المبحث الأول، تجب هذه الصلاة علی کل مکلف عدا الحائض و النفساء عند کسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و کذا عند الزلزلة1، و کل مخوف سماوي أو أرضي۲، کالریح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشدید،، و الصاعقة، و الصحیحة، و لهدة، و النار التي تظهر في السماء، و الخسف. و غیر ذلک من المخاوف.
صدر: ۱- علی الاحوط وجوباً.
صدر: ۲- لا یبعد عدم الوجوب في المخوفات الأرضیة.
السیستانی : مسألة : وفيه مباحث: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف - عدا الحائض والنفساء - عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.
مسأله۱- لا یعتبر الخوف في وجوب الصلاة للکسوف و الخسوف. و کذا الزلزلة علی الاقوی. و یعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس. فلا عبرة بغیر المخوفف و لا بالخوف النادر.
المبحث الثاني : وقت صلاة الکسوف من حین الشروع في الانکساف الی تمام الانجلاء، و الاحوط استحباباً انیانها قبل الشروع في الانجلاء. و یدرک الفرض بادراک رکعة او دونها۱، و لا سیما اذا کان الوقت لا یسع الرکعة. أما في غیرهما فثبوت الوقت محل اشکال، فتجب المبادرة الی الصلاة بمجرد حصولها۲، و ان عصی فبعده الی آخر العمر۳، و الأحوط، مع سعة الوقت لها او لرکعة منها عدم التعرض للاداء و القضاءان أخرها.
صدر: ۱- علی الأحوط فیه و فیما بعده.
صدر: ۲- وجوب المبادرة فیما اذا کان ظرف الآیة موسعاً مبني علی الاحتیاط و لا یبعد عدم الوجوب في هذه الحالة.
صدر: ۳- بقاء وجوب الاتیان بها اداء الی آخر العمر لا یخلو عن اشکال بل منع.
السیستانی : مسألة ۷۰۲- لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماويّ والأرضيّ فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر كما لا عبرة بغير المخوّف. وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلّي من الوقت إلّا مقدار ركعة صلّاها أداءً، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلّا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً، وأمّا سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدّد، بل يؤتى بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذٍ.
مسأله ۲- اذا لم یعلم بالکسوف الی تمام الأنجلاء، و لم یکن القرص محترقاً کله لم یجب القضاء. و ان کان عالماً به و أهمل و لو نسیاناً، أو کان القرص محترفاً کله وجب القضاء. و کذا إذا صلی صلاة فاسدة.
السیستانی : مسألة ۷۰۳- إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وأمّا إن كان عالماً به ولم يصلِّ ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه فيجب القضاء، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلّيّاً ولم يصلّها عصياناً.
مسأله ۳- غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاة له عصی، و وجب الاتیان بها ما دام العمر۱ و کذا إذا علم و نسي. أما إذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو الزمان المتصل بالآیة فالأحوط إن لم یکن أقوی۲ الوجوب أیضاً ما دام العمر.
صدر: ۱-علی الأحوط.
صدر: ۲- الاقوائیة ممنوعة و ان کان الاحتیاط لا یترک.
السیستانی : مسألة ۷۰۴- في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصلِّ حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية سقط وجوبها، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر .
مسأله ۴- یختص الوجوب بمن بلد الآیة، و ما یلحق به مما یشترک معه في الخوف نوعاً، و لا یضر الفصل بالنهر کدجلة و الفرات، نعم إذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآیة في الطرف الآخر اختص الحکم بطرف الآیة.
السیستانی : مسألة ۷۰۵- يختصّ الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جدّاً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف الآية.
مسأله ۵- إذا حصل الکسوف في وقت فریضة یومیة و اتسع وقتهما تخیر في تقدیم أیهما شاء، و إن ضاق وقت احدهما دون الأخری قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم الیومیة، و إن شرع في إحدهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر اتمامها قطعها و صلی الأخری. لکن إذا کان قد شرع في صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع و أداء الیومیة یعود الی صلاة الآیة من محل القطع. إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.
السیستانی : مسألة ۷۰۶- إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلّى الأُخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل باليوميّة.
مسأله ۶- یجوز قطع صلاة الآیة و فعل الیومیة إذا خاف فوت فضیلتها ثم یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع.
المبحث الثالث : صلاة الآیات رکعتان. في کل واحدة خمسة. رکوعات ینتصب بعد کل واحد منها و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس و یتشهد بعدهما ثم یسلم. و تفصیل ذلک أن یحرم مقارنا للنیة کما في سائر الصلوات. ثم یقرأ الحمد و سورة. ثم یرکع. ثم یرفع رأسه منتصباً فیقراً الحمد و سورة. ثم یرکع. و هکذا حتی یتم خمسة رکوعات. ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس و یهوي الی السجود فیسجد سجدتین. ثم یقوم و یصنع أولاً ثم یتشهد و یسلم.
السیستانی : مسألة ۷۰۷- يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليوميّة إذا خاف فوت وقت فضيلتها ثُمَّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك. صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهّد بعدهما ثُمَّ يسلّم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة كما في سائر الصلوات، ثُمَّ يقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ يركع، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات، ثُمَّ ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلاً، ثُمَّ يتشهّد ويسلّم.
مسأله ۷- یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة. فیقراً بعد الفاتحة في القیام الأول بعضاً من سورة آیة کان أو أقل من آیة أو أکثر غیر البسملة۱. ثم یرکع. ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أولاً. ثم یرکع. ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثم یرکع. و هکذا یصنع في القیام الرابع و الخامس حتی بتم سورة. ثم یسجد السجدتین. ثم یقوم و یصنع کما صنع في الرکعة الأولی، فیکون قد قرأ في کل رکعة فاتحة واحدة و سورة تامة موزعة علی الرکوعات الخمسة، و یجوز أن یأتي بارکعة الأولی علی النحو الأول، و بالثانیة علی النحو الثاني، و یجوز العکس کما أنه یجوز تفریق السورة علی أقل من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه في القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم یتم السورة في القیام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، و الأحوط لزوماً له اتمام السورة في القیام الخامس و العاشر، فلا یرکع فیهما عن بعض سورة.
صدر: ۱- استثناء البسملة في غیر محله.
السیستانی : مسألة ۷۰۸- يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن يكون جملة تامّة إذا لم يكن آية تامّة، كما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أوّل السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط - ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلاً ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثُمَّ يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتّى يتمّ سورة، ثُمَّ يسجد السجدتين، ثُمَّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة.
ويجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأوّل وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم يتمّ السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط لزوماً، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتمّ السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية، ثُمَّ قراءة السورة من حيث قطع، ولا بُدَّ له من إتيان سورة تامّة في بقيّة الركوعات.
مسأله ۸- حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة في البطلان بالشک في عدد الرکعات، و إذا شک في عدد الرکوعات بني علي الأقل، إلا أن یرجع إلی الشک في الرکعات، کما إذا شک في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
السیستانی : مسألة ۷۰۹- حكم هذه الصلاة حكم الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات، وإذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ، إلّا أن يرجع إلى الشكّ في الركعات، كما إذا شكّ في أنّه الخامس ليكون في الركعة الأُولى، أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.
مسأله ۹- رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً کالیومیة و یعتبر فیها ما یعتبر في الصلاة الیومیة من أجزاء و شرائط و أذکار واجبة و مندوبة و غیر ذلک، کما یجري فیها أحکام السهو و الشک في المحل و بعد التجاوز.
السیستانی : مسألة ۷۱۰- ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً كما في اليوميّة، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
مسأله ۱۰- یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع في کل قیام زوج، و یجوز الاقتصار علی قنوتین في الخامس۱ و العاشر، و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما. و یستحب التکبیر عند الهوي إلی الرکوع و عند الرفع عنه إلا في الخامس و العاشر فیقول: « سمع الله لمن حمده»، بعد الرفع من الرکوع.
صدر: ۱- مر في بحث القنوت الاشکال فیه.
السیستانی : مسألة ۷۱۱- يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلّا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
مسأله ۱۱- یستحب اتیانها بالجماعة اداء کان أم قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و یتحمل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیة، و تدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من کل رکعة، أما إذا أدرکه في غیره ففیه اشکال.
السیستانی : مسألة ۷۱۲- يستحبّ إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، كما أنّ في مشروعيّة الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى.
مسأله ۱۲- یستحب التطویل في صلاة الکسوف إلی اتمام الانجلاء فان فرغ قبله جلس فط مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة. نعم إذا کان اما ما یشق علی من خلفه التطویل خفت، و یستحب قراءة السور الطوال «کیاسین» و «النور» و « الکهف» و «الحجر» و اکمال السورة في کل قیام، و أن یکون کل من الرکوع و السجود بقدر القراءة في التطویل، و الجهر بالقراءة لیلا أو نهاراً حتی في کسوف الشمس علی الاصح، و کونها تحت السماء و کونها في المسجد.
السیستانی : مسألة ۷۱۳- يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماماً يشقّ على من خلفه التطويل خفّف، ويستحبّ قراءة السور الطوال ك (يس والنور والكهف والحجر )، وإكمال السورة في كلّ قيام، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
مسأله ۱۳- یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم۱ و بشهادة العدلین۲ و لا یثبت باخبار الرصدي اذا لم یوجب العلم.
صدر: ۱- بمعنی یشمل الاطمئنان.
صدر: ۲- لا یبعد ثبوته بخبر الثقة أیضاً.
السیستانی : مسألة ۷۱۴- يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصديّ أو غيره من المناشئ العقلائيّة، كما يثبت بشهادة العدلين، ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.
مسأله ۱۴- اذا تعدد السبب تعدد الواجب و یجب علی الأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف و الزلزلة، و لا یجب مع الاتحاد.
السیستانی : مسألة ۷۱۵- إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة.