الفصل الاول : تقصر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها في السفر بشروط:
الأول: قصد قطع المسافة و هي ثمانیة فراسخ امتدادیةٍ ذهاباً و إیاباً، او ملفقّةٍ من أربعةٍ ذهاباً و أربعة إیاباً۱، سواء اتّصل ذهابه بإیابه، أم انفصل عنه بمبیت لیلةٍ واحدةٍ أو أکثر، في الطریق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.
صدر: ۱- لا یبعد کفایة الصور الاُخری للتلفیق مع بلوغ المجموع ثمانیة فراسخ.
السیستانی : مسألة : تُقصَّر الصلاة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة - وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الثمانية ذهاباً وإياباً، سواء اتّصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل الاول : تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط: الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
مسأله ۱- الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراعٍ بذراع الید و هو من المرفق الی طرف الأصابع.
السیستانی : مسألة ۸۸۴- الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۴- الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا.
مسأله ۲- إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیراً بقي علی التمام، و کذا إذا شکّ في بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ.
السیستانی : مسألة ۸۸۵- إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور أو ظنّ بذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۵- إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
مسأله ۳- تثبت المسافة بالعلم و بالبّینة الشرعیة، و لا تثبیت بخبر العدل الواحد۱، و اذا تعارضت البینّتان تساقطتا و وجب التمام، و لا یجب الاختبار اذا لزم منه الحرج بل مطلقاً، و إذا شکّ العاميِّ في مقدار المسافة شرعاًً وجب علیه أمّا الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و اذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.
صدر: ۱- بل الظاهر ثبوتها بخبر مطلق الثقة العارف.
السیستانی : مسألة ۸۸۶- تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة وبالشياع وما في حكمه ممّا يفيد الاطمئنان، ولا يثبت بخبر الواحد وإن كان عدلاً ما لم يوجب الوثوق، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار وإن لم يستلزم الحرج، وإذا شكّ غير المجتهد في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۶- تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة -شرعا- وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسأله۴- اذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و کذا اذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة.
السیستانی : مسألة ۸۸۷- إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
الخوئی،التبریزی :مسألة ۸۸۷- إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
مسأله ۵- إذا شکّ في کونه مسافةً أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافةً قصّر و إن لم یکن الباقي مسافة.
السیستانی : مسألة ۸۸۸- إذا شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصّر وإنْ لم يكن الباقي مسافة.إذا شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصّر وإنْ لم يكن الباقي مسافة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۸- إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسأله ۶- إذا کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافةً دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصِّر، و إن سلک الأقرب أتمِ، و کذا إذا ذهب من الأبعد۱ و رجع من الأقرب أو بالعکس.
صدر: ۱- کأنّ مراده – قدس سره – بالمسافة التي یشتمل علیها أبعد الطریقین دون أقربهما أربعة فراسخ فبسلوک الأبعد تحصل المسافة الملفّقة و إذا سلک الأقرب مع قصد الرجوع منه فلا تقصیر، و أمّا إذا قصد الرواح من أحد الطریقین و الرجوع من الآخر فلا یبعد الحکم بالتقصیر إذا بلغ مجموع الطریقین ثمانیة فراسخ لمّا تقدّم من کفایة مطلق التلفیق.
السیستانی : مسألة ۸۸۹- إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصّر وإنْ سلك الأقرب أتمّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۹- إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
مسأله ۷-إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثةً لم یقصِّر۱، و کذا في جمیع صور التلفیق. إلّا إذا کان الذهاب أربعةً فما زاد و الإیاب کذلک.
صدر: ۱- عرفت أن الحکم هو التقصیر ما دام مجموع الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ.
السیستانی : مسألة ۸۹۰- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصّر، وكذا في جميع صور التلفيق إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ.
الخوئی : مسألة ۸۹۰- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر، وكذا في جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك.
التبریزی : مسألة ۸۹۰- لا یبعد کفایة التلفیق فی تحقق المسافة فإذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر و کذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب و الإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ و إن کان الاحوط الجمع بین القصر و التمام فی جمیع صورالتلفیق إلا إذا کان الذهاب اربعة فما زاد والإیاب کذلک .
مسأله ۸- مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما لا سور له، هذا في غیر البلدان الکبار أمّا فیها ففیه إشکال۱.
صدر: ۱- الظاهرأنّ المبدأ فیها هو منتهی البلد أیضاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۱- تحتسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما يكون آخر الحيّ أو المحلّة في بعض البلاد الكبيرة جدّاً، وآخر المسافة لمن يسافر إلى بلد غير وطنه هو مقصده في ذلك البلد، لا أوّله.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۸۹۱- مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له.
مسأله ۹- لا یعتبر توالي السیر علی النحو المتعارف بل یکفي قصد السفر في المسافة المذکورة و لو في أیامٍ کثیرةٍ ما لم یخرج عن صدق السفر عرفاًً.
السیستانی : مسألة ۸۹۲-لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيّام كثيرة، نعم لو كان يقطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۸۹۲- لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة -ولو في أيام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
مسأله ۱۰- یجب القصر في المسافة المستدیرة و یکون الذهاب فیها الی منتصف الدائرة۱ و الإیاب منه الی البلد، هذا إذا کانت في أحد جوانب البلد، أمّا إذا کانت مستدیرةً علی البلد فوجوب القصر فیها محلّ إشکال.
صدر: ۱- لا أثر لتعیین الذهاب و الإیاب بعد البناء علی کفایته التلفیق مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۳- يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد أو كانت مستديرة على البلد.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۸۹۳-یجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
مسأله ۱۱- لابدّ من تحقّق القصد الی المسافة في أول السیر، فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً و هکذا وجب التمام و إن قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإیاب الی البلد و کانت المسافة ثمانیةً قصّر و إلّا بقي علی التمام، فطالب الضالّة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمّون إلّا اذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة من أربعةٍ ذهاباً۱ وأربعةٍ إیاباً.
صدر: ۱- أو أيّ صورةٍ من صور التلفیق.
السیستانی : مسألة ۸۹۴-لا بُدَّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجوع وكان المجموع يبلغ ثمانية فراسخ لزمه التقصير، فطالب الضالّة أو الغريم أو العمل ونحوهم يتمّون، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتداديّة أو ملفّقة من الذهاب والإياب.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۸۹۴ - لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر، وإلا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة{ التبریزی : علی ما مر .}من أربعة ذهابا ومن أربعة إيابا.
مسأله ۱۲- إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة ان تیسروا سافر معهم و إلا رجع أتم، و کذا اذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول. نعم إذا کان مطمئناً بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصِّر.
السیستانی : مسألة ۸۹۵- إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم وإلّّا رجع أتمّ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمرٍ آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئنّاً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۵ - إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة -إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع- أتم، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.
مسأله ۱۳- لا یعتبر في قصد السفر أن یکون مستقلاً فاذا کان تابعاً لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الاسیر وجب التقصیر إذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و إذا شکّ في قصد المتبوع بقي علی التمام، و الأحوط۱ الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الاخبار، و إذا علم فی الاثناء قصد المتبوع فإن کان الباقي مسافةً و لو ملّفقةً قصر و إلّا بقي علی التمام.
صدر: ۱- استحباباً
السیستانی : مسألة ۸۹۶-لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقي على التمام.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۸۹۶ - لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والأحوط -استحبابا- الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، والا بقي على التمام.
مسأله ۱۴- إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة او متردّداً في ذلک بقي علی التمام، و کذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمرٍ مظنون الحصول إذا کان له دخل في حصول المقتضي للسفر مثل الطلاق او العتق، و أمّا إذا کان مانعاً أو شرطاً في السفر مع تحقّق المقتضي له ففي منع الظنّ بحصوله حینئذٍ عن تحقّق القصد إشکال۱ و لا سیّما مع شدّة الاهتمام في المقتضي و الأحوط الجمع بین القصر و التمام و المدار علی حصول القصد.
صدر: ۱- أظهر، المنع و کذلک الأمر في الاحتمال ما لم یکن من الاحتمالات الموهونة عقلائیاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۷- إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائيّاً لا يطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۷ - إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع -قبل بلوغ المسافة- أو مترددا في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
مسأله ۱۵- الظاهر وجوب القصر في السفر غیر الاختیاري کما إذا ألقي في قطارٍ أو سفینةٍ بقصد إبصاله الی نهایة مسافة وإن کان لا یخلو من إشکال.
الثاني: استمرار القصد، فاذا عدل قبل بلوغ الأربعة الی قصد الرجوع أو تردّد في ذلک وجب التمام، و لا تجب إعادة ما صلاه قصراً۱. و إن کان قد افطر استمرّ علی الإفطار۲، و إذا کان العدول او التردّد بعد بلوغ الاربعة و کان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقي علی القصر.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بالاعادة و القضاء.
صدر: ۲- لا یترک الاحتیاط بتجنّب الاستمرار علی الإفطار.
السیستانی : مسألة ۸۹۸- يجب القصر في السفر غير الاختياريّ كما إذا أُلقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى ما يبلغ المسافة وهو يعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا كان نائماً أو مغمى عليه مثلاً وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه.
الثاني: استمرار القصد ولو حكماً، فلا ينافيه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردّد في ذلك وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا كان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن كان بعد خروجه، والإمساك في شهر رمضان في بقيّة النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على الإفطار .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۸ - الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل -قبل بلوغ الأربعة- إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط -لزوما- إعادة ما صلاة قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت والإمساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار.
مسأله ۱۶- یکفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکانٍ و في الأثناء عدل الی غیره إذا کان یبلغ ما مضی مع ما بقي الیه مسافة فإنّه یقصر علی الاصحّ، و کذا إذا کان من أول الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما إذا کان السفر الی کلِّ منهما یبلغ المسافة.
السیستانی : مسألة ۸۹۹- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره فإنّه يقصّر إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه بمقدار المسافة، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما، فإنّه يقصّر إذا كان السفر إلى كلٍّ منهما يبلغ المسافة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۹ - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
مسأله ۱۷- إذا تردّد فط الاثناء ثمّ عاد الی الجزم فإن کان ما بقي مسافةً و لو ملفقّةً قصِّر۱، و کذا إذا لم یکن مسافة إذا لم یقطع شیئاً علی إشکال ضعیف، أمّا إذا قطع فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام. نعم إذا شرع فی الایاب و کان مسافة قصّر۲.
صدر: ۱-هذا اذا قطع شیئاً من المسافة بعد العود الی الجزم و إلّا کان کفرض عدم الباقي مسافةً و حکمه أیضاً التقصیر اذا لم یکن قد قطع شیئاً من المسافة حال التردّد علی إشکالٍ ضعیفٍ أشیر الیه في المتن.
صدر: ۲- بل یکفي في التقصیر حصول المسافة الملفّقة من المقدار الذي قطعه ذاهباً بعد الجزم مع مقدار الرجوع فیقصّر حین شروعه في هذه المسافة.
مسأله ۱۸- ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب۱ إعادته في الوقت و لا قضاؤه في خارجه.
صدر: ۱-الاحوط الوجوب ما لم یکن العدول عن السفر بعد طيِّ المسافة المعتبرة کما تقدّم في تعلیقةٍ سابقة.
الثالث : أن لا یکون ناویاً في أول السفر إقامة عشرة أیامٍ قبل بلوغ المسافة، او یکون متردّداً في ذلک، و إلّا أتمّ من أول السفر، و کذا اذا کان ناویاً المرور بوطنه أو مقرّه أو متردّداً في ذلک. نعم إذا کان قاصداً السفر المستمرّ لکن یحتمل عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحوٍ یوجب أن ینوي الاقامة عشرةً، أو المرور بالوطن، لم یضرَّ ذلک في وجوبا القصر۱ .
صدر: ۱- بل الظاهر کونه مضرّاً إذا کان الاحتمال عقلائیاً.
الرابع : أن یکون السفر مباحاً، فإذا کان حراماً لم یقصّر سواء أ کان حراماً لنفسه کإباق العبد، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة، أو للسرقة للزنی، أم لإعانة الظالم و نحو ذلک، أمّا إذا کان ممّا یتفّق وقوع الحرام أثناثه کالغیبة و شرب الخمر من دون أن یکون غایةً للسفر وجب فیه القصر، و ان کان السفر مستلزماً لترک الواجب کما اذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدائن، و إمکان الاداء في الحضر دون السفر، فالظاهر وجوب القصر و إن کان السفر بقصد التوصّل إلی ترک الواجب۱، و الأحوط فیه الجمع.
صدر: ۱- الظاهر في هذه الصورة تعیّن الاتمام.
السیستانی : مسألة ۹۰۰- إذا قصد المسافة ثمّ تردّد في الأثناء ثُمَّ عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة قصّر في صلاته، وكذا إذا لم يكن الباقي مسافة ولكنّه يبلغها إذا ضمّ إليه مسيره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والإتمام.
الثالث: أن يحرز عدم تحقّق شيء من قواطع السفر في أثناء المسافة وهي كما سيأتي تفصيلها: المرور بالوطن والنزول فيه، وقصد الإقامة عشرة أيّام، والتوقّف ثلاثين يوماً في محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طيّ المسافة الامتداديّة أو التلفيقيّة وعلم أنّه يمرّ بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة، أو أنّه يقيم أثنائها عشرة أيّام لم يشرع له التقصير من الأوّل، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولكن احتمل احتمالاً لا يطمئنّ بخلافه عروض ما يوجب تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فيه أو البقاء أثناءه في محلّ ثلاثين يوماً متردّداً فإنّه في جميع ذلك يتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم يعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا يتحقّق شيء من ذلك قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعيفاً كواحد في المائة.
الرابع: أن لا يكون السفر معصية ولا يكون للصيد لهواً، فإذا كان حراماً لم يقصّر سواء أكان حراماً بنفسه كسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغير أداء الواجب، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم في ظلمه ونحو ذلك، ومثله ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر فراراً من أداء الدين مع وجوبه عليه فإنّه يجب فيه التمام، وأمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق في أثنائه وقوع الحرام أو ترك الواجب - كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك - من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر فيجب فيه القصر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۰ - إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم، ۱ فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.
۱- التبریزی : فإما أن یکون قبل قطع شی ء من الطریق أو بعده ، ففی الصورةالاولی لا یترک الاحتیاط بالجمع ،نعم إذا کان ما بقی مسافة ولو ملفقة قصر بعد شروعه فی السیر ، وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة و لو ملفقة یقصر بعد شروعه فی السیر جازماً و إلا فیتم صلاته ، و إذا کان تردده بعد بلوغ اربعة فراسخ و کان عازماً علی الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه، كاباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية للسفر وجب فيه القصر.
مسأله ۱۹- إذا ساقر بقصد الصلاة تماماً في السفر تشریعاً۱ کان سفره حراماً و وجب علیه إتمام الصلاة فیه.
صدر: ۱- إذا کان غافلاً عن استلزام ذلک لمشروعیة صلاة التمام و إلّا فلا یتأتّی منه ذلک القصد.
السیستانی : مسألة ۹۰۱- إذا سافر على السيّارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالك أتمّ صلاته، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة.
الخوئی