فیما تجب فیه.
مسأله ۱- تجب الزکاة في الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و في النقدین الذهب و الفضة، و لا تجب فیما عدا ذلک. نعم تستحب في غیرها من الحبوب التي تنبت في الأرض کالسمسم، و الأرز، و الدخن و الحمص، و العدس، و الماش و الذرة، و غیرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل، و القثاء، و البطیخ و الخیار و نحوها، و تستحب أیضاً في مال التجارة۱ و في الخیل الإناث دون الذکور و دون الحمیر و البغال، و الکلام في التسعة الأول یقع في مباحث.
صدر: ۱- في کون زکاة مال التجارة مستحبة دو واجبة کلام، و علی أيّ حال فان قبل بالوجوب فهو یختص بمال التجارة غیر المتحرک أعني الاعیان الباقیة في طول السنة بذاتها لا ببدلها کما سوف یأتي. إن شاء الله تعالی.
المبحث الأول : في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها مضافاً إلی الشرائط العامة المتقدمة أربعة.
الشرط الأول : النصاب.
السیستانی : مسألة : المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة - تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضّة، وفي مال التجارة على الأحوط وجوباً، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحبّ في الحبوب التي تنبت في الأرض غير ما ذكر كالسِّمْسِم والأرز والدخن والحُمّص والعدس والماش والذّرة وغيرها، ولا تستحبّ في الخضروات مثل البقل والقثّاء والبطّيخ ونحوها.
والكلام في العشرة الأُول يقع في مباحث:
ويعتبر في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى الشروط العامّة المتقدّمة - أربعة شروط أُخرى:
الشرط الأوّل: النصاب.
مسأله ۲- في الإبل اثنی عشر نصاباً، الأول خمس و فیها شاة، ثم عشر و فیها شاتان، ثم خمس عشرة و فیها ثلاث شیاه، ثم عشرون و فیها أربع شیاه، ثم خمس و عشرون و فیها خمس شیاه، ثم ست و عشرون و فیها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانیة، ثم ست و ثلاثون و فیها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فیها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدی و ستون و فیها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فیها بنتا لبون، ثم احدی و تسعون و فیها حقتان، ثم مائة واحدی و عشرون و فیها في کل خمسین حقة، و في کل أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة عمل علی الأربعین کالمائة و الستین، و إذا کان مطابقاً للخمسین بالمعنی المتقدم عمل علی الخمسین کالمائة و الخمسین، و ان کان مطابقاً لکل منهما کالمائتین تخیر المالک بین العد بالاربعین و بالخمسین، و إن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین و الستین عمل علیهما معاً فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۵- في الإبل اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمس وفيها: شاة، ثُمَّ عشر وفيها: شاتان، ثُمَّ خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمس وعشرون وفيها: خمس شياه، ثُمَّ ستّ وعشرون وفيها: بنت مَخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية - وإذا لم تكن عنده أجزأ عنها ابن لَبُون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء - ثُمَّ ستّ وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعون وفيها: حُقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثُمَّ إحدى وستّون وفيها: جَذَعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستّ وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثُمَّ إحدى وتسعون وفيها: حقّتان، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها: في كلّ خمسين حُقّة، وفي كلّ أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستّين، وإذا كان مطابقاً للخمسين - بالمعنى المتقدّم - عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما - كالمائتين - تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسأله ۳- إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزاأ عنها ابن لبون و إذا لم یکن عنده تخیر في شراء ایها شاء.
مسأله ۴- في البقر نصابان الأول ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعة و هو ما دخل في السنة الثانیة، ثم أربعون و فیها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فیما زاد علی هذا الحساب، و یتعین العد بالمطابق الذي لا عفو فیه فإن طابق الثاثین لا غیر کالستین عدبها، و ان طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدبها، و ان طابقهما کالسبعین عدبهما معاً. و ان طابق کلا منهما کالمائة و العشرین یتخیر بین العد بالثلاثین و بالاربعین، و ما بین الأربعین و الستین عفواً، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد الی التسعة.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۶- في البقر نصابان: الأوّل ثلاثون وفيها تَبيع - ولاتجزئ التبيعة على الأحوط وجوباً - وهو ما دخل في السنة الثانية، ثُمَّ أربعون وفيها: مُسِنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستّين عدّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، وإن طابق كُلّاً منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسأله ۵- في الغنم خمسة نصب أربعون و فیها شاة، ثم مائة واحدی و عشرون و فیها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاه، ثم أربعمائة ففي کل مائة شاة بالغاً ما بلغ، و لا شيء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین نصابین.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۷ - في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها: شاة، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيها: شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفيها: ثلاث شياه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة وفيها: أربع شياه، ثُمَّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة: شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسأله ۶- الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق في الإبل بین العراب و البخاتي، و لا في الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الانثی في الجمیع.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۸- الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي، ولا في الغنم بين المَعْز والضَّأْن، ولا بين الذكر والأُنثى في الجميع.
مسأله ۷- المال المشترک إذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصب وجبت الزکاة علی کل منهم، و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة و ان بلغ المجموع النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۹- المال المشترك بين شخصين فما زاد إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلٍّ منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.
مسأله ۸- إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة و لا یلاحظ کل واحد علی حدة.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۰- إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كلّ واحد منفرداً.
مسأله ۹-الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم ان یکمل لها سنة و تدخل في الثانیة ان کانت من الضأن، أو یکمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن کانت من المعز، و یتخیر المالک بین دفعها من النصاب و غیره و من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة و لو من غیر النقدین1 و إن کان دفع العین أفضل و أحوط.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً عدم الاکتفاء بدفع القیمة من غیر النقدین و ما بحکمهما من سائر النقود.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۱- الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر، وكذا الحال في الإبل والبقر .
بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة - من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً - وإن كان إخراجها من عين ما تعلّقت به أفضل وأحوط استحباباً.
مسأله ۱۰- المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و علی بلد لدفع1 لا بلد النصاب.
صدر: ۱- الاحوط ملاحظة أعلی القیمتین اذا کان الدفع في غیر البلد الذي کان النصاب فیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۲- المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، كما أنّ المدار على قيمة بلد الدفع لا بلد النصاب، والأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين.
مسأله ۱۱- إذا کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلاً فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه حینئذ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب – کان کان عنده خمسون شاة – و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین الی ان ینقص عن النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۳- إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
مسأله ۱۲- إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزي دفع الذکر عن الانثی و بالعکس، و إذا کان کله من الضان یجزي دفع المعز عن الضأن و بالعکس، و کذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۴- إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس، وإذا كان كلّه من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العِراب والبَخاتيّ.
مسأله ۱۳- لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم، في العد من النصاب. نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفقاً من الصنفین علی الأحوط إن لم یکن أقوی. نعم إذا کانت کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج منها.
الشروط الثاني : السوم۱ طول الحول فإذا کانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزکاة فیها. نعم في انقطاع السوم بعلف الیوم و الیومین و الثلاثة إشکال و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الإنقطاع.
صدر: ۱- الاحوط عدم اشتراط السوم.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۵-لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشابّ والهرم في العدّ من النصاب، وإذا تولّى المالك إخراج زكاته وكانت الأنعام كلّها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز له دفع المعيب، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط لزوماً، نعم إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها.
الشرط الثاني : السَّوْم طول الحول.
فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفيّ، وسيأتي المراد بالحول.
مسأله ۱۴- لا فرق في منع العلف من وجوب الزکاة بین ان تکون بالإختیار و الإضطرار، و ان یکون من مال المالک و غیره باذنه أولا، کما ان الظاهر إنه لا فرق في السوم بین أن یکون من نیت مملوک أو مباح فإن رعاها في الحشیش و الدغل الذي ینبت في الأرض المملوک في أیام للربیع أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة و کذا إذا اشتری لها ذلک فسامت فیه. نعم إذا کان المرعی مزروعاً ففي صدق السوم إشکال، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة و لم تجب الزکاة فیها.
الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل۱ و لو في بعض الحول و إلا لم تجب الزکاة فیها و في قدح العمل یوماً أو یومین أو ثلاثة إشکال کما تقدم في السوم.
صدر: ۱- الاحوط عدم اشتراط ذلک.
الشرط الرابع : ان یمضي علیها حول جامعة للشرائط و یکفي فیه الدخول في الشهر الثاني عشر1 ، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک فلا یضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۶- لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره، بإذنه أو لا، كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدَّغَل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نُضُوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً لم يصدق السوم، وكذا إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه، وأمّا إذا رعت في الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي ففي صدق السوم إشكال وثبوت الزكاة عليها مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول.
على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكنّه محلّ إشكال، فلو استعملت الإبل والبقر في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، ولو كان استعمالها من القلّة بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
ويكـفي فــيه الـدخول في الشــهر الـثـاني عشــر، ويستـقرّ الوجـوب بـذلك، فلا يـضـرّ فَـقْـدُ بـعـض الشـــرائط قـبـل تـمـامـه، نعـم الشــهـر الـثـاني عشــر محـســوب مــن الحــول الأوّل، ويـكـون ابــتـداء الحــول الثــاني بعــد إتـمـامـه.
مسأله ۱۵- إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول کما إذا نقصت عن النصاب دو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدلها بجنسها أو بغیر جنسها و لو کان زکویاً و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار۱من الزکاة و عدمه.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً فیما اذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزکاة و کذلک فیما اذا أخرجها من ملکه بهبة و نحوها بقصد الفرار، و اما اذا أجری علی المال الزکوي معاوضة سوقیة أدت الی استبداله بمال آخر من غیر جنسه بطل الحول و انتفت الزکاة کما اذا باع قطیع الغنم في اثناء الحول بکتب أو دار أو نحو ذلک و لو بقصد القرار.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۷- إذا اخـتلّ بعــض الشـروط في أثنــاء الأحـد عـشـر شـهراً بـطل الحـول، كمـا إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، وكذا إذا بـدّلها بجنـسها أو بغير جنسـها ولو كـان زكـويّاً، هذا إذا لم يكن التـبديل بـقـصد الـفـرار مـن الــزكـاة وإلّا فـالأحــوط لــزومـاً إخــراجـهـا إذا كــان التـبديل بـما يشـاركها في القيــمة الاسـتعماليّة كتـبديل الشاة الحَلُوب بمثلها.
مسأله ۱۶- إذ حصل لمالک النصاب فط أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو شراء دو نحوهما فاما أن یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عند أربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت أربعین فلا شيء علیه إلا ما وجب في الأول و هو شاة في الفرض، و اما أن یکون نصاباً مستقلاً کما إذا کان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أخری کان لکل منهما حول بإنفراده، و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، و کذا إذا کان نصاباً مستقلاً و مکملاً للنصاب اللاحق۱ کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها و لدت سبعة، و آما إذا لم یکن نصاباً مستقلاً و لکن کان مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معاً.
صدر: ۱- بل الظاهر في هذه الصورة جریان حکم الصورة الآنیة علیه فبعد انتهاء الحول الأول یستأنف حول جدید لهما معاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۸- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملكٌ جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما:
فإمّا أن لا يكون الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلّا ما وجب في الأوّل، وهو شاة في المثال.
وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أُخرى، فيكون لكلٍّ منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله.
وكذلك الحكم - على الأحوط لزوماً - فيما إذا كان نصاباً مستقلّاً، ومكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستّة.
وأمّـا إذا لم يكن نـصـاباً مستـقلّاً ولكـن كـان مكمـّلاً للنصـاب اللاحـق، كـما إذا كـان عـنده ثلاثـون من الـبقر وفي أثـناء الحـول ولـدت إحـدى عـشــرة وجـب عـند انتـهـاء حـول الأوّل إخـراج زكـاتـه واسـتئـناف حـول جـديـد لـهمـا مـعاً.
مسأله ۱۷- ابتداء حول السخال من حین النتاج إذا کانت أمها سائمة و کذا إذا کانت معلوفة علی الأحوط إن لم یکن أقوی.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۹- ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، وتحتسب مدّة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمّهاتها سائمة.