(مسألة1): في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة،1 وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال.
1- الگرامی : یستفاد ذلک وحکم الخمس من روایة 1، الباب 5، أبواب دیات الأعضاء ، لکنّه ورد فی العلیا لا السفلی ففیها النصف ، وأمّا الخمس علی فرض البرء فقد ذکر فی روایة 1، الباب 5، أبواب أیضاً فی کلیهما .فقط کتاب
(مسألة2): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة.1 وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنيّة وغيرها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة2.
1- الگرامی : کما فی روایات 3، 7، 11 ، الباب 1 ، أبواب دیات الأعضاء وفی الأخرس الثلث کما فی روایة 2، الباب 31 ، أبواب دیات الأعضاء.فقط کتاب
2- الگرامی : لروایة سماعة روایة 7، الباب2، أبواب دیات المنافع ، وهو فی القطع ، بخلاف سائر روایات الباب فإنّها فی ذهاب المنفعة .فقط کتاب
(مسألة3): حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون1 حرفاً، فتجعل الدية موزّعة عليها. وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط2عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.
1- الگرامی : کما فی روایة السکونی روایة 6، الباب 2، أبواب دیات المنافع ، لکن فی السند علی بن محمّد بن زبیر، ومعارض بصحیح روایة 2، الباب 2، الدّال علی أنها تسعة وعشرون علی نسخة الکافی وهو أضبط ، و موافق للوجدان لتعدّد الهمزة والأنف ولو شکّ فی ذلک أخذ بالمتیقّن من التکلیف ومقتضاء تسعة وعشرون . فقط کتاب
2-الصانعی:بل الظاهر التقسيط على العربية؛ قضاءً لظهور العنوان في الموضوعية
(مسألة4): الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة1 اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.
1- الگرامی : ( خلافاً للأردبیلی فی المجمع ، ج 14، ص 374 حیث اعتقد المساحة ، وللمسالک حیث اعتقد أکثر الأمرین وللریاض القائل بمجموع الأمرین واحتمله الأردبیلی أیضاً ) فقط کتاب
(مسألة5): لو لم يذهب الحرف بالجناية، لكن تغيّر بما يوجب العيب، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً، فالمرجع الحكومة.
(مسألة6): لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف- أيالربع وهكذا.
(مسألة7): لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية1؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا.
1- الگرامی : کما فی روایتی 1و2، الباب 13، أبواب دیات الأعضاء لکن اشتمال الحدیث علی ذکر الأعمی مع حکم المشهور تبعاً للروایة بخلافه ، یضعفّه ، ونسخة الفقیه الدیة لا ثلثها ، نعم الکافی أضبط ، وذکر فی مرآة العقول نصف الدیة ! والمشهور حکموا بالثلث وهو المتیقّن عند الشکّ . فقط کتاب
(مسألة8): لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لايثبت إلّاالثلث1، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني.
1- الگرامی : بل الثلث فیما ثبت أنّه أخرس فقط کتاب
(مسألة9): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد، فالظاهر أنّه تستعاد الدية1 . وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.
1- الگرامی : . فيما كشف ذلك عن عدم العيب وأمّا لو كان العود رحمة إلهيّة مستقلّة فلا.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۸ مهر ۱۴۰۴