من أخل بشیء من أجزاء الصلا و شرائطها عمداً بطلت صلاته، و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة او الذکر، و کذا من زاد فیها جزءا عمداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق في ذلک کله بین الرکن و غیره، و لابین کونه مافقاً لاجزاء الصلاة أو مخالفاً، و لا بین أن یکون ناویاً ذلک في الابتداء أو في الأثناء.
السیستانی : مسألة : المقصد العاشر الخلل الواقع في الصلاة من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسأله ۱- لا تتحقق الزیادة إلا بقصد الجزئیة للصلاة، فان فعل شیئاً لا یقصدها مثل حرکة الید و حک الجسد و نحو ذلک مما یفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها۱، إلا ان یکون ما حیاً لصورتها.
صدر: ۱- إلا الرکوع و السجود فإنه مبطل علی الأحوط و ان لم یأت به بقصد الجزئیة.
السیستانی : مسألة ۸۳۸-لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئيّة، ولكن لا تتحقّق بضمّ ما ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة، نعم قد يوجب البطلان من جهةٍ أُخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئيّة تشريعاً على نحو يخلّ بقصد التقرّب.
مسأله ۲- من زاد جزءاً سهواً فان کان رکنا بطلت صلاته۱ و إلا لم تبطل.
صدر: ۱- الزیاة السهویة في تکبیرة الإحرام لا توجب البطلان.
السیستانی : مسألة ۸۳۷- من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلّا لم تبطل.
مسأله ۳- من نقص جزءاً سهواً فان التفت قبل فوات محله تدارکه و ما بعده، و إن کان بعد فوات محله فان کان رکناً بطلت صلاته، و إلا صحت و علیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسي تشهداً۱ أو سجدة واحدة کما سیأتي.
صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۸۳۸- من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلّا صحّت، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة، وكذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً على الأحوط الأولى كما سيأتي.
مسأله ۴- یتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الاول : الدخول في الرکن اللاحق، کمن نسي القراءة، أو الذکر او بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، و التفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فانه یمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فانه یرجع و یتدارک الجزء و ما بعده علی الترتیب، و إن کان المنسي رکناً کمن نسي السجدتین حتی رکع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارکهما، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتی رکع صحت صلاته و مضی، و ان ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارک المنسي و ما بعده علی الترتیب، و علیه في جمیع هذه الفروض سجدتا السهو۱ للزیادة أو النقیصة علی الاحوط کما سیأتي تفصیله.
صدر: ۱- لا تجب سجدة السهو إلا فط المواضع الخاصة التي سوف یأتي ذکرها في مسائل سجود السهو.
الثاني : التسلیم۱، فمن نسي السجدتین حتی سلم بطلت صلاته، و من نسي أحدهما أو للتشهد أو بعضه حتی سلم صحت صلاته و مضی و علیه قضاؤه.
صدر: ۱- الظاهر ان الاتیان بالتسلیم بمجرده لا یفوت محل المدارک ما لم یصدر بعد ذلک ما ینافي الصلاة عمداً و سهواً نعم في نسیان السجدة أو التشهد الأخیرین کلام سوف یأتي.
الثالث : الفعل الذي یجب فیه فعل ذلک المنسي، کمن نسي الذکر أو الطمأنینة في الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه فانه یمضي، و کذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله۱، أو سجد علی النجس حتی رفع رأسه من السجود، نعم الأحوط وجوباً في نسیان القیام حال القراءة أو التسبیح أن یتدارکهما قائماً بقصد القربة المطلقة إذا ذکر قبل الرکوع.
صدر: ۱- عدم وجوب التدارک بسجدة واحدة سواء أخل بوضع المساجد الستة في سجدة أو سجدتین محل اشکال فلا یترک الاحتیاط باعادة الصلاة.
السیستانی : مسألة : ويتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بأُمور :
الأوّل : الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يمضي في صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنّه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسيّ ركناً فإن كان تكبيرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، فمن نسي السجدتين حتّى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط لزوماً.
وإذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما وصحّت صلاته، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته ومضى، نعم إذا كان المنسيّ السجدة فعليه قضاؤها بعد الصلاة كما مرّ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسيّ وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي التشهّد أو بعضه حتّى سلّم صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو إذا كان المنسيّ تمامه، ومن نسي السجدتين حتّى سلّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وكذلك من نسي إحداهما حتّى سلّم ولم يأتِ بالمنافي فإنّه يرجع ويتدارك السجدة المنسيّة ويتمّ صلاته ويسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته ومضى، وعليه قضاء السجدة وكذا الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.
مسأله ۵- من نسي الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد أو هوی إلی السجود فالأحوط له المضی و الاعادة، و کذا إذا نسي الانتصاب بین السجدتین حتی جاء بالثانیة أو هوی إلیها، و کذا إذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو الماکول أو الملبوس و ذکر بعد رفع الرأس من السجود۱ و إن کان الأظهر في الأولین الاکتفاء بالتدارک و الإتمام.
صدر: ۱- تقدم منه قدس سره في مکان المصلي المسأله(۲۳): ما ینافي الاحتیاط الوجوبي المذکور هنا، حیث أفتی هناک بالمضي و صحة الصلاة إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه و التفت بعد رفع الرأس.
السیستانی : مسألة ۸۳۹- من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود وتجاوز عن حدّ الركوع مضى في صلاته، والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثُمَّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده، وأمّا إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فيمضي في صلاته ولا شيء عليه بلا إشكال، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى هوى إلى الثانية مضى في صلاته، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد الإتيان بالذكر الواجب صحّ سجوده على ما تقدّم في المسألة (۶۴۷).
مسأله ۶- إذا نسي الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة، و إن ذکر قبل الدخول في الثانیة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک الرکوع و الاتمام و إن کان الأحوط استحباباً الاعادة أیضاً.
السیستانی : مسألة ۸۴۰- إذا نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً، وإن ذكر قبل الدخول فيها يجتزئ بتدارك الركوع والإتمام وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.
مسأله ۷- إذا ترک سجدتین و شک في أنهما من رکعة أو رکعتین فان کان الالتفات إلی ذلک بعد الفراغ أو بعد الدخول في الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، و إن کان قبل الدخول في الرکن فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین و الاتمام، و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخری من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجدة و قضاء أخری، و لا یترک الاحتیاط الاستحبابي بالاعادة في الصور الثلاث.
السیستانی : مسألة ۸۴۱- إذا ترك سجدتين وشكّ في أنّهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أنّ كلتيهما من اللاحقة يجتزئ بتدارك السجدتين والإتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأُخرى من اللاحقة يجتزئ بتدارك سجدة وقضاء أُخرى، والأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط لزوماً في الصورتين العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة يجتزئ بقضاء السجدتين.
مسأله ۸- إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین معینتبن قضاهما و إن کانتا من الاولیین.
السیستانی : مسألة ۸۴۲- إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين - من كلّ ركعة سجدة - سواء أكانتا من الأُوليين أو الأخيرتين صحّت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلّهما، وأمّا إذا بقي محلّ إحداهما ولو ذكرياً - بأنْ لم يدخل في ركن بعده - أتى بصاحبة المحلّ وقضى الأُخرى.
مسأله۹- من نسي التسلیم و ذکره قبل فعل المتافي تدارکه و صحت صلاته، و إن کان بعده بطلت صلاته۱.
صدر ۱- علی الأحوط إذا کان المنافي من قبیل الحدث مما تبطل الصلاة به عمداً و سهواً و أما إذا کان مما لا تبطل الصلاة به إلا عمداً فالظاهر الصحة و لزوم التسلیم.
السیستانی : مسألة ۸۴۳- من نسي التسليم وذكره قبل فعل ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً تداركه وصحّت صلاته، وإن كان بعده فلا شيء عليه والأحوط استحباباً الإعادة.
مسأله ۱۰- إذا نسي رکعة من صلاته أو أکثر فذکرها قبل التسلیم قام و أتی بها، و کذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافي، و إذا ذکرها بعدهما بطلت صلاته۱.
صدر: ۱- إذا المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهواً کالکلام فالظاهر جواز الإلحاق و تصح الصلاة حینئذ و إن کان الأحوط الإعادة.
السیستانی : مسألة ۸۴۴-إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً، وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
مسأله ۱۱- إذا فاتت الطمأنینة في القراءة أو في التسبیح، أو في ذکر الرکوع أو السجود، أو في التشهد سهوا مضی، و لکن لا یترک الاحتیاط الاستحبابي بتدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة.
السیستانی : مسألة ۸۴۵- إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهّد سهواً مضى، والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنيّة القربة المطلقة، وكذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإنّ الأحوط الأولى إعادة الذكر .
مسأله ۱۲- إذا نسي۱ الجهر أو الاخفات و ذکر لم یلتفت و مضی، سواء أکان الذکر في أثناء القراءة، أم التسبیح، أم بعدهما، أم بعد الدخول في الرکن اللاحق کما سبق.
صدر: ۱- أو جهل علی ما تقدم في بحث الشراءة.
السیستانی : مسألة ۸۴۶- إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة أم التسبيح أم بعدهما، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.