مسألة ۱- لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه، حتّی ما یؤکل مثله في البرّ کبقره علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۶- لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك أو الطير الذي يحل مثله في البر. و حرم غير ذلك من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقر البحر على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱- القول في الحيوان- لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك و الطير مما يحل مثله في البر.فيحرم غيرهما من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الاقوى.
مسألة ۲- لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت؛ فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها و جدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور فیحلّ جمیعها؛ صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّي و الشبّوط القطّان و الطیرامي و الإبلامي و غیرها، و لا یؤکل کنه ما لیس له فلس في الأصل کالجرّي و الزمّار و الزهور و المار ماهي.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۷- لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فلسها و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته.و لا فرق بين أنواع السمك ذي القشور، فتحل جميعها صغيرها و كبيرها، و لا يؤكل منها ما ليس له قشر في الأصل كالجرّي و الزمّار و الزهو و المارماهي.
الصافی : مسألة ۲- لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق و زالت بالعارض، كالكنعت فانه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فسلها و لذا لو نظرت الى أصل اذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحل جميعها صغيرها و كبيرها من البز و البني و الشبوط و القطان و الطيرامي و الابلامي و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الاصل كالجري و الزمار و الزهو و المارماهي.
مسألة ۳- الإربیان – المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان» - من جنس السمک الذي له فلس، فیجوز أکله.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۸- الإربيان المسمى بالروبيان أو الميگو من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
الصافی : مسألة ۳- الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله.
مسألة ۴- بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلب أکله و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۹-الصافی : مسألة ۴- بيض السمك تابع لسمكه، فبيض المحلل حلال و إن كان أملس، و بيض المحرم حرام و إن كان خشنا. و إذا اشتبه أنه من المحلل أو المحرم حل أكله، و الأحوط عند الاشتباه{الصافی : فی حال الاشتباه } عدم أكل ما كان أملس.
مسألة ۵- البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة، أمّا الإنسیّة: فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهة الأوّل، و اختلف في الأخیرین فقبل بأخفّیّة الثاني و قیل بأخفّیّة الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما. و أمّا الوحشیّة: فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع؛ و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب؛ قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و ابن آوی، و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع، و کذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل و غیرها ممّا لا تحصی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۰- يحل من الحيوانات الأهلية جميع أنواع الغنم و البقر و الإبل، و يكره لحم الخيل و البغال و الحمير و كراهة لحم الخيل أخف. و يحرم منها غير ذلك كالكلب و الهر و غيرهما.و يحل من الحيوانات الوحشية الظبي و الغزال و البقر و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمر الوحشية، و يحرم منها السباع، و هي ما كان مفترسا و له ظفر و ناب قويا كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعيفا كالثعلب و الضبع و ابن آوى. و كذا يحرم الأرنب و إن لم يكن من السباع، و تحرم الحشرات كلها كالحية و الفأرة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصير و الجعل و البراغيث و القمل و غير ذلك من أنواعها الكثيرة.
الصافی : مسألة ۵-البهائم البرية من الحيوان صنفان: انسية، و وحشية:أما الانسية فيحل منها جميع أصناف الغنم و البقر و الابل و يكره الخيل و البغال و الحمير، أخفها كراهة الاول. و اختلف في الاخيرين فقيل بأخفية الثاني و قيل بأخفية الاول، و تحرم منها غير ذلك كالكلب و السنور و غيرهما. و أما الوحشية فتحل منها الظبي و الغزلان و البقر و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمير الوحشية، و تحرم منها السباع، و هي ما كان مفترساً و له ظفر و ناب قويا كان كالاسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفاً كالثعلب و الضبع و ابن آوى، و كذا يحرم الارنب و ان لم يكن من السباع، و كذا تحرم الحشرات كلها كالحية و الفارة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغيث و القمل و غيرها مما لا تحصى.
مسألة ۶- یحلّ من الطیر: الحمام بجمیع أصنافه کالقماري – و هو الأزرق – و الدباسي – و هو الأحمر – و الورشان – و هو الأبیض – و الدرّاج و القبح و القطار و الطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکي و الدجاج بجمیع أقسامه و العصفور بجمیع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبّرة؛ و هي التي علی رأسها القزعة، و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السّلام. و یکره منه الهدهد و الخطّاف – و هو الذي یأوي البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع – نصفه أسود و نصفه أبیض – و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد و لا یحرم شيء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب؛ سواءکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر، کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۱- يحل من الطير الحمام بأنواعه، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الكروان و الحبارى و الكركي، و الدجاج بأنواعه، و العصفور بأنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هي التي على رأسها القنزعة، و يكره منه الهدهد و الخطاف و هو الذي يأوي البيوت و يأنس بالناس. و الصّرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير، و الصّوّام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و الشقراق و هو طائر أخضر بقدر الحمام.و يحرم منه الخفّاش و الطاوس و كل ذي مخلب، سواء كان يقوى به على افتراس الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفا كالنسر و البغاث.
الصافی : مسألة ۶- یحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الازرق و الدباسي و هو الاحمر و الورشان و هو الابيض، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الكروان و الحبارى و الكركي و الدجاج بجميع اقسامه، و العصفور بجميع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هي التي على رأسها القنزعة، و قد ورد انها من مسحة سليمان عليه السلام. و يكره منه الهدهد و الخطاف، و هو الذي يأوى البيوت و آنس الطيور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه و نصفه أبيض، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و الشقراق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و يكون مخططاً بحمرة و خضرة و سواد. و لا يحرم شيء منها حتى الخطاف على الاقوى. و يحرم منه الخفاش و الطاووس و كل ذي مخلب، سواء كان قوياً يقوى به على افتراس الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغاث.
مسألة ۷- الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ – و هو غراب الزرع – و الغداف – الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد – و یتأکّد الاحتیاط في الدبقع – الذي فیه سواد و بیاض و یقال له العقعق – و الأسود الکبیر – الذي یسکن الجبال – و هما یأکلان الجیف، و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۲-الأقوى حرمة أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزّاغ و هو غراب الزرع، و الغدّاف الذي هو أصغر منه أغبر اللون، خصوصا مع ما يقال من أن الغربان كلها ذات مخالب.
الصافی : مسألة ۷- الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و يتأكد الاحتياط في الابقع الذي فيه سواد و بياض و يقال له العقعق، و الاسود الكبير الذي يسكن الجبال و هما يأكلان الجيف، و يحتمل قوياً كونهما من سباع الطير، فيقوى فيهما الحرمة.
مسألة ۸- یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جعل کلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمّة کالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه – و هو بسط جناحیه عند الطیران – أکثر من دفیفه – و هو تحریکهما عنده – فهو حرام و ما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو حلال. ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة، فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق، و القانصة: في الطیر بمنزلة الکرش لغیره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التي یأکلها الطیر، و الصیصیة: هي الشوکة التي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین فما کان دفیفه أکثر من صفیفه، أو کان فیه أحد الثلاثة – الحوصلة و القانصة و الصیصیة – فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۳- يعرف ما يحل أكله من الطير و ما يحرم إذا لم يوجد نص على حكمه، بأحد أمرين: أحدهما: الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه حال الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهوحرام، و ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب و غيره، و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا، و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو حلال و إن كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و لم يكن له إحدى الثلاثة، فهو حرام.
الصافی : مسألة ۸- يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة كالانواع المتقدمة:
أحدهما- الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهو حرام، و ما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.
ثانيهما- الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة و القانصة و الصيصية فهو حلال و ان كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة فهو حرام.
مسألة ۹- لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة، أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني، علی إشکال في الثلاني فلا یترک الاحتیاط. لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۴-إذا تعارضت العلامتان- كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه و كان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه و كان فاقدا لثلاثة- فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف و الدفيف فيحرم الأول، و يحل الثاني.
الصافی : مسألة ۹- لو تعارضت العلامتان كما اذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة- فقيل:إن الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الاول و يحل الثاني الا أنه لا يترك الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا اشكال.
مسألة ۱۰- لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۵- إذا كان للطير صفيف و دفيف و لم يعلم أيهما أكثر تعين الرجوع إلى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمه فيه، و كذا إذا كان مذبوحا و لا يعرف صفيفه و دفيفه. و كذا إذا تساوى صفيفه و دفيفه على الأحوط.
الصافی : مسألة ۱۰- لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية،و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و كذا اذا وجد طيرا مذبوحاً لم يعرف حاله.
مسألة ۱۱- لو فرض تساوي الصفیف و لدفیف فیه فالمشهور علی حلّیّته، لکن لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۶- إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى و لا من الثانية، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال، و إن احتمل عدم قبوله التذكية يحكم بحرمته بأصالة عدم قبوله التذكية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
الصافی : مسألة ۱۱- لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال، فالاحوط أن يرجع فيه الى العلامة الثانية. و ان لم يعرف حاله لا من العلامة الاولى و لا من الثانية، فان علم انه يقبل التذكية فأكله حلال، و ان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
مسألة ۱۲- بیض الطیور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبیض المحلّل حلال و بیض المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها و تمیّز رأُسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۷- بيض الطيور تابع لها في الحل و الحرمة، فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه.
الصافی : مسألة ۱۲- بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة،فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها و تميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما تساوى طرفاه.
مسألة ۱۳-النعامة من الطیور؛ و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۸-النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۳-النعامة من الطيور،و هي حلال لحماً و بيضاً على الاقوى.
مسألة ۱۴- اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیته فلیرجع في حکمه إلی علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف في ذلک أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه، و بعض ادّعی العکس، و لعلّ طیرانه غیر منتظم. و کیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف فهو، و إلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود إحدی الثلاث و عدمها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۹- لم يرد نص على حرمة اللقلق و لا على حليته، فيرجع في حكمه إلى علامات الحل و الحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و إلا يرجع إلى العلامة الثانية و هي وجود إحدى العلامات الثلاث و عدمها.
الصافی : مسألة ۱۴-اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته،فليرجع في حكمه الى علامات الحل و الحرمة. أما من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادعى العكس، و لعل طيرانه غير منتظم. و كيف كان اذا تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و الا فليرجع الى العلامة الثانية.
مسألة ۱۵- تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور:
فمنها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۰- يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور: منها، الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، و لو كان يتغذى بها مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون عرفا بحكم العدم، و بأن يكون تغذّيه بها مدة معتدا بها. و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام. و لا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره، و لا سائر النجاسات.
الصافی : مسألة ۱۵- تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور:فمنها: الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفاً أنها غذاؤه، و لا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره و لا سائر النجاسات. و يتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم الا ان يكون تغذيه بغيرها نادرا جداً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم. و بأن يكون تغذيه بها مدة معتداً بها، و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.
مسألة ۱۶- یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۱-الصافی : مسألة ۱۶- يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك.
مسألة ۱۷- و کما یحرم لحم الحیوان بالجلل، یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۲- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به، و يكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرئ و يزول حكمه، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه و إن كان ذكيا على إشكال.
الصافی : مسألة ۱۷- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه.و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالاصل في جميع الاحكام قبل أن يستبرأ و يزول حكمه.
مسألة ۱۸- الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة، فیذکّی الجلّال بما یذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۳- الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية، فيذكى الجلال و يترتب على تذكيته طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية.
الصافی : مسألة ۱۸-الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية،فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوان المحرم بالاصل القابل للتذكية.
مسألة ۱۹- تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها مدّة، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً و الأحوط ثلاثون یوماً، و في الشاة عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في المسک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۴-تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة: و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الأحوط ثلاثون، و في الشاة عشرة أيام، و في البط خمسة أيام، و في الدجاج ثلاثة أيام، و في السمك يوم و ليلة، و الملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل بحيث لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها.
الصافی : مسألة ۱۹- تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة،و هي في الابل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الاحوط ثلاثون يوماً، و في الشاة عشرة أيام، و في البطة خمسة أيام، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في السمك يوم و ليلة، و في غير ما ذكرنا فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل صدق ان غذاءه غيرها.
مسألة ۲۰- کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّّرة و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بالتغذّي بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۵- يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه إنسان قبلا أو دبرا و إن لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۶-إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة و البقرة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه. و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه و لا يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس، أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع و يعطى ثمنه للواطئ و يغرم قيمته لمالكه.
الصافی : مسألة ۲۰- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،و يعلف في تلك المدة علفاً طاهراً على الاحوط، و ان كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً و ان كان متنجساً أو نجساً لا يخلو من قوة خصوصاً في المتنجس.
مسألة ۲۱- یستحبّ ربط الدجاجة التي یراد أکلها أیّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۱- يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها اياماً ثمّ ذبحهاو ان لم يعلم جللها.
مسألة ۲۲- و ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و ان لم ینزل؛ صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالماً کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء و لبنهما.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۷- إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي و نبت لحمه و اشتد عظمه يحرم لحمه و لحم نسله و لو من فحله، و لبنه و لبن نسله و لا يبعد اختصاص ذلك بالغنم و إن كان تعميمه للعجل و غيره من الحيوانات المحلّلة الأكل أحوط. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب بدون رضاع و للرضاع بعد الفطام إشكال، و إن كان أحوط.هذا إذا اشتد، أما إذا لم يشتد برضاعه منها فيكره لحمه. و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبنها و يعلف إن استغنى عن اللبن، أو يرضع من ضرع شاة مثلا سبعة أيام.
الصافی : مسألة ۲۲-و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ان يطأه الانسان قبلًا أو دبراً و ان لم ينزل، صغيراً كان الواطي أو كبيراً عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرهاً فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
مسألة ۲۳- الحیوان المرطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة یجب أن یذبح، ثمّ یحرق، و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک. و إن کان ممّا یراد ظهره – حملاً أو رکوباً – و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فبعطی ثمنه للواطئ و یغرم قیمته إن کان غیر المالک. و لعلّنا نستوفي بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في کتاب الحدود لو ساعدنا التوفیق.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۳- الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق،و يغرم الواطي قيمته لمالكه اذا كان غير المالك. و ان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوباً و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطئ و يغرم قيمته ان كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.
مسألة ۲۴- و ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا تلحق بالخنزبرة الکلبة و ال الکافرة، و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال، و إن کان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛ بأن یمنع عن التغذّي بلبن الخنزیره و یعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة – مثلاً – في تلک المدّة.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۴- و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه،فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط. هذا اذا اشتد، و أما اذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
مسألة ۲۵- لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحال یؤکل لحمه، لکن بعد غسله، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۸-إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر، و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و إن غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه لكن بعد ما يغسل على الأحوط.
الصافی : مسألة ۲۵- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الاحوط و لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثمّ ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل على الاحوط.
مسألة ۲۶- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر، لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۹- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر، لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
الصافی : مسألة ۲۶-لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
مسألة ۲۷- یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّي أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحان و القضیب و الاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع – و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر – و الغدد – و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب – و المشیمة – و هي موضع الولد أو قریبه الذي یخرج معه – و یجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان – و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب – و خرزة الدماغ – و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغیرة في الجملة یخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة – و الحدقة – و هي الحبّة الناظرة من العین – لا جسم العین کلّه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۰- يحرم من الحيوان المحلل و إن ذكي أربعة عشر شيئا: الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان و الفرج ظاهره و باطنه، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، و المشيمة، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
الصافی : مسألة ۲۷- يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكى أربعة عشر شيئا:الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الانثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الاغلب، و المشيمة و هي موضع الولد و قرينه الذي يخرج معه و يجب الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل الى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله، و الفرج ظاهره و باطنه.
مسألة ۲۸- تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة، فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۱- تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم شيء من المذكورات من السمك و الجراد، ما عدا الرجيع و الدم على إشكال فيهما.
الصافی : مسألة ۲۸- تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة،فلا يحرم من السمك و الجراد شيء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.
مسألة ۲۹- لا یوجد في الطیور شيء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین في الدیکة، و لا إشکال في حرمة الأوّلین منها فیها، و أمّا البواقي فقیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۲-يحرم الرجيع و الدم من مذكى الطيور، و الأحوط (وجوبا) عدم أكل المرارة و الطحال و البيضتين و غيرها من المحرمات الأربعة عشر إن وجدت فيها.
الصافی : مسألة ۲۹- لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة،و لا اشكال في حرمة الاولين منها، و أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
مسألة ۳۰- یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غیرها، نعم یکره الکلیتان و اُذنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۳- يحل من الذبيحة غير ما ذكر، كالقلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و أذنا القلب و العروق خصوصا الأوداج، و الأظهر جواز أكل الجلد و العظم مع عدم الضرر، و الأحوط عدمه. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا عظم صغار الطيور كالعصفور.
الصافی : مسألة ۳۰- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الامعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق خصوصاً الاوداج، و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الاول و أحوطهما الثاني. نعم لا اشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
مسألة ۳۱- یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً أیضاً إذا لم یکن مضرّاً، نعم یکره أکله غریضاً؛ بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس و لا نار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۴- يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، و يكره أكله غريضا، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر ملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديدا.
الصافی : مسألة ۳۱- يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخاً،بل و محروقا أيضا اذا لم يكن مضراً، نعم يكره أكله غريضا، بمعنى كونه طرياً لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديداً.
مسألة ۳۲- اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علی قولین: فقال بعض بالحلّیّة، و حرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۵- الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر في غير الضرورة، و يجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.
الصافی : مسألة ۳۲- اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين:فقال بعض بالحلية، و حرمه جماعة، و هو الاحوط. نعم لا اشكال في حلية بول الابل للاستشفاء.
مسألة ۳۳- یحرم رجیع کلّ حیوان، و لو کان ممّا حلّ أکله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها، و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۶-يحرم رجيع كل حيوان و لو مما حل أكله. و الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.
الصافی : مسألة ۳۳- يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله.نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطايخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد اذا أكل معهما.
مسألة ۳۴- یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة و الدم في البیضة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة علی إشکال فیما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس، فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال في حرمته، و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۷- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة، و الأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به. و يحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد.و أما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.
الصافی : مسألة ۳۴- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة،على اشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا اشكال في حرمته، و أما مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حليته اذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، و أما اذا أكل منفرداً ففيه اشكال.
مسألة ۳۵- قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، حتّی اللبن و البیضة إذا اکتسب جلدها الأعلی الصلب، و الإنفحّة و هي کما أنّها طاهرة، حلال أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۸-يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة من اللبن و البيض إذا اكتسى قشره السميك، و الإنفحة.
الصافی : مسألة ۳۵-قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة اذا اكتست جلدها الاعلى الصلب، و الانفحة و هي كما أنها طاهرة حلال أيضاً.
مسألة ۳۶- لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان، و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۹- الصافی : مسألة ۳۶- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصاً الاول، و خصوصا اذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۴