(مسألة1): الثديان من المرأة فيهما ديتها1، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها2
1- الگرامی : راجع روایة 1 ، الباب 46، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب
2-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة
(مسألة2): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء 1 من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة2، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
1-الگرامی : غیرملازم للقطع .فقط کتاب
2- الگرامی : لعدم التقدیر وکذا المسألة 3.فقط کتاب
(مسألة3): لو اصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.
(مسألة4): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال، ويحتمل الحكومة1، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخي2 لايخلو من رجحان3.
1- الگرامی : هذه أظهر ، المساحة غیرواضح لتفاوت الحلمة وسائر الأجزاء فی التأثیر وکذا بین المرأة والرجل فلا یجری روایة 1، الباب 8 الوارد فی الرجل ، هنا.کتاب
الگرامی : هذه أظهر.سی دی
2-العلوی: بل الأوسط.
3-الصانعی:بل الثاني، أيالحكومة لايخلو من وجه، وهو الحكومة فيما لا مقدّرة فيه، ولا دليل معتدّ به في المورد على التقدير بالدية أو نصفها، إلّاعموم القاعدة «ماكان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية»، وفي شمولها لمثل المورد إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين، والحلمتان بعضها، وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي يقتضى التوزيع على أجزائه، فلو وجب فيهما الدية لزم مساوات الجزء للكلّ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصّ والإجماع فيها دون الفرض، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيراً، كما في آية السرقة والوضوء، وكذ الأنف والذكر بخلافه، فإنّه لايطلق الثدي على الحلمة
(مسألة5): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفيهما معاً الربع، وفي قول: إنّ فيهما الدية، والأوّل أقوى1.
1- الگرامی : للروایة وهی أخصّ من قاعدة الفرد والزوج . فقط کتاب
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴