مسألة ۱- یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ بأن یصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر و مواقع قرب العبادات، مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجع و لا یعود علی ملک المالک و لا یورث، و إن کان إلی مدّة فلا رجوع في تلک المدّة، و بعد انقضائها یرجع إلی المالک. و لو حبسه علی شخص، فإن عیّن مدّة، أو مدّة حیاته، لزم حبسه علیه في تلک المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضي، و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم مادام حیاة الحابس، و إن مات کان میراثاً. و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاظ الحابس.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۱- يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه، لتصرف منافعه على ما عينه.فلو حبسه على سبيل من سبل الخير و محال العبادات مثل الكعبة المعظمة و المساجد و المشاهد المشرفة، فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد القبض و لا يعود ملكه إليه و لا يورث، و إن كان إلى مدة تبقى العين على ملكه و تكون منافعها لما حبست عليه طول المدة المعينة و ليس له الرجوع فيها، و بعد المدة ترجع إليه أو إلى وارثه. و إن حبسه على شخص، فإن عين مدة أو مدة حياته لزم في تلك المدة و لو مات الحابس قبل انقضائها.و إن أطلق و لم يعين وقتا لزم ما دام الحابس حيا فإن مات كان ميراثا.و هكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقت لزم ما دام الحابس حيا.
الصافی : مسألة ۱- يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه،بأن يصرف منافعه فيما عينه على ما عينه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير و مواقع قرب العبادات مثل الكعبة المعظمة و المساجد و المشاهد المشرفة، فإن كان مطلقاً أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد القبض و لا يعود على ملك المالك و لا يورث، و إن كان إلى مدة فلا رجوع في تلك المدة للمالك الى منافعها و أما رقبة الحبس فهي باقية على ملك مالكها. و لو حبسه على شخص، فإن عين مدة أو مدة حياته لزم حبسه اليه في تلك المدة، و لو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله الى ان تنقضى، و إن أطلق و لم يعين وقتاً لزم ما دام حياة الحابس فإن مات كان ميراثاً. و هكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقت لزم ما دام حياة الحابس.
مسألة ۲- إذا جعل لأحد سکنی داره – مثلاً – بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له السکنی؛ سواء أطلق و لم یعیّن مدّة أصلاً کأن یقول: « أسکنتک داري» أو «لک سکناها»، أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: «لک سکنی داري مدّة حیاتک»، أو «... مدّة حیاتي»، أو قدّرة بالزمان کسنة و سنتین مثلاً. نعم في کلّ من الأخیرین له اسم یختصّ به و هو «العمری» في أوّلهما و «الرقبی» في ثانیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۲- السكنى أن يجعل لأحد سكنى داره مثلا بأن يسلطه على سكناها مع بقائها على ملكه، سواء أطلق و لم يعين مدة أصلا كما إذا قال:
أسكنتك داري، أو: لك سكناها أو قدره بعمر أحدهما كما إذا قال: لك سكنى داري مدة حياتي، أو: لك سكنى داري مدة حياتك. أو قدره بسنة و سنتين مثلا.
و يسمى الإسكان مدى العمر أيضا ب «العمرى» و الإسكان لمدة محددة ب «الرقبى».
الصافی : مسألة ۲-اذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا/ بأن سلطه على اسكانها مع بقائها على ملكه-/ يقال له «السكنى»، سواء أطلق و لم يعين مدة أصلًا، كان يقول: «أسكنتك داري» أو «لك سكناها»، أو قدره بعمر احدهما، كما إذا قال «لك سكنى داري مدة حياتك» أو «مدة حياتى»، أو قدره بالازمان كسنة و سنتين مثلًا. نعم في كل من الأخيرين له اسم يختص به، و هو «العمرى» في أو لهما و «الرقبى» في ثانيهما.
مسألة ۳- یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و القبول من الساکن، فالإیجاب: کلّ ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم العرفي کأن یقول في السکنی: «أسکنتک هذه الدار» أو «لک سکناها» و ما أفاد معناهما؛ بأيّ لغة کان، و في العمری: «أسکنتکها – أو لک سکناها – مدّة حیاتک أو حیاتي» و في الرقبی: «دسکنتکها سنة أو سنتین» مثلاً، و للعمری و الرقبی لفظان آخران فللاُولی: «أعمرتک هذه الدار عمرک» أو «...عمري» أو «... ما بقیتَ» أو «... بقیتُ» أو «... ما حییتَ» أو «... حییتُ» أو «... ما عشتَ» أو «... عشتُ» و نحوها، و للثانیة: «أرقبتک مدّة کذا». و أمّا القبول: فهو کلّ ما دلّ علی الرضا و القبول من الساکن.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۳- يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد بإيجاب المالك و قبول الساكن، فالإيجاب بكل ما أفاد التسليط المذكور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى: أسكنتك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أفاد معناهما بأي لغة كان، و في العمرى: لك سكناها مدة حياتك، و في الرقبى: أسكنتكها سنة أو سنتين، مثلا. و للعمري و الرقبى لفظان آخران: فللاولى: أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري، أو ما بقيت أو بقيت، أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت و نحوها، و للثانية: أرقبتك مدة كذا.و القبول بكل ما دل على الرضا و القبول من الساكن. و الظاهر صحة المعاطاة فيها، بأن يعطي داره إلى غيره ليسكن فيها المدة المعينة بالمقاولة قبل تسليمها بقصد الرقبى أو العمرى أو السكنى.
الصافی : مسألة ۳-يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن،فالإيجاب كل ما أفاد التسليط المزبور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى «أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» و ما أفاد معناهما بأي لغة كان، و في العمرى «اسكنتكها» أو «لك سكناها مدة حياتك» و في الرقبى «أسكنتكها سنة أو سنتين» مثلًا. و للعمرى و الرقبى لفظان آخران:فللاولى «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيت أو بقيتَ أو ما حييتُ أو حييتَ أو ما عشتُ أو عشتَ» و نحوها، و للثانية «أرقبتك مدة كذا».و أما القبول كل ما دل على الرضا و القبول من الساكن. و يجوز المعاطاة فيها.
مسألة ۴- یشترط في کلّ من الثلاثة قبض الساکن، فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقت.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۴- الصافی : مسألة ۴-يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات المالك، بطلت كالوقف. .
مسألة ۵-هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و اخراج الساکن، ففي السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن الستحقّ مسمّی الإسکان و لو یوماً – لزم العقد في هذا المقدار، فلیس للمالک منعه عن ذلک – نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متی شاء. و في العمری المقدّرة بعمر الساکن أو عمر المالک، لزمت مدّة حیاة أحدهما، و في الرقبی لزمت المدّة المضروبة، فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۵- هذه العقود الثلاثة لازمة و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الإسكان و لو يوما يلزم العقد بهذا المقدار، و له الرجوع و الأمر بالخروج بعده. و في العمرى تلزم مدة حياة من عيناه منهما، و في الرقبى تلزم المدة المعينة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.
الصافی : مسألة ۵- هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاهاو ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الإسكان و لو يوماً يلزم العقد بهذا المقدار، فليس للمالك منعه عن ذلك. نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متى شاء. و في العمرى المقدرة بعمر الساكن أو عمر المالك لزمت مدة حياة أحدهما، و في الرقبى لزمت في المدة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.
مسألة ۶- إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص، لم تخرج عن ملکه و جاز له بیعها و لم یبطل الإسکان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذي جعلت له و کذا لیس للمشتري إبطالها، نعم لو کان جاهلاً کان له الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۶- إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه و جاز له بيعها و لم يبطل الإسكان حتى في المطلقة منها إلا إذا رجع فيه حيث يجوز له. و لا يبطل الإعمار أو الإرقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا لا يجوز للمشتري إبطال ذلك، نعم لو كان جاهلا كان له الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.
الصافی : مسألة ۶-إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه و جاز له بيعها و لم يبطل الإسكان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا ليس للمشترى إبطالها. نعم لو كان جاهلًا كان له الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.
مسألة ۷- لو جعل المدّة في العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعل المدّة طول حیاة الساکن و مات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته، و لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلک ما لم ینقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۷- الصافی : مسألة ۷- إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعل المدة طول حياة الساكن و مات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته.و لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعلت {الصافی : اذا جعل له السکنی } له السكنى مدة حياته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
مسألة ۸- إطلاق السکنی یقتضي أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه کغلامه و جاریته و مرضعة ولده و ضیوفه، بل کذا دابّته إذا کان الموضع معدّاً لمثلها. و لا یجوز أن یسکن غیرهم إلّا أن یشترط ذلک أو یرضی المالک، و کذا لا یجوز أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۸- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسكان من جرت العادة بسكناه معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها. بل الأقوى جواز إسكان غيرهم و كذا تأجيره و إعارته، إلا إذا اشترط المالك انتفاعا خاصا و لو من جهة الانصراف إلى المنافع المتعارفة.
الصافی : مسألة ۸- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده،و الأقرب جواز إسكان من جرت العادة السكنى معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معداً لمثلها. و لا يجوز أن يسكن غيرهم الا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك، و كذا لا يجوز ان يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الاقوى.
مسألة ۹- کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛ من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها، و یختصّ مورد السکنی بالمساکن، و أمّا الرقبی ففي کونها في ذلک بحکم العمری، أو بحکم السکنی تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱-كل ما صح وقفه صح اعماره من العقار و الحيوان و الاثاث و غيرها، و يختص مورد السكنى بالمساكن، و أما الرقبى ففي كونها في ذلك بحكم العمرى أو بحكم السكنى تأمل و إشكال. و إن كان لا يبعد كونها بحكم العمرى.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۴