مسألة ۱- یحرم تناول الأعیان النجسة و کذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی النجاسة؛ مائعة کانت أو جامدة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۰- يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة قبل تطهيرها، مائعة كانت أو جامدة.
الصافی : مسألة ۱- يحرم تناول الاعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة،
مسألة ۲- یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن؛ سواء کان موجباً للهلاک کشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطیل بعض الحواسّ؛ ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوی، کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۱-يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو ما يكون سببا للمرض أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة أو لفقد بعض القوى كأدوية إزالة القدرة الجنسية و أدوية العقم.
الصافی : مسألة ۲-يحرم تناول كل ما يضر بالبدن،سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سببا لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى كالرجل يشر ب ما يقطع به قوة الباه و التناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد.
مسألة ۳- لا فرق في حرمة تناول المضرّ بین المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحیث أوجب الخوف عندهم، و کذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۲-لا فرق في حرمة تناول المضر بين معلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث يوجب عندهم خوف الضرر، و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه فعليا، أو بعد مدة.
الصافی : مسألة ۳-لا فرق في حرمة تناول المضربين المعلوم الضرر و مظنونه،بل و محتمله أيضا اذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم.و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.
مسألة ۴-یجوز التداوي و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر و یؤدّي إلیه أحیاناً؛ إذا کان النفع المترتّب علیه – حسب ما ساعدت علیه التجربة و حکم به الحذّاق و أهل الخبرة – غالبیّاً، بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل العلي المقطوع به إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً. و من هذا القبیل: قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک، و بطّ الجرح و الکيّ بالنار، و بعض العملیات المعمولة في هذه الأعصار؛ بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریاً مجری العقلاء بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر مسامح و لا متهوّر، لا إذا کان علی خلاف ذلک کبعض المتطبّبین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۳- يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه بالتجربة و حكم أهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر ضررا فعليا قطعيا إذا كان يندفع به ما هو أعظم ضررا و أشد خطرا، كقطع بعض الأعضاء لمنع سراية المرض الأكثر ضررا و كذا العمليات الجراحية و الكيّ بالنار، إذا كانت على الموازين العقلائية بأن يكون إجراء العملية لازما و الطبيب حاذقا محتاطا غير متسامح و لا متهور.
الصافی : مسألة ۴- يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطرو يؤدي اليه أحياناً اذا كان النفع المترتب عليه حسبما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذاق و أهل الخبرة غالبياً، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به اذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشد خطراً. و من هذا القبيل قطع بعض الاعضاء دفعا للسراية المؤدية الى الهلاك و بط الجرح و الكي بالنار و بعض العمليات المعمولة في هذه الاعصار، بشرط أن يكون الاقدام على ذلك جاريا مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقا محتاطاً مباليا غير مسامح و لا متهور لا اذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطببين.
مسألة ۵- ما کان یضرّ کثیره دون قلیله، یحرم کثیره المضرّ دون قلیله الغیر المضرّ، و لو فرض العکس کان بالعکس، و کذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره، یحرم منفرداً لا منضمّاً، و ما کان بالعکس کان بالعکس.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۴- ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، و العكس بالعكس، و كذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا لا منضما، و العكس بالعكس.
الصافی : مسألة ۵-ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر،و لو فرض العكس كان بالعكس، و كذا ما يضر منفرداً لا منضماً مع غيره يحرم منفرداً لا منضما، و ما كان بالعكس كان بالعكس.
مسألة ۶- إذا کان لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین – مثلاً – و لکن یضرّ إدمانه و زیادة تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرؤّ خاصّة. و من ذلک شرب الأفیون بابتلاعه أو شرب دخانه فإنّه لا یضرّ مرّة أو مرّتین، لکن تکراره و المداومة علیه و التعوّد به – کما هو المتداول في بعض البلاد، خصوصاً ببعض کیفیّاته المعروفة عند أهله – مضرّ غایته و فیه فساد، و أيّ فساد! بل هو بلاء! داء عظیم و بلاء جسیم و خطر خطیر و فساد کبیر – أعاذ الله المسلمین منه – فمن رام شربه لغرض من الأغراض فلیلتفت إلی أن لا یکثّره و لا یکرّره إلی حدّ یتعوّد و یبتلی به، و من تعوّد به یجب علیه الاجتهاد في ترکه و کفّ النفس و العلاج بما یزیل عنه هذا الاعتیاد.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۵- إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و التعود عليه يحرم تكراره المضر خاصة، و من ذلك الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فإن الاعتياد عليه مضر غاية الضرر و فيه فساد و أي فساد، بل هو بلاء عظيم و فساد كبير، أعاذ اللّه المسلمين منه. فمن أراد شربه لغرض من الأغراض فليحذر أن يكثر أو يكرر فيتعود و يبتلى به، و من ابتلي بالاعتياد به يجب عليه الاجتهاد في تركه و العلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد، إن لم يكن في تركه ضرر أعظم.
الصافی : مسألة ۶- ما كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر ادمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة،و من ذلك شرب الافيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فانه لا يضر مرة أو مرتين لكن تكراره و المداومة عليه و التعود به- كما هو المتداول في بعض البلاد خصوصاً بعض كيفياته المعروفة عند أهله- مضر غايته و فيه فساد و أي فساد، بل هو بلاء، و أي بلاء، داء عظيم و بلاء جسيم و خطر خطير و فساد كبير، أعاذ اللَّه المسلمين منه. فمن رام شربه لغرض من الاغراض فليلتفت الى أن لا يكثره و لا يكرره الى حد يتعود و يبتلى به، و من تعود به يجب عليه الاجتهاد في تركه و كف النفس و العلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد.
مسألة ۷- یحرم أکل الطین – و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته – و کذا المدر – و هو الطین الیابس – و یلحق بهما التراب أیضاً علی الأحوط. نعم لا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر – مثلاً – من التراب و المدار، و کذا ما یکون علی وجه القواکه و نحوها من التراب و الغبار، و کذا الطین الممتزج بالماء المتوحّل الباقي علی إطلاقه؛ و ذلک لاستهلاک الخلیط في المخلوط. نعم لو أحسّ ذائقتة الأجزاء الطینیة حین الشرب فلا یترک الاحتیاط بترک شربه أو ترکه إلّا أن یصفو و ترسب تلک الأجزاء.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۶- يحرم أكل الطين، و كذا المدر و هو الطين اليابس، و يلحق بهما التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما يختلط بالحنطة أو الشعير مثلا من التراب و المدر إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين عرفا، و كذا ما يكون على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار و التراب، و كذا الممزوج بالماء و غيره و لو أحس بطعم الطين حين شربه فإن الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، و لا اعتبار بالطعم أو اللون، و إن كان الاحتياط بترك شربه حسنا، حتى يصفو.
الصافی : مسألة ۷- يحرم أكل الطين،و هو التراب المختلط بالماء حال بلته، و كذا المدر و هو الطين اليابس، و يلحق بهما التراب أيضا على الاحوط. نعم لا بأس بما يختلط بالحنطة أو الشعير مثلا من التراب و المدر، و كذا ما يكون على وجه الفواكه و نحوها من التراب و الغبار، و كذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي على اطلاقه، و ذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط. نعم لو أحست ذائقته الاجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك الاحتياط بترك شربه أو تركه الى أن يصفو و ترسب تلك الاجزاء
مسألة ۸- الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن فهي حلال کلّها مع عدم الضرر.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۷- الأحوط إلحاق الأرض كلها بالطين حتى الرمل و الأحجار.
الصافی : مسألة ۸- الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الاحجار و أنواع المعادن،فهي حلال كلها مع عدم الضرر.
مسألة ۹- یستثنی من الطین قبر الحسین علیه السّلام للاستشفاء، فإنّ في تربته المقدّسة الشفاء من کلّ داء، و إنّها من الأدویة المفردة، و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته. و لا یجوز أکلها لغیر الاستشفاء، و لا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة. و لا یلحق به طین غیر قبره حتّی قبر النبيّ و الأئمّة علیهم السّلام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، نعم لا بأس یمزج بماء أو شربه و التبرّک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشربة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۸-يستثني من الطين طين قبر الحسين عليه السّلام للاستشفاء، فإن تربته المقدسة شفاء من كل داء، و هي من الأدوية المفردة، و لا تمر بداء إلا هضمته. و لا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، و لا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة. و لا يلحق به طين قبر النبي و الأئمة عليهم السّلام على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم لا بأس بأن يمزج طينها بماء أو عصير و التبرك و الاستشفاء بذلك الماء أو العصير، و لا بد أن يستهلك التراب في السائل، و كذا لا بأس بالاستشفاء بغير الأكل، بأن يمسح التراب بموضع الوجع أو يحمله معه تبركا مع مراعاة احترامه.
الصافی : مسألة ۹- يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء،فان في تربته المقدسة الشفاء من كل داء، و انها من الادوية المفردة، و انها لا تمر بداء الا هضمته. و لا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، و لا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة. و لا يلحق به طين قبر النبي و الائمة عليهم السلام على الاحوط لو لم يكن الاقوى. نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة و التبرك و الاستشفاء بذلك الماء و تلك الشربة.
مسألة ۱۰- لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعیة مذکورة في محالّها، خصوصاً في کتب المزار و لا سیّما مزار «بحار الأنوار»، لکن الظاهر أنّها کلّها شروط کمال لسرعة تأثیرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱۹- لأخذ التربة الحسينية المقدسة و الاستشفاء بها و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها، خصوصا في كتب المزار، كمزار بحار الأنوار، و الظاهر أنها جميعا شروط لسرعة تأثيرها لا لجواز تناولها.
الصافی : مسألة ۱۰- لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها،خصوصا في كتب المزار، و لا سيما مزار بحار الانوار، لكن الظاهر أنها كلها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا انها شرط لجواز تناولها.
مسألة ۱۱- القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف و ما یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً، و لعلّه کذلک الحائر المقدّس بأجمعه. لکن في بعض الأخبار یؤخذ طین قبر الحسین علیه السّلام من عند القبر علی سبعین ذراعاً، و في بعضها طین قبر الحسین علیه السّلام فیه شفاء و إن اُخذ علی رأس میل، بل و في بعضها أنّه یستشفی ممّا بینه و بین القبر علی رأس أربعة أمیال، بل و في بعضها علی عشرة أمیال، و في بعضها فرسخ في فرسخ، بل و روي إلی أربعة فراسخ. و لعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فکلّ ما قرب إلی القبر الشریف کان أفضل، و الأحوط الاقتصار علی ما حول القبر إلی سبعین ذراعاً، و فیما زاد علی ذلک أن تستعمل ممزوجاً بماء، أو شربة علی نحو لا یصدق علیه الطین و یستشفی به رجاءً.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۰-القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا، و لعل الحائر المقدس بأجمعه كذلك، لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على سبعين ذراعا، و في بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء و إن أخذ على رأس ميل، و في بعضها أنه يستشفى مما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال، و في بعضها على عشرة أميال،و في بعضها فرسخ في فرسخ، و روي إلى أربعة فراسخ. و لعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل، و الأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين ذراعا، و فيما زاد على ذلك أن يستعمل ممزوجا بماء أو عصير على نحو لا يصدق عليه الطين، و يستشفى به برجاء أن يكون منه، و إن كان الأقوى جواز تناول المشكوك منه في الشبهة الموضوعية.
الصافی : مسألة ۱۱-القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً، و لعله كذلك الحائر المقدس بأجمعه، لكن في بعض الاخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً، و في بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء و ان أخذ على رأس ميل، بل و في بعضها أنه يستشفى مما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال، بل و في بعضها على عشرة أميال، و في بعضها فرسخ في فرسخ، بل و روى الى أربعة فراسخ. و لعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب الى القبر الشريف كان أفضل، و الاحوط الاقتصار على ما حول القبر الى سبعين ذراعا، و فيما زاد على ذلك ان تستعمل ممزوجا بماء أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين و يستشفى به رجاءً.
مسألة ۱۲- تناول التربة المقدّسة للاستشفاء: إمّا بازدرادها و ابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء و شربه. أو بأن یمزجها بشربة و یشربها بقصد التبرّک و الشفاء.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۱-يجوز تناول التربة المقدسة للاستشفاء بابتلاعها، أو يحلها في ماء أو عصير و يشربه بنية التبرك و الاستشفاء.
الصافی : مسألة ۱۲- تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها،و أما بحلها في الماء و شربه، أو بأن يمزجها بشربة و يشربها بقصد التبرك و الشفاء.
مسألة ۱۳-إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال، و کذا إذا قامت علی ذلک البیّنة، بل الظاهر کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقة، و هل یکفي إخبار ذي الید بکونه منها أو بذله لها علی أنّه منها؟ لا یبعد ذلک و إن کان الأحوط في غیر صورة العلم و قیام البیّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۲-يكفي في إثبات أن هذا الطين من التربة المقدسة شهادة البينة بل شهادة عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص ثقة، و لا يبعد كفاية إخبار ذي اليد أو بذله إياه على أنه من التربة المقدسة، لكن ينبغي أن يستشفى بغير المتيقن أنه منها بحله في الماء و نحوه حتى يستهلك، ليسلم من الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراما واقعا و إن كان حلالا بحسب الظاهر.
الصافی : مسألة ۱۳- اذا أخذا التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال، و كذا اذا قامت على ذلك البينة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة، و هل يكفي اخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها على أنه منها؟ لا يبعد ذلك، و ان كان الاحوط في غير صورة العلم و قيام البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة.
مسألة ۱۴- قد استثنی بعض العلماء من الطین طین الأرمني للتداوي به و هو غیر بعید، لکن الأحوط عدم تناوله إلّا عند انحصار العلاج أو ممزوجاً بالماء أو شربة أو أجزاء آخر بحیث لا یصدق معه أکل الطین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۳-استثنى بعض العلماء من حرمة أكل الطين أيضا الطين الأرمني للتداوي به، و هو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج به، أو ممزوجا بماء أو عصير بحيث لا يصدق معه أكل الطين.
الصافی : مسألة ۱۴- قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الارمني للتداوي به،و هو غير بعيد، لكن الاحوط عدم تناوله الا عند انحصار العلاج أو ممزوجاً بالماء أو شربة بحيث لا يصدق معه أكل الطين.
مسألة ۱۵- یحرم الخمر بالضرورة من الدین بحیث یکون مستحلّه في زمرة الکافرین، بل عن مولانا الباقر علیه السّلام: «أنّه لا یبعث الله نبیّاً و لا یرسل رسولاً إلّا و یجعل في شریعته تحریم الخمر»، و عن الرضا علیه السّلام: «أنّه ما بعث الله نبیّاً قطّ إلّا بتحریم الخمر»، و عن الصادق علیه السّلام: «أنّ الخمر اُمّ الخبائث و رأس کلّ شرّ، یأتي علی شاربها ساعة یسلب لبّه فلا یعرف ربّه، و لا یترک معصیة إلّا رکبها، و لا یترک حرمة إلّا انتهکها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إنّ من شرب منها جرعة لعنه الله و ملائکته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّی سکر منها نزع روح الإیمان من جسده، و رکبت فیه روح سخیفة خبیثة ملعونة، و لم تقبل صلاته أربعین یوماً، و یأتي شاربها یوم القیامة مسودّاً وجهه مدلعاً لسانه یسیل لعابه علی صدره ینادي: العطش العطش»، و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من شرب الخمر بعد ما حرمّها الله علی لساني، فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، و لا یشفّع إذا شفّع، و لا یصدّق إذا حدّث، و لا یعاد إذا مرض، و لا یشهد له جنازة، و لا یؤتمن علی أمانة»، بل لعن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فیها عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول إلیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها، و قد ورد: أنّ من ترکها و لو لغیر الله بل صیانة لنفسه سقاه الله من الرحیق المختوم.
و بالجملة: الأخبار في تشدید أمرها و الترغیب في ترکها أکثر من دن تحصی، بل نصّ في بعضها أنّه أکبر الکبائر، خصوصاً مدمنه، فقد ورد في أخبار مستفیضة أو متواترة: أنّه کعابد و ثن أو کمن عبد الأوثان، و قد فسّر المدمن في بعض الأخبار بأنّه لیس الذي یشربها کلّ یوم و لکنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها، هذا مع کثرة المضارّ في شربها التي اکتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة و أذعن بها المنصفون من غیر ملّتنا.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۴- تحريم شرب الخمر من ضروريات الدين، و مستحله في زمرة الكافرين و مكذب للقرآن الكريم. هذا مع الالتفات إلى أنه تكذيب للقرآن و النبي، و أما مع عدم الالتفات فالأحوط للمسلم أن يعامله معاملة الكافر، فعن مولانا الباقر عليه السّلام أنه: لا يبعث اللّه نبيا و لا يرسل رسولا إلا و يجعل في شريعته تحريم الخمر. و عن الرضا عليه السّلام أنه: ما بعث اللّه نبيا قط إلا بتحريم الخمر.و عن الصادق عليه السّلام: إن الخمر أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية إلا ركبها، و لا يترك حرمة إلا انتهكها و لا رحما ماسة إلا قطعها و لا فاحشة إلا أتاها، و إن من شرب منها جرعة لعنه اللّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة و لم تقبل صلاته أربعين يوما، و يأتي شاربها يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره ينادي العطش العطش.و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، و لا يشفع إذا شفع، و لا يصدق إذا حدث، و لا يعاد إذا مرض، و لا يشهد له جنازة، و لا يؤتمن على أمانة.بل لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيها عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها.و قد ورد: إن من تركها و لو لغير اللّه بل صيانة لنفسه سقاه اللّه من الرحيق المختوم.و قد ورد في بعض الأخبار أنها من أكبر الكبائر و أن مدمنها كعابد وثن و قد فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم و لكنه الموطّن نفسه أنه إذا وجدها شربها. هذا مع كثرة مضارها التي كشفها الطب في عصرنا و أذعن بها المنصفون من غير ملتنا.
الصافی : مسألة ۱۵- يحرم الخمر بالضرورة من الدين،بحيث يكون مستحله في زمرة الكافرين، بل عن مولانا الباقر عليه السلام أنه لا يبعث اللَّه نبياً و لا يرسل رسولا الا و يجعل في شريعته تحريم الخمر. و عن الرضا عليه السلام: انه ما بعث اللَّه نبياً قط الا بتحريم الخمر.و عن الصادق عليه السلام: ان الخمر أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية الا ركبها، و لا يترك حرمة الا انتهكها و لا رحما ماسة الا قطعها و لا فاحشة الا اتاها، و ان من شرب منها جرعة لعنه اللَّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و ان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة و لم تقبل صلاته أربعين يوما، و يأتي شاربها يوم القيامة مسوداً وجهه مدلعاً لسانه يسيل لعابه على صدره ينادي العطش العطش.و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر بعد ما حرمها اللَّه على لساني فليس بأهل أن يزوج اذا خطب و لا يشفع اذا شفع و لا يصدق اذا حدث و لا يعاد اذا مرض و لا يشهد له جنازة و لا يؤتمن على امانة.بل لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيها عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمول اليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها.و قد ورد: أن من تركها و لو لغير اللَّه بل صيانة لنفسه سقاه اللَّه من الرحيق المختوم.و بالجملة الاخبار في تشديد أمرها و الترغيب في تركها أكثر من أن تحصى، بل نص في بعضها أنه أكبر الكبائر، خصوصاً مدمنه، فقد ورد في أخبار مستفيضة أو متواترة أنه كعابد وثن أو كمن عبد الاوثان، و قد فسر المدمن في بعض الاخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم و لكنه الموطن نفسه انه اذا وجدها شربها.هذا مع كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الاطباء في هذه الازمنة و أذعن بها المنصفون من غير ملتنا.
مسألة ۱۶- یلحق بالخمر موضوعاً أو حکماً کلّ مسکر؛ جامداً کان أو مائعاً، و ما أسکر کثیره دون قلیله، حرم قلیله و کثیره.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۵-الصافی : مسألة ۱۶- يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر، جامدا كان أو مائعا. و ما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله و كثيره.
مسألة ۱۷- إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت؛ سواء کان بنفسها أو بعلاج، و سواء کان العلاج بدون ممازجة شيء فیها، کما إذا کان بتدخین أو مجاورة شيء، أو کان بالممازجة؛ سواء الستهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً، کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستتهلکا فیها ثمّ انقلبت خلّاً، أو لم یستهلک، بل بقي فیها إلی ما بعد الانقلاب، و یطهر ذلک الممتزج الباقي بالتبعیة کما یطهر بها الإناء.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۶-إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان انقلابها بنفسها أو بعلاج، و سواء كان العلاج بدون مزج شيء فيها أو بمزجه، و سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا أو بقي منه فيها إلى ما بعد انقلابها، و يطهر ذلك الباقي بالتبعية كما يطهر الإناء، لكن بشرط أن يكون أضيف إليها لتحويلها و أن يصدق عليه أنه تابع لها، فلو صب قليل من الخمر في حب من الخل لتحويلها لا يطهر الخل المتنجس بتبع صيرورة الخمر خلا، بخلاف العكس فلو صب شيء من الخل في حب من الخمر لتحويلها يطهر المجموع بصيرورته خلا حتى مثل حبات العنب التي في ذلك الخل.
الصافی : مسألة ۱۷- اذا انقلبت الخمر خلا حلت،سواء كان بنفسها أو بعلاج، و سواءً كان العلاج بدون ممازجة شيء فيها كما اذا كان بتدخين أو مجاورة شيء أو كان بالممازجة، سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا- كما اذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلا- أو لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب، و يطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الاناء.
مسألة ۱۸- و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه غلیان و نشیش و إن لم یسکر، و هو شراب معروف کان في الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر في الأغلب، و لیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۷- يحرم الفقاع إذا غلا و نش و إن لم يظهر سكره، و هو شراب مخصوص كان يتخذ من الشعير في الأغلب، و ليس منه ماء الشعير المعروف الذي يصفه الأطباء.
الصافی : مسألة ۱۸-و من المحرمات المائعة الفقاع اذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكرو هو شراب معروف كان في الصدر الاول يتخذ من الشعير في الاغلب، و ليس منه ماء الشعير المعمول بين الاطباء.
مسألة ۱۹- یحرم عصیر العنب إذا نشّ و غلی بنفسه، أو غلی بالنار. و کذا عصیر الزبیب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و أمّا عصیر التمر، فالأقوی أنّه یحرم إذا غلی بنفسه و یحلّ إذا غلی بالنار. و الظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار فله حکمه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۸- يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار، و إذا نش فالأحوط الاجتناب عنه، أما عصير الزبيب و عصير التمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة و عدم النجاسة بالغليان إلا بالإسكار.
الصافی : مسألة ۱۹- يحرم عصير العنب اذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار،و أما عصير الزبيب و التمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة الا بالاسكار.
مسألة ۲۰- الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحکم عصیره، فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار. نعم لو یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه، و هو نادر جدّاً؛ لعدم الاطّلاع علی باطنها غالباً، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر یغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغليّ، فمن یطّلع علی کیفیّة ما في جوف تلک الحبّة؟ و لا ملازمة بین غلیان ماء القدر و غلیان ما في جوفها، بل لعلّ المظنون عدمها؛ لأنّ المظنون أنّه لو غلی ما في جوفها لتفسّخت و انشقّت.
و بالجملة: المدار علی حصول العلم بالغلیان و عدمه، فمن علم به حرم علیه و من لم یعلم به حلّ له.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲۹-الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصير العنب، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، فمن علم به حرم عليه و من لم يعلم به حل له.
الصافی : مسألة ۲۰- الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره،فيحرم اذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و هو نادر جدا لعدم الاطلاع على باطنها غالبا، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغلي فمن يطلع على كيفية ما في جوف تلك الحبة. و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، بل لعل المظنون عدمها لان المظنون انه لو غلى ما في جوفها لتفسخت و انشقت. و بالجملة المدار على حصول العلم بالغليان و عدمه، فمن علم به حرم عليه و من لم يعلم به حل له.
مسألة ۲۱- من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر في نفسه، فالمراد بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة: إمّا بأن یدقّ و یخلط بالماء، و إمّا بأن ینقع في الماء و یمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث صار في الحلاوة بمثابة عصیر العنب، و إمّا بأن یمرس و یعصر بعد النقع فیستخرج عصارته. و أمّا إذا کان الزبیب علی حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیر الزبیب، فلا یحرم بالغلیان و إن کان الأحوط الاجتناب عنه، لکنّ العلم به غیر حاصل عادة، فإذا ألقی زبیب في قدر فیه ماء أو مرق و کان یغلي، فرأینا الزبیب فیه منتفخاً من أین ندري أنّ ما في جوفه قد غلی مع أنّه بحسب العادة لو غلی ما في جوفه لا نشقّ و تفسّخ؟! و أولی من ذلک – بعدم وجوب الاجتناب – ما إذا وضع في وسط طبیخ أو کبّة أو محشيّ و نحوها ممّا لیس فیه ماء و إن انتفخ فیه لأجل الأبخرة الحاصلة فیه.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۱- من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه،فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة، إما بأن يدق و يخلط بالماء، و أما بأن ينقع في الماء و يمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، و أما بأن يمرس و يعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. و أما اذا كان الزبيب على حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا يحرم بالغليان على القول به لكن العلم به غير حاصل عادة، فاذا ألقي زبيب في قدر فيه ماء أو مرق و كان يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين ندري ان ما في جوفه قد غلى، مع أنه بحسب العادة لو غلى ما في جوفه لانشق و تفسخ، و أولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب على القول به ما اذا وضع في وسط طبيخ أو كبة أو محشى و نحوها مما ليس فيه ماء، و ان انتفخ فيه لاجل الابخرة الحاصلة فيه.
مسألة ۲۲- الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر لا تزول حرمته إلّا بالتخلیل، کالخمر حیث إنّها لا تحلّ إلّا بانقلابها خلّاً و لا أثر فیه لذهاب الثلثین. و أمّا ما غلی بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثیه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن یکون ذلک بالنار لا بالهواء و طول المکث مثلاً. نعم لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین في حال غلیانه بل یکفي کون ذلک مستنداً إلی النار و لو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد، فلو کان العصیر في القدر علی النار و قد غلی حتّی ذهب نصفه – ثلاثة أسداسه – ثمّ وضع القدر علی الأرض فنقص منه قبل أن یبرد بسبب صعود البخار سدس آخر کفی في الحلّیة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۰- الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر حيث أنها لا تحل إلا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب الثلثين، و أما ما غلى بالنار فتزول حرمته بذهاب ثلثيه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن يكون ذلك بالنار لا بالهواء و طول المكث مثلا، و لا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية بمنزلة الغليان بالنار. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا إلى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو غلى حتى ذهب نصفه مثلا ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه سدسه بالتبخّر قبل أن يبرد كفى في الحلية.
الصافی : مسألة ۲۲- الظاهر أن ما غلى بنفسه من العصير العنبي لا تزول حرمته الا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تحل الا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب الثلثين، و أما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه بالنار و شبهها و بقاء ثلث منه، و أما اذا كان ذهاب ثلثيه بالهواء و طول المكث مثلا فالاحوط الاجتناب عنه. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستنداً الى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار و قد غلى حتى ذهب نصفه (ثلاثة أسداسه) ثمّ وضع القدر على الارض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلية
مسألة ۲۳- إذا صار العصیر المغليّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه، لا یکفي في حلّیته علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۱-الصافی : مسألة ۲۳-اذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الاحوط.
مسألة ۲۴- إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ علی، یکفي في حلّیته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء في عشرة أرطال من عصیر العنب ثمّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا یمکن العلاج في طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظها و قوامها أن تطبخ علی الثلث؛ لأنّه یحترق و یفسد قبل أن یذهب ثلثاه فیصبّ فیه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أکثر، ثمّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان و یبقی الثلث.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۲- إذا خلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال، و بهذا يمكن علاج بعض أقسام العصير الذي لا يمكن طبخه بدون إضافة ماء.
الصافی : مسألة ۲۴- اذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثمّ طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها و قوامها ان تطبخ على الثلث لانه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثمّ يطبخ الى أن يذهب الثلثان و يبقى الثلث.
مسألة ۲۵- لو صبّ علی العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر الغیر المغليّ، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً، و لا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً، فإذا کان في القدر تسعة أرطال من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة و بقي ستّة ثمّ صبّ علیه تسعة أرطال اُخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلي حتّی یذهب عشرة و یبغی خمسة، و لا یکفي ذهاب تسعة و بقاء ستّة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۳- إذا صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب ما ذهب من الأول قبل أن يصب عليه، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر، يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.
الصافی : مسألة ۲۵- لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الاول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب ما ذهب من الاول، فاذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثمّ صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.
مسألة ۲۶- لا بأس یطرح في العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین و السفر جل و التفّاح و غیرها و یطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۴- الصافی : مسألة ۲۶- لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه،فاذا حل حل ما طبخ فيه.
مسألة ۲۷- یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغليّ بالعلم و بالبیّنة و بإخبار ذي الید المسلم، بل و بالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه، بل و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً. نعم إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه، مثل أن یعتقد أنّه یکفي في حلّیّته صیرورته دبساً – إمّا اجتهاداً أو تقلیداً – ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیت خلاف و إشکال، و أولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله، و لکنّ الأقوی جواز الاعتماد بقوله، و کذا جواز الأخذ منه و البناء علی التثلیث علی کراهیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۵- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و بإخبار ذي اليد المسلم، بل و بالأخذ من المسلم إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضا. و إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه، كأن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا، فالأقوى جواز الاعتماد على قوله إذا حصل الاطمئنان بصدقه.
الصافی : مسألة ۲۷- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم، بل و بالاخذ منه اذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و اذا لم يعلم اعتقاده أيضا. نعم اذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا ففي جواز الاستيمان بقوله اذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و اشكال، و أولى بالاشكال جواز الاخذ منه و البناء على أنه طبخ على الثلث اذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، و لكن الاقوى جواز الاعتماد بقوله اذا حصل الاطمئنان بصدقه. و كذا جواز الاخذ منه و البناء على التثليث على كراهية.
مسألة ۲۸- یحرم تناول مال الغیر – و إن کان کافراً محترم المال – بدون إذنه و رضاه، حتّی ورد: «أنّ من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنّما أکل قطعة من النار».
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۶-الصافی : مسألة ۲۸-يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه،حتى ورد أن من أكل من طعام لم يدع اليه فكأنما أكل قطعة من النار.
مسألة ۲۹- یجوز أن یأکل الإنسان – و لو مع عدم الضرورة من بیوت من تضمّنته الآیة الشریفة في سورة «النور» و هم الآباء و الاُمهات و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات. و کذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه اُموره و حفظه بما فیه، أن یأکل من بیت موکّله، و هو المراد من: (ما مَلَکتُم مَفاتِحَهُ) المذکور في تلک الآیة الشریفة. و کذا یجوز أن یأکل الصدیق من بیت صدیقه، و کذا الزوجة من بیت زوجها، و الأب و الاُمّ من بیت الولد. و إنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فیجوز مع الشکّ، بل و مع الظنّ بالعدم أیضاً علی الأقوی بخلاف غیرها. و الأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز و التمر و الإدام و الفواکه و القبول و نحوها، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة و للأضیاف ذوي الشرف و العزّة. و الظاهر التعدیة إلی غیر المأکول من المشروبات العادیّة؛ من الماء و اللبن المخیض و اللبن الحلیب و غیرها. نعم لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم، و لا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم و بساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما في البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۷-يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت الذين تضمنتهم الآية الشريفة في سورة النور، و هم الآباء و الأمهات و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات، و كذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره و حفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، و هو المراد من «ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ» في الآية الشريفة، و كذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها و الأب و الأم من بيت الولد.و إنما يجوز الأكل من بيوت هؤلاء إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فتكون ميزة هذه البيوت بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا و الإذن من أصحابها، فيجوز مع الشك، أما مع الظن بالكراهة فالأحوط الاجتناب.و الأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الإدام و الفواكه و البقول و نحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة و للأضياف ذوي الشرف و العزة، و الظاهر التعدية إلى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء و اللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها. نعم لا يتعدى إلى غير بيوتهم كدكاكينهم و بساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يجوز أن يأخذ مالا من البيت مثلا و يشتري به من الخارج و يأكل.
الصافی : مسألة ۲۹- يجوز أن يأكل الانسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور،و هم الآباء و الامهات و الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، و كذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا اليه اموره و حفظه بما فيه، أن يأكل من بيت موكله، و هو المراد من «ما ملكتم مفاتحه» المذكور في تلك الآية الشريفة، و كذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها و الاب و الام من بيت الولد. و انما يجوز الاكل من تلك البيوت اذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاكل منها على احراز الرضا و الاذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بخلاف غيرها. نعم مع الظن بكراهتهم فالاحوط الاجتناب.و الاحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الادام و الفواكه و البقول و نحوها دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة و للأضياف ذوي الشرف و العزة، و الظاهر التعدية الى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء و اللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها. نعم لا يتعدى الى بيوت غيرهم و لا الى غير بيوتهم كدكاكينهم و بساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة ۳۰- تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة؛ إمّا لتوقّف حفظ نفسه و سدّ رمقه علی تناوله، أو لعروض المرض الشدید الذي لا یتحمّل عادة بترکه، أو الأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّي إلی المرض أو التلف، أو المؤدّي للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، و منها: ما إذا خیف بترکه علی نفس اُخری محترمة، کالحامل تخاف علی جنینها، و المرضعة علی طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض أو عسر علاجه بترک التناول. و المدار في الکلّ علی الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب، لا مجرّد الوهم و الاحتمال.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۸- تباح جميع المحرمات المذكورة ما عدا أكل مال الغير بدون رضاه حال الضرورة، إما لتوقف حفظ نفسه و سد رمقه على تناول المحرم، أو لأداء تركه إلى عروض مرض شديد لا يتحمل عادة، أو تخلف المسافر عن رفقائه مع ظهور أمارة العطب له، أو خيف بتركه على نفس أخرى محترمة، كخوف الحامل على جنينها و المرضع على طفلها. بل و من الضرورة أيضا خوف طول المرض الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول.و المدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم و الاحتمال.أما أكل مال الغير بدون رضاه فإنه لا يحل بالاضطرار، نعم يحل لحفظ النفس و العرض لكونه أهم و ليس للاضطرار.
الصافی : مسألة ۳۰- تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة،اما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه أو لأداء تركه الى لحوق الضعف المفرط المؤدي الى المرض أو التلف أو المؤدي للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب، و منها ما اذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها و المرضعة على طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض أو عسر علاجه بترك التناول. و المدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم و الاحتمال.
مسألة ۳۱- و من الضرورات المبیحة للمحرّمات الإکراه و التقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه أو نفس محترمة، أو علی عرضه أو عرض محترم، أو مال محترم یجب علیه حفظه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳۹- من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية ممن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة، أو على عرضه أو عرض محترم، أما إذا خاف على مال محترم يجب عليه حفظه فتختلف موارده.
الصافی : مسألة ۳۱- و من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه حفظه.
مسألة ۳۲- في کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم، یجب الارتکاب فلا یجوز له التنزّه و الحال هذه. و لا فرق بین الخمر و الطین و بین سائر المحرّمات في هذا الحکم و القول بوجوب التنزّه عن الخمر و الطین حتّی مع الضرورة و أنّه لا یباحان بها ضعیف، خصوصاً في ثانیهما. فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، و کذا إن اضطرّ إلی أکل الطین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴۰-إذا توقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب ارتكابه، و لا يجوز له التنزه عندئذ، و لا فرق بين الخمر و الطين و بين سائر المحرمات في هذا الحكم.
الصافی : مسألة ۳۲- في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب، فلا يجوز له التنزه و الحال هذه. و لا فرق بين الخمر و الطين و بين سائر المحرمات في هذا الحكم، و القول بوجوب التنزه عن الخمر و الطين حتى مع الضرورة و انه لا يباحان بها ضعيف خصوصا في ثانيهما، فاذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها، و كذا ان اضطر الى أكل الطين.
مسألة ۳۳-إذا اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة و لا یجوز له الزیادة، فإذا اقتضت الضرورة أن یأکل المیتة لسدّ رمقه فلیقتصر علی ذلک، و لا یجوز له أن یأکل حدّ الشبع، إلّا إذا فرض أنّ ضرورته لا تندفع إلّا بالشبع.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴۱- إذا اضطر إلى محرم وجب أن يقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة، فلا يجوز أن يأكل من الميتة مثلا أكثر من سد رمقه، إلا إذا فرض أن ضرورته لا تندفع إلا بالشبع، فيجوز له أن يأكل إلى حد الشبع.
الصافی : مسألة ۳۳- اذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة، فاذا اقتضت الضرورة ان يأكل الميتة لسدّ رمقه فليقتصر على ذلك و لا يجوز له أن يأكل حد الشبع الا اذا فرض ان ضرورته لا تندفع الا بالشبع.
مسألة ۳۴- یجوز التداوي لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج و لو بحکم الحذّاق الثقات من الأطبّاء. و المدار علی انحصار العلاج به بین ما بأیدي الناس ممّا یعالج به هذا الداء، لا الانحصار واقعاً فإنّه ممّا لا یحیط به إدراک البشر.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴۲- يجوز التداوي بالمحرم لمعالجة الأمراض إذا انحصر به العلاج و لو بحكم الحذّاق الثقات من الأطباء، و المدار على انحصار العلاج به بالنسبة لما في أيدي الناس من أدوية هذا الداء، أما الانحصار الواقعي فلا يحيط به إدراك البشر.
الصافی : مسألة ۳۴- يجوز التداوي لمعالجة الامراض بكل محرم اذا انحصر به العلاج و لو بحكم الحذاق الثقات من الاطباء، و المدار على انحصار العلاج به بين ما بأيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا الانحصار واقعا، فانه مما لا يحيط به ادراك البشر.
مسألة ۳۵-لمشهور عدم جواز التداوي بالخمر، بل بکلّ مسکر حتّی مع الانحصار، لکن الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج و العلم بأنّ ترک معالجته یؤدّي إلی الهلاک أو إلی ما یدانیه، و العلم بانحصار العلاج به بالمعنی الذي ذکرناه. نعم لا یخفی شدّة أمر الخمر فلا یبادر إلی تناولها و المعالجة بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک لو ترک التداوي بها و لو بسبب توافق جماعة من الحذّاق و اُولي الدیانة و الدرایة من الأطبّاء، و إلّا فلیصطبر علی المشقّة، فلعلّ الباري تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه، فعن الثقة الجلیل عبد الله بن أبي یعفور أنّه قال: کان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت شرب الحسو من النبیذ فسکن عنه، فدخل علی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبره بوجعه و أنّه إذا شرب الحسو من النبیذ سکن عنه فقال له: «لا تشربه» فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه، فأقبل أهله فلم یزالوا به حتّی شرب فساعة شرب منه سکن عنه، فعاد إلی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبره بوجعه و شربه فقال له: «یابن أبي یعفور لا تشرب فإنّه حرام، إنّما هو الشیطان موکّل بک، و لو قد بئس منک ذهب». فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا کان فأقبل أهله علیه فقال لهم: لا و الله ما أذوق منه قطرة أبداً فآیسوا منه أهله فکان یتّهم علی شيء و لا یحلف و کان إذا حلف علی شيء لا یخلف، فلمّا سمعوا آیسوا منه و اشتدّ به الوجع أیّاماً ثمّ أذهب الله به عنه، فما عاد إلیه حتّی مات رحمة الله علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴۳- الأقوى جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر مع الانحصار، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج بذلك، و العلم بأن ترك معالجته يؤدي إلى الهلاك أو ما يقرب منه، و العلم بانحصار العلاج به، نعم لا يخفى شدة أمر الخمر، فلا يبادر إلى تناولها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي بها، و لو كان ذلك بسبب إخبار الأطباء الحذّاق المتدينين بذلك.و إلا فليصطبر على المشقة لعل الباري تعالى شأنه يعافيه عند ما يرى منه التحفظ على دينه.فعن الثقة الجليل عبد اللّه بن أبي يعفور أنه قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه، فدخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبره بوجعه و أنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه، فقال له: لا تشربه، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبره بوجعه و شربه، فقال له: يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه حرام إنما هو الشيطان موكل بك و لو قد يئس منك ذهب. فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد مما كان، فأقبل أهله عليه، فقال لهم:لا و اللّه ما أذوق منه قطرة أبدا، فأيسوا منه أهله، فكان يهم على شيء و لا يحلف، و كان إذا حلف على شيء لا يخلف، فلما سمعوا أيسوا منه و اشتد به الوجع أياما، ثم أذهب اللّه به عنه، فما عاد إليه حتى مات رحمة اللّه عليه.
الصافی : مسألة ۳۵- المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار،لكن الجواز لا يخلو من قوة، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج و العلم بأن ترك معالجته يؤدي الى الهلاك أو الى ما يدانيه و العلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه. نعم لا يخفى شدة أمر الخمر، فلا يبادر الى تناولها و المعالجة بها إلا اذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي بها، و لو بسبب توافق جماعة من الحذاق و اولي الديانة و الدراية من الاطباء، و الا فليصطبر على المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه.فعن الثقة الجليل عبد اللَّه بن أبي يعفور انه قال: كان اذا أصابته هذه الاوجاع فاذا اشتدت شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه، فدخل على أبي عبد اللَّه عليه السلام فأخبره بوجعه و أنه اذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه، فقال له: لا تشربه، فلما أن رجع الى الكوفة هاج به وجعه فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد الى أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبره بوجعه و شربه، فقال له:يا ابن أبي يعفور لا تشرب فانه حرام انما هو الشيطان موكل بك و لو قد يئس منك ذهب. فلما ان رجع الى الكوفة هاج به وجعه أشد مما كان، فأقبل أهله عليه، فقال لهم: لا و اللَّه ما أذوق منه قطرة أبدا، فأيسوا منه أهله، فكان يهتم على شيء و لا يحلف و كان اذا حلف على شيء لا يخلف، فلما سمعوا أيسوا منه و اشتد به الوجع أياما، ثمّ أذهب اللَّه به عنه فما عاد اليه حتى مات رحمة اللَّه عليه.
مسألة ۳۶- لو اضطرّ إلی أکل طعام السدّ رمقه و کان المالک حاضراً، فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه، بل لا یجوز له بذله و لا یجوز للمضطرّ قهره. و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره، بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. و لا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً، فله أن لا یبذله إلّا بالعوض، و لیس للمضطرّ قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله، أو مثله إن کان مثلیّاً، و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن یقدّره بأزید منه، و حینئذٍ إذا کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إذا طالبه به و إن کان عاجزاً یکون في ذمّته یتّبع تمکّنه. هذا إذا کان المالک حاضراً، و أمّا إذا کان غائباً فله الأکل منه بمقدار سدّ رمقه و تقدیر الثمن و جعله في ذمّته، و لا یکون أقلّ من ثمن المثل. و الأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد، و مع عدمه فإلی عدول المؤمنین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴۴- إذا اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك أيضا مضطرا لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله، و لا يجوز للمضطر قهره، و إن لم يكن المالك مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته و أخذه منه قهرا. و لا يتعين على المالك بذله مجانا، فله أن لا يبذله إلا بالعوض و ليس للمضطر قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله إن كان مثليا، و إن أراد تقديره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له أن يقدره بأكثر منه، فإذا كان المضطر قادرا على دفعه يجب على الدفع إذا طالبه به، و إن كان عاجزا يكون في ذمته إلى أن يتمكن.هذا إذا كان المالك حاضرا، أما إذا كان غائبا فله الأكل منه بمقدار سد رمقه و تقدير الثمن و جعله في ذمته و لا يكون أقل من ثمن المثل، و الأحوط الرجوع إلى الحاكم إن وجد، و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
الصافی : مسألة ۳۶- لو اضطر الى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا،فان كان هو أيضا مضطرا لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله و لا يجوز للمضطر قهره، و ان لن يكن مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، و ان امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته و الاخذ منه قهرا. و لا يتعين على المالك بذله مجانا، فله ان لا يبذله الا بالعوض و ليس للمضطر قهره بدونه، فان اختار البذل بالعوض فان لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله ان كان مثليا، و ان قدره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له ان يقدره بأزيد منه، و حينئذ اذا كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع اذا طالبه به، و ان كان عاجزا يكون في ذمته يتبع تمكنه. هذا اذا كان المالك حاضرا، و أما اذا كان غائبا فله الاكل منه بمقدار سد رمقه و تقدير الثمن و جعله في ذمته و لا يكون أقل من ثمن المثل، و الاحوط المراجعة الى الحاكم لو وجد، و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة ۳۷- یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شيء من الخمر، بل و غیرها من المسکرات و کذا الفقّاع، بل ذهب بعض العلماء إلی حرمة کلّ طعام یعصی الله تعالی به أو علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴۵-الصافی : مسألة ۳۷- يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر، بل و غيرها من المسكرات، و كذا الفقاع، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كل طعام يعصى اللّه تعالى به أو عليه.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۴