(مسألة1): في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بين الإبهام1 وغيره.
1- الگرامی : ( لروایات الباب 39، دیات الأعضاء خلافاً للخوئی رحمة الله حیث عمل بروایة واحدة فی تفضیل الإیهام أی روایة ظریف وقد أعرض الأصحاب عنها ) فقط کتاب
(مسألة2): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين1؛ في كلّ منهما نصفها.
1- الگرامی : ( کما فی روایات الباب 42 دیات الأعضاء)فقط کتاب
(مسألة3): في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث 1 الأصليّة، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
1- الگرامی : إن کان القطع یوجب الشین وأمّا إذا کان القطع موجباً للجمال فلا ، بل الحکومة إن قصد القاطع الجنابیة ، و( أمّا أصل المسألة ففی روایة غیاث روایة 2، الباب 39، ولا یلتفت إلی روایة حکم روایة 1 ، الباب 39، وتحمل علی نفی الدیة المقدّرة أو غیر ذلک وأمّا الأنملة فیستفاد حکمها استقراء) کتاب
الگرامی : إن كان القطع يوجب الشين وأمّا إذا كان القطع موجباً للجمال فلا، بل الحكومة إن قصد القاطع الجناية. سی دی
(مسألة4): لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- وكذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها1.
1- الگرامی : إلّا أن یقال الملاک هو العدد ، وعلی حسابه قد تکون دیتها أکثر من دیة الإنسان کما یکون کذلک فی الجنایات المتعدّدة .فقط کتاب
(مسألة5): في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا1 ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
1- الگرامی : کما فی روایة 5، الباب 39، أبواب دیات الأعضاء ، وأمّا ما فی روایة الحلبی روایة 3، الباب 39، فیحمل علی القطع بعد الشلل ..فقط کتاب
(مسألة6): في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط1 وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
1-الصانعی:بل غير بعيد
العلوی: الأقوى.
الگرامی : بل الأقوى. سی دی
الگرامی : بل الأقوی ( کما فی روایة مسمع روایة 1، الباب 41، وإطلاق صحیح روایة 2، الباب 41، وفصّل فی حدیث ظریف بین الید والرجل ، والأصحاب أعرضوا عن ذلک ، والأحوط رعایة الإطلاق والتقیید أو الصلح ) کتاب
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴