مسألة ۱-لايرث القاتل من المقتول لو كان القتل۱عمداً وظلماً، ويرث منه إن قتله بحقّ ۲، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه. نعم لايرث من ديته۳ التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى۴. وأمّا شبه العمد: وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لايترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب، فأدّى إلى قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ المحض، قولان، أقواهما ثانيهما۵
۱- الگرامی : (كما في الباب ۷ و ۸، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۳۰؛ واستثنائه في رواية ۱، الباب ۱۳).
۲- الگرامی : وهل يشمل ما تخيّله حقّاً؟ فيه إشكال، لظهور الباء فى: بحقّ، في المصاحبة أي يكون محقّاً.
۳-الصانعی: بل ترث من الدية حتّى فيما كانت عليه، فضلًا عمّا كانت على العاقلة
۴- الگرامی : (على المشهور نظراً إلى الجمع بين دليل إطلاق إرث القاتل خطأ وعموم منع القاتل من الدية مضافاً إلى النبوى في سنن البيهقى، ج ۶، ص۲۲۱ وخلافاً لما نقل الجواهر عن «قيل» ج ۳۹ ص ۳۷ والمحقّق نفسه في الشرائع).
۵-الصانعی: في مثل المورد ممّا لايكون القتل ظلماً، وأمّا فيما كان على نحو الظلم والإيذاء، فإلحاقه بالعمد لايخلو عن قوّة إن لميكن أقوى
العلوی:وإن كان التخلّص بالتصالح و التراضي حسناً جدّاً.
الگرامی : (لروايات الخطأ الشاملة شبه العمد بقرينة مقابلة العمد والخطأ. وللأخذ بعموم أدلّة الإرث والأخذ بالمتيقّن في المخصّص مفهوماً. وفاقاً للديلمى والمختلف والتحرير و ... بل المعظم. وكذا الاستصحاب تعليقاً، وخلافاً للقواعد والفخر والشهيد الثانى و ... القائلين بأنّه كالعمد، لعموم أدلّة حجب القاتل، والجمع بين صحيحى ۱ و ۲، الباب ۹، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۳۳ وروايتى ۳ و۴، الباب 9 بحمل الأخيرين على شبه العمد ولو بالعموم. وفيه أنّ الصحيحين يشملان شبه العمد أيضاً راجح ص ۳۸ ج ۳۹ من الجواهر، والاعتبار العقلى، وعدم معهودية الإرث من مال نفسه وإن كان يساعدهم لكن ذلك أيضاً صرف اعتبار. والحاصل أنّ هنا ثلث أدلّة: عموم أدلّة الإرث، تخصيصها بأدلّة منع القاتل، تخصيص القاتل بالخطأ، والشكّ في معنى الخطأ، هل المراد المحض وما يشبه العمد؟)
مسألة ۲- لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيّته من الإرث، بين ما كان بالمباشرة- كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص- وبين ما كان بالتسبيب، كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلًا بلا قوت، فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف، ممّا لاينسب ولايستند۱ إلى المسبّب، كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك؛ وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها، إلّاأنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات.
۱- الگرامی : بخلاف المستند كما إذا حفر و ... بقصد القتل.
مسألة۳- ۱ كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لايكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، يرث ابن القاتل عن جدّه. وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة، كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّاالإمام عليه السلام ورثه دون ابنه.
۱- الگرامی : (راجع: روايات الباب ۱۲، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۳۹ وفى دلالة رواية ۳، الباب ۱۲ إشكال واضح فلا وجه لذكره في الباب).
مسألة ۴- لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.
مسألة ۵- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ۱، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأً، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب؛ حتّى الزوجين ۲ في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لايرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها؛ وإن كان الأحوط۳ في غير الأخ والاخت التصالح.
۱- الگرامی : کما فی روایة ۱، الباب ۱۴ من موانع الإرث وروایة ۱و۲، الباب ۲۴ من أبواب الدین والقرض وروایة ۲و۳ ، الباب ۱۴ من أبواب الوصایا والباب ۳۱ منها ، لکن فی روایة ۲ ، الباب ۲۴ أبواب الدین والقرض خلل فی متن الروایة .
۲- الگرامی : (راجع: روايات الباب ۸، أبواب موانع الإرث، بالإطلاق الشامل للعمد أيضاً، مع الإجماع في العمد، وخلافاً لرواية السكونى ۴، الباب۱۱ وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۳۹، المحمولة على التقيّة).
۳-الصانعی: الأولى، وإلّا فعدم المنع وكونهم كبقية الورثة لايخلو عن قوّة، بل عن الأقوائية
الگرامی :(جموداً على ظاهر روايات الباب ۱۰، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج۲۶، ص ۳۵).