(مسألة1): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى1، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
1-العلوی: لاقوّة فيه، فالأحوط في السُفلى ستّ مئة دينار.
الگرامی : في الأعلى وأمّا السفلى فالأحوط بل الأظهر ستّمأة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.سی دی
الگرامی : في الأعلى وأمّا السفلى فالأحوط بل الأظهر ستّمأة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، فقد ذکر فی روایات 2 و4و6 و ... الباب 1، أبواب دیات الأعضاء الدیّة کاملة وفی إحدیهما النصف والمساواة کما فی روایة 10، الباب 1، ولکن ورد فی الأعلی قولان : 400 دینار فی الخلاف ، والاخر 500 دینار کما یستفاد من روایة ظریف ، الباب 5 ، أبواب دیات الأعضاء ، لکن فی الروایة بعض إشکالات : منها صیرورة کلیهما أکثر من الدیة الکاملة أی 1100 دینار! وإن أمکن التوجیه بلحاظ عنوان الانفراد والاجتماع ، وفی روایة 2، الباب 5، التصریح بتفاوت الشفتین ، خلافاً لما فی روایة 10 ، الباب 1، والأحوط التفاوت ، لأهمّیة السفلی . کتاب
(مسألة2): حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
(مسألة3): لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة1، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط2، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
1- الگرامی : ( لعدم تعیین شیء شرعاً )
2- الگرامی : یستفاد من روایتی 1 و 5 ، الباب 39، أبواب دیات الأعضاء ، الثلث فی الشلل ، وبالمفهوم یدلّ علی الثلثین و یستفاد ذلک من إلغاء الخصوصیّة من دلیل شلل الید أیضاً .فقط کتاب
(مسألة4): لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية1، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع2.
1- الگرامی : یستفاد ذلک وحکم الخمس من روایة 1، الباب 5، أبواب دیات الأعضاء ، لکنّه ورد فی العلیا لا السفلی ففیها النصف ، وأمّا الخمس علی فرض البرء فقد ذکر فی روایة 1 ، الباب 5، أبواب أیضاً فی کلیهما. .فقط کتاب
2-العلوی: بل هو مقبول.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۸ مهر ۱۴۰۴