإن کان من وسطه جعلتها فیها أیضاً فی وسطها وهکذا.
البهجت ۲۱- ذات العادة الوقتیّة  فقط إذا تجاوز دمها العشرة ، ترجع فی الوقت إلی عادتها ، وأمّا فی العدد فإن کان لها تمییز یمکن رعایته مع الوقت ، رجعت إلیه ، وإلّا تحیّضت سبعة أیّام و جعلتها فی وقت العادة .
وأمّا ذات العادة العددیّة فقط ، فترجع فی العدد إلی عادتها ، وأمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمییز یوافق العدد ، رجعت إلیه ، وان کان مخالفاً له ، ترجع أیضاً ، لکن تزید مع نقصانه عن العدد  و تنقص مع زیادته علیه ، ومع عدم التمییز أصلا ً ، تجعل العدد فی آوّل الدم ، کما تقدّم .


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -