لا یجوز التبرّع عن الأحیاء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلّا في الحجّ إذا کان مستطیعاً و کان عاجزاً عن المباشرة، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، و یجوز التبرع عنهم في المستحبّات۱، کما یجوز التبرّع عن الاموات في الموجبات و المستحبّات، و أمّا إهداء ثواب العمل الی الاحیاء و الاموات في الواجبات و المستحبّات، و أمّا إهداء ثواب العمل الی الاحیاء و الاموات في الواجبات و المستحبّات فقد ورد في بعض الروایات. و حکي فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمة (علیه السلام) لکن ثبوته کلیّةُ محلّ إشکال.
صدر: ۱- کزیارة قبور المعصومین، و فط بعض المستحبّات الاُخری إذا اُتي بها نیابةً عن الحيّ فلیؤتَ بها رجاء.
السیستانی : مسألة : لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا في الحجّ إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، فيجب أن يستنيب من يحجّ عنه - وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبّات العباديّة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن ليس بمكّة، وزيارة قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وقبور الأئمّة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبّات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبّات.
ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبّات - كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) - بأن يطلب من الله تعالى أن يعطي ثواب عمله لآخر حيٍّ أو ميّت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : صلاة الاستئجار - لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء{التبریزی : رجاءاً}، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (ع) بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
مسأله ۱- یجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الاموات. و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرقٍ بین کون المستأجر وصیّاً او ولیّاً، أو وارثاً أو أجنبیاً.
السیستانی : مسألة ۷۵۲- يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو وليّاً أو وارثاً أو أجنبيّاً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۷۵۲- يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
مسأله ۲- یعتبر في الاجیر العقل، و الایمان، بل البلوغ علی قولٍ مشهور، لکنّ الاقویّ خلافه۱، و یعتبر أن یکون عارفاً باحکام القضاء علی وجه یصحّ منه الفعل۲، و یجب ینوي امتثال أمر المنوب عنه۳، فیکون فعله امتثالاً لذلک الامر و مقرّباً للمنوب عنه لا لنفسه، و لذلک جاز له اخذ الاُجرة علی عمله، فإن أخذ الاُجرة إنّما ینافي تقرّب نفسه لا تقرّب المنوب عنه، و إن کان متبرّعاً کان هو متقرّبا أیضاً کالمنوب عنه.
صدر: ۱- هذا إذا بنینا علی مشروعیة عبادات الصبيّ النیابیة، و لکنّ الأحوط البناء علی عدم ذلک و مع هذا فبالنسبة الی نفس من اشتغلت ذمّته یجوز له الاکتفاء بالایصاء باستئجار غیر البالغ و أمّا لو أوصی بالصلاة فانّ علی الوصيّ حینئذٍ اختیار البالغ في مقام تنفیذ الوصیة.
صدر: ۲- الشرط في صحّة الاجارة من حیث هي قدرة الاجیر علی العمل الصحیح و الشرط في خروج المستأجر عن العهدة لو کان وصیّاً و نحو ذلک کون الأجیر موثوقاً به في مقام الأداء و لعلّ مراد الماتن ما ذکرناه أیضاً.
صدر: ۳-لا نتصوّر لذلک معنیّ معقولاً و التقرّب إنّما یتحقّق بامتثال الأجیر أمراً موجّهاً إلی نفسه، و کیفیة: أنّ بإمکان الأجیر أن یتقرّب بالفعل إمّا علی أساس الأمر الاستحبابي بالنیابة عن الغیر، أو علی أساس الأمر الوجوبي الناشيء عن الإجارة، أو بأن یأتي بالفعل استطراقاً الی التحلیل الاُجرة شرعاً او تعجیز المستأجر عن تحریمها علیه بفسخ الإجارة، فکلّما تمّ للأجیر التقرّب بأحد هذه الاتّحاء صحّ العمل. و أمّا إذا لم یأت بالفعل إلّا لمحض الاستطراق للحصول علی الاُجرة خارجاً فهو باطل.
السیستانی : مسألة ۷۵۳- يعتبر في الأجير العقل، وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوماً، ويعتبر أيضاً إحراز إتيانه بأصل العمل نيابة، ولا يكفي ادّعاؤه ذلك على الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتيانه به نيابة وشكّ في صحّته أمكن إجراء أصالة الصحّة فيه مع احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء - اجتهاداً أو تقليداً - أو عارفاً بطريقة الاحتياط، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميّت بأن يأتي بالعمل القربيّ مطابقاً لما في ذمّة الميّت بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه قربيّاً أن يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه بالنيابة الذي كان استحبابيّاً قبل الإجارة وصار وجوبيّاً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ويترتّب عليه فراغ ذمّة الميّت.
الخوئی : مسألة ۷۵۳- يعتبر في الأجير العقل، والإيمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت۱ امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.
۱- التبریزی : علی وجه قربی ، والأولی أن یکتفی فی قصد القربة بأتیان العمل امتثالاً للأمرالمتوجه ألی النائب نفسه بالنیابة الذی کان استحباباً قبل استحبابیاً قبل الاجارة وصاروجوبیاً بعدها ، ولا یبعد حصول القربة بغیرذلک أیضاً.
مسأله ۳- یجوز استئجار کلَّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و في الجهر و الاخفات یراعی حال الاجیر، فالرجل یجهر بالجهریة و إن کان نائباً عن المرأة لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.
السیستانی : مسألة ۷۵۴- يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۴- يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
مسأله ۴- لا یجوز استئجار ذوي الأعذار کالعاجز عن القیام، أو عن الطهارة الخبثیة، أو المسلوس، أو المتیّمم أو نحوهم من المضطرّین، إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل الاظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غیرهم، و إن تجدّد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة، وإن ضاق الوقت إنفسخت الاجارة۱.
صدر: ۱- تارةً: یفرض أنّ مورد الاجارة هو المنفعة الخارجیة للأجیر، و اُخری: یکون موردها المنفعة في ذمة الاجیر. أمّا علی الاوّل فإن لم یمض زمان یمکن ایقاع العمل فیه قبل تعذّره کشف تعذره عن بطلان الاجارة من أوّل الامر لا الانفساخ، و إن مضی زمان یمکن فیه ذلک ففیه و جهان من انفساخ الاجارة او ضمان الأجیر لقیمة العمل و لا یبعد أنّ الاوّل اقرب کما هو المشهور.
و أمّا علی الثاني، فتارة: تؤخذ المباشرة قیداً مخصّصاً لما في الذمّة، و اُخری: تؤخذ شرطاً في ضمن العقد، فعلی الأول لا یبعد الانفساح و علی الثاني یبقی العقد علی حاله و یکون للمستأجر الخیار بتعذّر العمل علی الأجیر.
السیستانی : مسألة ۷۵۵-لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة أو المسلوس أو المتيمّم إلّا إذا تعذّر غيرهم، بل في فراغ ذمّة الميّت مع تبرّع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرّعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۷۵۵- لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
مسأله ۵- إذا حصل للاجیر شکّ أو سهو یعمل باحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده۱، و لا یجب علیه إعادة الصلاة هذا مع إطلاق الاجارة و إلّا لزم العمل علی مقتضی الاجارة، فاذا استأجره علی أن یعید مع الشکّ او السهو تعیّن ذلک، و کذا الحکم في سائر احکام الصلاة۲، فمع إطلاق الاجارة یعمل الأجیر علی مقتضی اجتهاده أو تقلیده ، ومع تقیید الإجارة یعمل علی ما یقتضی التقیید.
صدر: ۱- هذا إذا لم یکن اختلاف الأجیر و الطرف الآخر في تشخیص وظیفة السهو و الشکّ مؤثّراً في الصحّة و البطلان، و إلّا کان حاله حال الاختلاف في سائر أحکام الصلاة و سیأتي.
صدر: ۲- إذا قامت قرینة علی ملاحظة نظر الأجیر أو غیره في الاجارة اتُّبِعت، و لا یبعد قیام هذه القرینة العامّة في موارد ایصاء المیّت علی أنّ المتّبع نظره بل و کذلک في سائر موارد صدور الایجار عن شخصٍ یکون لإتیان العمل بوجهٍ صحیحٍ عنده أثر بالنسبة الیه، کما إذا استأجرالوليّ المکلف بالقضاء للقضاء عن المیّت، و حیث لا قرینة یکون الظاهر وقوع الإجارة علی الصلاة الواقعیة ، أو التفریغ الواقعی ، ویکون نظرالأجیر طریقاً إلیه ، فإن أتی بما هی صلاة واقعیة فی نظره کفاء ذلک ، وإن کانت الصلاة الواقعیة مردّدةً بین الأقلّ والأکثر وکان الزائد متقیّاً بالأصل کفاء ذلک أیضاً ، من دون فرقٍ بین أن یکون مورد الإجارة نفس العمل أو عنواناً منتزعاً عنه - کتفریغ ذمّة المیّن- لرجوع الثانی إلی الأول
السیستانی : مسألة ۷۵۶- يجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، إلّا مع تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميّت أو الوليّ أو غيرهما إمّا صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه، فإنّه تكون وظيفته عندئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقّن معه بفساد العبادة، وهكذا الحكم في أيّ تقييد آخر، كما إذا قيّده بإعادة الصلاة مع حصول الشكّ أو السهو فيها وإن أمكن علاجها فإنّه يتعيّن عليه العمل بمقتضى ذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۷۵۶- إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
مسأله ۶- إذا کانت الإاجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للاجیر أن یستأجر غیره للعمل و لا لغیره ان یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقةً جاز له أن یستأجر غیره، و لکن لا یجوز أن یستأجره باقلِّ من الاُجرة إلّا إذا أتی ببعض العمل أو بغیر جنس الاُجرة.
السیستانی : مسألة ۷۵۷-إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۷۵۷- إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
مسأله ۷- إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّةً معیّنةً فلم یأت بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا باذنٍ من المستأجر، و إذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحقّ الاُجرة۱، و إن برأت ذمّة المنوب عنه بذلک.
صدر: ۱- هذا إذا کان تعیین الوقت بنحو التحصیص لمورد الاجارة و أما إذا کان بنحو الاشتراط فیستحق الاجرة المسماة ما لم یفسخ المستأجر.
السیستانی : مسألة ۷۵۸- إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۸- إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسأله ۸- اذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر اُجرة المثل، و کذا إذا فسخت لغبنٍ أو غیره.
السیستانی : مسألة ۷۵۹- إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحقّ الأجير أجرة المثل، وكذا إذا تبيّن بطلان الإجارة، ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسمّاة وكان الأجير حين الإجارة عالماً بذلك لم يستحقّ الزائد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۹- إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
مسأله ۹- إذا لم تعیّن کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الاتیان به علی النحو المتعارف.
السیستانی : مسألة ۷۶۰- إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۷۶۰- إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
مسأله ۱۰- إذا نسي الأجیر بعض المستحبّات نقص من الُجرة بنسبته۱.
صدر ۱- المنسيّ – سواء کان مستحباً أم واجباً غیر رکني – إن کان قد لوحظ في متعلّق الإجارة بنحوٍ یکون دخیلاً فهی حتّی في مورد النسیان فالحکم هو التقسیط – کما ذکر – و یکون للمستأجر خیار الفسخ و إذا فسخ فللأجیر اُجرة المثل و إذا کان قد لوحظ بنحو الشرطیة لم یثبت التقسیط و ثبت الخیار، و إذا لم یلحظ دخله بنحوٍ یشمل صورة النسیان – کما هو الغالب – فلا موجب للتقسیط.
السیستانی : مسألة ۷۶۱- إذا نسي الأجير بعض الواجبات غير الركنيّة أو بعض ما يلزمه الإتيان به من المستحبّات فإن كان متعلّق الإجارة حقيقة هو تفريغ ذمّة الميّت - كما هو الحال في الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة كاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتيان بالمستحبّ - مثلاً - على نحو تنبسط الأجرة عليه ينقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضى ثبوت الخيار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل، وإن كان مخصّصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحقّ الأجير شيئاً.
الخوئی : مسألة ۷۶۱- إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.۱
۱- التبریزی : علی إشکال والأحوط المصالحة .
مسأله ۱۱- اذا تردد العمل المستأجر علیه بین الاقل و الاکثر جاز الاقتصار علی الأقل، و اذا تردد متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.
السیستانی : مسألة ۷۶۲- إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ، وإذا تردّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۷۶۲- إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجوب الاحتياط بالجمع.
مسأله ۱۲- لمّا کان الاحوط الترتیب في القضاء۱، فالاحوط في قضاء الأجیر ذلک، فإذا استأجر: جماعة رتّبهم في أوقاتٍ مترتبةٍ لیحصل الترتیب بین صلواتهم، و عیّن لکلِّ واحدٍ منهم أول الیوم الذي یبتديء بقضائه کالظهر. فاذا لم یتمکّن من إتمام یومه في الوقت المعیّن – کما إذا صلّی الظهرین – و انتهی الوقت لم یعتدّ بهما، و علیه استئنافهما في نوبته اللاحقة.
صدر ۱- مرَّ أنّ هذا الاحتیاط لیس بواجبٍ فی غیر المترتّبتین بالأصالة کما تقدّم بیان ما هي وظیفة الأجیر من حیث اتّباع نظره أو نظر المیّت.
مسأله ۱۳- یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالاً، مثل أن ینوي من قصده المستاجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.
السیستانی : مسألة ۷۶۳- يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۷۶۳- يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسأله ۱۴- إذا تبرّع عن المیّت متبرّع ففرغت ذمّته انفسخت الاجارة إن کانت علی تفریغ ذمّته۱، أمّا إذا کانت علی نفس العمل عنه و إن لم یکن مشغول الذمّة به فلا تنفسخ.
صدر ۱- إذا کان المستأجر علیه لا یشمل الإتیان بالعمل برجاء أن یکون عن المیّت انفسخت الإجارة من دون فرقٍ بین أخذ عنوان التفریغ أو عنوان الصلاة عن المیّت مورداً للإجارة، و إذا کان المستأجر علیه یشمل العمل الرجائي المزبور فإن احتمل عدم صحّة عمل المتبرّع فالإجارة صحیحة و إن علمت صحّته فالاجارة منفسخة.
السیستانی : مسألة ۷۶۴- إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة مع اليقين بفراغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعمّ ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئذٍ العمل على طبق الإجارة.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۷۶۴- إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.
مسأله ۱۵- یجوز الاتیان بصلاة الاستئجار جماعةً اماماً کان الاجیر أم ماموماً، لکن لا یجوز ترتیب آثار الجماعة من کلّ منهما إلّا إذا علم اشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة، فاذا کانت احتیاطیةً کما هو مقتضی قاعدة الشکّ۱ بعد خروج الوقت کانت الجماعة باطلة.
صدر: ۱- أو قاعدة البراءة.
السیستانی : مسألة ۷۶۵- يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً كان الأجير أم مأموماً، ولكن إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطيّة أشكل الائتمام به، ولو كان المأموم أجيراً وكانت صلاته احتياطيّة لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۵- يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
مسأله ۱۶- إذا مات الأجیر قبل الاتیان بالعمل المستأجر علیه فإن اشترطت المباشرة بطلت الاجارة۱، و إن لم تشترط وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته کما في سائر الدیون المالیة، و اذا لم تکن له ترکة لم یجب علیه و یبقی المیّت مشغوله الذمّة بالعمل.
صدر: ۱- إذا کان الشرط بنحو التخصیص، أمّا إذا کان شرطاً في ضمن العقد و کان مورد الاجارة طبیعيّ العمل في ذمّة الأجیر فموته یوجب خیار الفسخ للمستأجر و لا موجب لانفساخ الإجارة بل یعتبر العمل دیناً علی الأجیر فإن لم یفسخ المستأجر وجب الاستئجار من ترکته.
السیستانی : مسألة ۷۶۶- إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة على نحو يكون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشريّ بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من تركته، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون الماليّة، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميّت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۶- إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيءو يبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
مسأله ۱۷- یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام ان یبادر الی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، فإن عجز وجب علیه الوصیة به، و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا، و إذا کان علیه دین ماليّ للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس وردّ المظالم و الکفّارات المالیة و فدیة صوم شهر رمضان و نحو ذلک، وجب علیه المبادرة الی وفائه، و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیاً۱، و إذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکة وجب علیه الوصیّة بها الی ثقةٍ مأمونٍ لیوُدّیها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال۲ کما عرفت و إن لم یوصِ بها.
صدر: ۱- فیما إذا کان دیناً مع عدم إذن الدائن في التأخیر لا مثل الکفارة و الفدیة. و سیأتي منه في کتاب الصوم الاحتیاظ بالمبادرة بدلاً عن الفتوی في الکفارة.
صدر: ۲- لا یبعد عدم خروج الکفّارة و الفدیة من أصل المال.
مسأله ۱۸- إذا آجر نفسه لصلاة شهرٍ- مثلاً -فشک ّ في أنّ المستأجر علیه صلاة السفر او الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجِر وجب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاةٍ و شکّ في أنّها الصبح او الظهر- مثلاً - وجب الإتیان بهما.
السیستانی : مسألة ۷۶۷-إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۷۶۷- يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به{التبریزی : علی الأحوط }، ويخرج من ثلثة كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا.
وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.
مسأله ۱۹- إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أولا الستؤجر عنه۱.
صدر: ۱- بمعنی أنّه رتّب علی ذلک أثر العلم بعدم الاتیان.
السیستانی : مسألة ۷۶۸- إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۷۶۸- إذا آجر نفسه لصلاة شهرة مثلا فشك {التبریزی : بعد ذاک }في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
مسأله ۲۰-إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعاتٍ من الزوال في یومٍ معیّنٍ الی الغروب فأخّر حتّی بقي من الوقت أربع رکعاتٍ و لم یصلِّ عصر ذلک الیوم انفسخت الإجارة و وجب الإتیان بصلاة العصر۱.
صدر: ۱- نعم، إلّا أنّ انفساخ الاجارة لا یتحقّق إلّا بترک الاتیان بالعمل المستأجر علیه في تمام المدة فلو أتی به و ترک صلاة العصر و لو عصیاناً فلا موجب للانفساخ.
السیستانی : مسألة ۷۶۹- إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجاريّة يحكم بصحّتها، وإن أتى بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاريّة على المستأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على الأجرة المسمّاة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۹- إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه.
مسأله ۲۱- الأحوط اعتبار عدالة الاجیر حال الإخبار بأنّه أدی ما استؤجر علیه و إن کان الظاهر أنّه یکفي الوثوق بصدقه۱ إذا أخبر بالتأدیة.
صدر: ۱- بل کونه ثقةً و إن لم یحصل الاطمئنان الفعليّ بصدقه، هذا في إثبات أصل التأدیة و أما في إثبات صحّة العمل بعد العلم بصدوره من الأجیر فتکفي أصالة الصحّة.
السیستانی : مسألة ۷۷۰- الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنّه أدّى ما استؤجر عليه، وإن كان يكفي الاطمئنان بصدقه، بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۰- إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل، وإن زادت على الأجرة المسماة.
السیستانی : مسألة ۷۷۱- فصل وظيفة من عليه واجبات شرعيّة عند ظهور أمارات الموت : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم يطمئنّ بالتمكّن من الامتثال في المستقبل وجبت عليه المبادرة أيضاً، فإن عجز وكان له مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصيّة به، ويخرج حينئذٍ من ثلثه كسائر الوصايا، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً.
وإذا كان عليه دين ماليّ للناس وكان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصيّة به والاستشهاد عليها، هذا في الدين الذي لم يحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم يطالبه به الدائن أو لم يكن قادراً على وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلى وفائه فوراً وإن لم يخف الموت، وإذا كان عليه شيء من الحقوق الشرعيّة مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكّناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً.
وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصيّة به إلى ثقة مأمون، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصيّة به أيضاً، هذا وديون الناس والحقوق الماليّة الشرعيّة تخرج من أصل التركة وإن لم يوصِ الميّت بها، نعم للخمس حكم يخصّه سيأتي في المسألة (۱۲۵۴).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۱- الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۴