انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الشک

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسأل ۱- من شک و لم یدر أنه صلی أم لا، فان کان في الوقت صلی، و ان کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، و الظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک في التفصیل المذکور، و اذا شک في بقاء الوقت بنی علی بقائه، و حکم کثیر الشک في الاتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره۱ فیجري فیه التفصیل المذکور من الاعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسي فیبني علی الاتیان و إن کان في الوقت، و إذا شک في الظهرین في الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر و أتی بالعصر، و إذا شک في الظهرین في الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر و أتی بالعصر، و إذا شک و قد بقي من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، و اذا کان أقل لم یلتفت، و اذا شک في فعل الظهر و هو في العصر فالبناء علی انه فعلها لا یخلو من وجه۲و ان کان لا یخلو من اشکال.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- الظاهر ان هذا الوجه لیس بوجیه فلیعدل بنیته الی الظهر.
السیستانی : مسإلة ۸۴۷-  من شكّ ولم‏ يدرِ أنّه صلّى أم لا، فإن كان في الوقت صلّى، وإن كان بعد خروج الوقت لم ‏يلتفت، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم الوسواسيّ في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكّه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت، ويلحق كثير الشكّ به في ذلك.وإذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان أقلّ لم ‏يلتفت، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثُمَّ أتى بالظهر بعدها.
مسأله۲- اذا شک في جزء دو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت۱.
صدر: ۱- إلا اذا کان الشرط المشکوک من قبیل الوقت الدخیل في أصل الوجوب مضافاً الی دخله في الصحة فإذا شک في أن صلاته هل أتی بها قبل الوقت أو بعده یشکل الحکم بصحتها و إجزائها عن فریضة ذلک الوقت خصوصاً إذا کان دخول الوقت مشکوکاً حین حدوث الشک أیضاً. و إذا شک في أصل الاتیان بالتسلیم و قد صدر منه ما ینافي و لو سهواً لم یعتن، و إذا شک في ذلک و لم یصدر منه المنافي بهذا المعنی تدارک التسلیم و صحت صلاته.
السیستانی : مسإلة ۸۴۸- الأوّل: الشكّ بعد الفراغ.
 إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ‏يلتفت، وإذا شكّ في التسليم فإن كان شكّه في صحّته لم‏ يلتفت، وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتّى مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل في صلاة أُخرى أو اشتغل بالتعقيب، وأمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ.
مسأله ۳- کثیر الشک لا یعتني بشکه، سواء أ کان الشک في عدد الرکعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فیبني علی وقوع المشکوک الا اذا کان وجوده مفسدا فیبني علی عدمه، کما لو شک بین الأربع و الخمس، أو شک في أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبني علی عدمه.
السیستانی : مسإلة ۸۴۹- كثير الشكّ لا يعتني بشكّه، سواء أكان الشكّ في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه، كما لو شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً - فيما يشتمل على ركوع واحد في كلّ ركعة لا مثل صلاة الآيات - فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
مسأله ۴- اذا کان کثیر الشک في مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الاعتناء به۱ و لا یتعدی الی غیره.
صدر: ۱- إلا إذا کانت هناک أسباب خارجیة تدعو عقلانیاً إلی عروض الشک في ذلک المکان المخصوص مثلاً ففي مثل ذلک یجري حکم الشک و لا یلحق بکثیر الشک.
السیستانی : مسإلة ۸۵۰- كثرة الشكّ إن اختصّت بموضع بأن كانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاكّ كغيره من المكلّفين، مثلاً : إذا كانت كثرة شكّه في خصوص الركعات لم ‏يعتنِ بشكّه فيها، فإذا شكّ في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك ممّا لم ‏يكثر شكّه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشكّ قبل الدخول في الغير، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقّق مسمّى الكثرة في فعل معيّن كالركوع ثُمَّ شكّ في فعل آخر أيضاً كالسجود لم ‏يعتنِ به أيضاً.
مسأله ۵- المرجع في صدق کثرة الشک هو العرف۱. نعم اذا کان یشک في کل ثلاث صلوات متوالیات مرة فهو کثیر الشک، و یعتبر في صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غصب أو هم نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.
صدر: ۱- بل کونه یشک في کل ثلاث صلوات متوالیات مرة أو ما یساوي ذلک في المعدل من النسب الأخری.
السیستانی : مسإلة  ۸۵۱- المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف، والظاهر صدقها بعروض الشكّ أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواسّ وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العاديّة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلّا ويشكّ في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشكّ.
مسأله ۶- اذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فان کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، و ان کان موجبا للتدارک تدارک و ان کان مما یجب قضاؤه قضاه، و هکذا.
 السیستانی : مسإلة ۸۵۲- إذا لم‏ يعتنِ بشكّه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
مسأله  ۷- لا یجب علی ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.
السیستانی : مسإلة ۸۵۳ -لا يجب على كثير الشك ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
مسأله ۸-  لا یجوز له الاعتناء بشکه فاذا جاء بالمشکوک بطلت.
السیستانی : مسإلة ۸۵۴-لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه فإذا شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز أن يركع وإلّا بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لم‏ يضرّ بصحّة صلاته.
مسأله ۹- لو شک في انه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما انه اذا صار کثیر الشک ثم شک في زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.
 السیستانی : مسإلة ۸۵۵- لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم، كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثُمَّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم ‏يكن شكّه من جهة الجهل بمعنى كثرة الشكّ.
مسأله ۱۰- اذا شک امام الجماعة في عدد الرکعات رجع الی المأموم الحافظ، عادلا کان او فاسقاً، ذکراً او انثی، و کذلک اذا شک الماموم فانه یرجع الی الامام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک الیه، و ان اختلف المأمومون لم یرجع الی بعضهم، و اذا کان بعضهم شاکاً و بعضهم حافظاً رجع الی الحافظ، و في جواز رجوع الشاک منهم الیه حینئذ اشکال و اذا کان الشک في الافعال فلا رجوع۱.
صدر: ۱- لا یبعد جواز الرجوع فیما إذا شک في الجزء أیضاً بنحو لا یحتمل اختلافه مع صاحبه في الاتیان و عدمه.
السیستانی : مسإلة ۸۵۶- إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلاً كان أو فاسقاً ذكراً أو أُنثى، وكذلك إذا شكّ المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه، وإن اختلف المأمومون لم ‏يرجع الإمام إلى بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى أحد الفريقين، وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ وعمل الشاكّ منهم بشكّه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فيرجع إليه، وجواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختصّ بالشكّ في الركعات بل يعمّ الشكّ في الأفعال أيضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم ‏يتخلّف عن الإمام وشكّ في أنّه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه ولم‏ يعتنِ بشكّه.
مسأله ۱۱- یجوز في الشک في رکعات النافلة البناء علی الاقل و البناء علی الاکثر، إلا ان یکون الاکثر مفسداً فیبني علی الاقل.
السیستانی : مسإلة ۸۵۷- يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، وفي جريان هذا الحكم في الوتر إشكال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شكّ فيها.
مسأله ۱۲- من شک في فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت او نافلة، ادائیة کانت الفریضة ام فضائیة ام صلاة جمعة ام آیات، و قد دخل في الجزء الذي بعده مضی و لم یلتفت، کمن شک في تکبیرة الاحرام و هو في القراءة، او في الفاتحة و هو في السورة،۱ او في الآیة السابقة و هو في اللاحقة او في اول الآیة و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الرکوع، او في الرکوع و هو في السجود او في الهوی الي الی السجود،۲ أو شک في السجود وهو في التشهد او في القیام لم یلتفت، و کذا اذا شک في التشهد و هو في القیام أو شک في التسلیم و هو في التعقیب۳، فانه لا یلتفت الی الشک في جمیع هذه الفروض. نعم الذا شک في السجود و هو آخذ في القیام تدارک السجود، و في الحاق التشهد بالسجود اشکال، ۴ و الاحوط التدارک بنیة القربة المطلقة، و اذا کان الشک قبل ان یدخل فیما بعده وجب الاتیان به، کمن شک في التکبیر قبل ان یقرأ، او في القراءة قبل ان یرکع، او في الرکوع قبل الهوي الی السجود، او في السجود او في التشهد و هو جالس، او في التسلیم قبل ان یشتغل بالتعقیب۵.
صدر: ۱- الأحوط في هذه الصورة التدارک.
صدر: ۲-عدم وجوب الاعتناء بالشک في هذه الصورة مشکل، بل ممنوع.
صدر: ۳- الأحوط الاعتناء بالشک ما لم یقع شيء من المنافیات و لو من قبیل لاخلال بالموالات.
صدر: ۴- أظهر الإلحاق لأن الدخول في المقدمات ال یکفي.
صدر: ۵- بل بعد الانشغال به أیضاً إذا لم یأت بالمنافي عمداً و سهواً کما تقدم.
السیستانی : مسإلة ۸۵۸- من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخل في غيره ممّا لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم‏ يلتفت، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أوّل الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في حال النهوض إلى القيام لم ‏يلتفت.
وكذا إذا شكّ في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمَّد وآل محمَّد، أو شكّ في مجموع التشهّد أو في الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وهو في حال أداء السلام أو في حال النهوض إلى القيام، أو شكّ في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشكّ فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شكّ في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شكّ في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.-
مسأله ۱۳- لا فرق في الجزء الذي یدخل فیه بین الواجب و المستحب،۱ فاذا شک في القراءة و هو في القنوت مضی و لم یلتفت.
صدر: ۱- کفایة الدخول في المستحب لا تخلو من إشکال، بل منع.
السیستانی : مسإلة ۸۵۹- قد علم ممّا سبق أنّه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبّة، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدّمة له أيضاً، فمن شكّ مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت لم‏ يلتفت، وكذا من شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود.
مسأله ۱۴- اذا شک في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت و ان لم یدخل في الجزء الذي بعده، کما اذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الاحرام في صحتها فانه لا یلتفت، و کذا اذا شک في صحة قراءة الکلمة او الآیة.
السیستانی : مسإلة ۸۶۰- إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم ‏يدخل في غيره، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.
مسأله ۱۵- اذا اتی بالمشکوک في المحل ثم تبین انه قد فعله اولا لم تبطل صلاته إلا اذا کان رکناً، و اذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الاتیان به فان امکن التدارک به فعله، و إلا صحت صلاته، إلا ان یکون رکناً.
السیستانی : مسإلة ۸۶۱- إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثُمَّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلاً لم ‏تبطل صلاته إلّا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذٍ على الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدّم.
مسأله ۱۶- اذا شک و هو في فعل في انه هل شک في بعض الافعال المتقدمة اولا لم یلتفت1، و کذا لو شک في انه هل سهمی ام لا، و قد جاز محل ذلک الشيء الذي شک في انه سهی عنه اولا. نعم لو شک في السهو و عدمه و هو في محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الاصح.
صدر: ۱- إذا کان یعلم بأنه قد أتی بالمشکوک علی فرض حدوث الشک له فیما سبق فلا أثر لشکه في الشک، و إذا کان یحتمل عدم الاتیان به من باب الغفلة بنی علی الصحة، و إذا کان یحتمل أنه شک و ترک المشکوک عمداً برجاء أن یکون قد أتی به فلا یجوز له عدم الالتفات.
السیستانی : مسإلة ۸۶۲- إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم ‏يلتفت ما لم‏ يتيقّن أنّه لم ‏يعتنِ بالشكّ على تقدير حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه، ولو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا؟ لم‏يلتفت، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به.
مسأله ۱۷- إذا شک المصلي في عدد الرکعات فالأحوط له التروي یسیراً بل لعله الاقوی۱ إذا کان الشک مبطلاً – کما في الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة – فإن استقر الشک و کان في الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة بطلت۲، و إن کان في غیرها و قد أحرز الأولیین بأن أتم الذکر في السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة و إن لم یرفع رأسه فهنا صور:
صدر: ۱- لا قوة فیه و لکنه احوط استحباباً.
صدر: ۲-إلا إذا أمکن تصحیح الصلاة بقاعدة التجاوز، کما إذا وجد نفسه في التشهد و شک في أنه هل أکمل الرکعتین أو أنه لا یزال في الرکعة الأولی و ان التشهد في غیر محله ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته بل یبني علی وقوع رکعتین منه و علی صحة تشهده.
منها : لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.
و منها : ما یمکن علاج الشک فیها و تصح الصلاة حینئذ و هي تسع صور:
الاولی: من التسع المذکورة الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد ذکر السجدة الأخیرة، فإنه یبنی علی الثلاث و یأتي بالرابعة و یتم صلاته ثم یحتاط برکعة قائماً، أو رکعتین جالسا، و الأحوط استحباباً الأول۱، و إن کانت وظیفته الجلوس في الصلاة تعین علیه الثاني۲، و کذا الحکم في الصور الآتیة۳.
صدر : ۱- لا یترک هذا الاحتیاط و إن کان احتمال التخییر قریباً.
صدر: ۲- بل یتعین علیه الاتیان برکعة من جلوس.
صدر: ۳- بل الأمر کما ذکرنا.
الثانیة : الشک بین الثلاث و الأربع في أي موضع کان، فیبني علی الأربع و حکمه کالسابق، الا أن الأحوط استحباباً هنا الرکعتان جالساً۱.
صدر: ۱- بل الأحوط استحباباً الرکعة من قیام إذا کان الشک قد حدث قبل احراز الثالثة.
الثالثة : الشک بین الاثنتین و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتم صلاته یحتاط برکعتین من قیام.
الرابعة : الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس.
الخامسة : الشک بین الأربع و الخمس بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتم صلاته ثم یسجد سجدتي السهو.
السادسة : الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الثلاث و الأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط کما سبق في الصورة الثانیة.
السابعة: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع، فیتم صلاته و یحتاط کما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع، صلاته و یحتاط کما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعه: الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الأربع و الخمس، و یتم صلاته و یسجد للسهو.
السیستانی : مسإلة ۸۶۳- إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة واستقرّ الشكّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم ‏يستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم ‏يجز له ذلك، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفيّة العلاج إنّما يتعيّن العمل به في خصوص الصورة المتقدّمة.
وإذا شكّ المصلّي في عدد الركعات واستقرّ شكّه فإن كان شكّه في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الأُوليين من الرباعيّة بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية - وهو يتحقّق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم‏ يشرع في الذكر - فهنا صور :

منها : ما لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ، وهي تسع صور :
الأُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً.
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام، وإن لم ‏يتمكّن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ويلزم تأخير الركعتين من جلوس، وإن لم ‏يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو، ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو، والأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
مسأله ۱۸- إذا تردد بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثم ضم الیها رکعة و سلم و شک ان بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک، فإن کان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأولیة الواقعیة لم یحتج إلی ضم رکعة1 ، و ان کان مردداً بین ذلک و کونه من باب العمل بالشک فعلیه صلاة الاحتیاط، و إذا بنی في الفرض المذکور علی الاثنتین و شک بعد التسلیم انه کان من جهة الظن بالاثنتین أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشک صحت صلاته و لا شيء علیه.
صدر: ۱- بل الظاهر وجوب رکعة الاحتیاط.
السیستانی : مسإلة ۸۶۴- إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ ضمّ إليها ركعة وسلّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشكّ، لم يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشكّ صحّت صلاته ولا شيء عليه.
مسأله ۱۹- الظن بالرکعات کالیقین، أما الظن بالأفعال فکونه کذلک محل إشکال، فالأحوط فیما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن یمضي و یعید الصلاة، و فیما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن یرجع۱ و یتدارکه و یعید أیضاً2.
صدر: ۱- بل لا یجب علیه ذلک لأن احتمال حجیة الظن في الافعال بعد التجاوز عن المحل ضعیف.
صدر: ۲- إلا إذا کان الجزء المظنون و ما تدارکه بعده من قبیل القراءة و أتی بذلک بقصد القربة فان الاحتیاط بالإعادة حینئذ بلا موجب.
السیستانی : مسإلة ۸۶۵- الظنّ بالركعات في الفريضة كاليقين، وكذلك في النافلة على الأحوط لزوماً بمعنى أنّه لا يتخيّر معه في البناء على الأقلّ أو الأكثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحكمه حكم الشكّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ لزمه الإتيان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.
مسأله ۲۰- في الشکوک المعتبر فیها اکمال الذکر في السجدة الثانیة کالشک بین الاثنتبن و الثلاث، و الشک بین الاثنتین و الأربع، و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، إذا شک مع ذلک في الاتیان بالسجدتین أو واحدة فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول في القیام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محکوم بعدم الاتیان بهما أو باحدهما فیکون شکه قبل اکمال الذکر، و إن کان بعد الدخول في القیام أو التشهد لم تبطل۱.
صدر: ۱- هذا إذا لم یحرز انه التشهد الثاني فإنه یعمل حینئذ بقاعدة البناء علی الأکثر و لو أدی إلی إلغاء التشهد الذي بیده، و أما إذا أحرز أنه التشهد الثاني فلا یبعد الحکم بصحة الصلاة باتمام التشهد و التسلیم بدون حاجة إلی رکعة الاحتیاط عملاً بقاعدة التجاوز الحاکمة علی قاعدة الشک.
 السیستانی : مسإلة ۸۶۶ في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية - كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة منهما فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد - والأوّل في المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القيام والثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعليّة - بطلت صلاته، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكّه قبل الدخول في السجدة الثانية، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم ‏تبطل.
مسأله ۲۱- إذا تردد في أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکا۱، و کذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد ان دخل في فعل آخر لم یدر أنه کان شکاً أو ظناً یبني علی أنه کان شکا ان کان فعلاً شاکاً، و ظناً ان کان فعلاً ظاناً، و یجري علی ما یقتضیه ظنه أو شکه الفعلي، و کذا لو شک في شيء ثم انقلب شکه الی الظن، أو ظن به ثم إنقلب ظنه إلی الشک، فانه یلحظ الحالة الفعلیة و یعمل علیها، فلو شک بین الثلاث و الأربع مثلاً فبني علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه و أتي بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث تم تبدل ظنه إلی الشک بینها و بین الاربع بنی علی الأربع ثم یأتي بصلاة الاحتیاط.
صدر: ۱- ما لم یشکل احتمال الظن قرینة نوعیة توجب أرجحیة أحد الاحتمالین و إلا فیکون احتمال الظن مساوقاً للظن.
السیستانی : مسإلة ۸۶۷- إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكّاً، ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعلٍ آخر لم ‏يدرِ أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبنى على حالته الفعليّة ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعليّ، وكذا لو شكّ في شيء ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعليّة ويعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثُمَّ يأتي بصلاة الاحتياط.
مسأله ۲۲- صلاة الاحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها۱ و یعید الصلاة بل تشکل الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
صدر: ۱- علی الأحوط
السیستانی : مسإلة ۸۶۸- يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي، إلّا في ضيق الوقت عن الاستئناف فيتعيّن الإتيان بها.
مسأله ۲۳- یعتبر فیها ما یعتبر في الصلاة من الاجزاء و الشرائط فلابد فیها من النیة، و التکبیر للاحرام، و قراءة الفاتحة اخفاتاً علی الأحوط وجوباً، و الرکوع و السجود و التشهد و التسلیم و لا تجب فیها سورة، و إذا تخلل المنافي بینها و بین الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف.
السیستانی : مسإلة ۸۶۹- يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة الأصليّة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فيها من النيّة، والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والتشهّد، والتسليم، والأحوط لزوماً أن يخفت في قراءة الفاتحة وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً، ولا تجب فيها السورة، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.
مسأله ۲۴- إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج الیها و ان کان في الأثناء جاز ترکها و اتمامها نافلة رکعتین.
السیستانی : مسإلة ۸۷۰ إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم ‏يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
مسأله ۲۵- اذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الأحتیاط او في أثنائها1 جری حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم الناقص و الاتمام، و اذا تبین بعد الفراغ منها اجزأت اذا تبین النقص الذي کان یحتمله اولاً، اما اذا تبین غیره لم تجزیء و وجب اتمام النقص المتبین2 و الاعادة علی الأحوط وجوباً.
صدر: ۱- فلو کان ما أتی به من صلاة الاحتیاط صالحاً لجبر النقصان ضمه إلی أصل الصلاة و أتم النقصان و ان لم یکن قد دخل في الرکوع الغی ما أتی به و أتی بالناقص و ان کان قد دخل في الرکوع فصحة الصلاة و إمکان تتمیم نقصانها محل اشکال فلابد من اعادة الصلاة.
صدر: ۲- إن کان النقص المنکشف أقل من النقص المحتمل الذي حاول المصلي جبره بصلاة الاحتیاط کانت الصلاة باطلة علی الأحوط فتستأنف دون تتمیم و ان کان أزید من النقص المحتمل أمکنه تتمیم النقص و تصح الصلاة اذا کان ما أتی به من صلاة الاحتیاط متفقاً في الکیفیة مع الناقص و إلا أعاد کما إذا شک بین الثلاث و الأربع فأتی برکعتین من جلوس ثم انکشف له أنه لم یکن قد أتی في صلاته إلا برکعتین.
السیستانی : مسإلة ۸۷۱- إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلَّم على النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإن تبيّن ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو كان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبيّن النقص أزيد ممّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثُمَّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين فلا تكفي صلاة الاحتياط كما لا يكفي على الأحوط لزوماً تتميم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات.
مسأله ۲۶- یجري في صلاة الاحتیاط ما یجري في سائر الفرائض من أحکام السهو في الزیادة و النقیصة، و الشک في المحل، او بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غیر ذلک، و اذا شک في عدد رکعلتها لم یبعد جواز البناء علی الأکثر إلا أن یکون مفسداً، و ان کان الأحوط استحباباً الاعادة أیضاً.
السیستانی : مسإلة ۸۷۲- يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام زيادة الركن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحكام الشكّ في المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، ولكن لا يجب فيها سجود السهو لما يستوجبه في الصلاة الأصليّة، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيبني على الأقلّ.
مسأله ۲۷- اذ شک في الاتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم، إلا إذا کان بعد خروج الوقت، أو کان مشغولا بمثل التعقیب۱علی اشکال في الثاني.
صدر: ۱- بل إذا کان قد فرغ من صلاته، و الاحوط عدم تحقق ذلک إلا بصدور بعض المنافیات ینافي صدورها عمداً و سهواً.
السیستانی : مسإلة ۸۷۳ إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت، ولو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.
مسأله ۲۸- اذا نسي من صلاة الاحتیاط رکنا فالأحوط وجوباً۱ اعادتها ثم اعادة الصلاة.
صدر: ۱- الظاهر کفایة إعادة الصلاة إذا لم یکن بالإمکان تدارک الرکن المنسي و إلا تدارکه و صحت بذلک صلاة الاحتیاط.
السیستانی : مسإلة ۸۷۴- إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم ‏يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط لزوماً.
السیستانی : مسإلة ۸۷۵-  فصل الشک فی اجزاء النوافل : تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، وإذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به، وفي أنّ نقصان الركن مبطل لها، وفي أنّه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر - كما تقدّم في المسألة (۸۷۵) - وأنّه لا سجود للسهو فيها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها - إذا كان يقضى في الفريضة - وأنّ زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال، ومن هنا يتدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -