الخامس : اللعان ۱
الگرامی : (راجع: الأبواب 1 و ... أبواب ميراث ولد الملاعنة وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۵۹، في جميع فروع المسألة ولا خلاف فيها)
مسألة ۱- يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث ولايمنع اللعان عنه.
مسألة ۲- لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ.
مسألة۳- لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولايرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به، بل لايرث الولد أقارب أبيه بإقراره.
مسألة۴- لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
وهاهنا امور۱ عدّت من الموانع، وفيه تسامح:۲
۱- الگرامی :(في الحمل راجع: روايات الباب ۷، أبواب ميراث الخنثي وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۳۰۲. وفى رواية ۹ نوع غموض).
۲- الگرامی : (وجه التسامح عدم اقتضاء الحمل للإرث ما دام حملًا، نعم بالنسبة إلى حجب الغير يصدق المنع بنحو المراعى).
الأوّل: الحمل مادام حملًا لايرث؛ وإن عُلم حياته في بطن امّه، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث، ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ به، وإن سقط ميّتاً يرثوا.
مسألة ۱ لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته- كما إذا كان له أولاد- يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه.
مسألة ۲- لو كان للوارث الموجود فرض لايتغيّر بوجود الحمل وعدمه، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
مسألة ۳-لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها۱، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
۱-العلوی: ولكنّ الأحوط مع ذلك عزل نصيب ذكرين، كما ورد في الحديث.
مسألة ۴- لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة ۵- الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولايعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.
۱مسألة ۶- لايشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته، وكان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً۱.
۱-الصانعی: ومثله ما إذا أخرج نطفته للّقاح الخارجي وجعله في رحم زوجته بإذنه، فمات قبل جعله في رحمها، سواء كان بعد الامتزاج مع نطفتها في الخارج أو قبله، فجعلت للتوالد، فذلك أيضاً كافٍ في الإرث؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الحمل، حيث إنّها تدلّ على إرث المولود بعد موت الأب والمورّث بشرط انفصاله حيّاً. وما في مثل المتن من القول بكفاية الانعقاد ولزومه في الإرث يكون من جهة النسبة وصحّتها إلى الأب والمورّث، وإلّا فلا دليل على تلك الشرطية، ودونك عبارة «الجواهر»: «نعم، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لمتوطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطىء». (جواهر الكلام ۳۹: ۷۲)
وفي هذه العبارة من مثل الفقيه الماهر الذي أتى بالجواهر كفاية لما ذكرناه من الجهة، فلاتغفل وتدبّر، فإنّ بأمثال هذه الدقّة تحصل القدرة على استنباط المسائل الجديدة
الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث: وجود درجة ۱ مقدّمة في الطبقات، فإنّها- مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث- مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ.
۱- الگرامی : خلافاً لجمهور العامّة في منع ولد الولد عن البنت فيورثون ولد الولد.
وأما حجب النقصان- أيما يمنع عن بعض الإرث- فامور:
الأوّل: قتل الخطأ وشبه۱ العمد۲، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
۱-العلوی: قد عرفت حسن التخلّص بالتصالح في غير الدية من الميراث في شبه العمد.
۲-الصانعی:على ما مرّ من التفصيل بينهما وعلى التفصيل في شبه العمد أيضاً في تعليقة المسألة الاولى من موانع الإرث القتل.
الثاني: أكبر الأولاد۱ الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة۲ ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
۱- الگرامی : کما فی الباب ۳ من أبواب میراث الأبوین .
۲-الصانعی: على القول باختصاص الحبوة به على نحو الوجوب أمّا على القول باختصاصها به عيناً لاقيمةً على نحو الاستحباب كما هو المختار فإنّه غير مانع
الثالث: الولد مطلقاً- ذكراً كان أو انثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها- فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أيالنصف والربع.
الرابع: الوارث مطلقاً- النسبي والسببي، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّداً فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أيالنصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً۱بالزوجة والإمام عليه السلام ۲، فإنّ الربع لها۳ والبقيّة له عليه السلام.
۱-الصانعی: بل فيه أيضاً، كما مرّ في المسألة الثانية من موانع الإرث الكفر
۲- الگرامی :وكذا الفقيه، (للشهرة في الإمام خلافاً للمفيد في الردّ إلى الزوجة، والصدوق والشيخ و ... على التفصيل بين الغيبة والحضور).
۳- الگرامی : (كما مرّ خلافاً لابن سعيد في زمان الغيبة، ونهاية الشيخ والقاضى ابن برّاج في توريثها الكلّ).