انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الحیوان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه، حتّی ما یؤکل مثله في البرّ کبقره علی الأقوی.

الگلپایگانی : مسألة ۷۷۶- لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك أو الطير الذي يحل مثله في البر. و حرم غير ذلك من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقر البحر على الأقوى.

الصافی : مسألة ۱- القول في الحيوان‏- لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك و الطير مما يحل مثله في البر.فيحرم غيرهما من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الاقوى.

مسألة ۲- لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت؛ فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها و جدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور فیحلّ جمیعها؛ صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّي و الشبّوط  القطّان و الطیرامي و الإبلامي و غیرها، و لا یؤکل کنه ما لیس له فلس في الأصل کالجرّي و الزمّار و الزهور و المار ماهي.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۷- لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شي‏ء فيذهب فلسها و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته.و لا فرق بين أنواع السمك ذي القشور، فتحل جميعها صغيرها و كبيرها، و لا يؤكل منها ما ليس له قشر في الأصل كالجرّي و الزمّار و الزهو و المارماهي.
الصافی : مسألة ۲- لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق‏ و زالت بالعارض، كالكنعت فانه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شي‏ء فيذهب فسلها و لذا لو نظرت الى أصل اذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحل جميعها صغيرها و كبيرها من البز و البني و الشبوط و القطان و الطيرامي و الابلامي و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الاصل كالجري و الزمار و الزهو و المارماهي.
مسألة ۳- الإربیان – المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان» - من جنس السمک الذي له فلس، فیجوز أکله.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۸- الإربيان المسمى بالروبيان أو الميگو من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
الصافی : مسألة ۳- الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله.
مسألة ۴- بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلب أکله و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷۹-الصافی : مسألة ۴- بيض السمك تابع لسمكه، فبيض المحلل حلال و إن كان أملس، و بيض المحرم حرام و إن كان خشنا. و إذا اشتبه أنه من المحلل أو المحرم حل أكله، و الأحوط عند الاشتباه{الصافی : فی حال الاشتباه } عدم أكل ما كان أملس.
مسألة ۵- البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة، أمّا الإنسیّة: فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهة الأوّل، و اختلف في الأخیرین فقبل بأخفّیّة الثاني و قیل بأخفّیّة الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما. و أمّا الوحشیّة: فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع؛ و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب؛ قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و ابن آوی، و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع، و کذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل و غیرها ممّا لا تحصی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۰- يحل من الحيوانات الأهلية جميع أنواع الغنم و البقر و الإبل، و يكره لحم الخيل و البغال و الحمير و كراهة لحم الخيل أخف. و يحرم منها غير ذلك كالكلب و الهر و غيرهما.و يحل من الحيوانات الوحشية الظبي و الغزال و البقر و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمر الوحشية، و يحرم منها السباع، و هي ما كان مفترسا و له ظفر و ناب قويا كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعيفا كالثعلب و الضبع و ابن آوى. و كذا يحرم الأرنب و إن لم يكن من السباع، و تحرم الحشرات كلها كالحية و الفأرة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصير و الجعل و البراغيث و القمل و غير ذلك من أنواعها الكثيرة.
الصافی : مسألة ۵-البهائم البرية من الحيوان صنفان: انسية، و وحشية:أما الانسية فيحل منها جميع أصناف الغنم و البقر و الابل و يكره الخيل و البغال و الحمير، أخفها كراهة الاول. و اختلف في الاخيرين فقيل بأخفية الثاني و قيل بأخفية الاول، و تحرم منها غير ذلك كالكلب و السنور و غيرهما. و أما الوحشية فتحل منها الظبي و الغزلان و البقر و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمير الوحشية، و تحرم منها السباع، و هي ما كان مفترساً و له ظفر و ناب قويا كان كالاسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفاً كالثعلب و الضبع و ابن آوى، و كذا يحرم الارنب و ان لم يكن من السباع، و كذا تحرم الحشرات كلها كالحية و الفارة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغيث و القمل و غيرها مما لا تحصى.

مسألة ۶- یحلّ من الطیر: الحمام بجمیع أصنافه کالقماري – و هو الأزرق – و الدباسي – و هو الأحمر – و الورشان – و هو الأبیض – و الدرّاج و القبح و القطار و الطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکي و الدجاج بجمیع أقسامه و العصفور بجمیع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبّرة؛ و هي التي علی رأسها القزعة، و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السّلام. و یکره منه الهدهد و الخطّاف – و هو الذي یأوي البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع – نصفه أسود و نصفه أبیض – و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد و لا یحرم شيء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب؛ سواءکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر، کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۱-  يحل من الطير الحمام بأنواعه، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الكروان و الحبارى و الكركي، و الدجاج بأنواعه، و العصفور بأنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هي التي على رأسها القنزعة، و يكره منه الهدهد و الخطاف و هو الذي يأوي البيوت و يأنس بالناس. و الصّرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير، و الصّوّام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و الشقراق و هو طائر أخضر بقدر الحمام.و يحرم منه الخفّاش و الطاوس و كل ذي مخلب، سواء كان يقوى به على افتراس الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفا كالنسر و البغاث.
الصافی : مسألة ۶- یحل من الطير الحمام بجميع أصنافه‏ كالقماري و هو الازرق و الدباسي و هو الاحمر و الورشان و هو الابيض، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الكروان و الحبارى و الكركي و الدجاج بجميع اقسامه، و العصفور بجميع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هي التي على رأسها القنزعة، و قد ورد انها من مسحة سليمان عليه السلام. و يكره منه الهدهد و الخطاف، و هو الذي يأوى البيوت و آنس الطيور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه و نصفه أبيض، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و الشقراق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و يكون مخططاً بحمرة و خضرة و سواد. و لا يحرم شي‏ء منها حتى الخطاف على الاقوى. و يحرم منه الخفاش و الطاووس و كل ذي مخلب، سواء كان قوياً يقوى به على افتراس الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغاث.
مسألة ۷- الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ – و هو غراب الزرع – و الغداف – الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد – و یتأکّد الاحتیاط في الدبقع – الذي فیه سواد و بیاض و یقال له العقعق – و الأسود الکبیر – الذي یسکن الجبال – و هما یأکلان الجیف، و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۲-الأقوى حرمة أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزّاغ و هو غراب الزرع، و الغدّاف الذي هو أصغر منه أغبر اللون، خصوصا مع ما يقال من أن الغربان كلها ذات مخالب.
الصافی : مسألة ۷- الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ‏ و هو غراب الزرع و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و يتأكد الاحتياط في الابقع الذي فيه سواد و بياض و يقال له العقعق، و الاسود الكبير الذي يسكن الجبال و هما يأكلان الجيف، و يحتمل قوياً كونهما من سباع الطير، فيقوى فيهما الحرمة.
مسألة ۸- یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جعل کلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمّة کالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه – و هو بسط جناحیه عند الطیران – أکثر من دفیفه – و هو تحریکهما عنده – فهو حرام و ما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو حلال. ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة، فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق، و القانصة: في الطیر بمنزلة الکرش لغیره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التي یأکلها الطیر، و الصیصیة: هي الشوکة التي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین فما کان دفیفه أکثر من صفیفه، أو کان فیه أحد الثلاثة – الحوصلة و القانصة و الصیصیة – فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۳- يعرف ما يحل أكله من الطير و ما يحرم إذا لم يوجد نص على حكمه، بأحد أمرين: أحدهما: الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه حال الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهوحرام، و ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شي‏ء منها فهو حرام. و الحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب و غيره، و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا، و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو حلال و إن كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و لم يكن له إحدى الثلاثة، فهو حرام.
الصافی : مسألة ۸- يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين‏ جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة كالانواع المتقدمة:

أحدهما- الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهو حرام، و ما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.

ثانيهما- الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شي‏ء منها فهو حرام. و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة و القانصة و الصيصية فهو حلال و ان كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شي‏ء من الثلاثة فهو حرام.

مسألة ۹- لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة، أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني، علی إشکال في الثلاني فلا یترک الاحتیاط. لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۴-إذا تعارضت العلامتان- كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه و كان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه و كان فاقدا لثلاثة- فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف و الدفيف فيحرم الأول، و يحل الثاني.
الصافی : مسألة ۹- لو تعارضت العلامتان‏ كما اذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة- فقيل:إن الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الاول و يحل الثاني الا أنه لا يترك‏ الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا اشكال.
مسألة ۱۰- لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.

الگلپایگانی : مسألة ۷۸۵- إذا كان للطير صفيف و دفيف و لم يعلم أيهما أكثر تعين الرجوع إلى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمه فيه، و كذا إذا كان مذبوحا و لا يعرف صفيفه و دفيفه. و كذا إذا تساوى صفيفه و دفيفه على الأحوط.

الصافی : مسألة ۱۰- لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية،و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و كذا اذا وجد طيرا مذبوحاً لم يعرف حاله.

مسألة ۱۱- لو فرض تساوي الصفیف و لدفیف فیه فالمشهور علی حلّیّته، لکن لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة.

الگلپایگانی : مسألة ۷۸۶- إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى و لا من الثانية، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال، و إن احتمل عدم قبوله التذكية يحكم بحرمته بأصالة عدم قبوله التذكية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.

الصافی : مسألة ۱۱- لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه‏ فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال، فالاحوط أن يرجع فيه الى العلامة الثانية. و ان لم يعرف حاله لا من العلامة الاولى و لا من الثانية، فان علم انه يقبل التذكية فأكله حلال، و ان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.

مسألة ‍۱۲- بیض الطیور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبیض المحلّل حلال و بیض المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها و تمیّز رأُسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۷- بيض الطيور تابع لها في الحل و الحرمة، فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه.
الصافی : مسألة ۱۲- بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة،فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها و تميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما تساوى طرفاه.
مسألة ۱۳-النعامة من الطیور؛ و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸۸-النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۳-النعامة من الطيور،و هي حلال لحماً و بيضاً على الاقوى.
مسألة ۱۴- اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیته فلیرجع في حکمه إلی علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف في ذلک أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه، و بعض ادّعی العکس، و لعلّ طیرانه غیر منتظم. و کیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف فهو، و إلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود إحدی الثلاث و عدمها.

الگلپایگانی : مسألة ۷۸۹- لم يرد نص على حرمة اللقلق و لا على حليته، فيرجع في حكمه إلى علامات الحل و الحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و إلا يرجع إلى العلامة الثانية و هي وجود إحدى العلامات الثلاث و عدمها.

الصافی : مسألة ۱۴-اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته،فليرجع في حكمه الى علامات الحل و الحرمة. أما من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادعى العكس، و لعل طيرانه غير منتظم. و كيف كان اذا تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و الا فليرجع الى العلامة الثانية.

مسألة ۱۵- تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور:
فمنها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۰- يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور: منها، الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، و لو كان يتغذى بها مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون عرفا بحكم العدم، و بأن يكون تغذّيه بها مدة معتدا بها. و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام. و لا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره، و لا سائر النجاسات.

الصافی : مسألة ۱۵-  تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور:فمنها: الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفاً أنها غذاؤه، و لا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره و لا سائر النجاسات. و يتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم الا ان يكون تغذيه بغيرها نادرا جداً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم. و بأن يكون تغذيه بها مدة معتداً بها، و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.

مسألة ۱۶- یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۱-الصافی : مسألة ۱۶- يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك.
مسألة ۱۷- و کما یحرم لحم الحیوان بالجلل، یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۲- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به، و يكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرئ و يزول حكمه، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه و إن كان ذكيا على إشكال.
الصافی : مسألة ۱۷- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه.و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالاصل في جميع الاحكام قبل أن يستبرأ و يزول حكمه.
مسألة ۱۸- الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة، فیذکّی الجلّال بما یذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.

الگلپایگانی : مسألة ۷۹۳- الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية، فيذكى الجلال و يترتب على تذكيته طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية.

الصافی : مسألة ۱۸-الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية،فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوان المحرم بالاصل القابل للتذكية.

مسألة ۱۹- تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها مدّة، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً و الأحوط ثلاثون یوماً، و في الشاة عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في المسک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.

الگلپایگانی : مسألة ۷۹۴-تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة: و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الأحوط ثلاثون، و في الشاة عشرة أيام، و في البط خمسة أيام، و في الدجاج ثلاثة أيام، و في السمك يوم و ليلة، و الملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل بحيث لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها.

الصافی : مسألة ۱۹- تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة،و هي في الابل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الاحوط ثلاثون يوماً، و في الشاة عشرة أيام، و في البطة خمسة أيام، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في السمك يوم و ليلة، و في غير ما ذكرنا فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل صدق ان غذاءه غيرها.
مسألة ۲۰- کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّّرة و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بالتغذّي بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۵- يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه إنسان قبلا أو دبرا و إن لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۶-إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة و البقرة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه. و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه و لا يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس، أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع و يعطى ثمنه للواطئ و يغرم قيمته لمالكه.
الصافی : مسألة ۲۰- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،و يعلف في تلك المدة علفاً طاهراً على الاحوط، و ان كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً و ان كان متنجساً أو نجساً لا يخلو من قوة خصوصاً في المتنجس.
مسألة ۲۱- یستحبّ ربط الدجاجة التي یراد أکلها أیّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۱- يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها اياماً ثمّ ذبحهاو ان لم يعلم جللها.
مسألة ۲۲- و ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و ان لم ینزل؛ صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالماً کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء و لبنهما.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۷- إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي و نبت لحمه و اشتد عظمه يحرم لحمه و لحم نسله و لو من فحله، و لبنه و لبن نسله و لا يبعد اختصاص ذلك بالغنم و إن كان تعميمه للعجل و غيره من الحيوانات المحلّلة الأكل أحوط. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب بدون رضاع و للرضاع بعد الفطام إشكال، و إن كان أحوط.هذا إذا اشتد، أما إذا لم يشتد برضاعه منها فيكره لحمه. و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبنها و يعلف إن استغنى عن اللبن، أو يرضع من ضرع شاة مثلا سبعة أيام.
الصافی : مسألة ۲۲-و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ان يطأه الانسان قبلًا أو دبراً و ان لم ينزل، صغيراً كان الواطي أو كبيراً عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرهاً فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
مسألة ۲۳- الحیوان المرطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة یجب أن یذبح، ثمّ یحرق، و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک. و إن کان ممّا یراد ظهره – حملاً أو رکوباً – و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فبعطی ثمنه للواطئ و یغرم قیمته إن کان غیر المالک. و لعلّنا نستوفي بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في کتاب الحدود لو ساعدنا التوفیق.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۳- الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق،و يغرم الواطي قيمته لمالكه اذا كان غير المالك. و ان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوباً و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطئ و يغرم قيمته ان كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.

مسألة ۲۴- و ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا تلحق بالخنزبرة الکلبة و ال الکافرة، و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال، و إن کان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛ بأن یمنع عن التغذّي بلبن الخنزیره و یعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة – مثلاً – في تلک المدّة.

الگلپایگانی : مسألة ندارد

الصافی : مسألة ۲۴- و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه،فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط. هذا اذا اشتد، و أما اذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.

مسألة ۲۵- لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحال یؤکل لحمه، لکن بعد غسله، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.

الگلپایگانی : مسألة ۷۹۸-إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر، و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و إن غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه لكن بعد ما يغسل على الأحوط.

الصافی : مسألة ۲۵- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه‏ لكن بعد غسله على الاحوط و لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثمّ ذبح عقيب الشرب حل لحمه‏ بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل على الاحوط.
مسألة ۲۶- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر، لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹۹- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر، لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
الصافی : مسألة ۲۶-لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه‏ لكنه مكروه.
مسألة ۲۷- یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّي أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحان و القضیب و الاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع – و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر – و الغدد – و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب – و المشیمة – و هي موضع الولد أو قریبه الذي یخرج معه – و یجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان – و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب – و خرزة الدماغ – و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغیرة في الجملة یخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة – و الحدقة – و هي الحبّة الناظرة من العین – لا جسم العین کلّه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۰- يحرم من الحيوان المحلل و إن ذكي أربعة عشر شيئا: الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان و الفرج ظاهره و باطنه، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، و المشيمة، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
 
الصافی : مسألة ۲۷- يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكى أربعة عشر شيئا:الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الانثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الاغلب، و المشيمة و هي موضع الولد و قرينه الذي يخرج معه و يجب الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل الى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله، و الفرج ظاهره و باطنه.
مسألة ۲۸- تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة، فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۱-  تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم شي‏ء من المذكورات من السمك و الجراد، ما عدا الرجيع و الدم على إشكال فيهما.
الصافی : مسألة ۲۸- تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة،فلا يحرم من السمك و الجراد شي‏ء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.
مسألة ۲۹- لا یوجد في الطیور شيء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین في الدیکة، و لا إشکال في حرمة الأوّلین منها فیها، و أمّا البواقي فقیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۲-يحرم الرجيع و الدم من مذكى الطيور، و الأحوط (وجوبا) عدم أكل المرارة و الطحال و البيضتين و غيرها من المحرمات الأربعة عشر إن وجدت فيها.
الصافی : مسألة ۲۹- لا يوجد في الطيور شي‏ء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة،و لا اشكال في حرمة الاولين منها، و أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
مسألة ۳۰- یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غیرها، نعم یکره الکلیتان و اُذنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۳- يحل من الذبيحة غير ما ذكر، كالقلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و أذنا القلب و العروق خصوصا الأوداج، و الأظهر جواز أكل الجلد و العظم مع عدم الضرر، و الأحوط عدمه. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا عظم صغار الطيور كالعصفور.
الصافی : مسألة ۳۰- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الامعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق خصوصاً الاوداج، و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الاول و أحوطهما الثاني. نعم لا اشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من‏ الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
مسألة ۳۱- یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً أیضاً إذا لم یکن مضرّاً، نعم یکره أکله غریضاً؛ بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس و لا نار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۴- يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، و يكره أكله غريضا، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر ملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديدا.
 
الصافی : مسألة ۳۱- يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخاً،بل و محروقا أيضا اذا لم يكن مضراً، نعم يكره أكله غريضا، بمعنى كونه طرياً لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديداً.
مسألة ۳۲- اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علی قولین: فقال بعض بالحلّیّة، و حرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۵- الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر في غير الضرورة، و يجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.
الصافی : مسألة ۳۲- اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين:فقال بعض بالحلية، و حرمه جماعة، و هو الاحوط. نعم لا اشكال في حلية بول الابل للاستشفاء.
مسألة ۳۳- یحرم رجیع کلّ حیوان، و لو کان ممّا حلّ أکله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها، و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۶-يحرم رجيع كل حيوان و لو مما حل أكله. و الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.
الصافی : مسألة ۳۳- يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله.نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطايخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد اذا أكل معهما.
مسألة ۳۴- یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة و الدم في البیضة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة علی إشکال فیما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس، فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال في حرمته، و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال.

الگلپایگانی : مسألة ۸۰۷- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة، و الأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به. و يحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد.و أما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.

الصافی : مسألة ۳۴- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة،على اشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا اشكال في حرمته، و أما مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حليته اذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، و أما اذا أكل منفرداً ففيه اشكال.

مسألة ۳۵- قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، حتّی اللبن و البیضة إذا اکتسب جلدها الأعلی الصلب، و الإنفحّة و هي کما أنّها طاهرة، حلال أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۸-يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة من اللبن و البيض إذا اكتسى قشره السميك، و الإنفحة.
الصافی : مسألة ۳۵-قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة اذا اكتست جلدها الاعلى الصلب، و الانفحة و هي كما أنها طاهرة حلال أيضاً.
مسألة۳۶- لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان، و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰۹- الصافی : مسألة ۳۶- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصاً الاول، و خصوصا اذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.
 


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -