(مسألة1): في اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة نصفها؛ من غير فرق بين اليمنى واليسرى، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.
(مسألة2): حدّ اليد التي فيها الدية المعصم- أيالمفصل الذي بين الكفّ والذراع- فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية.
(مسألة3): في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ.
(مسألة4): لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار. وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع. فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردّد1
1-الصانعی:وإن كانت الحكومة في المسألة والمسألة اللاحقة أظهر
العلوی:الأقوى.
الگرامی : والأوّل أظهر وكذا فيما شابه المسألة. سی دی
الگرامی : المساحة لا ینافی الحکومة ، وعلی الفرض فالمبنی الحکومة ، وکذا المسألة 5، ثمّ إن الدیة الکاملة فی أصل المسألة من باب عموم کلّ اثنین فی البدن ...راجع الباب الأوّل من دیات الأعضاء. کتاب
(مسألة5): في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار1 كان لها كفّ أو لا، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق2 فيحتمل في الزيادة الحكومة3، ويحتمل الحساب مساحة.
1-الصانعی:والأرش بالنسبة إلى الزائد من المفصل إلى المرفق، وكذلك الأمر في قطع اليد من المنكب. وبالجملة، الدية المقدّرة في اليد مختصّة بما جعله حدّاً في المسألة الثانية «حدّ اليد التي فيها الدية المعصم» ففي الزائد عنه لابدّ من الأرش
2- الگرامی : مبنی المسألة إثبات صدق قطع الید علی قطع الأبعاض مطلقاً ، أو إذا کان القطع من المفصل ، الظاهر عرفاً صدق الید علی کلّ العضو لا الأبعاض إلا بدلیل کما فی باب السرقة ، والمشهور علی الصدق إذاکان من المفصل ، وابن إدریس علی الدیة الکاملة فی الأبعاض مطلقاً ، ولنا فی ذلک تأمّل فنشک ّ انطباق أدلّة قطع الید فیرجع إلی الحکومة .فقط کتاب
3-العلوی: وهو الأظهر.
(مسألة6): لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة1، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.
1- الگرامی : لا دخالة للدفع ، بل لا دخالة لحکم القاضی أیضاً قبل قطع الثانی ، للعلم سی دی
الگرامی : لا دخالة للدفع ، بل لا دخالة لحکم القاضی أیضاً قبل قطع الثانی ، للعلم بلزوم الدیة والأرش مسلّماً ، ولو أدرج هذا الفرع تحت عبارة الفوق مع إضافة « أومتعاقبا» کان أحسن : لو قطعهما مما أو متعاقباً . کتاب
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴