مسألة ۱- في الأنف إذا قطع من أصله۱ الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش۲، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
۱- الگرامی : کما فی روایات ۵و۷و۱۴، الباب ۱، أبواب دیات الأعضاء ، وفی المارن راجع روایات ۴و۶و۱۱، الباب ۱، أبواب دیات الأعضاء.
۲- الگرامی : هذا أوجه بل لا دلیل علی الدیة هنا . کتاب
الگرامی : هذا أوجه. سی دی
العلوی : والأوّل هو الأظهر.
مسألة ۲- لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك۱- ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور۲.
۱- الگرامی : أو غیرذلک کتاب
۲- الگرامی : موافق لمعتبر ظریف فی غیر المقام، راجع روایة ۱، الباب ۱۳، من أبواب دیات الأعضاء ، والقاعدة العامّة هی الأرش .کتاب
الگرامی : موافق لمعتبر ظريف. سی دی
العلوی : منصور.
مسألة ۳- في شلل الأنف ثلثا ديته۱ صحيحاً، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
۱- الگرامی : یمکن استفادته من روایة ۱ ، الباب ۳۹، أبواب دیات الأعضاء وکذا الفرع الثانی .فقط کتاب
مسألة ۴- في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف۱، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات ۲ إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن۳، وهو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن؛ وإن لايخلو من تأمّل.
۱- الگرامی : کما فی روایة ۱، الباب ۴، أبواب دیات الأعضاء، الروثة طرف الإرتبة وهی طرف الأنف ، فالروثة نظیر أنملة الإصیح فهی کأنّها طرف الطرف ، راجع «العین »للخلیل. ومجمع البحرین و...لکن قال الصدوق هی مجمع المارن ، و فی بعض کتب اللغة : حاجزبین المتخرین ، وکیف کان فإن شکّ فی المعنی وتطبیق الحدیث فالحکم هو الأرش.فقط کتاب
العلوی : الأظهر هو الأخير وإن صحّ إطلاق« الحاجز» عليه أيضاً، لكنّه غيره؛ لأنّ« الحاجز» يطلقعلى ما لايطلق عليه« مجمع المارن».
۳- الگرامی : وهذا أظهر أی مجمع المارن والمنخرین
مسألة ۵- في أحد المنخرين ثلث ۱ الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد۲- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط۳.
۱- الگرامی : کما فی روایتی ۱و۲، الباب ۴۳، أبواب دیات الأعضاء ، وأمّا النصف فهو رأی المبسوط قیاساً علی قاعدة « کلّ ما کان فی البدن اثنین ...»فقط کتاب
۲- الگرامی : کما فی روایة ۱، الباب ۴، أبواب دیات الأعضاء .فقط کتاب
۳- الگرامی : لاختلاف النقل وأنّه خمس دیة الأنف أو خمس دیة روثة الأنف کتاب
الگرامی :لدعوى الإجماع. سی دی
العلوی : وأحوط منه التخلّص بالتصالح في المورد.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۴