الأوّل: الكفر بأصنافه۱
أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلايرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لايرثه؛ ولو لم يكن له قرابة- نسباً وسبباً- إلّا الإمام عليه السلام، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.
۱-الصانعی: فإنّ اللّه تعالى حرّم على الكفّار الميراث، عقوبة لهم بكفرهم، كما حرّمه على القاتل لقتله، كما في «الفقيه»، (من لا يحضره الفقيه ۴: ۲۳۳/ ۶) فالمانع هو الكفر، أيجحود الإسلام وإنكاره مع العلم بحقّانيّته، فإنّه الموجب للعقوبة، لاعدم الإسلام على الإطلاق ولو كان عن قصور وغفلة وعن اعتقاد بحقّانية العقائد الباطلة، كما هو الأمر في جلّ غير المسلمين إن لميكن كلّهم؛ لعدم التقصير الموجب للعقوبة عليهم، وهذا هو الموافق لعمومات الإرث وإطلاقاتها، و «اولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهمْ أوْلَى بِبَعْضٍ»، (الأنفال (۸): ۷۵، والأحزاب (۳۳): ۶) والظاهر، بل المقطوع به في معاقد الإجماعات المانع هو الكفر والكافر أيضاً، وكذلك الأمر في أخبار المسألة المتضمّنة لبيان القاعده فيها.
ففي خبر الحسن بن صالح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لايحجب المسلم، ولايرثه». وفي موثّق سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم، فأمّا المشرك فلايرث المسلم»، (وسائل الشيعة ۲۶: ۱۲/ ۲ و ۵) ومثلهما غيرهما من تلك الأخبار.
نعم، في بعض الأخبار دلالة على مانعية عدم الإسلام على الإطلاق، لكنّه ليس بناهض للمقابلة مع عمومات الإرث وأخبار الضابطة، كما حقّقناه في «رسالة الإرث».
ولايخفى أنّ الارتداد بأقسامه من الكفر، والمرتدّ كافر، هذا مع دلالة الأخبار الخاصّة على مانعية الارتداد من الإرث
مسألة ۱- لو مات الكافر- أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة- وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم ۱كما مرّ. وإن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً، يرثونه على قواعد الإرث، إلّاإذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً۲، فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام، دون ورّاثه الكفّار.
1۱- الگرامی : . (لرواية ۲، الباب ۱ ورواية ۱، الباب ۲ و رواية ۱، الباب ۵، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۱۱ و ۱۸ و ۲۴ ومستدرك الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۴۳، ح 1 ويظهر من رواية ۲ و ۳، الباب ۵، أبواب موانع الإرث خلافه. لكن لا بدّ من التأويل للإجماع. وأمّا العامّة فيعتقدون عدم توارث ملّتين مطلقاً، والأئمّه فسّروا ذلك (عدم التوارث) المنقول عنه بحمل ذلك على عدم التوارث الكامل أي من الطرفين).
۲- الگرامی : إذا لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام بأدلّة الترتيب. هذا في الفطرى وأمّا الملّى فالحكم على الأحوط فتأمّل، (دليل المشهور: خبر أبان رواية ۶، الباب ۶، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۸، بالإطلاق، وأيضاً كون المرتدّ بمنزلة المسلم فلا يرثه الكفّار. خلافاً للصدوق وكتابى أخبار الشيخ والرياض والأردبيلى والمستند والخوئى. مستدلّين بعمومات الإرث، وإطلاق أخبار الارتداد: لولده، وورثته. ولكن يقدّم الأوّل للشهرة).
مسألة ۲-لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، ولم يكن له وارث إلّاالزوج والإمام عليه السلام، كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع۱ تركته للزوجة والبقيّة للإمام عليه السلام۲.
۱- الگرامی : . (على القاعدة العامّة في عدم الردّ على الزوجة بخلاف الزوج فإنّه يرث بالفرض والردّ لروايات ۳ و ۴، الباب ۴، أبواب ميراث الأزواج وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۰۲ و أمّا روايات ۶ و ۹ فمعرض عنهما واحتمل ورودهما بحسب زمان فقد الإمام كزمان الغيبة وعدم ولاية اللفقيه أو على احتمال إرثها بغير جهة الزوجية.
۱-الصانعی: والبقيّة للزوجة؛ تبعاً للمفيد في «المقنعة»، وإن كان الأحوط مصالحة الإمام معها في الزائد على الربع
مسألة ۳- لو مات مسلم أو كافر، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام، وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ۱ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم۲ قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه. ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة.
۱- الگرامی: من المستبعد جدّاً الفرق بين الوارث الواحد والمتعدّد في ذلك ففى الوارث الواحد أيضاً ينفع إسلام من أسلم منهم قبل القسمة وما ينوب القسمة. (وقد قال الشيخ في المبسوط بنقل الجواهر، ج ۳۹، ص ۲۱: «إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث المسلم الجديد وإن كان بعد النقل لا يرث». بلا فرق بين الواحد والمتعدّد، وقد ورد الروايات في القصاص رواية ۱، الباب ۶۰ وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۱۲۴ في قتل مسلم ورثته النصارى أنّ الحاكم يعرض الإسلام على الورثة فإن أسلم أحدهم فأمر القصاص إليه وإلا فالإمام ولىّ المقتول. لا يراد من الورثة، خصوص المتعدّد. وكذا يستفاد من رواية 1، الباب 3 وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۰، نعم التقسيم لا يجرى في الواحد لكنّ المراد من القسمة هي أو ما ينوبها من امور الانتقال وإتمام الامور).
۲-الصانعی:على القول بكون البقيّة للإمام، كما هو مختار الماتن وغيره، وأمّا على القول بكونها للزوجة وأنّها الوارث للكلّ كالزوج، فالاستدراك في غير محلّه؛ لكون الوارث على هذا المبنى واحداً لامتعدّداً
مسألة ۴- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح۱.
۱-الصانعی: لكنّ الأقوى- وفاقاً ل «الإرشاد» و «مفتاح الكرامة»- كون إسلام الوارث كذلك كإسلام قبل القسمة من رأس فيرث من المقسوم وغير المقسوم
الگرامی : لكنّ الأظهر أنّ الحكم انحلالى ففى المقسوم لا يفيده إسلامه وفى غير المقسوم يفيد. واحتمال كون الحكم على المجموع بما هو مجموع أو على الجامع الانتزاعى ضعيف.
مسألة ۵- لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم۱ بعد موته، اختصّ هو بالإرث، ولايرثه الباقون ولا الإمام عليه السلام. وكذا الحال۲ لو مات مرتدّ وخلّف ورثة كفّاراً، وأسلم بعضهم بعد موته.
۱- الگرامی : مرّ أنّ الملاك الإسلام قبل القسمة أو ما ينوبها كالانتقال إلى الإمام ونحو ذلك.
۲- الگرامی: في المرتدّ الملّى وأمّا الفطرى فلا دخالة للموت.
مسألة ۶- لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ويختصّ غيره به مع تأخّرها، وشاركهم مع المساواة. ويحتمل۱ أن تكون مشاركته مع الباقين- في الصورة الأخيرة- فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث. وكذا اختصاص الطبقة السابقة- في الصورة الثانية- إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.
۱- الگرامی: لكنّه غير وجيه وكذا في الفرع الآتی ( فإنّ روایات ۲ وغیرها من الباب 3.أبواب موانع الإرث ، مربوطة بالمورّث المسلم ، بقرینة « له میراثه»
مسألة ۷- المراد بالمسلم والكافر- وارثاً ومورثاً، وحاجباً ومحجوباً- أعمّ منهما ۱حقيقة ومستقلًاّ أو حكماً وتبعاً، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ۲، فهو مسلم حكماً وتبعاً، فيلحقه حكمه۳، وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع، فلايتبعه الطفل في الارتداد الطارئ. نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه، بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين- أصليّين أو مرتدّين أو مختلفين- حين انعقاد نطفته، فهو بحكم الكافر حتّى أسلم أحدهما قبل بلوغه، أو أظهر الإسلام هو بعده.
فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، ترثه تلك الأطفال۴ دون الأولاد، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه، ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل، ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات، كان وارثه الإمام عليه السلام، كما هو الحال في الميّت المسلم، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض اللَّه دون الإمام عليه السلام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليّين. وأمّا إذا كانا مرتدّين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي؛ حتّى يكون وارثه الإمام عليه السلام أو حكم الكافر الأصلي؛ حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان، لايخلو ثانيهما من قوّة.۵ وفي جريان حكم التبعية فيما تقدّم في الجدّة تأمّل، وكذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر؛ وإن كان جريانه فيه۶ مطلقاً لايخلو من وجه ۷
۱- الگرامی : أي يشمل هذه الموارد جميعاً.
۲- الگرامی : أو بعده .
۳-الصانعی: ترتّب ما للإسلام والكفر من أحكام الإرث وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً على الإسلام والكفر الحكمي التبعي محلّ تأمّل وإشكال، بل منع، والمتّبع قواعد الإرث وعموماته وإطلاقاته؛ لعدم الدليل على ترتّب تلك الأحكام على التبعية الحكمية. وما استدلّ به لذلك من الإجماع والضرورة في المسألة المتضمّنة للحكم على خلاف قواعد الإرث وعموماته مع كونهما لُبّيّين كماترى، حيث إنّه لابدّ في اللبّي من الأدلّة، الاقتصار على القدر المتيقّن من مثل الحكم بالطهارة في بلد المسلم الموافق مع القواعد أو مثل الحكم بالنجاسة في بلد الكافر ممّا لايكون من حقوق الناس، لا في مثل المورد من ممنوعيّته عن الإرث من الحقوق المالية الرحمية من غير تقصير منه أصلًا. وبالجملة إثبات ما في المسألة من الفروع والأحكام المخالفة لعمومات الإرث وإطلاقاتها بالدليل اللبّي مشكل ومحلّ للتأمّل
۴- الگرامی :على ما مرّ في أوّل المسألة الاولى.
۵-الصانعی: وفيها
الگرامی : فيه إشكال لعدم كفره أصلًا ولا تبعاً فيحتاط. (فإنّ ملاك التبعية عند العقلاء ما لم يظهر الخلاف مع الالتفات والاستدلال خلافاً لما في الجواهر، ج ۳۹، ص۲۶و ... من الحكم بكفر الصبىّ المراهق للكافر، إذا أظهر الإسلام واستدلّ بالأدلّة القاطعة عنده. مع الحكم بإسلام المراهق للمسلم، مع قيامه على الإسلام والاستدلال عليه).
۶-الصانعی: وجيه
۷- الگرامی:وكذا الجدّة (لروايات الباب ۴۳، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۱۱۶ وتلغى خصوصية الجدّ، فيشمل الجدّة لاتّحاد حكم الأبوين).
مسألة ۸- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا ۱ في المذاهب والاصول والعقائد، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم. نعم الغلاة المحكومون بالكفر، والخوارج والنواصب، ومن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين- مع الالتفات والالتزام بلازمه- كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لايرثون منه.
۱- الگرامی : (راجع: أبواب ما يحرم بالكفر وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۵۵۴، ب۱۰، ح ۱۷؛ والكافى، ج ۲، ص ۲۵ و ۲۶، ح ۱ و ۵).
مسألة ۹- الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس، بل يرث الحربي من الذّمّي۱ وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم، كما مرّ۲.
۱- الگرامی :وإن جاز للإمام أخذ ذلك المال كسائر أموال الحربى.
۲-الصانعی: على ما مرّ في ذيل قوله: «الأوّل الكفر بأصنافه»
مسألة ۱۰- المرتدّ- وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر۱ - على قسمين: فطريّ وملّيّ.
والأوّل: من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ۲، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه۳.
والثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ، فصار كافراً أصليّاً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ بالأصل
فالفطريّ: إن كان رجلًا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها۴ بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت، ولاينتظر موته ولا تفيد توبته۵ ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم تقبل توبته- باطناً۶ وظاهراً أيضاً- بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة، والقهريّة كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة.
وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى ورثتها إلّابموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها، فإن تابت قبل تمام العدّة- وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجيّة، وإلّا انكشف عن الانفساخ۷ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.
وأمّا الملّيّ: سواء كان رجلًا أو امرأة، فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلّابالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر في إلحاقها بالفطريّ أو الملّيّ خلاف موكول إلى محلّه.
۱-الصانعی: على نحو الجحود للإسلام وإنكاره مع علمه بحقانيّته، وإلّا فإن خرج عن الإسلام واقعاً لوصول علمه واعتقاده (نعوذ باللّه) بعدم حقانية الإسلام وببطلانه فليس بمرتّد، ولا بمستحقّ للعقوبات الدنيوية المذكورة هنا من المنع عن الإرث، ومن كون أمواله لورثته وقتله وغيرهما ممّا هو المذكور في كتاب الحدود؛ وذلك لما في أخبار أحكام الارتداد من اعتبار الجحود والإنكار والتكذيب بما لايكون في الخارج عن الإسلام اعتقاداً ووصولًا إلى بطلانه. هذا، مع أنّ ترتّب تلك الأحكام- ممّا يكون عقوبة دنيوية على المرتدّ اعتقاداً وقصوراً- مستلزم للعقوبة على أمر غير اختياري، وهو كماترى يكون قبيحاً عقلًا، فلايصدر من الحكيم فضلًا عن الشارع تعالى، فعلى تسليم العموم في تلك الأخبار عمومها مخصّص بذلك الدليل العقلي
۲- الگرامی : وحال ولادته أيضاً على الأحوط.
۳-الصانعی:كفاية إسلام أحد أبويه حال انعقاد نطفته في المرتدّ الفطري، وفي ترتّب أحكامه على ارتداد المسلم كذلك، وكفاية كفر أبويه في ذلك الحال في المرتدّ الملّي وترتّب أحكامه على ارتداد المسلم كذلك ممّا يظهر من الماتن وغيره، بل عليه صراحة الماتن وغيره محلّ تأمّل، بل منع؛ للإجمال والإبهام فيما استدلّ لهما من الأخبار، كما يظهر من المراجعة إلى «مجمع الفائدة والبرهان». (مجمع الفائدة والبرهان ۱۱: ۴۸۳) أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلًا.
۴-العلوی: بعد انقضاء العدّة ولم يسلم؛ وإن كان يفرّق بينهما بعد كفره.
۵- الگرامی : فيه تأمّل إذا رجع بنفسه أو بعد الاستتابة والأحوط إعادة العقد على زوجته إن أرادا الاجتماع.
۶-العلوی: على الأقوى، بل والبينونة من أوّل زمن الارتداد.
۷-العلوی:بعد انقضاء العدّة. وكذا مثله في المرتدّ الملّي.