انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثاني: في قواطع السفر و هي أمور:

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الاول : الوطن، و المراد به المکان الذي یتخذه الإنسان مقراً له۱علی الدوام لو خلي و نفسه۲، بحیث إذا لم یعرض ما یقتضي الخروج منه لم یخرج، سواء أ کان مسقط رأسه أم استجده، و لا یعتبر فیه ان یکون له فیه ملک، و لا أن یکون قد أقام فیه ستة أشهر.
صدر: ۱- او المکان الذي هو مسقط رأسه و مقره الاصلي بحکم تبعیته لابویه سواء اتخذه مقراً له اولا.
صدر: ۲- لا یشترط اتخاذه مقراً لعی الدوام بل یکفي اتخاذه مقراً و مسکناً الی امد بعید یخرج معه عن کونه مسافراً و یلحق عرفاً باهل البلد.
السیستانی : مسآلة : الفصل الثاني قواطع السفروهي أُمور :
الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام ما لم ‏ينشئ سفراً جديداً، وأمّا المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
۱- مقرّه الأصليّ الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
۲- المكان الذي اتّخذه مقرّاً ومسكناً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقيّة عمره.
۳- المكان الذي اتّخذه مقرّاً لمدّة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنّه مسافر فيه ويراه العرف مقرّاً له حتّى إذا اتّخذ مسكناً موقّتاً في مكان آخر لمدّة عشرة أيّام أو نحوها، وسيأتي بعض الأمثلة له.
ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه، بل لا يعتبر إباحة المسكن فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها بقيّة عمره مثلاً يصير وطناً له.
مسأله ۴۳- یجوز أن یکون للانسان وطنان، بأن یکون له منزلان في مکانین کل واحد منهما علي الوصف المتقدم، فیقیم في کل سنة بعضاً منها في هذا و بعضها الآخر في الآخر، و کذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین.
السیستانی : مسآلة ۹۲۴- يمكن أن يتعدّد الوطن الاتّخاذيّ، كما إذا اتّخذ الإنسان مساكن لنفسه على نحو الدوام والاستمرار فيقيم في كلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو يوزّعها حسب أيّام الأسبوع فيسكن في بلد ثلاثة أيّام مثلاً والباقي في آخر بل ربّما يصدق مع السكن يومين كاملين من كلّ أسبوع.
مسأله ۴۴- الأحوط استحباباً عدم الاکتفاء بمجرد نیة التوطن في ترتیب أحکام الوطن، فیحتاط بالجمع مدة لیتضح بها صدق التوطن.
السیستانی : مسآلة ۹۲۵- لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرّد نيّة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - كشهر مثلاً - يصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضيّ تلك المدّة الجمع بين القصر والتمام.
مسأله ۴۵- الظاهر عدم جریان أحکام الوطن علی الوطن الذي أعرض عنه و ان کان فیه ملک قد استوطنه ستة أشهر.
السیستانی : مسآلة ۹۲۶- ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) نحواً آخر من الوطن يسمّى بالوطن الشرعيّ، ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فيها ستّة أشهر عن قصد ونيّة فقالوا: إنّه يتمّ الصلاة فيه كلّما دخله، ولكن لم‏ يثبت عندنا هذا النحو من الوطن.
مسأله ۴۶- یکفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً کما في الزوجة و العبد و الولد الممیز. نعم یشکل الحکم في الولد الصغیر غیر الممیز۱.
صدر: ۱- الظاهر فیه التبعیة عرفاً لو الدیه اذا کان في کنفهما.
السیستانی : مسآلة ۹۲۷- لا يعتبر في الوطن الاتّخاذيّ أن يكون قصد التوطّن بالاستقلال فيكفي أن يكون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غيرهما.
مسأله ۴۷- إذا حدث له التردد في التوطن فط المکان بعد ما اتخذه وطناً أصلیاً کان أو مستجداً ففي بقاء الحکم اشکال۱.
صدر: ۱- و لا یبعد بقاء الحکم.
السیستانی : مسآلة ۹۲۸- يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى فيه بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، وأمّا مع احتمال العود إليه لذلك احتمالاً معتدّاً به فيبقى على حكمه، فلو دخله بقصد الزيارة أو نحوها أتمّ في صلاته، ولا فرق فيما ذُكر بين الوطن الأصليّ والاتّخاذيّ.
مسأله ۴۸- الظاهر انه یشترط في صدق الوطن قصد التوطن فیه أبداً۱، فلو قصد الاقامة في مکان مدة طویلة و جعله مقراً له – کما هو دیدن المهاجرین الی النجف الأشرف۲ أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع الی أوطانهم بعد قصاء و طرهم – لم یکن ذلک المکان وطنا له نعم هو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فاذا رجع الیه من سفر الزیارة مثلاً أتم و ان لم یعزم علی الاقامة فیه عشرة أیام. کما أنه یعتبر في جواز القصر في السفر منه الی الوطن أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة فلو کانت أقل وجب التمام، و کما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقر.
صدر: ۱- عرفت ما فیه.
صدر: ۲- المهاجز اذا أعرض عن وطنه الأصلي رتب لعی مهجره حکم الوطن و لو کانت هجرته قصیرة الأمد کسنة مثلاً، و اذا لم یکن معرضاً عن وطنه الاصلي فان کان قد اتخذ من البلد الآخر مسکناً له مدة طویلة کعشرین سنة مثلاً فهو أیضاً نحو استیطان یخرج به عن عنوان المسافر، وان لم یکن قد اعتزم البقاء مدة طویلة فالحکم هو التقصیر في مهجره اذا لم یقصد الاقامة، کما اذا کان عازماً علی البقاء سنة او سنتین.
تنبیه: إذا کان الانسان وطنه النجف و کان له محل عمل في الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم و یرجع لیلاً فإن کان ذلک المحل یصدق علیه أنه بیته۱ کان أیضاً مقراً له یتم فیه الصلاة، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل و بعد الظهر یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام في ذلک المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه یقصر، و إذا رج من بغداد إلی النجف و وصل إلیه أتم، و إذا لم یصدق أنه بیته یقصر إذا کان قصد السفر من النجف إلی بغداد و مر به، و کذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محل عمل في بغداد فانهم یتمون فیه الصلاة إذا رجعوا من کربلا و مروا به إذا کان یصدق علیه انه بیت لهم کالخانات التجاریة و المعامل و المدارس و نحوها.
صدر: ۱- و فط حالة عدم صدق ذلک علیه و ذهابه الی مقر عمله لممارسة العمل علی ان یذهب بعد ذلک الی بغداد مثلاً یعتبر ابتداء سفره من حین خروجه من مقر عمله.
الثاني : العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة في مکان واحد، أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه و إن لم یکن باختیاره، و اللیالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولی و الأخیرة، و یکفي تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر، فإذا نوی الإقامة من زوال یوم إلی زوال الیوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أن مبدأ الیوم طلوع الفجر۱، فإذا نوی اقامة من طلوع الشمس فلابد من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادي عشر.
صدر: ۱- لا یخلو عن اشکال.
السیستانی : مسآلة ۹۲۹- تقدّم أنّ من أقسام الوطن المكان الذي يتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طويلة بحيث لا يعدّ مسافراً فيه، والظاهر أنّه يكفي في ذلك البقاء فيه لسنة ونصف السنة إذا كان يسكنه ما لا يقلّ عن خمسة أيّام من كلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن يسكنون غير بلدانهم إذا كانوا يبقون المدّة المذكورة في أماكن دراستهم أو عملهم أو نحوها يتمّون الصلاة فيها فإذا رجعوا إليها من سفر الزيارة مثلاً أتمّوا وإن لم ‏يعزموا على الإقامة فيها عشرة أيّام، كما أنّه يعتبر في جواز القصر في السفر منها إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتداديّة أو تلفيقيّة، فلو كانت أقلّ وجب التمام، وكذلك ينقطع السفر بالمرور فيها والنزول فيها كما هو الحال في الوطن الأصليّ.
تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً وكان له محلّ عمل في مكان آخر كالكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يوم ويرجع ليلاً لا يصدق عليه عرفاً وهو في محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحلّ وبعد التعدّي من حدّ الترخّص منه يقصّر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محلّ عمله أتمّ، وكذلك الحكم لأهل الكاظميّة إذا كان لهم محلّ عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثُمَّ السفر إلى كربلاء مثلاً فإنّهم يتمّون فيه الصلاة ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.
الثاني: قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيّام متوالية، فبه ينقطع حكم السفر ويجب على المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معيّن عشرة أيّام، سواء أكانت الإقامة اختياريّة أم كانت عن اضطرار أو إكراه، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنّه يبقى فيه عشرة أيّام وجب عليه الإتمام، ولو عزم على إقامة عشرة أيّام ولكنّه لم‏ يطمئنّ بتحقّقه في الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب عليه التقصير وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أيّام.
ثُمَّ إنّ الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة بخلاف الأُولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أوّل يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، ومبدأ اليوم طلوع الفجر، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نيّتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر .
مسأله ۴۹- یشترط وحدة محل الإقامة فإذا قصد الإقامة عشرة أیام في النجف الأشرف و مسجد الکوفة بقي علی القصر نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلق بالبلد من الأمکنة مث بساتینه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلک من الأمکنة التي یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح في صدق الإقامة فیها. نعم یشکل الخروج إلی حد الترخص۱ فضلا عما زاد علیه إلی ما دون المسافة، و لأجل ذلک تشکل نیة الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة حتی لو لم یمکث فیهما أبداً فالأحوط الجمع حینئذ مع الامکان و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام و عدم منافاة الخروج المذکور للإقامة إذا کان زمان الخروج قلیلا.
صدر : ۱- الاقرب عدم اشکال في صورة عدم المبیت.
السیستانی : مسآلة ۹۳۰- يشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلّق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم‏ يقدح في صدق الإقامة فيها. وأمّا من قصد الخروج إلى حدّ الترخّص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة - كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة - فلا يضرّ ذلك بقصد الإقامة إذا لم ‏يكن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرّره بحدّ يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.
مسأله ۵۰- إذا قصد الاقامة إلی ورود المسافرین، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أیام، و إذا نوی إقامة الی آخر الشهر، أو الی یوم الجمعة الثانیة و کان عشرة أیام کفی في صدق الاقامة و وجوب التمام، و کذا في کل مقام یکون فیه الزمان محدوداً بحد معلوم و ان لم یعلم انه یبلغ عشرة أیام لتردد زمان النیة بین سابق و لا حق و ان کان لا یخلو من إشکال، فالأحوط استحباباً الجمع.
السیستانی : مسآلة ۹۳۱- إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أيّام، وكذا إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية مثلاً وكان عشرة أيّام ولكنّه لم ‏يعلم بذلك من الأوّل فإنّه يجب عليه القصر، فلا فرق في وجوب القصر مع التردّد في إقامة عشرة أيّام بين أن يكون ذلك لأجل تردّد زمان النيّة بين سابق ولاحق، وبين أن يكون لأجل الجهل بالآخر، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر وتردّد الشهر بين الناقص والتامّ ثُمَّ انكشف كماله فإنّه يجب القصر في كلتا الصورتين.
مسأله ۵۱- تجوز الاقامة في البریة و حینئذ یجب أن ینوي عدم الوصول إلی ما لا یعتاد الوصول الیه من الأمکنة البعیدة.
السیستانی : مسآلة ۹۳۲-تجوز الإقامة في البرّيّة، وحينئذٍ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى الأمكنة البعيدة بحيث يوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا كان زمان الخروج قليلاً كما تقدّم.
مسأله  ۵۲- اذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الاقامة فإن کان قد صلی فریضة تماماً بقي علی الاتمام الی أن یسافر و الارجع الی القصر، سواء لم یصل أصلا أم صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعیة و لم یتمها و لو کان في رکوع الثالثة أو فعل ما لا یجوز فعله للمستمر من النوافل و الصوم أو لم یفعل.
السیستانی : مسآلة ۹۳۳-إذا عدل ناوي الإقامة عشرة أيّام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلّى فريضة أدائيّة تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر، سواء لم ‏يصلِّ أصلاً أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعيّة ولم ‏يتمّها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم ‏يفعل.
مسأله ۵۳- اذا صلی بعد نیه الاقامة فریضة تماماً نسیاناً أو لشرف البقعة۱ کفی في البقاء علی التمام، و کذا إذا فاتته الصلاة أداء۲ فقضاها تماماً.
صدر: ۱- في هذه الصورة لا  یترک الاحتیاط.
صدر: ۲- الظاهر عدم کفایة ذلک في بقاء الاقامة بعد العدول.
السیستانی : مسآلة ۹۳۴- إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة أدائيّة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففي كفايته في البقاء على التمام إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام بعد العدول - نعم إذا كان الإتمام مستنداً إلى نيّة الإقامة ارتكازاً ولو لم ‏يلتفت إليه تفصيلاً كفى - وكذلك الإشكال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نيّة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نيّة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلى القصر .
مسأله ۵۴- اذا تمت مدة الاقامة لم یحتج في البقاء علی التمام الی اقامة جدیدة بل یبقی علی التمام الی أن یسافر و ان لم یصل في مدة الاقامة فریضة تماماً.
السیستانی : مسآلة ۹۳۵- إذا تمّت مدّة الإقامة لم ‏يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم‏ يصلِّ في مدّة الإقامة فريضة تماماً.
مسأله ۵۵- لا یشترط في تحقق الاقامة کونه مکلفاً فلو نوی الاقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ و هو في أثناء العشرة وجب علیه التمام في بقیة الأیام و قبل البلوغ یصلي تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و کان تحقق القصد منه ممکناً أو نواها حال الافاقة ثم جن یصلي تماماً بعد الإفاقة في بقیة العشرة، و کذا اذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل أذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب التمام ما لم تنشیأ سفراً.
السیستانی : مسآلة ۹۳۶-لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلَّفاً، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثُمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام وقبل البلوغ أيضاً يصلّي تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ يصلّي تماماً بعد الإفاقة في بقيّة العشرة، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم ‏تنشئ سفراً.
مسأله ۵۶- اذا صلی تماماً ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع الی القصر، و اذا صلی الظهر قصراً ثم نوی الاقامة فصلی العصر ثم تبین له بطلان احدی الصلاتین فإنه یرجع الی القصر و یرتفع حکم الاقامة۱، و اذا صلی بنیة التمام و بعد السلام شک في أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی في البقاء علی حکم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، و کذا یکفي في البقاء علی حکم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب، و قبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتیان بسجود السهو و الأجزاء المنسیة۲، کالتشهد و السجدة المنسیین.
صدر: ۱-اذا کانت الجهة المعلوم اجمالا ابطالها لاحدی الصلاتین مورداً لاستصحاب العدم في نفسها و کان العلم ببطلان إحدی الصلاتین بعد خروج الوقت ففي مثل ذلک یبقی علیه حکم الاقامة و ان وجب عیه الاتیان بصلاة واحدة قصراً قضاءأ لما في الذمة، و مثاله ما اذا علم بوقوع الاستدبار مثلا في احدی الصلاتین. و اذا لم تکن الجهة المعلوم اجمالا ابطالها لاحدی الصلاتین ذات حالة سابقة اثباتاً او نفیاً او کانت مسبوقة بالعدم مع بقاء الوقت فیحتمل قریباً الحکم بالقصر کما في المتن علی اشکال، و اما إذا کانت الجهة المعلوم اجمالا ابطالها لاحدی الصلاتین ذات حالة سابقة اثباتاً فقط فلا اشکال في الرجوع الی القصر و مثاله ما اذا کان کل من الصلاتین قد وقعت عقیب حدث لا یعلم التوضیء منه مع العلم اجمالا بانه لم یتوضأ من أحد الحدثین.
صدر: ۲- إلحاق الاجزاء المنسیة بسجود السهو في عدم نفوذ العدول قبله محل إشکال.
السیستانی : مسآلة ۹۳۷-إذا صلّى تماماً ثُمَّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلّى الظهر قصراً ثُمَّ نوى الإقامة فصلّى العصر تماماً ثُمَّ تبيّن له بطلان إحدى الصلاتين يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتيان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسيّة، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علينا...) وقبل السلام الأخير أو قبل الإتيان بصلاة الاحتياط.
مسأله ۵۷- إذا استقرت الاقامة و لو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج الی ما دون المسافة فإن کان ناویاً للإقامظ في المقصد أو في محل الاقامة أو في غیرهما بقي علی التمام حتی یسافر من محل الاقامظ الثانیة، و إن کان ناویاً الرجوع الی محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة1 أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الایاب و محل الاقامة فإشکال، فالأحوط الجمع بین القصر و التمام بعد الشروع في الایاب و في محل الاقامة الی أن یسافر فیقصر حینئذ، و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام حتی یسافر من محل الاقامة.
صدر: ۱- ان کان قد خرج من محل الاقامة لاجل ان یسافر و کان مرورة بمحل الاقامة باعتبار وقوعه في خط سفره فیتعین علیه التقصیر کما اذا کانت محطة القطار الذي یسیر الی بلده خارج محل الاقامة فخرج لرکوبه و کان یمر بمحل الاقامة ففي مثل ذلک یقصر من حین خروجه و في غیر امثال هذا الفرض یکون الحکم هو التمام.
السیستانی : مسآلة ۹۳۸- إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتّى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، وكذلك إن كان ناوياً الرجوع إلى محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محلّ إقامته من جهة وقوعه في طريقه فعليه أن يقصّر في ذهابه وإيابه ومحلّ إقامته.
مسأله ۵۸- اذا دخل في الصلاة بنیة القصر فنوی الاقامة في الاثناء أکملها تماما، و إذا الاقامة فشرع في الصلاة بنیة التمام فعدل في الاثناء فإن کان قبل الدخول في رکوع الثالثة أتمها قصراً، و إن کان بعده بطلت، و الأحوط إذا کان العدول بعد القیام إلی الثالثة قبل الرکوع الاتمام و الاعادة.
السیستانی : مسآلة ۹۳۹-إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده بطلت صلاته على الأحوط لزوماً وعليه استئنافها قصراً.
مسأله ۵۹- اذا عدل عن نیة الاقامة و شک في أن عدوله کان بعد الصلاة تماماً بنی علی العدم.
السیستانی : مسآلة ۹۴۰-إذا عدل عن نيّة الإقامة وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
مسأله ۶۰- اذا عزم الاقامة فنوی الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن یصلي تماماً بقي علی صومه و أجزأ، و ان کان لا یخلو من إشکال1، و أما الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.
صدر: ۱- لا یترک معه الاحتیاط.
الثالث : أن یقیم في مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الاقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، و بعدها یجب لعیه التمام الی أن، یسافر سفراً جدیداً.
السیستانی : مسآلة ۹۴۱- إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً ففي صحّته إشكال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.
الثالث:
أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيّام - سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردّداً - فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
مسأله ۶۱- المتردد في الأمکنة المتعددة یقصر و ان بلغت المدة ثلاثین یوماً.
السیستانی : مسآلة ۹۴۳- المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً، وإذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثُمَّ انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردّداً تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً، أو يصدق عليه عنوان كثير السفر .
مسأله ۶۲- اذا خرج المتردد الی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم اذا خرج إلیه فیتم في بعض الصور و یحتاط بالجمع في بعضها.
السیستانی : مسآلة ۹۴۲-إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما تقدّم فيه في المسألة (۹۳۸).
مسأله ۶۳- اذا تردد في مکان تسعة و عشرین یوماً ثم انتقل الی مکان آخر و أقام فیه متردداً تسعة و عشرین و هکذا بقي علی القصر في الجمیع الی أن ینوي الاقامة في مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی في مکان واحد ثلاثین یوماً متردداً.
مسأله ۶۴- یکفي تلفیق المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدم في الاقامة.
مسأله ۶۵- في کفایة الشهر الهلالي إشکال، بل الأظهر العدم اذا نقص عن الثلاثین یوماً.
السیستانی : مسآلة ۹۴۴- لا يكفي الشهر الهلاليّ إذا نقص عن الثلاثين يوماً، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدّم في الإقامة.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -