مسأله ۶۶- تسقط النوافل النهاریة في السفر، و في سقوط الوتیرة إشکال، و لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة؛ و یجب القصر في الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیها عدا الأماکن الأربعة کما سیأتي۱، و اذا صلاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت و وجبت الاعادة أو القضاء، و ان کان جاهلا بالحکم من أصله – بأن لم یعلم وجوب القصر علی السفر – لم تجب الاعادة فضلا عن القضاء، و ان کان عالماً بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات الموجبة للفصر – مثل انقطاع عملیة السفر باقامة عشرة في البلد، و مثل ان العاصي في سفره یقصر اذا رجع الی الطاعة و نحو ذلک – وجب علیه الاعادة في الوقت أو القضاء في خارجه۲ کالعالم، و کذا اذا کان جاهلا بالموضوع – بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة مثلا فأتم فتبین أنه مسأفة – فإنه یجب علیه الاعادة أو القضاء۳، و أما اذا کان تاسیاً للسفر أو ناسیاً أن حکم المسافر القصر فاتم فإن تذکر في الوقت أعاد، و ان تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غیر فرق بین نسیان السفر و نسیان حکمه، و ان کان الأحوط الثاني الاعادة.
صدر: ۱- و یأتي الإشکال فیه.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوب الإعادة و لا القضاء.
صدر: ۳- بل الاعادة فقط و أما القضاء فلا یجب إذا تبین له الحال بعد خروج الوقت.
السیستانی : مسآلة ۹۴۵- تسقط النوافل النهاريّة في السفر، كما تسقط الوتيرة ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة.
ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة - كما سيأتي - وإذا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصله - بأن لم يعلم مشروعيّة التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه - لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.
وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلى حدّ المسافة أو أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم بالحكم في الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد مضيّ الوقت، وإن كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حين العمل مع علمه بالحكم وعدم نسيانه وجبت الإعادة في الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.
مسأله ۶۷- الصوم کالصلاة فیما ذکر فیبطل في السفر مع العلم، و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات، و دون الجهل بالموضوع۱.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقاً سواء کان جهلاً بالخصوصیات أو جهلاً بالموضوع.
مسأله ۶۸- اذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته في جمیع الموارد الا في المقیم اذا قصر جهلا بأن حکمه التمام علی إشکال.
السیستانی : مسآلة ۹۴۶-إذا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، بلا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حكمه التمام ثُمَّ علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيّاً على الاحتياط الوجوبيّ.
مسأله۶۹- اذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکن من الصلاة تماماً و لم یصل مسافر حتی تجاوز حد الترخص و الوقت باق صلی قصراً، و الأحوط استحباباً ضم الاتمام الیه، و اذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکن من الصلاة قصراً و لم یصل حتی وصل الی وطنه أو محل اقامته صلی تماماً، و الأحوط استحباباً ضم القصر الیه، فالمدار علی زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب.
السیستانی : مسآلة ۹۴۷- إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثُمَّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً على الأحوط وجوباً، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً على الأحوط وجوباً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسأله ۷۰- اذا فاتته الصلاة في الحضر قضی تماماً و لو في السفر، و اذا فاتته في السفر قضی قصراً و لو في الحضر، و اذا کان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس راعی في القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت فیقضي في الأول قصراً و في العکس تماماً.
السیستانی : مسآلة ۹۴۸-إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً، وفي العكس تماماً.
مسأله ۷۱- یتخیر المسافر بین القصر و التمام في الأماکن الأربعة الشریفة1 و هي المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و مسجد الکوفة، و حرم الحسین (علیه السلام) ، و التمام أفضل و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق مکة، و المدینة، بالمسجدین دون الکوفة و کربلا، و في تحدید الحرم الشریف اشکال، و الأحوط الاقتصار علی ما حول الضریح المقدس علی مشرفه أفضل الصلاة و السلام.
صدر: ۱- في نفسي شيء من هذا التخییر فلا یترک الاحتیاط باختیار القصر.
السیستانی : مسآلة ۹۴۹- يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: (مكّة المعظّمة) و(المدينة المنوّرة) و(الكوفة) و(حرم الحسين عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً، ولا يختصّ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك، وأمّا التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (۱۱,۵ متراً) من كلّ جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفيّ. ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها.
مسأله ۷۲- لا فرق في المساجد المذکورة بین ارضها و سطحها و المواضیع المنخفضة فیها کبیت الطشت في مسجد الکوفة.
مسأله ۷۳- لا یلحق الصوم بالصلاة في التخییر المذکور فلا یجوز الصوم في الاماکن الاربعة.
مسأله۷۴- التخییر المذکور استمراري فاذا شرع في الصلاة بنیة القصر یجوز في الاثناء الاتمام و بالعکس.
السیستانی : مسآلة ۹۵۱- التخيير المذكور استمراريّ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
مسأله۷۵- لا یجري التخییر المذکور في سائر المساجد و المشاهد الشریفة.
مسأله۷۶- یستحب للمسافر ان یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اکبر».
السیستانی : مسآلة ۹۵۲- يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ).
مسأله ۷۷- یختص التخییر المذکور باأداء و لا یجري في القضاء.
السیستانی : مسآلة ۹۵۰- يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء، كما أنّه يختصّ بالأماكن الأربعة المذكورة ولا يجري في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.