انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الثالث: في زکاة الغلاة الأربع

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسأله ۲۲- یشترط في وجوب الزکاة فیها أمران:
الاول : بلوغ النصاب و هو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالاً و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث. و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالاً صیرفیاً. و الوزنة أریع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالاً صیرفیاً، و بوزن الکیلو یکون النصاب ثمانمائة و ثمانیة و أربعین کیلو تقریباً.
الثاني : الملک في وقت تعلق الوجوب سواء أ کان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغیرها من أسباب الملک.
السیستانی: مسألة ۱۱۱۵- المبحث الثالث زكاة الغلّات الأربع - يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران:
الأوّل : بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً(۱)، ولا تجب الزكاة فيما لم ‏يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً.
الثاني : الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
مسأله ۲۳- المشهور ان وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعیر، و عند الإحمرار و الإصفرار في ثمر النخیل، و عند انعقاده حصرماً في ثمر الکرم، و قیل وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب، و هذا القول لا یخلو من وجه۱ و إن کان لا یلخو من شبهة و الإحتیاط طریق النجاة.
صدر: ۱- بل لا یبعد ان یکون ما علیه المشهور هو الأوجه، و علیه فلو اشتری کمیة من الرطب من السوق و جففه و کان بمقدار النصاب لا یجب علیه الزکاة بینما یازم الماتن وجوبها علی ما استوجهه في المتن مع ما ذکره في الشرط الثاني من ان الشرط هو التملک وقت تعلق الوجوب لا النمو في الملک غیر انه یکفي علی ما ذکرناه أیضاً في تحقق الشرط الثاني الملک في الوقت الثاني المدعی لتعلق الوجوب فیما إذا لم یکن المال مملوکاً في الوقت الأول کما إذا اتفق الإعراض المخرج للمال عن الملکیة من قبل المالک السابق قبل ظهور الثمرة.
السیستانی: مسألة ۱۱۱۶- المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ وقت تعلّق الزكاة هو عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حِصْرِماً في ثمر الكَرْم، ولكن المختار أنّ وقته هو ما إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
وعلى ذلك لا تتعلّق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه خلالاً أو رطباً وإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار تمراً، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكَرْم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا يصير زبيباً بل إن جفّ أصبح غير قابل للانتفاع عرفاً فلا زكاة فيه.
مسأله ۲۴- المدار في قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لکنه إذا صار زبیباً نقص عنه لم تجب الزکاة.
السیستانی: مسألة ۱۱۱۷- المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حدّه بعد جفافها في وقت وجوب الإخراج - الآتي في المسألة اللاحقة - فإذا كانت الغلّة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة بحدّ النصاب ولكنّها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم‏ تجب الزكاة فيها.
مسأله ۲۵- وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلة، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف، فإذا أخر المالک الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق و لا یجوز للساعي المطالبة قبله. نعم یجوز الإخراج قبل ذلک بعد تعلق الوجوب و یجب علی الساعي القبول.
السیستانی: مسألة ۱۱۱۸- وقت وجوب الإخراج هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعــــارف، فإذا أخّـــر المالك الدفــع عنــه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحقّ، ولا يجوز لعامل الزكاة المطالبة بها قبله، نعم يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلّقها بالغلّة، ويجب على العامل القبول على إشكال في بعض الموارد.
مسأله ۲۶- لا تتکرر الزکاة في الغلاة بتکرر السنین فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شيء و هکذا غیرها.
السیستانی: مسألة ۱۱۱۹- لا تتكرّر الزكاة في الغلات بتكرّر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثُمَّ بقيت العين عنده سنين لم ‏يجب فيها شيء وهكذا غيرها.
مسأله ۲۷- المقدار الواجب إخراجه في زکاة الغلاة العشر إذا سقي سیحاً أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماکینة، و الناعور، و نحو ذلک من العلاجات، و إذا سقي بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقي إلیه و لا یعتد بالآخر فالعمل علی الغالب، و إن کانا بالسویة۱. بحیث یصدق الإشتراک عرفاً یوزع الواجب فیعطي من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شک في صدق الإشتراک و الغلبة کفي الأقل و الأحوط استحباباً الأکثر.
صدر: ۱- الأقرب ثبوت التوزیع المذکور کلما صدق الاشتراک و لم یغلب احدهما في صدق کون السقي سقیاً به سواء تساوی الأمران او کان أحدهما أکثر من الآخر و الظاهر انه مقصود الماتن أیضاً من المساواة و ان کانت العبارة لا تخلو من ایهام.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۰- المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العُشر (۱۰%) إذا سقي بماء النهر أو بالمطر أو بمصّ العروق الماء من الأرض ونحو ذلك ممّا لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، ونصف العُشر (۵%) إذا سقي بالدِّلاء والمِضَخَّة والدوالي ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً - حتّى لو كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر - يوزّع الواجب فيخرج ثلاثة أرباع العُشر (۵/۷%)، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ، والأحوط استحباباً الأكثر .
مسأله ۲۸- المدار في التفصیل المتقدم علی الثمر لا علی الشجر، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء فلما أثمر صار یسقی بالنوازیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه العشر، و لو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۱- المدار في التفصيل المتقدّم في التمر والعنب على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلمّا أثمر صار يَمُصُّ ماء النزيز بعروقه أو يسقى السَّيْح عند زيادة الماء وجب فيه العُشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العُشر .
مسأله ۲۹- الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالي عن حکمه إلا إذا کثرت بحیث یستغنی عن الدوالي فیجب حینئذ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک في السقي فیجب التوزیع.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۲- الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه، إلّا إذا كثرت بحيث يستغنى عن السقي بعلاج فيجب حينئذٍ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع كما تقدّم.
مسأله ۳۰- إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض فسقی به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشکال و ان کان أحوط وجوبا۱، و کذا الإشکال و الإحتیاط إذا أخرجه هو عبثاً، أو لغرض ثم بدا له فسقی به زرعه، أو آخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر، أو زاد فسقی به غیره.
صدر: ۱- بل لعله الأظهر و کذلک فیما بعده.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۳- إذا أخرج شخص الماء بالدوالي - مثلاً - عبثاً أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثُمَّ بدا له فسقى به زرعه، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر أو زاد فسقى به غيره فالواجب هو نصف العُشر .
مسأله ۳۱- ما یأخذه السلطان بأسم المقاسمة و هو الحصة من نفس الزرع لا یجب إخراج زکاته۱.
صدر: ۱- عدم وجوب الزکاة فیه بمعنی یشتمل علی الترخیص في دفعه و لو مع القدرة علی التخلص من ذلک و اعتبار بلوغ الباقي النصاب یختص علی الاحوط بخصوص ما یؤخذ بعنوان الخراج علی الارض الخراجیة و اما عدم وجوب الزکاة فیما یأخذه السلطان بمعنی عدم ضمان ما یشتمل علیه من زکاة لو أخذه قهراً فلا اشکال فیه مطلقاً.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۴- ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلّات لا تجب زكاته على المالك.
مسأله ۳۲- المشهور استثناء المؤن التي یحتاج الیها الزرع و الثمر من اجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي یستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصباً و نحو ذلک مما یحتاج الیه الزرع أو الثمر، و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج، و لکن الأحوط في الجمیع عدم الإستثناء۱.
صدر: ۱- غیر ان المؤن التي یتطلبها الزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة یمکن احتسابها علی الزکاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاکم الشرعي عند الصرف.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۵- لا يعتبر في بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك من المؤن قبل تعلّق الزكاة أو بعده، من أجرة الفلّاح والحارث والساقي والآلات وثمن الأَسْمِدَة والمُبِيدات والضريبة المستوفاة من قبل الحكومة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنّه إذا وضعت المؤن لم ‏يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، نعم المؤن التي تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة، بأن يسلّمه إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعيّ وهو على الساق أو على الشجر ثُمَّ يشترك معه في المؤن.
مسأله ۳۳- یضم النخل بعض إلی بعض و إن کان في أمکنة متباعدة و تفاوتت في الإدراک بعد ان کانت الثمرتان لعام واحد و ان کان بینهما شهر أو أکثر، و کذا الحکم في الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب و جبت الزکاة، و ان لم یبلغه کل واحد منها، و أما إذا کان نخل یثمر في العام مرتین ففي الضم فیه إشکال و ان کان الأحوط استحباباً۱ .
صدر: ۱- بل وجوباً ان لم یکن هو الاقرب.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۶- يضمّ النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم ‏يبلغه كلّ واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين وكان المجموع يبلغ النصاب دون كلّ واحد منهما فثبوت الزكاة فيه مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.
مسأله ۳۴- یجوز دفع القیمة عن الزکاة و لو من غیر النقدین۱ من أي جنس علی الأقوی.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً عدم دفع القیمة بغیر النقود.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۷- لا يجب إخراج زكاة الغلّاة من عينها، بل يجوز دفع قيمتها أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بالنقود دون غيرها من الأموال.
مسأله ۳۵- إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أما لو مات قبلله و انتقل إلی الوارث فان بلغ نصیب کل واحد النصاب و جبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، و ان بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، و ان لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الارث کالشراء أو الهبة.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۸- إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم ‏يبلغ نصيب أحد منهم لم ‏تجب على أحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
السیستانی: مسألة ۱۱۲۹-  إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلّة - كما في المزارعة وغيرها - لم‏ يكفِ في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل يختصّ الوجوب بمن بلغ نصيبه حدّه.
مسأله ۳۶- اذا اختلفت انواع الغلة الواحدة یجوز دفع الجید عن الأجود1 و الرديء عن الرديء، و في جواز دفع الرديء عن الجید اشکال و الأحوط وجوباً العدم.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً أن یدفع ما تکون قیمته قیمة العشر المشاع من مجموع الأصناف فلو کان ربع النصاب جیداً و الباقي أجود و الی قیمة فلا یکتفي باخراج الزکاة بتمامها من ذلک الربع فضلاً عما إذا کان بعضه ردیئاً و البعض الآخر جیداً.
السیستانی: مسألة ۱۱۳۰- إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة يجوز دفع الجيّد عن الأجود والرديء عن الرديء، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد على الأحوط لزوماً.
مسأله ۳۷- الأقوي ان الزکاة حق متعلق بالعین لا علی وجه الاشاعة۱ و لا علی نحو الکلي في المعین، و لا علی نحو حق الرهانة، و لا علی نحو حق الجنایة، بل علی نحو آخر له أحکام خاصة لا تناسب واحداً من المذکورات. نعم الظاهر انه لا یجوز التصرف في تمام النصاب و لا ببعضه المشاع و لا ببعضه المعین، فاذا باعه لم یصح۲ الی أن یدفعها البائع فیصح بلا حاجة الی اجازته۳ أو اجازة الحاکم، او یدفعها المشتري فیصح أیضاً۴ و یرجع بها علی البائع، و ان أجاز الحاکم اشکل رجوعه الی أحدهما۵، و علی هذا فلا تجوز اجازته إلا إذا کانت علی وجه لا یلزم منه ضیاع الزکاة.
صدر: ۱- الظاهر هو الاشاعة بنحو الشرکة في المالیة.
صدر: ۲- أي في حصة الزکاة.
صدر: ۳- بل لا یصح بدون اجازته و یکون علی المشتري قیمة المثل مع التلف فإذا کانت متحدة مع الجزء الموازي لحصة الزکاة من المسمی حصل التهاتر.
صدر: ۴- ان کان المشتري قد دفع نفس العین الزکویة فما معنی صحة البیع؟ و ان کان قد تبرع بالدفع من ماله فاي موجب لرجوعه في ذلک علی البائع؟ و إنما یرجع المشتري علی البائع بما یوازي حصة الزکاة من المسمی نظراً لبطلان البیع بهذا المقدار ما لم یحصل التهاتر أو یجیز البائع البیع بعد دفع الزکاة من مال آخر.
صدر: ۵- بل الظاهر مع الاجازة تعلق الزکاة بالثمن فیرجع الحاکم علی المشتري إذا کان لم یدفع الثمن بعد و إلا تخیر في الرجوع علی أي واحد منهما.
مسأله ۳۸- یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده علی الأقوی، فیتعین المعزول زکاة و یکون أمانة في یده لا یضمنه إلا مع التفریط، او مع التأخیر مع وجود المستحق، و نماؤها تابع لها في المصرف و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.
مسأله ۳۹- اذا باع الزرع او الثمر و شک في ان البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه، أو قبله حتی لکون علی المشتري لم یجب علیه شيء1 إلأ  اذا علم زمان التعلق و شک في زمان البیع، فیجب حینئذ علیه اخراجها، و ان کان الشاک هو المشتري فان علم بعدم اداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلق وجب علیه اخراجها، و ان لم یعلم ذلک أو علم بأدائها علی ذلک التقدیر لم یجب علیه شيء، حتی اذا علم زمان البیع و جهل زمان التعلق.
صدر: ۱- بل تجب علیه الزکاة ما لم یکن زمان البیع معلوماً و شک في زمان التعلق.
السیستانی: مسألة ۱۱۳۱- إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتّى تكون عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء، حتّى إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان البيع.
وإذا كان الشاكّ هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم ‏يجب عليه إخراجها، وإلّا وجب عليه حتّى إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع.
مسأله ۴۰- یجوز للحاکم الشرعي و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم و الزرع علی المالک، و فائدته جواز التصرف للمالک کیف شاء۱بشرط قبوله و في جوازه للمالک اشکال۲ بل العدم لا یخلو من قوة.
صدر: ۱- جواز التصرف للمالک قبل زمان التعلق ثابت علی کل حال بلا حاجة الی خرص و بعد زمان التعلق یجوز التصرف أیضاً مع اخراج زکاة ما یتصرف فیه و المهم في فائدة الخرص کونه طریقاً لتعیین الکمیة و مقدار الزکاة بلا حاجة الی کیل أو وزن.
صدر: ۲- أقربه الجواز بلحاظ المنفعة التي ذکرناها للخرص في التعلیقة السابقة إذا کان المالک من أهل الخبرة أو رجع الیهم في التقدیر.
السیستانی: مسألة ۱۱۳۲-  يجوز للحاكم الشرعيّ ووكيله خَرْص ثمر النخل والكَرْم بمعنى تخمين كميّة الحاصل، بل يجوز ذلك للمالك نفسه، إمّا لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم، وفائدة الخَرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ما لم ‏ينكشف الخلاف، وإن انكشف لم يجب دفع زكاة الزائد إن كان الخَرص زائداً ويجب دفع الباقي إن كان ناقصاً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -