(مسألة1): في شفري المرأة- أياللحم المحيط1 بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة2 وفي إحداهما نصفها3 سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
1- الگرامی: هذا المعنی هوالمراد فی کلام الفقهاء لکن فی اللغة بمعنی شاطیء ذلک اللحم المقارن للتقیّة ، والحکم مذکور فی روایتی 1و 2 ، الباب 36، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
2-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة
3-الصانعی:نصف الدية، كما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي بصير، (وسائل الشيعة 29: 340/ 2) والمراد منه نصف الدية الكاملة، وهي دية الرجل
(مسألة2): لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
(مسألة3): في الركب- وهو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.
(مسألة4): في إفضاء المرأة 1 ديتها كاملة- وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً- وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج، إلّافي صورة واحدة، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها2 مع مهرها3.
1- الگرامی : ظاهر الأدلّة هو الإطلاق الشامل لکلا الفرضین لکن لمکان تعارف الصورة الاُولی فالحکم فی الثانی علی الأحوط ، راجع صحیح سلیمان روایة 1، الباب 9، أبواب دیات المنافع وروایة 1، الباب 26، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
2-الصانعی:علی الاقوی فیما صارت المرأة بالإفضاء ممّن لم تلد أبداً و علی الاحوط فی غیر ذلک, و ان کان سقوط الدیة فیه مع امساکها الزوج و عدم طلقها إلی أن تموت لا یخلو من وجه وجیه کما مرّ فی کتاب النکاح.
3- الگرامی : کما فی روایة 1، الباب 36، أبواب دیات الأعضاء وروایة 1 ، الباب 9،أبواب دیات المنافع ، ولإعراض الأصحاب عن صحیح حمران و یرید روایتی 1و3 ، الباب 34، أبواب المصاهرة ، الدالّتین علی اختصاص الدیة یصورة الطلاق ، حتّی أنّ المجلسی رحمة الله قال : لم أجد أحداً یوافق الروایتن . فقط کتاب
(مسألة5): لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية؟ فيه تردّد1، والأحوط ذلك2
1-العلوی: والظاهر عدمه وإن كان الأحوط ذلك.
الگرامی : أظهره الوجوب. سی دی
الگرامی : أظهر الوجوب بمعنی لزوم رعایة البکارة أیضاً، فإذا حو سبت فی مهر المثل کفی ذلک ، وأمّا المهر فعلی القاعدة ، وأما الدیه فراجع روایة 2، الباب 45، من أبواب المهور وروایة 1، الباب 30، أبواب دیات الأعضاء. کتاب - 2-الصانعی:لكنّ الأقوى عدمه، وكفاية مهر مثل المرأة الباكرة؛ فإنّ به يحصل جبران خسارة البكارة أيضاً على المفروض
(مسألة6): المهر والأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴