انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الحبس و أخواته

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ بأن یصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر و مواقع قرب العبادات، مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجع و لا یعود علی ملک المالک و لا یورث، و إن کان إلی مدّة فلا رجوع في تلک المدّة، و بعد انقضائها یرجع إلی المالک. و لو حبسه علی شخص، فإن عیّن مدّة، أو مدّة حیاته، لزم حبسه علیه في تلک المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضي، و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم مادام حیاة الحابس، و إن مات کان میراثاً. و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاظ الحابس.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۱- يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه، لتصرف منافعه على ما عينه.فلو حبسه على سبيل من سبل الخير و محال العبادات مثل الكعبة المعظمة و المساجد و المشاهد المشرفة، فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد القبض و لا يعود ملكه إليه و لا يورث، و إن كان إلى مدة تبقى العين على ملكه و تكون منافعها لما حبست عليه طول المدة المعينة و ليس له الرجوع فيها، و بعد المدة ترجع إليه أو إلى وارثه. و إن حبسه على شخص، فإن‏ عين مدة أو مدة حياته لزم في تلك المدة و لو مات الحابس قبل انقضائها.و إن أطلق و لم يعين وقتا لزم ما دام الحابس حيا فإن مات كان ميراثا.و هكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقت لزم ما دام الحابس حيا.
الصافی : مسألة ۱- يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه،بأن يصرف منافعه فيما عينه على ما عينه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير و مواقع قرب العبادات مثل الكعبة المعظمة و المساجد و المشاهد المشرفة، فإن كان مطلقاً أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد القبض و لا يعود على ملك المالك و لا يورث، و إن كان إلى مدة فلا رجوع في تلك المدة للمالك الى منافعها و أما رقبة الحبس فهي باقية على ملك مالكها. و لو حبسه على شخص، فإن عين مدة أو مدة حياته لزم حبسه اليه في تلك المدة، و لو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله الى ان تنقضى، و إن أطلق و لم يعين وقتاً لزم ما دام حياة الحابس فإن مات كان ميراثاً. و هكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقت لزم ما دام حياة الحابس.
مسألة ۲- إذا جعل لأحد سکنی داره – مثلاً – بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له السکنی؛ سواء أطلق و لم یعیّن مدّة أصلاً کأن یقول: « أسکنتک داري» أو «لک سکناها»، أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: «لک سکنی داري مدّة حیاتک»، أو «... مدّة حیاتي»، أو قدّرة بالزمان کسنة و سنتین مثلاً. نعم في کلّ من الأخیرین له اسم یختصّ به و هو «العمری» في أوّلهما و «الرقبی» في ثانیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۲- السكنى أن يجعل لأحد سكنى داره مثلا بأن يسلطه على سكناها مع بقائها على ملكه، سواء أطلق و لم يعين مدة أصلا كما إذا قال:

أسكنتك داري، أو: لك سكناها أو قدره بعمر أحدهما كما إذا قال: لك سكنى داري مدة حياتي، أو: لك سكنى داري مدة حياتك. أو قدره بسنة و سنتين مثلا.

و يسمى الإسكان مدى العمر أيضا ب «العمرى» و الإسكان لمدة محددة ب «الرقبى».

الصافی : مسألة ۲-اذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا/ بأن سلطه على اسكانها مع بقائها على ملكه-/ يقال له «السكنى»، سواء أطلق و لم يعين مدة أصلًا، كان يقول: «أسكنتك داري» أو «لك سكناها»، أو قدره بعمر احدهما، كما إذا قال «لك سكنى داري مدة حياتك» أو «مدة حياتى»، أو قدره بالازمان كسنة و سنتين مثلًا. نعم في كل من الأخيرين له اسم يختص به، و هو «العمرى» في أو لهما و «الرقبى» في ثانيهما.

مسألة ۳- یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و القبول من الساکن، فالإیجاب: کلّ ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم العرفي کأن یقول في السکنی: «أسکنتک هذه الدار» أو «لک سکناها» و ما أفاد معناهما؛ بأيّ لغة کان، و في العمری: «أسکنتکها – أو لک سکناها – مدّة حیاتک أو حیاتي» و في الرقبی: «دسکنتکها سنة أو سنتین» مثلاً، و للعمری و الرقبی لفظان آخران فللاُولی: «أعمرتک هذه الدار عمرک» أو «...عمري» أو «... ما بقیتَ» أو «... بقیتُ» أو «... ما حییتَ» أو «... حییتُ» أو «... ما عشتَ» أو «... عشتُ» و نحوها، و للثانیة: «أرقبتک مدّة کذا». و أمّا القبول: فهو کلّ ما دلّ علی الرضا و القبول من الساکن.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۳- يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد بإيجاب المالك و قبول الساكن، فالإيجاب بكل ما أفاد التسليط المذكور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى: أسكنتك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أفاد معناهما بأي لغة كان، و في العمرى: لك سكناها مدة حياتك، و في الرقبى: أسكنتكها سنة أو سنتين، مثلا. و للعمري و الرقبى لفظان آخران: فللاولى: أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري، أو ما بقيت أو بقيت، أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت و نحوها، و للثانية: أرقبتك مدة كذا.و القبول بكل ما دل على الرضا و القبول من الساكن. و الظاهر صحة المعاطاة فيها، بأن يعطي داره إلى غيره ليسكن فيها المدة المعينة بالمقاولة قبل تسليمها بقصد الرقبى أو العمرى أو السكنى.
الصافی : مسألة ۳-يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن،فالإيجاب كل ما أفاد التسليط المزبور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى «أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» و ما أفاد معناهما بأي لغة كان، و في العمرى «اسكنتكها» أو «لك سكناها مدة حياتك» و في الرقبى «أسكنتكها سنة أو سنتين» مثلًا. و للعمرى و الرقبى لفظان آخران:فللاولى «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيت أو بقيتَ أو ما حييتُ أو حييتَ أو ما عشتُ أو عشتَ» و نحوها، و للثانية «أرقبتك مدة كذا».و أما القبول كل ما دل على الرضا و القبول من الساكن. و يجوز المعاطاة فيها.
مسألة ۴- یشترط في کلّ من الثلاثة قبض الساکن، فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقت.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۴- الصافی : مسألة ۴-يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات المالك، بطلت كالوقف. .
مسألة ۵-هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و اخراج الساکن، ففي السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن الستحقّ مسمّی الإسکان و لو یوماً – لزم العقد في هذا المقدار، فلیس للمالک منعه عن ذلک – نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متی شاء. و في العمری المقدّرة بعمر الساکن أو عمر المالک، لزمت مدّة حیاة أحدهما، و في الرقبی لزمت المدّة المضروبة، فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۵-  هذه العقود الثلاثة لازمة و ليس للمالك الرجوع و إخراج‏ الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الإسكان و لو يوما يلزم العقد بهذا المقدار، و له الرجوع و الأمر بالخروج بعده. و في العمرى تلزم مدة حياة من عيناه منهما، و في الرقبى تلزم المدة المعينة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.
الصافی : مسألة ۵- هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاهاو ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الإسكان و لو يوماً يلزم العقد بهذا المقدار، فليس للمالك منعه عن ذلك. نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متى شاء. و في العمرى المقدرة بعمر الساكن أو عمر المالك لزمت مدة حياة أحدهما، و في الرقبى لزمت في المدة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.
مسألة ۶- إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص، لم تخرج عن ملکه و جاز له بیعها و لم یبطل الإسکان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذي جعلت له و کذا لیس للمشتري إبطالها، نعم لو کان جاهلاً کان له الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۶- إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه و جاز له بيعها و لم يبطل الإسكان حتى في المطلقة منها إلا إذا رجع فيه حيث يجوز له. و لا يبطل الإعمار أو الإرقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا لا يجوز للمشتري إبطال ذلك، نعم لو كان جاهلا كان له الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.
الصافی : مسألة ۶-إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه‏ و جاز له بيعها و لم يبطل الإسكان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا ليس للمشترى إبطالها. نعم لو كان جاهلًا كان له الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.
مسألة ۷- لو جعل المدّة في العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعل المدّة طول حیاة الساکن و مات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته، و لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلک ما لم ینقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۷- الصافی : مسألة ۷- إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعل المدة طول حياة الساكن و مات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته.و لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعلت {الصافی : اذا جعل له السکنی } له السكنى مدة حياته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
 مسألة ۸- إطلاق السکنی یقتضي أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه کغلامه و جاریته و مرضعة ولده و ضیوفه، بل کذا دابّته إذا کان الموضع معدّاً لمثلها. و لا یجوز أن یسکن غیرهم إلّا أن یشترط ذلک أو یرضی المالک، و کذا لا یجوز أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵۸- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسكان من جرت العادة بسكناه معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها. بل الأقوى جواز إسكان غيرهم و كذا تأجيره و إعارته، إلا إذا اشترط المالك انتفاعا خاصا و لو من جهة الانصراف إلى المنافع المتعارفة.

الصافی : مسألة ۸- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده،و الأقرب جواز إسكان من جرت العادة السكنى معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معداً لمثلها. و لا يجوز أن يسكن غيرهم الا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك، و كذا لا يجوز ان يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الاقوى.

مسألة ۹- کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛ من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها، و یختصّ مورد السکنی بالمساکن، و أمّا الرقبی ففي کونها في ذلک بحکم العمری، أو بحکم السکنی تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱-كل ما صح وقفه صح اعماره من العقار و الحيوان و الاثاث و غيرها، و يختص مورد السكنى بالمساكن، و أما الرقبى ففي كونها في ذلك بحكم العمرى أو بحكم السكنى تأمل و إشكال. و إن كان لا يبعد كونها بحكم العمرى.

 


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -