المبحث الثاني : في زکاة النقدین۱.
صدر: ۱- هنا کلام في ان رکاة النقدین هل تختص بخصوص ما یسمی بالنقود او ان المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض في المالیة اما بطبعه کالنقود أو بعنایة اعداده للتجارة کالسلع التجاریة و لکن یشترط في وجوبها في تلک السلع علی القول به مضي الحول علی السلعة بعینها.
مسأله ۱۸- یشترط في زکاة النقدین مضافاً إلی الشرائط العامة أمور:
الأول : النصاب و هو في الذهب عشرون دیناراً، و فیه نصف دینار، و الدینار ثلاثة أرباع المثقال الصیر في، و لا زکاة فیما دون العشرین، و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر و هي ثلاثة مثاقیل صیرفیة و فیها أیضاً ربع عشرها، و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فیها درهم واحد، و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم و ما دون المائتین عفو، و کذا ما بین المائتین و الأربعون. و وزن عشرة دراهم سبعة مثاقیل شوعیة و خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفي و ربع عشرة، و الضابط في زکاة النقدین من الذهب و الفضة ربع العشر لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلاً في بعض الصور.
الثاني : أن یکونا مسکوکین1 بسکة المعاملة بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة و بغیرها بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزکاة فیه إذا عومل به بل لا یخلو من قوة، و أما المسکوک الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزکاة فیه و إن کان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه و إلا فمشک و إن کان الأظهر العدم، و لا تجب في الحي و السبائک و قطع الذهب و الفضة.
صدر: ۱- المناط اتخاذهما نقداً بأي نحو کان.
الثالث : الحول علی نحوها ما تقدم في الانعام۱ کما تقدم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط و غیر ذلک و المقامان من باب واحد.
صدر: ۱- و لکن الاحوط وجوباً في النقد عدم اختلال الحول بما اذا عاوضه بمثله بخلاف النصاب من الانعام الثلاثة فانه اذا عاوضه بمثله في اثناء الحول لا بقصد الفرار یبطل الحول. و اما مال التجارة ان قلنا بوجوب الزکاة فیه فیسقط الحول فیه بالتبدیل مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۰- المبحث الثاني زكاة النقدين- يشترط في وجوب الزكاة في النقدين - مضافاً إلى الشروط العامّة المتقدّمة - أُمور :
الأ وّل : النصاب، ولكلٍّ منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة: مائة وخمسة مثاقيل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كلّ منهما ربع العشر (۵و۲%).
الثاني : أن يكونا من المسكوكات النقديّة التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكّة الإسلاميّة وغيرها، وسواء أكانت السكّة بكتابة أو بغيرها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأمّا المسكوك الذي جرت المعاملة به ثُمَّ هجرت فلا تجب الزكاة فيه، وإذا اتّخذ المسكوك للزينة فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه وإلّا لم تجب، ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة والحُلِيّ المتّخذة منهما وغير ذلك ممّا لا يكون من المسكوكات النقديّة.
وبذلك يعلم أنّه لا موضوع لزكاة الذهب والفضّة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقديّة الذهبيّة والفضيّة.
الثالث : الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكّته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضّة المسكوكة أو أبدل الفضّة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كُلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، ويتمّ الحول بمُضِيّ أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر .
مسأله ۱۹- لا فرق في الذهب و الفضة بین الجید و الردیء، کما انه یجوز الإعطاء من الردیء۱ و إن کان تمام النصاب من الجید.
صدر: ۱- الظاهر عدم جواز إخراج الرديء الا اذا کان في النصاب رديء فیجوز حینئذ بمقداره.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۱- لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء، ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيّد.
مسأله ۲۰- تجب الزکاة في الدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب۱ و إذا شک في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها و في وجوب الإختیار إشکال و إن کان أحوط، و کذا إذا کان عنده دراهم أو دنانیر یشک في أنها خالصة أو مغشوشة.
صدر: ۱- بل حتی اذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فیما اذا صدق علی المغشوش عنوان الذهب او الفضة لضئالة ما فیه من غش.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۲- تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضّة على المغشوش لم تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۳- إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
مسأله ۲۱- إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في کل واحد منها و لا یضم بعضها إلی بعض1، فإذا کان عنده تسعة عشر دیناراً و مائة و تسعون درهما لم تجب الزکاة في أحدهما، و إذا کان من جنس واحد – کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة، و لیرة ذهب انکلیزیة – ضم بعضها إلی بعض في بلوغ النصاب، و کذا إذا کان عنده روبیة إنکلیزیة و قران إیراني.
صدر: ۱- الا اذا کان الجنسان هما الذهب و الفضة و قد تعمد المالک ذلک فراراً من الزکاة فانه تجب الزکاة حینئذ.
السیستانی : مسألة ۱۱۱۴- إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها، ولا يضمّ بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أيٍّ منهما، وإذا كانت من جنس واحد - كالعملات الذهبيّة من أنواع مختلفة - ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب.