یجب استقبال المکان۱ الوافع فیه البیت الشریف الذي هو من تخوم الأرض إلی عنان السماء في جمیع الفرائض الیومیة و توابعها من الاجزاء المنسیّة، بل سجود السهو علی الأحوط وجوبا۲ً، و النوافل اذا صُلّیت علی الأرض۳ في حال الاستقرار، أمّا إذا صُلّیت حال المشي، أو الرکوب، أو في السفینة فلا یجب فیها الاستقبال و إن کانت منذورة۴.
صدر: ۱- بمعنی استقبال سمت الکعبة الشریفة، أي الجهة العرفیة بلحاظ کون استقبالها استقبالاً للکعبة، و هذه الجهة تتّسع کلّما ازداد البعد فلا یجب تحصیل علم بشيءٍ زائدٍ علی الجهة العرفیة و لا یلزم سوی مراعاتها.
صدر: ۲-هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۳-علی الأحوط.
صدر: ۴- الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال.
السیستانی : مسآلة : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو، وأمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فيها حال الاستقرار .
والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقيقيّة مع التمكّن من تمييز عينه والمحاذاة العرفيّة عند عدم التمكّن من ذلك.
الخوئی،التبریزی : مسألة : المقصد الثانی -القبلة - يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف{ الخوئی : الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء} في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط.
أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، وإن كانت منذورة.
مسأله ۱- یجب العلم بالتوجّه الی القبلة و تقوم مقامه البینة، و کذا قبلة بلد المسلمین في صلواتهم و فبورهم و محاریبهم۱ إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط و مع تعذّر ذلک یبذل جهده في تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصّل له و لو کان ظنّاً، و مع تعذّره یکتفي بالجهة العرفیة۲، و مع الجهل بها صلّی إلی أربع جهاتٍ۳ علی الأحوط وجوباْ مع سعة الوقت، و إلّا صلّی بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة المحتملات الاُخَر.
صدر: ۱-لأنّها تقید الاطمئنان عادةً بتعیین الجهة العرفیة، و أمّا إذا لم تُقِد الاطمئنان في مرّةٍ فالاعتماد علیها یدخل في باب التحرّي و الاجتهاد أو في باب الشهادة المبرزة بمبرزٍ عمليّ بدلاً عن المبرز القولي، لکنّه فرض نادر بعد البناء علی الجهة.
صدر: ۲- اللازم من اول الأمر هو الجهة العرفیة فلابدّ من تحصیل العلم بها أو الحجّة المعتبرة فإن لم یکن فلابدّ من التحرّي لتحصیلها.
صدر: ۳- الظاهر کفایة الصلاة الی جهةٍ من الجهات المشکوکة في نظر المتحیّر و الأحوط عدم اختیار جهةٍ یکون احتمال القبلة فیها أضعف من احتمالها في جهةٍ اُخری. و الظاهر أنّ خبر العادل بل مطلق الثقة إذا کان عن حسّ حجة في تعیین القبلة في نفسه بحیث لا ینتهي الأمر معه إلی وظیفة المتحیّر و لکن هل یکون خبر الثقة حجّةً بمعنی أنّه یغني عن التحرّي و یقدّم علیه لو اتّفق اداؤه إلی الخلاف کما هو الحال في البینة أوأنّ حجیته مشروطة بالتحرّي و عدم أدائه إلی ما ینافیه؟ فیه إشکال، و الأحوط أن یتحرّی المکلّف فان لم یصل اجتهاده الی ما ینافي الخبر عمل به و الا احتاط بالصلاة الی کلتا الجهتین.
السیستانی : مسآلة ۵۱۵- يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البيّنة - إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة - ويكفي أيضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل الظاهر حجّيّة قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم يفد الظنّ حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم بها.
ومع تعذّر تحصيل العلم أو ما بحكمه يبذل المكلّف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أيضاً يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهةٍ يحتمل وجود القبلة فيها، والأحوط استحباباً أن يصلّي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّى بقدر ما وســع، وإذا علـم عدمـها في بعض الجهات فيأتي بالصـلاة إلى المحتمـلات الأُخر .
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۵۱۵- يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها۱ صلى إلى أي جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
۱- التبریزی : فالاحوط وجوباً أن یصلّی إلی إحدی الجهات المشتبهة والاحوط استحباباً أن یصلی إلی جمیعها مع سعة الوقت ، وإلا صلی بقدر ما وسع ، و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الاخر.
مسأله ۲- من صلّی الی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثمّ تبیّن الخطأ فإن کان منحرفاً الی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت في الاثناء مضی ما سبق و استقبل في الباقي، من غیر فرقٍ بین بقاء الوقت و عدمه، و لا بین المتیقّن و الظانّ و الناسي و الغافل. نعم إذا کان ذلک عن جهلٍ بالحکم أو نسیانه فالأقوی لزوم الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و أمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه. نعم الأحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء۱ إذا التفت خارج الوقت، و کذا الحکم إذا التفت في الأثناء.
صدر: ۱- الظاهر عدم الوجوب.
السیستانی : مسآلة ۵۱۶- مَنْ صلّى إلى جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبيّن الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظانّ والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا في الجاهل بالحكم فإنّه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۶- من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۴