التي قد تواتر النصوص علی ندبها و الحثّ علیها، خصوصاً في أوقات مخصوصة کالجمعة و عرفة و شهر رمضان، و علی طوائف مخصوصة کالجیران و الأرحام، بل ورد في الخبر: «لا صدقه و ذو الرحم محتاج». و هي دواء المریض و دافعة البلاء و قد أبرم إبراماً، و بها یستنزل الرزق و یقضی الدین و تخلف البرکة و تزید في المال، و بها تدفع میتة السوء و الداء و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون إلی سبعین باباً من السوء، و بها في أوّل کلّ یوم یدفع نحوسة ذلک الیوم و شروره، و في أوّل کلّ لیلة تدفع نحوسة تلک اللیلة و شرورها. و لا یستقلّ قلیلها فقد ورد: «تصدّقوا، و لو بقبضة أو ببعض قبضة و لو بشقّ تمرة فمن لم یجد فبکلمة طیّبة»، و لا یستکثر کثیرها فإنّها تجارة رابحة، ففي الخبر: «إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة»، و في خبر آخر: «إنّها خیر الذخائر»، و في آخر: «إنّ الله تعالی یربي الصدقات لصاحبها حتّی یلقیها یوم القیامة کجبل عظیم».
الگپایگانی : مسألة ۵۵۹- تواترت النصوص باستحباب الصدقة و الحث عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة و عرفة و شهر رمضان، و على طوائف مخصوصة كالجيران و الأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة و ذو الرحم محتاج.و هي دواء المريض و دافعة البلاء و قد أبرم إبراما، و بها يستنزل الرزق و يقضى الدين، و تخلف البركة و يكثر المال، و بها تدفع ميتة السوء و الداء و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون إلى سبعين بابا من السوء، و إذا تصدق في أول كل يوم يدفع شر ذلك اليوم، و في أول كل ليلة يدفع شر تلك الليلة.و لا يستقلّ قليلها فقد ورد: تصدقوا و لو بقبضة أو ببعض قبضة و لو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، و لا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر: إذا أملقتم تاجروا اللّه بالصدقة، و في خبر آخر: أنها خير الذخائر، و في آخر: إن اللّه تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم.
الصافی : مسألة - قد تواترت النصوص على ندب الصدقة و الحث عليها خصوصاً في أوقات مخصوصة كالجمعة و عرفة و شهر رمضان، و على طوائف مخصوصة كالجيران و الأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة و ذو الرحم محتاج. و هي دواء المريض و دافعة البلاء و قد أبرم إبراماً، و بها يستنزل الرزق و يقضى الدين، و تخلف البركة و تزيد في المال، و بها تدفع ميتة السوء و الداء و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون إلى سبعين باباً من السوء، و بها في أول كل يوم يدفع نحوسة ذلك اليوم و شروره، و في اول كل ليلة تدفع نحوسة تلك الليلة و شرورها.و لا يستقل قليلها فقد ورد: تصدقوا و لو بقبضة أو ببعض قبضة و لو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، و لا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر إذا أملقتم تاجروا اللَّه بالصدقة، و في خبر آخر أنها خير الذخائر، و في آخر إن اللَّه تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم.
مسألة ۱- یعتبر في الصدقة قصد القربة، و الأقوی أنّه لا یعتبر فیها العقد المشتمل علی الإیجاب و القبول، کما نسب إلی المشهور. بل یکفي المعاطاة، فتتحقّق بکلّ لفظ أو فعل؛ من إعطاء أو تسلیط قصد به التملیک مجّاناً مع نیّة القربة، و یشترط فیها الإقباض و القبض.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۰-يعتبر في الصدقة قصد القربة، و الأقوى أنه لا يعتبر فيها العقد بإيجاب و قبول بل تكفي فيها المعاطاة، و يشترط فيها القبض و الإقباض، و تتحقق بكل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط يقصد به التمليك مجانا مع نية القربة، و تكون المعاطاة هنا لازمة بسبب نية القربة.
الصافی : مسألة ۱- يعتبر في الصدقة قصد القربة،و الأقوى أنه لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الايجاب و القبول كما نسب الى المشهور، بل تكفي المعاطاة، فتتحقق بكل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط قصد به التمليك مجاناً مع نية القربة، و يشترط فيها الاقباض و القبض و بعد القبض تكون لازمة لمكان قصد القربة.
مسألة ۲- لا یجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن کانت علی أجنبيّ علی الأصحّ.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۱-الصافی : مسألة ۲- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبي على الأصح.
مسألة ۳- تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغیره مطلقاً، حتّی الزکاة المفروضة و الفطرة، و أمّا صدقة غیر الهاشمي فتحلّ في المندوبة و تحرم في الزکاة المفروضة و الفطرة. و أمّا المفروضة غیرهما – کالمظالم و الکفّارات و نحوها – فالظاهر أنّها کالمندوبة و إن کان الأحوط عدم إعطائهم و تنزّههم عنها.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۲-تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة و الفطرة، و أما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة و تحرم في الزكاة المفروضة و الفطرة، و أما غير ذلك من الصدقات المفروضة كالمظالم و الكفارة و نحوها فلا يترك الاحتياط بعدم إعطائها لهم و تنزههم عنها.
الصافی : مسألة ۳- تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً حتى الزكاة المفروضة و الفطرة،و أما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة و تحرم في الزكاة المفروضة و الفطرة، و أما المفروضة غير هما كالمظالم و الكفارة و نحوها فالاحوط عدم إعطائها لهم و تنزههم عنها.
مسألة ۴- یعتبر في المتصدّق: البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه، نعم في صحّة صدقة من بلغ عشر سنین وجه، لکنّه لا یخلو عن إشکال.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۳-يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه. و في صحة صدقة من بلغ عشر سنين إشكال.
الصافی : مسألة ۴-يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه.نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه، لكنه لا يخلو عن إشكال.
مسألة ۵- لا یعتبر في المتصدّق علیه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإیمان، بل و لا الإسلام، فیجوز علی الغنيّ و علی المخالف و علی الذمّي و إن کانا أجنبیّین، نعم لا یجوز علی الناصب و لا علی الحربي و إن کانا قریبین.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۴-لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان، بل و لا الإسلام، فيجوز على الغني و على المخالف و على الذمي و إن كانا أجنبيين. نعم لا يجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين.
الصافی : مسألة ۵- لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان،بل و لا الإسلام، فيجوز على الغني و على المخالف و على الذمي و إن كانا أجنبيين.نعم لا يجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين.
مسألة ۶- الصدقة المندوبة سرّاً أفضل، فقد ورد: «إنّ صدقة السرّ تطفیء غضب الربّ و تطفیء الخطیئة کما یطفیء الماء النار و تدفع سبعین باباً من البلاء»، و في خبر آخر عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم : «سبعة یظلّهم الله في ظلّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه – إلی أن قال – و رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّی لم تعلم یمینه ما تنفق شماله». نعم إذا اتّهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غیره به لا بأس بالإجهار بها و لم یتأکّد إخفاؤها، هذا في الصدقة المندوبة، و أمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۵-الصدقة المندوبة سرا أفضل، فقد ورد: أن صدقة السر تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطيئة كما يطفي الماء النار و تدفع سبعين بابا من البلاء، و في خبر آخر عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: سبعة يظلّهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى أن قال و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم إذا اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو أراد حث غيره على الصدقة فلا بأس بإظهارها، و لم يتأكد حينئذ إخفاؤها. أما الصدقة الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا.
الصافی : مسألة ۶- الصدقة المندوبة سراً أفضل،فقد ورد: أن صدقة السر تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطيئة كما يطفي الماء النار و تدفع سبعين باباً من البلاء، و في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه و آله: سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله-/ إلى أن قال-/ و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم إذا اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد غيره به لا بأس بالإجهار بها و لم يتأكد إخفائها. هذا في الصدقة المندوبة، و أما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً.
مسألة ۷- یستحبّ المساعدة و التوسّط في إیصال الصدقة إلی المستحقّ، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لاُوجروا کلّهم من غیر أن ینقص صاحبه من أجره شیئاً»، بل في خبر آخر عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال في خطبة له: «من تصدّق بصدقة عن رجل إلی مسکین کان له مثل أجره و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلی المسکین کان لهم أجر کامل».
الگپایگانی : مسألة ۵۶۶-الصافی : مسألة ۷- يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق،فعن مولانا الصادق عليه السلام: لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأوجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً. بل في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال في خطبة له:من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل.
مسألة ۸- یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر بل قیل بحرمته، نعم لا بأس بأن یرجع إلیه بالمیراث.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۷- يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به عليه بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر، بل قيل بحرمته. نعم إذا رجع ما تصدق به إليه بالميراث، فلا بأس به.
الصافی : مسألة ۸-يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر،بل قيل بحرمته. نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث.
مسألة ۹- یکره ردّ السائل و لو ظنّ غناه، بل أعطاه و لو شیئاً یسیراً، فعن مولانا الباقر علیه السّلام: «اعط السائل و لو کان علی ظهر فرس»، و عنه علیه السّلام قال: «کان فیما ناجی الله – عزّ و جلّ – به موسی علیه السّلام قال: یا موسی أکرم السائل ببذل یسیر أو بردٍّ جمیل...» الخبر.
الگپایگانی : مسألة ۵۶۸- يكره رد السائل و لو ظن غناه، بل يعطيه و لو شيئا يسيرا، فعن مولانا الباقر عليه السلام: أعط السائل و لو كان على ظهر فرس. و عنه عليه السلام قال:كان فيما ناجى اللّه عز و جل به موسى عليه السلام قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل.
الصافی : مسألة ۹- يكره رد السائل و لو ظن غناه،بل أعطاه و لو شيئاً يسيراً، فعن مولانا الباقر عليه السلام: أعط السائل و لو كان على ظهر فرس. و عنه عليه السلام قال: كان فيما ناجى اللَّه عز و جل به موسى عليه السلام قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل-/ الخبر.
مسألة ۱۰- یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج، بل مع الحاجة أیضاً، و ربّما یقال بحرمة الأوّل و لا یخلو من قوّة، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من فتح علی نفسه باب مسألة فتح الله علیه باب فقر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: «قال عليّ بن الحسین علیهما السّلام: ضمنت علی ربّي أنّه لا یسأل أحد من غیر حاجة إلّا اضطرّ به المسألة یوماً إلی أن یسأل من حاجة»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «لو یعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً، و لو یعلم المعطي ما في العطیّة ما ردّ أحد أحداً»، ثمّ قال علیه السّلام: «إنّه من سأل و هو یظهر غنی لقی الله مخموشاً وجهه یوم القیامة»، و في خبر آخر: «من سأل من غیر فقر فإنّما یأکل الخمر»، و في خبر آخر: «من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أیّام لقی الله یوم القیامة و لیس علی وجهه لحم»، و في آخر قال أبو عبد الله علیه السّلام: «ثلاثة لا ینظر إلیهم یوم القیامة و لا یزکّیهم و لهم عذاب ألیم: الدیّوث و الفاحش المتفحّش و الذي یسأل الناس و في یده یظهر غنی».
الگپایگانی : مسألة ۵۶۹-الصافی : مسألة ۱۰-يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضا، و ربما يقال بحرمة الأول و لا يخلو من قوة، فعن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم:من فتح على نفسه باب مسألة فتح اللّه عليه باب فقر.و عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرّ به المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة.و عن مولانا الباقر عليه السلام: لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، و لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. ثم قال عليه السلام: إنه من سأل و هو يظهر غنىّ لقي اللّه مخموشا وجهه يوم القيامة.
و في خبر آخر: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الخمر.و في خبر آخر: من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أيام لقي اللّه يوم القيامة و ليس على وجهه لحم.و في آخر قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ثلاثة لا ينظر (اللّه) إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم: الديوث، و الفاحش المتفحش، و الذي يسأل الناس و في يده يظهر غنى.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۴