أحکام الحیض
و هي اُمور:
منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف لها.
ومنها: حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها، و هي اُمور: مسّ اسم الله تعالی و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام علی الأحوط و مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم في الوضوء.
و منها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها، و هي أیضاً اُمور: قراءة السور العزائم أو بعضها و دخول المسجدین و اللبث في غیرهما و وضع شيء في المساجد علی التفصیل المتقدّم في الجنابة، فإنّ الحائض کالجنب في جمیع هذه الأحکام.
و منها: حرمة الوطء بها علی الرجل و علیها، و یجوز الاستمتاع بها بغیر الوطء؛ من التقبیل و التفخیذ و نحوهما و إن کره الاستمتاع بها بما بین السرّة و الرکبة. و أمّا الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه، و إنّما یحرم مع العلم بحیضها علماً وجدانیاً أو بالأمارات الشرعیة کالعادة و التمیّز و نحوهما، و لو جهل بحیضها و علم به في حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج و کذا إذا لم تکن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها فیحرم الوطء عند إجبارها به و یجوز عند إخبارها بارتفاعه.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۴۳- وهی أمور تَرِدُ ضِمنَ المسائل التالیة :منها: عدم جواز الصّلاة لها، و الصیّام، و الطّواف، و الإعتکاف.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۴۴- و منها: یحرم علیها ما یحرم علی مطلق المُحدِث، و هو أمور: مسُّ اسم الله تعالی، و مسُّ کتابة القرآن، و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام علی ما تقدیم { الصافی : في الوضوء.}
الصافی، الگلپایگانی:مسألة ۲۴۵- و منها: أنه یحرم علیها ما یحرم علی الجنب، من قراءة آیات السجدة، و دخول المسجدین، و اللَّبثُ في غیرهما من المساجد، و وضع شيءٍ فیها، علی التفصیل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض کالجنب في جمیع هذه الأحکام.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۲۴۶- و منها: حرمة وطئها علی الرجل و علیها، و یجوز الإستمتاع بها بغیر الوطأ من التقبیل و التفخیذ و نحوهما، و یکره الإستمتاع بما بین السُّرة و الرکبة. و أما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۴۷- یحرم وطأ الحائض مع العلم بحیضها، علماً وجدانیاً أو بالأمارات الشرعیة کالعادة و الّتمییز و نحوهما، و لو جهل بحیضها ثم علم به في حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج، و کذا إذا لم تکن حائضاً فحاضت حینها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۴۸- إذا أخبرت بالحیض أو ارتقاعه سُمعَ قولها، فیحرم الوطأ، و یجوز عند إخبارها.
البهجت : أحکام الحیض
وهی اُمور :
منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف وصلاة الاحتیاط لها؛ وأمّا سجدة السهو فالأحوط الجمع بین اثباتها فوراً ثم مع الطهارة .
ومنها: حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها، و هي اُمور: مسّ اسم الله تعالی و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام علی الأحوط ، ومسّ کتابة القرآن التفصیل المتقدّم فی الوضوء
و منها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها، و هي أیضاً اُمور: قراءة السور العزائم أو بعضها و دخول المسجدین و اللبث في غیرهما و وضع شيء في المساجد علی التفصیل المتقدّم في الجنابة، فإنّ الحائض کالجنب في جمیع هذه الأحکام.
و منها: حرمة وطیها علی الرجل و علیها، و یجوز الاستمتاع بها بغیر الوطي؛ من التقبیل و التفخیذ و نحوهما و إن کره الاستمتاع بها بما بین السرّة و الرکبة. و أمّا الوطی في دبرها فالأحوط اجتنابه،
و إنّما یحرم مع العلم بحیضها علماً وجدانیاً أو بالأمارات الشرعیة کالعادة و التمیّز و نحوهما، و لو جهل بحیضها و علم به في حال المقاربة تجب المبادرة فی الإخراج و کذا إذا لم تکن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها فیحرم الوطي عند إخبارها به و یجوز عند إخبارها بارتفاعه.
مسألة ۱- لا فرق في حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.
الصافی،الگلپایگانی:مسألة ۲۴۹- لا فرق في حرمة وطأ الحائض بین الزوجین الدائمة، و المنقطعة.{ الگلپایگانی : والحرّة والاُمَة .}
البهجت ۱- لا فرق في حرمة وطې الحائض بین الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.
مسألة ۲- إذا طهرت جاز لزوجها و طؤها قبل الغسل علی کراهیّة، و الأحوط التجنّب إلّا بعد أن غسلت فرجها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۰- إذا طهرت جاز لزوجها وطیها قبل الغسل علی کراهیّة، و الأحوط التجنُّب، إلا بعد أن غسل فرجها.
البهجت ۲- إذا طهرت جاز لزوجها و طؤها قبل الغسل علی کراهیّة، و الأحوط التجنّب إلّا بعد أن غسلت فرجها.
{ الکفّارة فی الحیض ومصرفها }
و منها: ترتّب الکفّارة علی وطئها علی الأحوط، و هي في وطء الزوجة دینار في أوّل الحیض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطء مملوکته ثلاثة أمداد من طعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین لکلّ مسکین مدّ. و لا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة. و إنّما یوجب الکفّارة مع العلم بالحرمة و کونها حائضاً.
الصافی: مسألة ۲۵۱- و منها: أن الأولی إعطاء الکفارة عن وطئها، و هي في وطيء الزوجة دینار في أول الحیض، و نصف دینارٍ في وسطه و ربع دینارٍ في آخره. و لا کفارة علی المرأة و إن کانت مطاوعةً، و إنما تجب الکفارة مع العلم بالحرمة و الحیض.
الگلپایگانی مسألة ۲۵۲- و منها: أن الأولی إعطاء الکفارة عن وطئها، و هي في وطيء الزَّوجة دینار في أول الحیض، و نصف دینار في وسطه و ربع دینار في آخره، و في وطأ مملوکته ثلاثة أمدادٍ من طعام، یتصدَّق بها علی ثلاثة مساکین، لکل مسکینٍ مُد. و لا کفارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة، و إنما تجب الکفارة مع العلم بالحرمة و الحیض.
البهجت : ترتّب الکفّارة علی وطیها علی الأحوط، و هي في وطي الزوجة دینار في أوّل الحیض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوکته ثلاثة أمداد من طعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین لکلّ مسکین مدّ،والأحوط الجمع فیها بین الدینار والأمداد المذکورة وإعطائه لثلاثة أو عشرة مساکین وإن صارأکثر من ثلاثة أمداد ، ولعلّ الجمع المذکور یتحقّق بأعطاء دینارموزعاً علی عشرة مساکین .
و لا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة. و إنّما یوجب الکفّارة مع العلم بالحرمة و کونها حائضاً.
مسألة ۳- المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة یکون کلّ ثلث یومان، و إن کان سبعة فکلّ ثلث یومان و ثلث و هکذا.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۲- المراد بأوَّل الحیض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخیر، فإن کانت أیام حیضها ستّةً یکون کل ثُلث یومین، و إن کانت سبعةً یکون الثُّلث یومینِ و ثُلُثاً، و هکذا.
البهجت ۳- المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني ، و بآخره ثلثه الأخیر، فإن کانت أیّام حیضها ستّة یکون کلّ ثلث یومین، و إن کانت سبعة فکلّ ثلث یومان و ثلث و هکذا.
مسألة ۴- إذا وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده لا شيء علیه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۳- إذا وطأها معتقداً حیضها فَبانَ عدمُه، أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده، فلا شيء علیه
البهجت ۴- إذا وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده لا شيء علیه.
مسألة ۵- إذا اتّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر في الإخراج فعلیه الکفّارة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۴- إذا اتَّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر في الإخراج، فعلیه الکفاراة علی الأحوط.
البهجت ۵- إذا اتّفق حیضها حال المقاربة و لم یبادر في الإخراج فعلیه الکفّارة.
مسألة ۶- یجوز إعطاء قیمة الدینار، و المعتبر قیمة وقت الأداء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۵- یجوز إعطاء قیمة الکفارة، و المعتبر قیمة وقت الأداء.
البهجت ۶- یجوز إعطاء قیمة الدینار، و المعتبر قیمة وقت الأداء.
مسألة ۷- تعطی کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین، و أمّا کفّارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکین واحد، و الأحوط إعطاؤها لستّة أو سبعة مساکین.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۶- تعطی کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، و أما کفارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکینٍ واحدٍ، و لم أعثر علی مستند القول بإعطائها إلی ستّةٍ أو سبعةٍ، و لو قیل إلی عشرةٍ لکان له وجه محتمل.
البهجت ۷- تعطی کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین؛ و أمّا کفّارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکین واحد، و الأحوط إعطاؤها لستّة أو سبعة أوعشرة مساکین ، کما مرّ .
مسألة ۸- تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة کما إذا وطئها في أوّله و في وسطه و في آخره فتکفّر بدینار و ثلاثة أرباع دینار، و کذا إذا تکرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التکفیر، و أمّا مع عدمه ففیه قولان؛ أحوطهما ذلک.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۷- تتکرّر الکفارة بتکرّرمالوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة، کما إذا وطأها في أوله و في وسطه و في آخره، فیُکفِّر بدینارٍ و ثلاثة أرباع دینار. و کذا إذا تکرَّر منه في وقت واحد مع تخلل التکفیر، و مع عدمه علی الأحوط.
البهجت ۸- تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة ، کما إذا وطئها في أوّله و في وسطه و في آخره، فیکفّر بدینار و ثلاثة أرباع دینار، و کذا إذا تکرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التکفیر، و أمّا مع عدمه ففیه قولان أحوطهما ذلک.
{ بطلان الطلاق فی الحیض }
و منها: بطلان طلاقها إذا کانت مدخولة و لم تکن حاملاً و کان زوجها حاضراً أو بحکمه؛ بأن تمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبة، فلو لم تکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غائباً أو بحکمه؛ بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۸- و منها: بطلان طلاقها إذا کانت مدخولاً بها و لو دبراً، و لم تکن حاملاً، و کان زوجها حاضراً أو بحکمه، بأن تمکَّنَ من استعلام حالها بسهولة في غیابه، فلو لم تکن مدخولاً بها، أو کانت حاملاً، أو کان زوجها غائباً أو بحکمه بأن لم یکن متمکِّناً من استعلام حالها مع حضوره، صحَّ طلاقها.
البهجت : ومنها: بطلان طلاقها إذا کانت مدخولة و لم تکن حاملاً و کان زوجها حاضراً أو بحکمه؛ بأن تمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبة، فلو لم تکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غائباً أو بحکمه؛ بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها.
مسألة ۹- إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها في حال الحیض.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۵۹- إذا کان الزوج غائباً و وکلَّ شخصاً حاضراً متمکّناً من استعلام حالها، لا یجوز له طلاقها في حال الحیض.
البهجت ۹- إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها في حال الحیض.
{ وجوب الغسل عند انقطاع الحیض }
و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر. و غسله کغسل الجنابة في الکیفیّة و الأحکام إلّا أنّه لا یجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه – قبله أو بعده – لکلّ مشروط به کالصلاة و نحوها بخلاف غسل الجنابة کما مرّ. و لو تعذّر الوضوء فقط تغتسل و تتیمّم بدلاً عنه، کما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ و تتیمّم بدلاً عن الغسل، و لو تعذّرا معاً تتیمّم تیمّمین: أحدهما بدلاً عن الغسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۰- و منها: أنه یستحبُّ غسل الحیض للأعمال التي یستحب فیها الطهارة، و یشترط للأعمال غیر الواجبة التي یشترط فیها الطهارة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۱- و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۲- غسل الحیض کغسل الجنابة في الکیفیَّة و الأحکام، إلا أنه لا یُجزِي عن الوضوء علی الأحوط،{ الگلپایگانی : فیجب الوضوء معه ، قبله أو بعده ..} لکل مشروط به کالصلاة و نحوها، و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتیمَّم بدلاً عنه، و لو تعذَّر الغسل فقط، تتوضَّأ و تتیمَّم بدلاً عن الغُسل، و لو تعذَّرا معاً، تتیمَّم تیمُّمَین أحدهما بدلاً عن الغُسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.
البهجت : و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر. و غسله ، کغسل الجنابة في الکیفیّة و الأحکام، إلّا أنّه لا یجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لکلّ مشروط به کالصلاة و نحوها بخلاف غسل الجنابة کما مرّ. و لو تعذّر الوضوء فقط ، تغتسل و تتیمّم بدلاً عنه: کما أنّه لو تعذّر الغسل فقط ، تتوضّأ و تتیمّم بدلاً عن الغسل؛ و لو تعذّرا معاً ، تتیمّم تیمّمین أحدهما بدلاً عن الغسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.
مسألة ۱۰- لو لم یکن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۳- إذا لم یکن عندها ماء إلا بقدر أحدهما، تُقدِّمُ الغُسل.
البهجت ۱۰- لو لم یکن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل.
مسألة ۱۱- إذا تیمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم یبطل تیمّمها بل هو باقٍ إلی أن تتمکّن من الغسل و الأحوط تجدیده.
البهجت ۱۱- إذا تیمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر، لم یبطل تیمّمها بل هو باقٍ إلی أن تتمکّن من الغسل، و الأحوط تجدیده.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۴- إذا تیمَّمت بدلاً عن الغُسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم یبطل تیمُّمُها، بل یبقی إلی أن تتمکَّن من الغُسل، و الأحوط تجدید التیمُّم.
{ وجوب قضاء الصوم دون الصلاة }
و منها: وجوب قضاء ما ترکته في حال الحیض من الصیام الواجب؛ سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و کذا الصلاة الواجبة غیر الیومیّة کالآیات و رکعتي الطواف و المنذورة علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – بخلاف الصلاة الیومیّة فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصیل الشرائط الغیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمّم و لم تصلّ وجب علیها القضاء، و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط، بل لا یخلو من قوّة.
الصافی: مسألة ۲۶۵- و منها: وجوب قضاء ما ترکَتهُ في حال الحیض من الصیام الواجب، سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و الصلاة و المنذورة علی الأحوط إن لم یکن أقوی فیما إذا کان وقت النذر موسّعاً فأخرت الوفاء به حتی حاضت دون ما إذا کان النذر معیّناً في وقت صادف الحیض، بخلاف الصلاة الیومیَّة، فإن لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصّحة و المرض و الحَضَر و السفر، و مقدار تحصیل الشرائط الواجبة علیها بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمُّم، و لم تصلِّ، وجب علیها قضاء تلک الصلاة، بخلاف ما إذا لم تُدرِک من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا یجب علیها القضاء، نعم لا یترک الإحتیاط بالقضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط.
الگلپایگانی: مسألة ۲۶۵- و منها : وجوب قضاء ما ترکَتهُ في حال الحیض من الصیام الواجب، سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و الصلاة المنذورة علی الأحوط إن لم یکن أقوی، بخلاف الصلاة الیومیَّة، فإنه لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا خاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطؤ و السرعة و الصَّحَّةِ و المرض و الحَضَر و السفر، و مقدار تحصیل الشرائط الواجبة علیها بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمم، و لم تصلِّ، وجب علیها قضاء تلک الصلاة، بخلاف ما إذا لم تُدرِک من أوَّل الوقت هذا المقدار، فإنه لا یجب علیها القضاء نعم لا یترک الإحتیاط بالقضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط، أما صلاة الآیات و رکعتا الطَّواف، فسیأتي حکمهما.
البهجت : و منها: وجوب قضاء ما ترکته في حال الحیض من الصیام الواجب، سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی، و کذا الصلاة الواجبة غیر الیومیّة کالآیات و رکعتي الطواف ، و المنذورة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی ، بخلاف الصلاة الیومیّة فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته في حال حیضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصیل الشرائط الغیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التیمّم و لم تصلّ ،وجب علیها القضاء تلک الصلاة ؛ بخلاف ما إذا لم تدرک من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا یجب علیها القضاء ، و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط،
مسألة ۱۲- إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء، و مع ترکها وجب علیها القضاء، بل الأحوط – لو لم یکن الأقوی – القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة من الشرائط و أداء رکعة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۶- إذا طَهُرت من الحیض قبل خروج الوقت، فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط، وجب علیها الأداء، فإن ترکت وجب علیها القضاء، بل الأحوط إن لم یکن أقوی القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارةِ وحدها و أداءِ رکعة.
البهجت ۱۲- إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط ، وجب علیها الأداء؛ و مع ترکها، وجب علیها القضاء، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة وأداء رکعة.
مسألة ۱۳- إذا ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة فترکت فبان السعة وجب القضاء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۷- إذا ظنَّت ضیق الوقت عن أداء رکعة، فترکت، فبانت السعة، وجب علیها القضاء.
البهجت ۱۳- إذا ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة فترکت فبان السعة وجب القضاء.
مسألة ۱۴- إذا طهرت في آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات في الحضر أو رکعتین في السفر صلّت العصر و سقط عنها الظهر أداءً و قضاءً، و إذا أدرکت مقدار خمس رکعات في الحضر أو ثلاث رکعات في السفر تجب علیها الصلاتان، و إذا ترکتهما یجب قضاؤهما. و أمّا العشاءان فإذا بقي من آخر اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر أو أربع رکعات في السفر تجب الصلاتان و مع الترک یجب قضاؤهما و إذا بقی أقلّ من خمس رکعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداءً و قضاءً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۸- إذا طَهُرَت في آخر النّهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعاتٍ في الحضر أو رکعتین في السفر، صلَّتِ العصر، و سقط عنها الظُّهر أداءاً و قضاءً. و إذا أدرکت مقدار خمس رکعات في الحضر أو ثلاث رکعات في السفر، تجب علیها الصلاتان، و إذا ترکتهما یجب قضاؤهما.
البهجت ۱۴- إذا طهرت في آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات في الحضر أو رکعتین في السفر، صلّت العصر و سقط عنها الظهر أداءً و قضاءً؛ و إذا أدرکت مقدار خمس رکعات في الحضر أو ثلاث رکعات في السفر تجب علیها الصلاتان، و إذا ترکتهما یجب قضاؤهما.
و أمّا العشاءان فإذا بقي من آخر اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر أو أربع رکعات في السفر تجب الصلاتان ، و مع الترک یجب قضاؤهما، و إذا بقی أقلّ من خمس رکعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر یجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداءً و قضاءً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۶۹- إذا طَهرَت و بقي من وقت العشاءین من آخر اللّیل مقدار خمس رکعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر، وجبت علیها صلاة المغرب و العشاء، و إذا ترکتهما وجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس رکعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، و تسقط عنها المغرب أداءاً و قضاءاً
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۱۵- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت و وجب إتیان الاُولی بعدها، و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۰- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیَّن عدمها و أن وظیفتها خصوص الثانیة، وجب قضاؤها، و إذا قدَّمت الثانیة باعتقاد الضّیق فبانت السعة، صحَّت و وجبت علیها الأولی بعدها، و إن کان التبیُّن بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.
البهجت ۱۵- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة ، وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة ، صحّت و وجب إتیان الاُولی بعدها؛ و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
{ ما یستحبّ أو یکره للحائض }
مسألة ۱۶- یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت کلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرةً لله تعالی. و یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیره و قراءة القرآن – و لو أقلّ من سبع آیات – و حمل المصحف و لو بغلافه و لمس هامشه و ما بین سطوره.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۱- یستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت کل صلاة، و تجلس بمقدار صلاتها، مستقبلةَ القبلة ذاکرةً الله تعالی.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۲- یکره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غیره، و قراءة القرآن و لو أقلَّ من سبع آیات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بین سطوره.
البهجت ۱۶- یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت کلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرةً لله تعالی ، و یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیره، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آیات ، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بین سطوره.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴