المقصد الاول: فی اعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من احکامها و فیه فصول:
الفصل الأول: الصلاة الواجبة في هذا الزمان خمسة۱: الیومیة، و صلاة الطواف، و الآیات، و الأموات، و ما التزم بنذر أو نحوه أو اجارة.
صدر: ۱- کانه لم یذکر ما یجب علی الولي من قضاء ما فات المیت باعتبار دخوله تحت العناوین المذکورة.
السیستانی : مسألة : الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) خمس: اليوميّة - وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي - وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآيات، وصلاة الأموات التي مرّ بيان أحكامها في كتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محلّه.
أما الیومیة فخمس: الصبح رکعتان، و الظهر أربع۱ ، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعیة فتکون رکعتین، و اما النوامل فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة: ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و رکعتان من جلوس تعدان برکعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة اللیل، و رکعتان الشفع بعدها، و رکعة الوتر بعدها، و رکعتان الفجر قبل الفریضة. و في یوم الجمعة یزاد علی الست عشرة أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکورة في محلها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس).
صدر: ۱- او صلاة الجمعة في یوم الجمعة فانها إذا اقیمت بشروطها أجزأت عن الظهر.
السیستانی : مسألة : أمّا اليوميّة فخمس: الصبح وهي ركعتان، والظهر وهي أربع - وعدلها الجمعة ركعتان - والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث، والعشاء وهي أربع، وتقصر الرباعيّة في السفر والخوف بشروط خاصّة فتكون ركعتين.
وأمّا النوافل فكثيرة أهمّها الرواتب اليوميّة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الستّ عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلّها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائيّ (قدّس سرّه).
السیستانی : مسألة ۴۹۸- الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .
مسأله ۱-یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الاقتصار في نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصة و في نافلة المغرب علی رکعتین۱.
صدر: ۱- و کذلک في نافلة العصر.
السیستانی : مسألة ۴۹۹- يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتّى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
مسأله ۲- یجوز الاتیان بالنوافل الرواتب و غیرها في حال الجلوس اختیاراً، لکن الاولی عد کل رکعتین برکعة، و علیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الاتیان بها في حال المشي.
السیستانی : مسألة ۵۰۰- يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً، ولا بأس حينئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرّر الوتر مثلاً مرّتين وتكون الثانية برجاء المطلوبيّة.
مسأله ۳- الصلاة الوسطی التي تتأکد المحافظة علیها صلاة الظهر.
الفصل الثاني : وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب۱، و تختص الظهر من أوله بمقدار ادائها و العصر من آخره کذلک و ما یبنهما مشترک بینهما، و وقت العشائین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختص المغرب من أوله بمقدار ادائها و العشاء من آخره کذلک و ما بینهما مشترک أیضا بینهما، و اما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتد وقتهما له إلی الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها بل الاحوط استحبابا للعامد فتجب2 المبادرة الیها بعد النصف اللیل قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء أو الاداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.
صدر: ۱- الأحوط وجوباً عدم تأخیر الظهرین الی ما بعد غروب القرص.
صدر: ۲- تفریع الوجوب علی الاحتیاط الاستحبابي في غیر محله، ثم ان الأحوط استحباباً للعامد المبادرة الی العشائین قبل الفجر و مع ضیق الوقت یکون الأحوط استحباباً الاتیان بالعشاء ثم بالمغرب و اعادة العشاء بعد ذلک و ان کان یجوز له الاقتصار علی المغرب و عشاء واحدة بعدها متی ما أراد.
السیستانی : مسألة : وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد في التأخير إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسأله ۴- الفجر الصادق هو البیاض المعترض في الافق الذي یتزاید وضوحا و جلاء، و قبله الفجر الکاذب، و هو البیاض المستطیل من الافق صاعدا إلی السماء کالعمود الذي یتناقص و یضعف حتی ینمحي.
السیستانی : مسألة ۵۰۱- الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأُفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأُفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتّى ينمحي.
مسأله ۵- الزوال المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها، و یعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر الصادق۱. و یعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة علی الأحوط.
صدر: ۱- غیر ان الأحوط وجوباً لمن لم یأت بالمشائین او أحدهما الی منتصف اللیل بهذا المعنی ان یبادر الی الاتیان بذلک قبل ان یتحقق نصف اللیل بالمعنی المستمر من غروب الشمس الی طلوعها.
السیستانی : مسألة ۵۰۲- الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة عند الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نيّة الأداء والقضاء مع التأخير، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
مسأله ۶- المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمداً أو سهوا۱، بل إذا صلی الظهر قبل الوقت باعتقاد دخوله فدخل في الاثناء فالاحوط استحبابا عدم المبادرة إلی العصر بعد الفراغ من الظهر بل ینتظر انتهاء وقت الظهر، و إذا صلی العصر في الوقت المشترک سهوا فدخل وقتها المختص فالاحوط وجوبا المبادرة إلی الظهر من دون نیة الاداء أو القضاء۲ ، و کذا الحکم في العشائین۳.
صدر: ۱- الظاهر الصحة اذا وقتعت العصر في ذلک الوقت سهواً.
صدر: ۲- بل یمکنه أن یقصد الاداء.
صدر: ۳- الحکم في المشائین کما ذکرنا في الظهرین.
السیستانی : مسألة ۵۰۳- المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال، وكذا إذا صلّى العصر في الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ويأتي بالظهر بعدها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثُمَّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .
وكذلك إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء أكان التذكّر في الوقت المختصّ بالعصر أم في الوقت المشترك، وإذا تضيّق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم يتبيّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.
مسأله ۷- وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل سبعي الشاخص، و منتهی وقت فضیلة العصر أربعة اسباعه، و أوله صیرورة الظل مثل سبعي الشاخصف و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربیة، و هو أول وقت فصیلة العشاء و یمتد إلی ثلث اللیل،و وقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، و الغلس بها أول الفجر أفضل کما ان التعجیل في جمیع أوقات الفضیلة أفضل.
السیستانی : مسألة ۵۰۴- وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعي الشاخص إلى بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كلّه في غير القيظ - أي شدّة الحرّ - وأمّا فيه فيمتدّ وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدّم.
مسأله ۸- وقت نافلة الظهر من الزوال إۀی ان یبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص۱، و وقت نافلة العصر من أول وقتها إلی ان یبلغ الظل المذکور أربعة اسباع الشاخص، و وفت نافلة المغرب بعد الفروغ منها إلی ذهاب الحمرة المغربیة۲، و یمتد وقت نافلة العشاء بالمتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الاخیر من اللیل۳ و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة علی المشهور، و یجوز دسها في صلاة اللیل قبل ذلک، و وقت نافلة اللیل منتصفه إلی الفجر الصادق و افضله السحر، و الظاهر انه السدس الاخیر من اللیل۴.
صدر: ۱- بل إلی آخر وقت اجزاء الفریضة علی الأقوی و ان کان الأفضل بعد بلوغ الظل سبع الشاخص تقدیم الظهر و یعد بلوغه سبعي الشاخص تقدیم العصر و تتأکد أفضلیة التقدیم إذا تضاعف هذا المقدار.
صدر: ۲- الظاهر استمرار وقتها الی آخر وقت الفریضة.
صدر: ۳- لا یبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة اللیل.
صدر: ۴- بل الثلث الاخیر.
السیستانی : مسألة ۵۰۵- وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سُبْعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلّى من النافلة ركعة وإلّا فالأولى إتمامها ثُمَّ الإتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر .
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربيّة.
ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) - بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل - بعد مضيّ مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من نصف الليل، ويستمرّ إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشابّ وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رضوان الله تعالى عليهم) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الإتيان بها من أوّل الليل مطلقاً.
مسأله ۹-یجوز تقدیم نافلتي الظهرین علی الزوال یوم الجمعة، بل في غیره إذا علم انه یشتغل عنها بشاغل فیجعلها في صدر النهار، و لا یبعد الجواز في غیر ذلک أیضا۱لکنه خلاف الافضل. و کذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو یصعب علیه فعلها في وقتها، و کذا الشاب و غیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک.
صدر: ۱- الجواز في غیر ذلک محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۵۰۶- يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر - ولو عرفيّاً - من الإتيان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة يوم الجمعة - وهي عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.
الفصل الثالث : إذا مضی من أول الوقت مقدار اداء الصلاة الاختیاریة۱ و لم یصل ثم طراً أحد الاعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء۲ و الا لم یجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتین مع الطهارة۳ وجبتا جمیعا، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها و الا وجبت الثانیة إذا بقي ما یسع رکعة معها، و الا لم یجب شيء.
صدر: ۱- بل الاضطراریة کالصلاة الفاقدة للسورة.
صدر: ۲- علی شرط ان یکون متمکناً من تحصیل الشرط و لو قبل دخول الوقت فلا یکفي مضي مقدار اداء نفس الصلاة في وجوب القضاء.
صدر: ۳- و لو کانت ترابیة، نعم الحائض اذا نقت و لم یسع الوقت إلا للصلاة مع التیمم فلم تصلّ لا یجب علیها کما سیاتي في بحث القضاء.
السیستانی : مسألة : إذا مضى على المكلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلِّ حتّى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء إن كانت المقدّمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار إمكان تحصيلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم يمضِ ذلك المقدار بل حتّى لو تمكّن من التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم يتمكّن منهما لضيق الوقت.
وأمّا مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلّا لم يجب شيء.
مسأله ۱۰- لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قیام البینة. و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف۱. و یجوز العمل بالظن في الغیم۲، الما في غیره من الاعذار ففیه اشکال، و الاحوط وجوبا التأخیر الی ان یحصل العلم بالوقت.
صدر: ۱- بل مطلق شهادة الثقة العارف.
صدر: ۲- لا یخلو عن اشکال.
السیستانی : مسألة ۵۰۷- يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصيّ عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.
مسأله ۱۱- إذا تیقن دخول الوقت فصلی ثم تبین انها وقعت قبل الوقت فان دخل الوقت في أثنائها و لو في التسلیم صحت و الا بطلت، و کذا لو صلی اعتماداً علی البینة، أو أذان الثقة العارف، أو الظن في الغیم۱، و تبین الخلاف، و لیس کذلک الحکم إذا صلی غافلاً و تبین دخول الوقت في الاثناء. نعم اذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، و کذا إذا صلی برجاء دخول الوقت. و إذا صلی ثم شک في دخوله أعاد.
صدر: ۱- عرفت الاشکال في الاعتماد علیه.
السیستانی : مسألة ۵۰۸- إذا تيقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلّى ثُمَّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحّة صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، وإذا صلّى وبعد الفراغ شكّ في دخوله لم تجب الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً.
مسأله ۱۲- یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، و کاذا بین العشائین بتقدیم المغرب، و إذا عکس في الوقت المشترک۱ عمداً أعاد، و إذا کان سهوا لم بعد، و إذا کان جهلاً بالحکم فاشکال و الاقرب الصحة الا إذا کان متردداً غیر جازم۲.
صدر: ۱- لا فرق فیما سوف یذکره من الحکم بین أن یکون الاتیان في الوقت المشترک او المختص بالاولی.
صدر: ۲- و غیر معذور و إلا صحت صلاته و لو کان متردداً.
السیستانی : مسألة ۵۰۹- يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدّم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، صحّت إذا كان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان جاهلاً مقصّراً سواء أكان متردّداً أم كان جازماً.
مسأله ۱۳- یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة۱ کما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا و ذکر في الاثناء فانه یعدل إلی الظهر أو المغرب، و لا یجوز العکس کما إذا صلی الظهر أو المغرب و في الاثناء ذکر انه قد صلاهما فانه لا یجوز له العدول الی العصر أو العشاء.
صدر: ۱-بل یجب في المترتبتین کما في أمثلة المتن.
السیستانی : مسألة ۵۱۰- قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيّتين المترتّبتين، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسأله ۱۴- انما یجوز العدول من العشاء الی المغرب إذا لم یدخل في رکوع الرابعة و إلا أتمها عشاء۱ و صلی المغرب بعدها.
صدر: ۱- بل الظاهر بطلانها إذا التفت الی ذلک في الأثناء.
السیستانی : مسألة ۵۱۱- إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتى بالمغرب.
مسأله ۱۵- یجوز تقدیم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر و مع رجائه، لکن اذا ارتفع العذر في الوقت فالاحوط وجوبا الاعادة۱. نعم في التقیة یجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب الاعادة بعد زواله في الوقت۲.
صدر: ۱- إذا کانت الصلاة العذریة مشتملة علی الاخلال بما یکون الاخلال به مبطلاً و لو من الجاهل.
صدر: ۲- کون التقیة مقتضیة للاجزاء مطلقاً محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۵۱۲- يجوز الإتيان بالصلاة العُذريّة في أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقيّة ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما يضرّ الإخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقيّة أن يصلّي من دون تحصيل الطهارة الحدثيّة، وأمّا إذا كان العذر غير التقيّة فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك، وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار إليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أُخرى في المباحث الآتية.
مسأله ۱۶- الاقوی جواز التطلوع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم تتضیق.
السیستانی : مسألة ۵۱۳ - يجوز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائيّة أو قضائيّة ما لم تتضيّق.
مسأله ۱۷- إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا ادرک مقدار رکعة أو أزید، و لو صلی قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالاقوی کفایتها و عدم وجوب الاعادة و ان کان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتین.
السیستانی : مسألة ۵۱۴- إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثُمَّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.