قسمته ومستحقه
مسألة ۱- یقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم لله تعالی – جلّ شأنه – و سهم النبيّ صلّی الله علیه و أله و سلّم و سهم للإمام علیه السّلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر – أرواحنا له الفداء و عجّل الله فرجه – و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی عبد المطّلب، فلو انتسب إلیه بالاّمّ لم یحل له الخمس و حلّت له الصدقة علی الأصحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الفصل الثاني قسمته ومستحقه - يقسَّم الخمس ستّة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر عجّل الله فرجه وجعل أرواحنا له الفداء . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطَّلب ؛ فلو انتسب إليه بالأُمّ ، لم يحلّ له الخمس وحلَّت له الصدقة على الأقوى ، ولا يجب البسط .
{اعتبار الإيمان}
مسألة ۲- یعتبر الإیمان أو ما في حکمه في جمیع مستحقّي الخمس، و لا تعتبر العدالة علی الأصحّ، و إن کان الأولی ملاحظة الرجحان في الأفراد، سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر فإنّه لا ینبغي الدفع إلیه منه، بل یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم و العدوان و إغراء بالقبیح و في المنع ردع عنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يعتبر الإيمان على الأظهر ، أو ما في حكمه ، في جميع مستحقّي الخمس من السادة ، ويتعيّن كونهم ممّن يقول بإمامة الأئمة الاثني عشرعليهم السلام على النحو المتقدّم اعتباره في الزكاة ، ولا تعتبر العدالة على الأظهر ؛ والأحوط ترك الأداء إلى مرتكب الكبائر ، مثل شرب الخمر والمنكرات الشرعيّة سيّما المتجاهر بها إلَّا بقدر المصروف في ضروريّات نفسه وعياله .
{ما يعتبر فيه الفقر وما لا يعتبر}
مسألة ۳- الأقوی اعتبار الفقر في الیتامی، أمّا ابن السبیل – أي المسافر سفر طاعة أو غیر معصیة – فلا یعتبر فیه الفقر في بلده، نعم یعتبر الحاجة في بلد التسلیم و إن کان غنیّاً في بلده، کما عرفته في الزکاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- يعتبر الفقر في اليتامى الذين لا أب لهم ؛ أمّا ابن السبيل أي المسافر سفر طاعة أو غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده . نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن كان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة كما عرفته في الزكاة .
{عدم جواز دفع الخمس إلى واجب النفقة}
مسألة ۴- الأحوط – إن لم یکن أقوی – عدم دفع من علیه الخمس لمن تجب نفقته علیه سیّما لزوجته إذا کان للنفقة، أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا یحتاجون إلیه و لم یکن واجباً علیه کالدواء – مثلاً – و نفقة من یعولون به فلا بأس، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق، حتّی الزوجة المعسر زوجها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-الأحوط إن لم يكن أقوى ، عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة الواجبة عليه ؛ أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا ونفقة من يعولون به فلا بأس ؛ كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها الغير المنفق لها ما يجب عليه .
{طريق ثبوت السيادة }
مسألة ۵- لا یصدّق مدّعي السیادة بمجرّد دعواه، نعم یکفي في ثبوتها کونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نکیر من أحد. و یمکن الاحتیال في الدفع إلی المجهول الحال حتّی الآخذ، و لکن الأولی عدم إعمال هذا الاحتیال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵-لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ما لم تقترن بقرينة الصدق . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده اشتهاراً موجباً للاطمئنان ، والأظهر كفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته ، وفي غير مورد شهادة البيّنة ، أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتّى لآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال .
{مقدار الخمس المدفوع}
مسألة ۶-الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنة و لو دفعة، کما أنّ الأحوط للمستحق عدم أخذه و إن جاز ذلک في الزکاة دفعة کما مرّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- الأحوط ندباً عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة ، ولو دفعة ، وهي أولى مراتب الغنى وله استرجاع خصوص الزائد مع بقاء العين أو علم الآخذ بالحال ؛ كما أنّ الأحوط ندباً للمستحق أيضاً عدم أخذه .
مسألة ۷- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بید المالک فیجوز له دفعه إلیهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن کان الأولی بل الأحوط إیصاله إلیه أو الصرف بإذنه، و أمّا النصف الذي للإمام علیه السّلام فأمره راجع إلی المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب فتواه، أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف. و یشکل دفعه إلی غیر من یقلّده إلّا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده کمّاً و کیفاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- في النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة ، لا يترك الاحتياط بإيصاله إلى المجتهد أو الصرف بإذنه ؛ والأحوط رعاية الاستئذان منه في صرف النصف الآخر في موارد القطع برضا الإمام عليه السلام ممّا يرتبط إلى ترويج الدين وتعليم العلوم الدينيّة وتعلَّمها وإحيائها وإعانة المتديّنين من فقراء الشيعة مع عدم محل آخر ونحو ذلك ؛ فالنصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلابد من الإيصال إليه حتّى يصرفه في ما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو الصرف بإذنه في ما عيّن له من المصرف ، أو الاستئذان منه مع عدم المطالبة ، كما مرّ .
{نقل الخمس من البلد }
مسألة ۸- الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر، بل ربّما یترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ في البلد، و إن ضمن له حینئذٍ لو تلف في الطریق، بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه، و کذا لو کان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنّه لا ضمان علیه حتّی مع وجود المستحقّ في البلد. و ربّما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فعلاً و لم یتوقّع وجوده فیما بعد. و لیس من النقل لو کان له مال في بلد أخر فدفعه إلی المستحقّ عوضاً عمّا علیه في بلده أو کان له دین علی من في بلد أخر فاحتسبه، بل و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد أخر فدفعه عوضاً عنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربّما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحق في البلد ، وإن ضمن له حينئذٍ على الأحوط لو تلف في الطريق ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ ، فإنّه لا ضمان عليه ؛ وكذا لو كان النقل بأمر المجتهد العادل المطَّلع على الخصوصيّات ، فإنّه لا ضمان عليه حتى مع وجود المستحقّ في البلد . ويجب النقل لو لم يوجد المستحقّ فعلًا ، ولم يتوقّع وجوده في ما بعد ، في صورة أمن الطريق وعدم خوف التلف أو الفساد على الأحوط ؛ وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضاً عمّا عليه في بلده ، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه ، بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه كلّ ذلك إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز .
مسألة ۹- لو کان المجتهد الجامع للشرائط في غیر بلده یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السّلام إلیه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد في بلده أیضاً، بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من في بلد آخر أفضل أو کان هناک بعض المرجّحات. و لو کان المجتهد الذي في بلد آخر من یقلّده یتعیّن النقل إلیه إلّا إذا أذن في صرفه في البلد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، يتعيّن نقل حصّة الإمامعليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان مَن في بلدٍ آخر ، أفضل ؛ أو كان هناك بعض المرجّحات ما لم يستلزم تأخيراً غير سائغ ولو كان المجتهد الذي في بلدٍ آخر من يقلَّده ، يتعيّن النقل إليه أو الصرف بإذنه مع مخالفة المجتهدين في المصرف رأياً وعملًا على الأحوط ويجري بعض ما ذكر في سهم السادة أيضاً على الاحتياط المتقدّم .
مسألة ۱۰- یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، و لا یعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلی حقّ الإمام علیه السّلام، لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مالٍ آخر وإن كان عروضاً ولا يعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى الخصوصيّة ، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ؛ فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها ، لم تبرء ذمّته وإن رضى به المستحقّ إلَّا أن يكون الاحتساب بعد معاملةٍ صحيحةٍ بالأزيد واحتساب الأزيد في ذمّة الأهل خمساً .
مسألة ۱۱- إذا کان له في ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً، و في حقّ الإمام علیه السّلام موکول إلی نظر المجتهد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱-إذا كان له في ذمّة المستحِقّ دَينٌ ، جاز له احتسابه خمساً في ما كان مأذوناً من المجتهد العادل .
مسألة ۱۲-لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک إلّا في بعض الأحوط، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً و أراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع من أن یحتال بذلک لتفریغ ذمّته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲-لا يجوز للمستحِقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك مع شرط الردّ ويجوز بلا شرط الردّ في ما كان عقلائيّاً راجحاً شرعاً .
مسألة ۱۳- إذا انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکفّار و المخالفین لم یجب علیه إخراجه و یحلّ له الجمیع فإنّ الأئمّة – صلوات الله علیهم – قد أباحوا لشیعتهم ذلک؛ سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها، کما أنّهم أباحوا للشیعة في أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضي الخراجیّة من ید الجائر و المقاسمة معه و عطایاه و أخذ الخراج منه و غیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه و من أتباعه، و بالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم و أمضوا أفعالهم بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳-إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين ، فعدم وجوب الخمس فيه وحليّة الجميع له لا يخلو عن وجه إن كان في ترك الاختلاط معهم والمعاملة معهم حرج ؛ فإنّ الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج .
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۴