انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی سجود السهو

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسأله ۳۱- یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، و للسلام في غیر محله، و للشک بین الأربع و الخمس کما تقدم، و لنسیان التشهد، و کذا لنسیان السجدة و لزیادة القیام۱، و لکل زیادة أو نقیصة علی الأحوط وجوباً۲ في الثلاثة الأخیرة.
صدر: ۱- بل لنقیصة الجلوس فیما إذا عوض عنه بالقیام و لم یتدارک کما إذا قام عند رفع رأسه من السجدة الثانیة رأساً بنحو ألفی جلسة الاستراحة بناء علی وجوبها، و کذلک نقیصة القیام لو عوض عنه بالجلوس و لم یتدارک و لم یکن الاخلال به مبطلاً کما اذا جلس الراکع دون أن یقوم وفات محل التدارک.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس واجباً في الموردین الأخیرین.
السیستانی : مسألة ۸۷۸- يجب سجود السهو للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلّه على الأحوط وجوباً فيهما، وللشكّ بين الأربع والخمس أو ما بحكمه كما تقدّم، ولنسيان التشهّد، وكذا يجب فيما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحّة فإنّه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، والأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة.
مسأله ۳۲- یتعدد السجود بتعدد السجدة و التشهد و القیام، و لا یتعدد بتعدد الکلام۱ و الزیادة و النقیصة إلا مع تعدد السهو بأن یتذکر ثم یسهو، أما اذا تکلم کثیراً أو زاد أموراً کثیرة أو نقص کذلک و کان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.
صدر: ۱- الظاهر هو تعدده بتعدد الکلام عرفاً و لو کان السهو واحداً.
السیستانی : مسألة ۸۷۹- يتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو بأن يتذكّر ثُمَّ يسهو، أمّا إذا تكلّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسأله ۳۳- لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب.
السیستانی : مسألة ۸۸۰-لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
مسأله ۳۴- یؤخر السجود عن صلاة الاحتیاط، و کذا عن الأجزاء المقضیة علی الأحوط، و الأحوط عدم تأخیره عن الصلاة و عدم الفصل بینهما بالمنافي، و اذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لم یسقط وجوبه و لا فوریته۱، و اذا نسیه فذکر و هو في أثناء صلاة أخری أتم صلاته و أتی به بعدها.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۸۸۱- يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضيّة على الأحوط لزوماً، ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم ‏تبطل صلاته ولم‏ يسقط وجوبه على الأحوط لزوماً فيأتي به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسياناً أتى به متى تذكّر، ولو تذكّره وهو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها.
مسأله ۳۵- سجود السهو سجدتان متوالیتان، و تجب فیه نیة القربة و لا یجب فیه تکبیر، و الأحوط۱ أن یکون واجداً لجمیع ما یعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال، و الستر و السجود علی المساجد السبعة و غیر ذلک، و الأقوی وجوب الذکر۲في کل واحد منهما، و الأحوط في صورته: «بسم الله و بالله و السلام علیک ایها النبي و رحمة الله و برکاته»، و یجب فیه التشهد۳ بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة ثم التسلیم، و الأحوط اختیار التشهد المتعارف.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس واجباً إلا بالنسبة الی وضع المساجد السبعة و کون السجود علی ما یصح السجود علیه و عدم ارتفاع المسجد.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوبه.
صدر: ۳- کون التشهد و التسلیم لازماً مبني علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۸۸۲- سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نيّة القربة، ولا يجب فيه تكبير، والأحوط لزوماً فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضاً ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كلِّ واحد منهما، والأولى في صورته: (بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته) ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثُمَّ التسليم، والأحوط لزوماً اختيار التشهّد المتعارف دون الطويل.
مسأله ۳۶- اذا شک في موجبه لم یلتفت، و اذا شک في عدد الموجب بنی علی الأقل و اذا شک في اتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به، و اذا اعتقد تحقق الموجب و بعد السلام شک فیه لم یلتف. کما إنه إذا شک في الموجب و بعد ذلک علم به أتی به، و أذا شک في أنه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقل الا اذا دخل في التشهد۱، و اذا شک بعد رفع الرأس في تحقق الذکر مضی، و اذا علم بعدمه أعاد السجدة2، و اذا زاد سجدة لم تقدح عی اشکال ضعیف.
صدر: ۱- لکن حیث أن وجوب التشهد احتیاطي و لا یکفي في تحقق التجاوز الدخول في غیر الجزء الواجب المترتب علی المشکوک فالأحوط الاتیان بالسجدة المشکوکة حینئذ.
صدر: ۲- عرفت أن الظاهر عدم وجوب الذکر.
السیستانی : مسألة ۸۸۳- إذا شكّ في موجب سجود السهو لم‏ يلتفت، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكّه بعد فوات المبادرة على الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شكّ فيه - لم ‏يجب، كما أنّه إذا شكّ في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مرّ، وإذا شكّ في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، وإذا شكّ أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم ‏يعتنِ به سواء أشكّ قبل دخوله في التشهّد أم شكّ بعده، وإذا علم أنّه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقّق الفصل الطويل تداركها وإلّا أتى بسجدتي السهو من جديد.
مسأله ۳۷- قیل: تفترق النافلة عن الفریضة بان الشک في رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقل و الأکثر کما تقدم، و ان زیادة الرکن فیها سهواً غیر قادخة، و أنه لا سجود للسهو فیها، و انه لا قضاء للجزء المنسي فیها اذا کان یقضی في الفریضة، و انه لا یجب تدارک الجزء المنسي اذا ذکر قبل فوات المحل، و انه اذا شک في المحل یمضي و لا یلتفت. و لکن ثبوت الفرق بینها و بین الفریضة في غیر الاولین مشکل۱ ، بل الأظهر انها کالفریضة في الاخیرین، فیتدارک فیها المنسي قبل فوات محله، و یتدارک المشکوک في محله و الاحوط السجود للسهو فیها۲، و قضاء الجزء المنسي.
صدر: ۱- بل الحکم بعدم قدح الزیادة الرکنیة السهویة لا یخلو عن اشکال أیضاً.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -