ما یجب فیه الخمس
یجب الخمس في سبعة أشیاء:
الأوّل : ما یغتنم قهراً من أهل الحرب، الذین یستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السّلام من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه کالأرض و نحوها علی الأصحّ. و أمّا ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان في حال الحضور و التمکّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال و سیأتي أنّها للإمام علیه السّلام. و امّا ما کان في حال الغیبة و عدم التمکّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوی وجوب الخمس فیه، سیّما إذا کان للدعاء إلی الإسلام، و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین في أماکنهم و لو في زمن الغیبة. و أمّا ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة و بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها و إن کان الأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمة لا فائدة فلا یحتاج إلی مراعاة مؤونة السنة و غیرها لکن الأقوی خلافه. و لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ، نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما کان في أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم في تلک الغزوة. و یقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أین ما وجد و بأيّ نحو کان و وجوب إخراج خمسه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الأول ما يجب فيه الخمس الخمس في سبعة أشياء :
۱ - الغنيمة « الأوّل »ما يغتنم قهراً من أهل الحرب ، الذين يستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم ، إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، كالأرض ونحوها على الأظهر ؛ وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه ، فإن كان في حال الحضور والتمكَّن من الاستيذان من الإمام ، فهو من الأنفال ، وسيأتي أنّها للإمام ؛ وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكَّن من الاستئذان منه ، فالأحوط بل الأقوى ، وجوب الخمس فيه ، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام ؛ وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ؛ وأمّا ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وبالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالظاهر عدم وجوب إخراج الخمس ، وإن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة وغيرها ، لكن الأقوى خلافه . ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة ، بلوغها عشرين ديناراً . نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة .
ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلَّق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأيّ نحو كان ووجوب إخراج خمسه .
الثاني : المعدِن –بکسر الدال – و المرجع فیه عقلاء العرف، و منه الذهب و الفضّة و الرصاص و الحدید و الصفر و الزئبق و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و القیر و النفط و الکبریت و السبخ و الکحل و الزرنیخ و الملح بل و الجصّ و المغرة و طین الغسل و الأرمني علی الأحوط. و ما شکّ في أنّه منه لا خمس فیه من هذه الجهة. و یعتبر فیه بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفیة – مثلاً – بلوغ عشرین دیناراً أو ما یکون قیمته ذلک حال الإخراج، و إن کان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً. و لا یعتبر الإخراج دفعة علی الأقوی فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّی فیما لو أخرج أقلّ من النصاب و أعرض ثمّ عاد فأکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و لو اشترک جماعة في استخراج المعدن فهل یعتبر بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب أو یکفي بلوغ المجموع نصاباً؟ الأحوط الثاني و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّة. و لو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصاباً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و أمّا لو کانت معادن متعدّدة، فإن کانت من جنس واحد یضمّ بعضها إلی بعض علی الأقوی خصوصاً إذا کانت متقاربة، و أمّا لو کانت أجناساً مختلفة اعتبر في الخارج من کلّ منها النصاب دون المجموع علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : - المعدن
« الثاني »- المعدن - بكسر الدال ؛ والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والجص والمغرة ( الطَّين الأحمر ) وطين الغسل والطين الأرمني على الأحوط .
وما شك في أنّه منه ، لا خمس فيه من هذه الجهة .
ويعتبر فيه على الأقوى بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية مثلًا ، بلوغ عشرين ديناراً ، أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج ؛ ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ؛ فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً ، وجب خمس المجموع ، حتّى في ما لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله إلَّا إذا كان منشأ الإعراض الجهل بوجود المعدن بنحو حصل اليأس منه .
ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً ، الأحوط الثاني ، بمعنى وجوب أداء كل منهم خمس نصيبه ، والأظهر أنّه لا يعتبر وحدة المعدن بحسب الشخص أو النوع ، بل يكفي بلوغ مجموع المعادن نصاباً .
مسألة ۱- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه في أرض مباحة أو مملوکة، و إن کان الأوّل لمن استنبطه و الثاني اختصّ بصاحب الأرض و إن أخرجه غیره، و حینئذٍ فإن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤونة؛ و منها اُجرة المخرج إذا لم یکن متبرّعاً، و إن کان لا بأمر منه یکون له المخرج و علیه الخمس من دون استثناء المؤونة؛ لأنّه لم یصرف عیه مؤونة، و لیس علیه ما صرفه المخرج؛ لأنّه لم یکن بأمره، و لو کان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة فإن کان في معمورها – التي هي للمسلمین – و أخرجه أحد المسلمین ملکه و علیه الخمس، و إن أخرجه غیر المسلم ففي تملّکه إشکال، و إن کان في مواتها حال الفتح یملکها المخرج و علیه الخمس و لو کان کافراً کسائر الأرضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به في الأقوی و إن وجب علی الوليّ الإخراج.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الأوّل لمن استنبطه ، والثاني مختص بصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ؛ وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها ، يكون الخمس بعد استثناء المئونة ومنها اجرة المخرِج إذا لم يكن متبرّعاً ، وإن كان لا بأمر منه ، يكون له المخرَج وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنّه لم يصرف عليه مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرِج لأنّه لم يكن بأمره .
ولا فرق في المذكورات بين المسلم والكافر الذمّي ، ويأخذ الخمس منه الإمامعليه السلام أو نائبه ولو إجباراً ؛ وأمّا غير الذمّي ، فلا أثر لإخراجه ويبقى على الإباحة الأصليّة .
ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين ، ففي تملَّكه إشكال وتأمّلٌ ، فإنّ ذلك معدودٌ من الأرض ، لا من توابعها ، فأمرُه يرجع إلى الحاكم الشرعي فيأخذ الخمس لأهله والباقي لمصالح المسلمين بعد اجرة الإخراج المأذون فيه .
ومنه يظهر الحال في إخراج غير المسلم . وإن كان في مواتها حال الفتح ، يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً ذمّياً فيحتمل ذلك أيضاً ؛ بل إن كانت الموات حال الفتح للإمام ، فأمرها إليه أو نائبه ، فإذنه لازمٌ تكليفاً وأمرها إليه في الملك والخمس بعد اجرة الإخراج المأذون فيه ، بخلاف سائر الأراضي المباحة التي ليس لها حكم المفتوحة عنوةً ؛ ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون ، تعلَّق الخمس به وإن وجب على الولي ، الإخراج ، أو عليه بعد البلوغ ولا يخلو عن تأمّلٍ .
مسألة ۲- قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بین کون المخرج مسلماً أو کافراً إذا کان في أراضي مملوکة أو مباحة، فالمعادن التي بید الکفّار من الذهب و الفضّة و الحدید و النفط و غیرها حتّی ما یستخرجون من الفحم الحجري یتعلّق بها الخمس. و مقتضی القاعدة عدم حلّ ما تشتری منهم علینا قبل إخراج خمسها و وجوب تخمیسها علینا، إلّا أنّه قد اُبیح لنا ذلک فإنّ الأئمّة علیهم السّلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال الغیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو غیره، و سواء کان من ربح تجارة أو غیره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲-قد عرفت أنّه لا فرق في تعلَّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً ، إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة ؛ فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها ، حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري ، يتعلَّق بها الخمس ، ومقتضى القاعدة عدم حلّ ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها ، ووجوبُ تخميسها علينا ، إلَّا أنّه قد أبيح لنا ذلك ؛ فإن الأئمّةعليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة ، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس ، سواء كان كافراً أو غيره ، وسواء كان من ربح تجارة أو غيره .
الثالث : الکنز الذي یرجع في مسمّاه إلی العرف إذا لم یعرف صاحبه؛ سواء کان في بلاد الکفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛ سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، ففي جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده و علیه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوکة للواجد بابتیاع و نحوه عرّفه المالک قبله مع احتمال کونه له، فإن عرفه یعطي له، و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهي إلی من لا یعرفه، فیکون للواجد و علیه الخمس. و لا یجب فیه الخمس حتّی یبلغ عشرین دیناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة و بأیّهما کان في غیرهما. و یلحق بالکنز في الأحوط ما یوجد في جوف الدابّة المشتراه – مثلاً – فیجب فیه الخمس بعد عدم معرفة البائع، و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب، بل یلحق به أیضاً في الأحوط ما یوجد في جوف السمکة، بل لا تعریف فیه للبائع إلّا في فرض نادر، بل الأحوط أیضاً إلحاق غیر السمکة و الدابّة من الحیوان بهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۳- الكنز
«الثالث » الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف ، إذا لم يعرف صاحبه ، سواء كان في بلاد الكفّار ، أو في الأرض الموات ، أو الخربة من بلاد الإسلام ، وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ؛ ففي جميع هذه الصور ، يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه ، عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له ؛ فإن عرفه ، يعطى له وإن لم يعرفه ، عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه ، فيكون للواجد وعليه الخمس ؛ ولا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وبأيّهما كان في غيرهما . وكذلك يجب التعريف مع الاحتمال في ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة ومع نفي جميع المالكين فالأظهر عدم اللحوق بالكنز ، فيدور أمره بين التصدّق بجميعه وبين تملَّك جميعه وهكذا الحكم في ما يوجد في جوف السمكة إلَّا أنّه لا تعريف فيه للبائع إلَّا في فرض نادر ، مثل عدم فائدة التعريف في بعض الدوابّ ، كالغزال المصطاد .
الرابع : الغوص فکلّما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما یجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً، فلا خمس فیما ینقص عن ذلک. و لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه و بین الدفعة و الدفعات، فیضمّ بعضها إلی بعض، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس. و إذا اشترک جماعة في الإخراج فهو کما اشترک جماعة في استخراج المعدن و قد تقدّم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴ الغوص
« الرابع » الغوص ، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس في ما ينقص عن ذلك . وحكم وحدة الإخراج والمخرِج بالكسر ونوع المخرَج بالفتح مثل ما ذكر في المعدن في ما يقتضيه الاحتياط ؛ وإذا اشترك جماعة في الإخراج ، فهو كما لو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، وقد تقدّم .
مسألة ۱- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکم الغوص علی الأحوط، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه الخمس من هذه الجهة بل یدخل في أرباح المکاسب، فیعتبر فیه إخراج مؤونة السنة و لا یعتبر فیه النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱-إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص فكونها بحكم الغوص لا يخلو من وجه . نعم لو خرج بنفسه على الساحل وعلى وجه الماء فأخذه من غير غوص ، لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ؛ بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب .
مسألة ۲-لا فرق بین ما یخرج من البحر بالغوص و بین ما یخرج من الأنهار الکبیرة کدجلة و النیل و الفرات إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة ، كدجلة والنيل والفرات ، إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر
مسألة ۳- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه، و هل یلحق به حکم العوص؟ الأحوط اجراء حکمه علیه، خصوصاً إذا کان مثل اللؤلؤ و المرجان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-إذا غرق شيء في البحر لا خمس فيه وإن كان أصله من البحر .
مسألة ۴- العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه، و إن أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حکمه علیه إشکال، أحوطه ذلک، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-العنبر إذا اخرج بالغوص ، جرى عليه حكمه ونصابه دينار ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففيه تأمّل والأظهر عدم الخمس فيه إلَّا من جهة الاستفادة والأحوط عدم اعتبار النصاب ولا استثناء مئونة السنة في إخراج الخمس ، بل هو الأظهر .
مسألة ۵- إنّما یجب الخمس في الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات و نحو ذلک، بل یقوی اعتبار النصاب بعد الإخراج.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- إخراج الخمس في الغوص بعد إخراج ما يغرمه عليه وكذا في الكنز بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج .
ما یفضل عن مؤونته
الخامس : ما یفضل عن مؤونته له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات بل و سائر التکسّبات و لو بحیازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قیمة أو غیر ذلک ممّا یدخل تحت مسمّی التکسّب، و الأحوط تعلّقه بکلّ فائدة و إن لم یدخل تحت مسمّی التکسّب، و علی هذا فالأحوط تعلّقه بنحو الهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذي لم یحتسب، بل الأحوط تعلّقه بمطلق المیراث و المهر و عوض الخلع، و إن کان الأقوی عدم تعلّقه بهذه الثلاثة، کما أنّه لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مؤونة السنة، نعم یجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملکه. و أمّا ما ملک بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۵- ما يفضل عن المئونة
« الخامس » ما يفضل عن مئونته له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة مع البيع وقبض الثمن الغير المصروف في المئونة اللائقة ، أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب ، ويجب الخمس في جميع الاستفادات على الأحوط ، وإن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب .
وعلى هذا فيتعلَّق على الأحوط بنحو الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب والموصى به والمنذور له وحاصل الوقف خاصّاً كان أو عامّاً ؛ والأحوط تعلَّقه بالمهر وعوض الخلع ، لا مطلق الميراث . وفي ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مئونة السنة ، فالوجوب هو الأحوط وكذا في الصدقات المملَّكة ، والأقرب العدم في ما كان تملَّكه مشروطاً بالفقر ، إلَّا أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ ، فيخمّس ما زاد عن مئونة السنة على الأحوط ، نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه .
{ما ارتفع قيمتة السوقيّة}
مسألة ۱- إذا کان عنده من الأعیان التي لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها و ارتفعت فیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إذا لم تکن العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها، و إذا لم یمکن بیعها إلّا في السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة لا السنة الماضیة علی الأظهر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة ، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها إقتنائها والانتفاع بمنافعها ونمائها ؛ وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ؛ وإذا لم يمكن بيعها إلَّا في السنة التالية ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة ، لا السنة الماضية على الأظهر .
مسألة ۲- إذا کانت بعض الأموال التي یتّجر بها و ارتفعت قیمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دیناً علی الناس فإن باع الموجودة أو أمکن بیعها و أخذ قیمتها یجب علی خمس ربحها و زیادة قیمتها. و أمّا الذي علی الناس فإن کان یطمئنّ باستحصالها بحیث یکون ما في ذمّتهم کالموجود عنده یخمّس المقدار الزائد علی رأس ماله، و أمّا مالا یطمئنّ باستحصالها یصبر إلی زمان تحصیلها فإذا حصّلها في السنة التالیة أو بعدها تکون الزیادة من أرباح تلک السنة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۲- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها ، موجودة عنده في آخر السنة وبعضها ديناً على الناس ، فإن باع الموجود أو أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها إذا لم يصرف في المئونة اللائقة . وأمّا الذي على الناس ، فإن كان يطمئن باستحصاله بحيث يكون ما في ذمّتهم كالموجود عنده ، يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله ؛ وأمّا ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله ؛ فإذا حصله في السنة التالية أو بعدها ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة .
{إخراج المصارف والغرامات}
مسألة ۳- الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصیل النماء و الربح، و إنّما یتعلّق بالفاضل عن مؤونة السنة، أوّلها حال الشروع في التکسّب فیمن عمله التکسّب و استفادة الفوائد تدریجیّاً یوماً فیوماً أو في یوم دون یوم مثلاً، و في غیره من حین حصول الربح و الفائدة، فالزارع یجعل مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده – و هو عند تصفیة الغلّة – و من کان عنده النخیل و الأشجار المثمرة یکون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون زمان استفادته وقت البیع و تملّک الثمن.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح وإنّما يتعلَّق بالفاضل عن مئونة السنة ؛ فأوّلها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيّاً يوماً فيوماً ، أو في يوم دون يوم مثلًا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ؛ فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلَّة ؛ ومن كان عنده النخيل والأشجار المثمرة ، يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة . نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك ، يكون زمان استفادته وقت البيع وتملَّك الثمن وأخذه .
{المراد بالمئونة}
مسألة ۴- المراد بالمؤونة ما ینفقه علی نفسه و عیاله الواجبي النفقة و غیرهم، و منها ما یصرفه في زیارة و صدقاته و جوائزه و هدایاه و أضیافه و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة و نحو ذلک، و ما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو کتب، بل و مایحتاج إلیه لتزویج أولاده و اختتانهم، و ما یحتاج إلیه في المرض و في موت أحد عیاله و غیر ذلک. نعم یعتبر فیه الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفهاً و سرفاً، فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة دون الفرد العالي منها الغیر اللائق بحاله و إن لم یعدّ سرفاً بل سعة، و إن کان الأقوی عدم وجوب مراعاته. و المناط في المؤونة ما یصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتّر علی نقسه أو تبرّع بها متبرّع لم یحسب له، بل لو وجب علیه في أثناء السنة صرف المال في شيء کالمشي إلی الحجّ أو أداء دین أو کفّارة و نحو ذلک و لم یصرف فیه عصیاناً لم یحسب مقداره منها علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- المراد بالمئونة : « ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم »؛ ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ومصانعاته والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة ، أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك . نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله ، دون ما يعدّ سفهاً وسَرَفاً ؛ فلو زاد على ذلك ، لا يحسب منها .
والمدار ، على مراعاة الاعتدال في الشخص بخصوصياته من المئونة ، دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله وإن لم يعدّ سرفاً بل سعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته .
والمناط في المئونة ، ما يصرف فعلًا ، لا مقدارها ؛ فلو قتر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع ، لم يحسب له ؛ بل لو وجب عليه في أثناء السنة ، صرف المال في شيء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفّارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأظهر .
مسألة ۵- إذا کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل الید و غیر ذلک یلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع فیخمّس الفاضل عن مؤونة سنته، و لا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنته علی حدة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- إذا كان له أنواع من الاستفادات ، من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ، فلكلّ واحدة سنة على حدة والمئونة المشتركة يوزع عليها . وأمّا الأرباح المتعدّدة الحاصلة من كسب واحد أو الواحدة التدريجية الحصول كذلك ، فيلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته ؛ ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة ، سنة على حدة . والاتفاقيّات كالهدايا ملحقة بالقسم الثاني .
{رأس المال }
مسألة ۶- الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه من المؤونة، فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتّجر به یجب علیه إخراج خمس ذلک المقدار. و کذلک الحال في الملک الذي یتشریه من الأرباح لیستفید من عائداته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- يحتسب رأس المال مع الحاجة إليه ، من المئونة في سنة الربح ؛ فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال في هذه السنة للكسب الخاص الذي يكون مورداً لحاجته ومناسباً لشأنه ، فلا يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار ؛ وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الأمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل ، مثل غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد ؛ فاحتسابه من المئونة لا يخلو من وجه . وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية ، فالأحوط وجوب الخمس فيه ولرفع حاجته يقترضه من أهله ويؤدّيه تدريجاً وسيأتي بعض ما فيه الاستثناء .
مسألة ۷- إذا کان عنده أعیان من بستان أو حیوان – مثلاً – و لم یتعلّق بها الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه، فتارة: یبقیها للتکسّب بعینها – کالأشجار الغیر المثمرة التي لا ینتفع إلّا بخشبها و ما یقطع من أغصانها فأبقاها للتکسّب بخشبها و أغصانها، و کالغنم الذکر الذي یبقیه لیکبر و یسمن فیکتسب بلحمه – و اُخری: للتکسّب بنمائها المنفصل – کالأشجار المثمرة التي یکون المقصود الانتفاع بثمرها، و کالأغنام الاُنثی التي ینتفع بنتاجها و لبنها و صوفها – و ثالثة: للتعیّش بنمائها؛ بأن کان الأکل عیاله و أضیافه. أمّا في الصورة الاُولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل کالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانیة لا یتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و إنّما یتعلّق بنمائها المنفصل، کما أنّ في الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرف في أمر معیشتها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلَّق بها لكن أدّاه فتارةً :
يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها وأغصانها وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ؛ وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ؛ وثالثة للتعيّش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، أمّا في الصورة الأولى ، فيتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل ، كالصوف والشعر والوبر ؛ والأحوط التخميس في النموّ الموجب لزيادة القيمة مع البيع وأخذ الثمن .
وفي الثانية لا يتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما يتعلَّق بنمائها المنفصل ، كما أنّ في الثالثة يتعلَّق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها .
مسألة ۸- لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشتری مراراً فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر یجبر الخسران بالربح، فإذا تساویا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح في تلک الزیادة، و أمّا لو اتّجر به أنواعاً من التجارة فالأحوط عدم جبران خسارة بعضها بربح اُخری. و أولی بعدم الجبران فیما لو کان له تجارة و زراعة فخسر في إحداهما و ربح في اُخری، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ، يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ؛ وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة . وأمّا لو اتجر به أنواعاً من التجارة ، أو كان له تجارة وزراعة فخسر في بعض وربح في آخر ، فالأظهر والأحوط عدم الجبران ، فهذه الصورة وإن كانت الخسارة بتغيّر السعر في بعضها لا تكون كالتجارة الواحدة المشتملة على أجناس مختلفة مع وحدة المقصود فيها وهو الاسترباح بالمجموع وإخراج الخارج من المجموع وحصل الخسارة في بعضها بتغيّر السعر مثلًا ؛ وهذا كلَّه في الربح الباقي بعد المئونة ، وأمّا الذي صرف في المئونة ، فالجبران فيه واضح .
مسألة ۹-إذا اشتری لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة و الشعیر والدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار في آخر السنة یجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً، و أمّا إذا اشتری فرشاً أو فرساً أو ظرفاً و نحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹-إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء ، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه ، قليلًا كان أو كثيراً
وأمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها .
مسألة ۱۰- إذا احتاج إلی دار لسکناه – مثلاً – و لا یمکن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنین متعدّدة أو احتاج إلی جمع صوف غنمه من سنین متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إلیها، فالمقدار الذي یکمل به ثمن الدار في السنة التي یشتریها و المقدار من الصوف الذي یکمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخیرة لا إشکال في کونه من المؤونة فلا یجب خمسه. و أمّا ما أحرزه في السنین السابقة ففي عدّه من المؤونة إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ، ولا يمكن شراؤها إلَّا بإبقاء فضلةٍ سنين متعدّدة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها ، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها ، والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة ، لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه ؛ وأمّا ما أحرزه في السنين السابقة ، فالظاهر عدم وجوبه في كلّ ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائية إلَّا بالجمع للفوائد الحاصلة في أزيد من سنة ، من شراء دار محتاج إليها ، أو تزويج بنات محتاجات إلى التجهيز ونحوهما ؛ فإنّ الخمس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع .
مسألة ۱۱- لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة السنة علی فرض حیاته، و یخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأظهر جواز إخراج المئونة من الربح الجديد وإن كان الأحوط إخراجها منه ؛ ولو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع ، لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل . نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت .
مسألة ۱۲- لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه، فالأقوی جواز إخراج المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة و دون الإخراج منهما علی التوزیع و إن کان هو الأحوط سیّما الثاني. و لو قام بمؤونته غیره – لوجوب أو تبرّع – لم تحسب المؤونة و وجب الخمس من الأصل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأظهر جواز إخراج المئونة من الربح الجديد وإن كان الأحوط إخراجها منه ؛ ولو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع ، لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل . نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت .
{الاستقراض للمئونة}
مسألة ۱۳-إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو اشتری لها بعض الأشیاء في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح .
{الدين }
مسألة ۱۴- الدین الحاصل قهراً مثل قیم المتلفات و اُروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفّارات یکون أداؤه في کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، فیوضع من فوائدها و أرباحها کسائر المؤن. و أمّا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک، فإن کان لأجل مؤونة سنة الربح فیوضع منها أیضاً، بل لو یؤدّه أیضاً یجوز له وضع مقداره منها کما عرفت في المسألة السابقة، و أمّا إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فکون أدائه من مؤونة تلک السنة حتّی یوضع من فوائدها و أرباحها محلّ تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة لا مقداره مع عدم الأداء ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن .
وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك فإن كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً ، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها إذا كان معذوراً في التّأخير ؛ ومن المئونة ما يصرفه في أداء ديونه ولو كانت سابقة على سنة الاسترباح مع عدم محل آخر للوفاء .
{مئونة الحجّ}
مسألة ۱۵- إذا الستطاع في عام الربح فإذا مشی إلی الحجّ في تلک السنة یکون مصارفه من المؤونة فلا یتعلّق بها الخمس، و إذا أخّر الحجّ لعذر أو عصیاناً یجب إخراج خمسها. و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلک السنة فلا یجب خمسه إذا صرفه في المشي إلی الحجّ. نعم بناءً عی ما مرّ فیما سبق من أنّه إذا کان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فیه لا یتعیّن إخراج المؤونة من ذلک المال و ال التوزیع، بل یجوز إخراج المؤونة من الربح، فله أن یخرج جمیع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخیرة؛ مثلاً – إذا کان مصارف الحجّ مائة و قد حصل عنده من فضلة السنین السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخیرة مائة یجوز له أن یصرف جمیع ما استفاده في السنة الأخیرة في الحجّ، و لا یخرج خمسها و لا یتعیّن علیه ضمّ العشرین منه إلی الثمانین الحاصلة له من فضلة السنین السابقة و إخراج خمس الباقي و هو الثمانون.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا استطاع في عام الربح ، فإذا مشى إلى الحج في تلك السنة ، يكون مصارفه من المئونة ، فلا يتعلَّق بها الخمس ؛ وإذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً ، يجب إخراج خمسها على الأظهر . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة ، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ . وإذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع ، وجب التخميس للكلّ على تأمّلٍ والاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ المستطيع لا يترك . وإذا استطاع ، خمّس أو لا ، وجبا معاً في زمان وجوبهما ، أعني التخميس والحجّ وإن لم يجب تحصيل الاستطاعة قبل العام .
{تعلَّق الخمس بالعين}
مسألة ۱۶- الخمس متعلّق بالعین، و إن تخیّر المالک بین دفعه من العین أو من ماله آخر و لیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس. نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعي أو وکیله فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- الخمس متعلَّق بالعين وإن تخيّر المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر ؛ وله أن ينقل الخمس إلى ذمّته في ما كان بعد الحول بإذن من له الإذن ، ثم التصرّف في المال الذي تعلَّق به الخمس ولا يحتاج إلى النّقل بناءً على أنّ تعلَّقه بنحو الكلَّي في المعيّن مع بقاء مقدار الخمس فما زاد . ويتعيّن في القيمة مع بقاء محلّ آخر لأدائها ؛ وهذا إذا جاز تأخير أداء الخمس وإلَّا فهو عاصٍ بالتأخير .
{الحول}
مسألة ۱۷- لا یعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غیرها و إن جاز التأخیر إلیه في الأرباح احتیاطاً للمکتسب، و لو أراد التعجیل جاز له، و لیس له الرجوع بعد ذلک لو بان عدم الخمس مع تلف العین و عدم العلم بالحال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ، وإن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب ؛ ولو أراد التعجيل ، جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم وجوب الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال ، بخلاف صورة بقاء العين عَلِم الآخذ أو لا ؛ وأمّا مع علم الدافع بالحال ، فيخرج عن فرض التعجيل .
{الأرض التي اشتراها الذّمي من مسلم }
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه یجب علی الذمّي خمسها، و یؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار. و لا فرق بین کونها أرض مزرع و کونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها، لکن إذا تعلّق البیع و الشراء بأرضها مستقلاً. و أمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار و الحمّام –مثلاً – ففي تعلّق الخمس بأرضها تأمّل و إشکال. و هل یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء أو یعمّ سائر المعاوضات؟ فیه تردّد، و الأحوط اشتراط أداء الخمس علیه في عقد المعاوضة فإنّه لا بأس باشتراط أدائه إلی أهله في مورد عدم ثبوته. نعم لا یصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المبایعة مع المسلم عدم الخمس لم یصحّ، و کذا لو اشترط کونه علی البائع. نعم لو اشترط علیه أن یعطي مقداره عنه صحّ علی إشکال. و لو باعها من ذمّي أخر أو مسلم و لو الأصلي، بل و لو ردّها إلی البائع المسلم بإقالة أو خیار لم یسقط عنه الخمس بذلک، کما أنّه لا یسقط عنه لو أسلم بعد الشراء. و مصرف هذا الخمس مصرف غیره علی الأصحّ، نعم لا نصاب له و لا نیّة حتّی علی الحاکم لا حین الأخذ و لا حین الدفع علی الأصحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :
«السادس »- الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ، فإنّه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهراً إذا لم يدفعه بالاختيار . ولا فرق على الأظهر بين كونها أرضاً مزروعة ، وكونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دكَّان أو خان أو غيرها ؛ لكن إذا تعلَّق البيع والشراء بأرضها مستقلًا بخلاف ما إذا تعلَّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار والحمام مثلًا ، فيفرق بين الملك الضمني ، كالأرض في داخل الحمّام مثلًا ، أو خارجه القابل للتوسعة والضيق في الموارد ؛ فإنّ البيع الشخصي يقتضي تملك الأرض مع الحمّام ضمناً بخلاف التبعي في المفتوحة عنوة .
ولا يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء ، بل يعمّ سائر المعاوضات . ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ؛ فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس ، لم يصحّ الشرط ويصحّ العقد وعليه الخمس على الأظهر ؛ ولو اشترط كونه على البائع ، فالعقد صحيح ؛ وأمّا صحّة الشرط فمبنيّة على صحّة شرط الزكاة ممّن عليه زكاة أحد العوضين .
نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه ، صح بلا إشكال ؛ ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو الأصلي بل ولو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار ، لم يسقط عنه الخمس بذلك ؛ كما أنّه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء ، لا قبله . ومصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأظهر . نعم لا نصاب له ، والأحوط نيّة الآخذ من الذمي والدافع إلى أهل الخمس حين الأخذ والدفع .
مسألة ۱- إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض، و یتخیّر الذمّي بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها، و لو کانت مشغولة بالغرس أو البناء لیس لوليّ الخمس قلعه و إن کان علیه اُجرة مقدار الخمس لو لم یدفع القیمة و بقیت الأرض متعلّقة للخمس، و لو أراد دفع القیمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف کونها مشغولة بها مع الاُجرة فیؤخذ خمسها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- إنّما يتعلَّق الخمس برقبة الأرض ، ويتخيّر الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ؛ ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ، ليس لوليّ الخمس قلعه ، وإن كان عليه اجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة وبقيت الأرض متعلَّقة للخمس . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء ، تقوَّم بوصف كونها مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها . وللمسألة تفصيلٌ بين الموارد فلا يترك الاحتياط بالصّلح مع المشتري في غير موارد اليقين .
مسألة ۲- لو اشتری الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بیعت بنفسها في مقام صحّ بیعها کذلک کما لو باعها وليّ المسلمین في مصالحهم أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إلیهم فلا إشکال في وجوب الخمس علیه، و أمّا إذا بیعت تبعاً للآثار فیما کانت فیها آثار من غرس أو بناء ففیه إشکال، و أشکل منه فیما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحکومة الذي مرجعه إلی تملّک حقّ الاختصاص الذي کان للمتقبّل، و الأحوط في الصورتین اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ؛ فإن بيعت بنفسها في مقام ، صح بيعها كذلك ، كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم ، أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم ، فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ؛ وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار في ما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، ففيه إشكال . وأشكل منه في ما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملَّك حق الاختصاص الذي كان للمتقبّل ، والأحوط في الصورتين اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه وإن كان الأقوى عدم الخمس فيهما وانّه لا أثر للاشتراط .
مسألة ۳-إذا اشتری الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب علیه بالشراء وجب علیه خمس ذلک الخمس الذي اشتراه و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-إذا اشترى الذمي من وليّ الخمس ، الخمس الذي وجب عليه بالشراء ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا ، وكذا لو باع الخمس أهلُه بعد أخذه عيناً أو قيمةً .
{ المال المختلط بالحرام }
السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلاً و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره کذلک أیضاً فإنّه یخرج منه الخمس حینئذٍ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه أیضاً دفعه إلیه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جمیعهم، فإن لم یمکن ففي استخراج المالک بالقرعة أو توزیع المال علیهم بالسویّة أو الرجوع إلی حکم مجهول المالک وجوه؛ خیرها أوسطها. و لو جهل صاحبه أو کان في عدد غیر محصور تصدّق بالمال علی من شاء ما لم یظنّه بالخصوص، و إلّا فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بالتصدّق به علیه إذا کان محلّاً لذلک، نعم لا یجدي ظنّه بالخصوص في المحصور، و لو علم المالک و جهل المقدار تخلّص منه بالصلح. و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : «السابع »- الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك أيضاً ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ ؛ أمّا لو علم قدر المال ، فإن علم صاحبه أيضاً ، دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور ، فيجب الدفع إليهم ولو كان بالمصالحة معهم أو بالتوزيع . ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور ، تصدّق بالمال على الفقراء ، سواءٌ ظن بواحد بالخصوص أم لا وسواء كان المقدار المعلوم خمس المال أو أقل منه أو أكثر ؛ ولا يجدي ظنّه بالخصوص بالظنّ غير المعتبر في المحصور . ولو علم المالك وجهل المقدار دفع إليه المتيقّن ، إن لم يحتمل سبق علمه بحدّ وإلَّا كما هو الغالب فالأحوط ندباً اختيار المصالحة مع المالك أو دفع أكثر المحتملات أو مقدار يرضى به المالك منه . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأظهر .
{العلم بأزيديّة الحرام عن الخمس أو أقليّته منه}
مسألة ۱- لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس و إن لم یعلم مقداره فالظاهر کفایة إخراج الخمس في تحلیل المال و تطهیره، إلّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاکم الشرعي بما یرتفع به الیقین بالاشتغال و إجراء حکم مجهول المالک علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس أو أقل منه وإن لم يعلم مقداره ، فالأظهر وجوب التصدّق به ولا محل للخمس ولا للاحتياط برعاية مصرف الخمس على الأقوى إذا لم يعلم المالك في المحصور .
{لو كان الحقّ ثابتاً في الذمّة}
مسألة ۲- إذا کان حقّ الغیر في ذمّته لا في عین ماله لا محلّ للخمس، بل حینئذٍ إذا علم مقداره و لم یعلم صاحبه حتّی في عدد محصور تصدّق بذلک المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعي أو دفعه إلیه. و إن علم صاحبه في عدد محصور ففیه الوجوه السابقة؛ من القرعة أو التوزیع أو إجراء حکم مجهول المالک علیه، و خیرها أو سطها کما مرّ. و إذا لم یعلم مقداره و تردّد بین الأقلّ و الأکثر أخذ بالأقل و دفعه إلی مالکه لو کان معلوماً بعینه، و إن کان مردّداً بین محصور فحکمه کما مرّ. و لو کان مجهولاً أو معلوماً في غیر المحصور تصدّق به کما مرّ. و الأحوط حینئذٍ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ و الأکثر فیعامل مع ذلک المقدار معاملة معلوم المقدار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ؛ بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور ، تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي ؛ وإن علم صاحبه في عدد محصورٍ ، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة ؛ وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، واحتاط ندباً بالصلح في غير المتيقّن إن احتمل سبق علمه بحدّ كما مرّ . وإن كان مردّداً بين محصور ، فحكمه كما مرّ ؛ ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي كما مرّ .
مسألة ۳- لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک فلا یجزیه إخراج الخمس.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم المالك ، فلا يجزيه إخراج الخمس بل لابدّ من التأدية بالقدر المعلوم في الجهة المعلومة . وإذا لم يعلم قدره فيصالح مع الحاكم أو أهل الصدقة أو الخمس أو الوقف أو يدفع إليهم ما يتيقّن ببراءة الذمّة معه
{لو كان المال المختلط متعلَّقاً للخمس}
مسألة ۴- لو کان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس التحلیل خمس أخر للمال الحلال الذي فیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس ، وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، أعني الأربعة أخماس الباقية بعد تخميس الكلّ .
{تبيّن المالك بعد إخراج الخمس }
مسألة ۵- لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه، فعلیه غرامته له علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد، و أمّا لو علم أنّه أزید منه فالأحوط التصدّق بالزائد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ، فله الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين ، أو علمه بأنّه خمس المجهول مالكه ؛ وفي غير هاتين الصورتين ، فالأحوط الضمان للمالك . وقد مرّ حدّ المضمون في صورة العلم بالمالك والجهل بالقدر . ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل منه مع الموافقة للوظيفة في الأقلّ يستردّ الزائد على ما مرّ ، وإلَّا فالكل ، ويعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة ؛ وأمّا لو علم أنّه أزيد منه ، فيتصدّق الزائد بالنسبة إليه . وأمّا بالنسبة إلى الخمس ، فمع عدم الانطباق على مصرف الصدقة أو عدم قصد الوظيفة الفعليّة ، يستردّه مع عدم التغرير في الإتلاف والأحوط الضمان لأهل الصدقة مع عدم الإعلام لأهل الخمس وعدم بقاء العين كما مرّ .
{التصرّف في المال المخلوط بالحرام}
مسألة ۶- لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته، و الظاهر سقوط الخمس، فیجري علیه حکم ردّ المظالم؛ و هو وجوب التصدّق، و الأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن المجتهد. و لو تصرّف فیه بمثل البیع یکون فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض إن کان مقبوضاً متعلّقاً للخمس؛ لصیرورته من المختلط بالحرام الذي لا یعلم مقداره و لم یعرف صاحبه، و یکون المعوّض بتمامه ملکاً للمشتري، و إن لم یمضه یکون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه فیجري علیه حکمه. و أمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، و لوليّ الخمس الرجوع إلی البائع کما له الرجوع إلی المشتري، فإن کان البائع أدّی خمسه صحّ البیع و کان تمام الثمن له و تمام المبیع للمشتري، و کذا إن أدّاه المشتري من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع إلی البائع بالخمس الذي أدّاه. و أمّا إذا أدّی من العین فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبیع له، و یرجع إلی البائع بخمس الثمن.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس ، صار الحرام في ذمّته ويضمن الخمس في ذمته لأهل الخمس على الأظهر فان وقع الأداء برئت ذمّته مطلقاً . ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلَّقاً للخمس ، لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري ، فعليه الأداء في العوض بعد قبضه كما كان قبل البيع في المعوّض ؛ وإن لم يمضه ، يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه . وأمّا المعوّض ، فهو باق على حكمه السابق ، فيجب تخميسه . ولولي الخمس الرجوع إلى البائع كما كان قبل البيع ، كما له الرجوع إلى المشتري إن كان في يده ، فإن كان البائع أدّى خمسه ، صحّ البيع في تمام الثمن وتمام المثمن ، وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري ، وكذا إن أدّاه المشتري من الخارج ، لكنّه حينئذٍ يرجع إلى البائع بالخمس الذي أدّاه ، وأمّا إذا أدّى من العين فالأربعة أخماس من المبيع له ، ويرجع إلى البائع بخمس الثمن .
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۴