النفاس
و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها و لو کان سقطاً و لم تلج فیه الروح، بل و لو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشوء الولد. و مع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً. و لیس لأقلّه حدّ فیمکن أن یکون لحظة بین العشرة و لو لم تر دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها، و أکثره عشرة أیّام. و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد. لا من حین الشروع في الولادة، و إن ولدت في أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة، و أمّا اللیلة الأولی لو ولدت في اللیل فهي جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت في وسط النهار یلفّق من الیوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل و مبداأ العشرة من وضع الثاني.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۹۵- {الصافی: النفاس دم الولادة} وهودمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیام منها، حتی لو کان سِقطاً لم تَلِجهُ الرُّوح، بل و لو کان مُضغَة أو عَلَقَةً إذا علم کونها مَبدَأَ نُشُوءِ الولد. و مع الشک لا یحکم بکونه نِفاساً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۹۶- لیس لأقل النفاس حدُّ، فیمکن أن یکون لحظةً من العشرة أیام و لو لم ترَ دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة، فلا نفاس لها.
البهجت :۳- النفاس
البهجت : هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها و لو کان سقطاً و لم تلج فیه الروح، بل و لو کان مضغة ، وکذا العلقة إذا علم کونها مبدء نشوالولد أو شهدت أربع قوابل علیه علی الأحوط ، ومع الشک لم یحکم بکونه نفاساً کما فی النطفة .
مسائل خاصة
{ أقلّ النفاس وأکثره }
الصافی: مسألة ۲۹۷- أکثر النفاس عشرةُ أیام، و ابتداءُ الحساب بعد انفصال الولد إذا خرج معه الدم و أما إذا خرج الدم بعد ذلک مثلاً بیوم أو أیامٍ فلا یترک الاحتیاط بجعل ابتداء الحساب أول ما رأت الدم. و إن ولدت في أولً النهار فاللیلة الأخیرة خارجةٌ، و إذا ولدت في اللیل فاللیلة الأولی جزءُ من النفاس و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النهار یلفَّق ما بقي من الیوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من وضع الأول، و مبدأ العشرة من وضع الثاني.
الگلپایگانی: مسألة ۲۹۷- أکثر النفاس عشرةُ أیام، و ابتداءُ الحساب بعد انفصال الولد لا من حین الشروع في الولادة. و إن ولدت في أول النَّهار فاللَّیلة الأخیرة خارجةٌ، و إذا ولدت في اللَّیل فاللَّیلة الأولی جزءٌ من النفاس، و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النَّهار یلفَّقُ ما بقي من الیوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنین کان ابتداءُ نفاسها من وَضعِ الأول، و مبدأ العشرة من وضع الثاني.
البهجت : ولیس لأقلّه حدّ ، فیمکن أن یکون لحظة بین العشرة . ولو لم تردماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة ، فلا نفاس لها. وأکثره عشرة أیّام
{ إبتداء حساب النفاس }
البهجت : وابتداء الحساب ، بعد انفصال الولد، لامن حین الشروع فی الولادة . وإن ولدت فی أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة ، وأمّا اللیلة الاُولی - لو ولدت فی اللیل - فهی جزء من النفاس وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت فی وسط النهار، یلفق من الیوم الحادی عشر، ولو ولدت اثنین ، کان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثانی .
مسألة ۱- إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء کانت ذات العادة في حیضها أولا. و النقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقوی، فلو رأت یوماً بعد الولادة و انقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً، و کذا لو رأت یوماً فیوماً لا إلی العشرة، و لو لم تر الدم إلّا الیوم العاشر یکون هو النفاس، و ما سبق من النقاء طهر کلّه، و لو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر یکون نفاسها ثمانیة.
الصافی: مسألة ۲۹۸- إذا انقطع دمها علی العشرة أو قلبها فکل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء کانت ذات عادة في حیضها أم لا. و الأحوط في النقاء المتخلِّل بین الدّمین أو الدماء أن تجمع بین وظیفتي النفساء و الطاهرة، و لو لم ترَ الدم إلا الیوم العاشر مثلاً، یکون هو النفاس إذا علمت استناد الدم إلی الولادة و إلا فالحکم بکونه نفاساً في مثل هذه الصورة التي یکون الفصل بین الولادة و خروج الدم معتدّاً به محل الإشکال فلابدّ من الاحتیاط و أما الأیام السابقة علی الیوم المذکور فطهر کلها.
الگلپایگانی: مسألة ۲۹۸- إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلُّ ما رأته نفاس، سواءً رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواءً کانت ذات عادة في حیضها أم لا. و الأحوط في النقاء المتخلِّل بین الدَّمین أو الدماء أن تجمع بین وظیفة النفساء و الطاهرة، و لو لم ترَ الدَّم إلا الیوم العاشر مثلاً، یکون هو النفاس و ما سبقه طهراً کلُّه.
البهجت ۱- إذا انقطع دمها علی العشرة أو قلبها فکل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء کانت ذات العادة في حیضها أو لا. و الأحوط في النقاء المتخلِّل بین الدّمین أو الدماء، الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة .
مسألة ۲- لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلی أن تجاوزها فإن کانت ذات عادة عددیّة في الحیض ترجع في نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها؛ سواء کانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة. و إن تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الاحتیاط إلی الثمانیة عشر بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة لا ینبغي ترکه.
الصافی: مسألة ۲۹۹- إذا رأت الدم تمام العشرة و الستمرّ إلی أن تجاوزها، فإذا کانت ذات عادة عددیَّة في الحیض، ترجع في نفاسها إلی مقدار أیام حیضها، سواء کانت عشرة، و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الإحتیاط إلی الثمانیة عشر بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة لا ینبغي ترکه.
الگلپایگانی: مسألة ۲۹۹- إذا رأت الدم تمام العشرة و استمرَّ إلی أن تَجاوَزَهَا، فإذا کانت ذات عادة عددیَّة في الحیض، ترجع في نفاسها إلی مقدار أیام حیضها، سواءً کانت عشرة أو أقل، و تعمل بعدها عمل المستحاضة. و إذا لم تکن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرةً، و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن کان الإحتیاط إلی الثَّمانیة عشر بالجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة لا ینبغي ترکه.
البهجت ۲- لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلی أن تجاوزها ؛ فإن کانت ذات عادة عددیّة في الحیض ترجع في نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها؛ سواء کانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة، ویستحبّ الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضه إلی ثمانیة عشریوماً استحباباً مؤکّداً؛ وإن لم تکن ذات عادة ، تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، ویستحبّ استحباباً مؤکّداً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی الثمانیة عشر.
{ اعتبار فصل العشرة بینه وبین الحیض }
مسألة ۳- یعتبر فصل أقلّ الطهر – و هو العشرة – بین النفاس و الحیض المتأخّر، فلو رأت الدم من الحین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر لم یکن حیضاً بل کان استحاضة، و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أمّا بینه و بین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقّل من عشرة یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض.
الصافی: مسألة ۳۰۰- یعتبر فصل أقل الطُّهر، و هو العشرة، بین النفاس و الحیض المتأخِّر عنه، فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثم رأت بعد إلی العشرة ثلاثة أیام أو أکثر، لم یکن حیضاً، بل کان استحاضة. و إن کان الأحوط الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إلی الثمانیة عشر إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أما بینه و بین الحیض المتقدِّم فلا یعتبر فصل أقل الطُّهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیام أو أکثر متَّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقل من عشرة ، یکون حیضاً ، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض، و لکن لا یترک الاحتیاط في الحیض المتقدم بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
الگلپایگانی: مسألة ۳۰۰- یعتبر فصل أقل الطُّهر، و هو العشرة، بین النَّفاس و الحیض المتأخِّر عنه، فلو رأت الدَّم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أیام أو أکثر، لم یکن حیضاً، بل کان إستحاضة. و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مر. و أما بینه و بین الحیض المتقدَّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطُّهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیام أو أکثر متَّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلَّ من عشرة، یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض.
البهجت ۳- یعتبر فصل أقلّ الطهر – و هو العشرة – بین النفاس و الحیض المتأخّر؛ فلو رأت الدم من الحین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر، لم یکن حیضاً بل کان استحاضة، و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ. و أمّا بینه و بین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی؛ فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقّل من عشرة یکون حیضاً، خصوصاً إذا کان في عادة الحیض.
مسألة ۴- إذا استمرّ الدم إلی أو أقلّ أو أزید فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غیرها محکوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أیّام من دم النفاس أمکن أن یکون حیضاً؛ فإن کانت معتادة و صادف العادة یحکم بکونه حیضاً، و إلّا فترجع إلی الصفات و التمیّز إن کان، و إلّا فتجعل سبعة حیضاً و ما عداها استحاضة کما مرّ في الحیض.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۰۱- إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أقل أو أکثر، فبعد مضيِّ العادة في ذات العادة و العشرة في غیرها، محکومٌ بالإستحاضة. نعم بعد مضيِّ عشرة أیام من النفاس بمکن أن یکون حیضاً، فإن کانت ذات عادة و صادف العادة، یحکم بکونه حیضاً، و إلا فترجع إلی الصّفات و التمییز إن وُجِدَت، و إلا فقد تقدّم حکمها في الحیض.
البهجت ۴- إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أقلّ أو أزید فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غیرها محکوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أیّام من دم النفاس أمکن أن یکون حیضاً،فإن کانت معتادة و صادف العادة یحکم بکونه حیضاً، و إلّا فترجع إلی الصفات و التمیّیز إن کان، و إلّا فترجع إلی العدد کما مرّ في الحیض.
{ وجوب الاستبراء علی النفساء}
مسألة ۵- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر یجب علیها الاستظهار علی نحو ما مرّ في الحیض، فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض. و أحکامها کأحکامها في عدم جواز وطئها و عدم صحّة طلاقها و حرمة الصلاة و الصوم علیها و مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم و دخول المسجدین و المکث في غیرهما و وجوب قضاء الصوم علیها، دون الصلاة علی التفصیل الذي سبق في الحیض.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۰۲- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، یجب علیها الإستظهار علی نحوما مرَّ في الحیض. فإذا انقطع الدم واقعاً، یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.
البهجت ۵- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، یجب علیها الاستبراء - علی الأحوط - علی نحو ما مرّ فی الحیض ، فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.
مسایل خاصة
{ أحکام النفساء }
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۰۳- أحکام النفساء کأحکام الحائض في: عدم جواز وطئها، و عدم صحّة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم علیها، و مسِّ کتابة القرآن، و قراءة آیات السجدة، و دخولِ المسجدَین و المکثِ في غیرهما، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، علی التفصیل الذي سبق في الحیض.
البهجت : وأحکامها کأحکامها فی : عدم جواز وطیها ؛ وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم علیها ، ومسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ، ودخول المسجدین والمکث فی غیرهما، ووجوب قضاء الصوم علیها دون الصلاة علی التفصیل الذی سبق فی الحیض.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴