و فیه مسائل :
مسألة ۱- یشترط في کل من المتعاقدین امور:
الاول- البلوغ فلا یصح عقد الصبي و ان کان ممیزاً اذا لم یکن باذن۱ الولي. أما اذا کان باذنه فالصحة لا تخلو من وجه و ان کانت لا تخلو من اشکال و کذا اذا کان تصرفه في غیر ماله المالک.
الثاني- العقل فلا یصح عقد المجنون اذا کان قاصداً۲ انشاء البیع.
الثالث- الاختیار فلا یصح المکره و هو من یأمره غیره بالبیع المکروه له علی نحو یخاف من الاضرار به لو خالفه بحیث یکون وقوع البیع منه من باب ارتکاب اقل المکروهین و لو یکن البیع مکروهاً و قد أمره الظالم بالبیع صح و کذا لو أمره بشيء غیر البیع و کان ذلک الشيء موقوفاً علی البیع المکروه فباع فانه یصح، کما اذا أمره بدفع مقدار من المال و لم یمکنه ألا ببیع داره فباعها فانه یصح بیعها.
۱- اذا کان تصرف الصبي في غیر ماله فلا یعتبر اذن الولي و الظاهر الحکم بصحته اذا کان وکیلا عن المالک بل لا یبعد کفایة کونه ماذوناً من قبله و لو بدون توکیل و اما تصرف الصبي في ماله فاذا کان وکیلا عن الولي في اجراء الصیغة و نحو ذلک فالظاهر صحته و إذا کان وکیلا مفوضا أو مأذونا من قبله فالحکم بالصحة لا یخلو من اشکال.
۲- اذا تأتی القصد من المجنون فحکمه حکم الصبي.
السیستانی : مسألة ۶۲- الفصل الثاني شروط المتعاقدين-
الأوّل : البلوغ، فلا يصحّ عقد الصبيّ في ماله وإن كان مميّزاً، إذا لم يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها فإنّها تصحّ منه بإذن وليّه، كما تصحّ فيما إذا كانت المعاملة من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، وهكذا إذا كانت معاملة الصبيّ في مال الغير بإذن مالكه وإن لم يكن بإذن الوليّ، فإنّها تقع صحيحة.
الثاني : العقل، فلا يصحّ عقد المجنون وإن كان قاصداً إنشاء البيع.
الثالث : الاختيار - بمعنى الاستقلال في الإرادة - فلا يصحّ بيع المكره وشراؤه، وهو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخلٌ في صدور البيع أو الشراء منه، وأمّا لو لم يكن له دخل فيه وإن حصل له الخوف من تركه كما لو لم يكن مبالياً بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضرّ بالصحّة.
وكذا إذا اضطرّ إلى البيع أو الشراء فإنّه يصحّ وإن اضطرّه الغير إليه، كما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلّا ببيع داره فباعها فإنّه يصحّ بيعها، نعم إذا حصل الاضطرار بمواطأة الغير مع ثالث، كما لو تواطئا على أن يحبسه أحدهما في مكان ليضطرّ إلى بيع خاتمه - مثلاً - على الثاني إزاء ما يسدّ به رمقه حكم بفساد المعاملة وضمانه لما اضطرّ إلى التصرّف فيه بقيمته السوقيّة.
السیستانی : مسألة ۶۳- لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صحّ وإن كان الأحوط استحباباً حينئذٍ تجديد العقد.
مسألة ۲- اذا اکره احد الشخصین علی بیع داره کما لو قال الظالم: فلیبع زید أو عمرو داره فباع احدهما داره بطل البیع ألا اذا علم اقدام الآخر علی البیع.
السیستانی : مسألة ۶۴- إذا أُكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم: (فليبع زيد أو عمرو داره) فباع أحدهما داره خوفاً منه بطل البيع، وأمّا إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صحّ البيع.
مسألة ۳- لو اکره علی بیع داره او فرسه فباع أحدهما بطل و لو باع الآخر بعد ذلک صح و لو باعهما جمیعاً دفعة بطل فیهما جمیعاً.
السیستانی : مسألة ۶۵- لو أُكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ، ولو باعهما جميعاً دفعةً بطل فيهما جميعاً إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفرداً، وإلّا صحّ البيع بالنسبة إلى كليهما.
مسألة ۴- لو أکرهه علی بیع دابته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابة و صح بیع الولد.
السیستانی : مسألة ۶۶- لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابّة، وصحّ بيع الولد إلّا إذا كان للإكراه دخل في بيعه معها، كما لو لم يمكن حفظه مع بيع أُمّه.
مسألة ۵- الظاهر انه یعتبر۱ في صدق الاکراه عدم امکان التفصي بالتوریة فلوا کرهه علی بیع داره فباعها مع قدرته التوریة صح البیع نعم لو کان غافلا عن التوریة او عن امکان التفصي بها فباع بطل البیع.
۱-الظاهر انه لا یعتبر ذلک في الحکم بالبطلان.
السیستانی : مسألة ۶۷- يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي عنه بغير التورية، بل يعتبر فيه أيضاً عدم إمكان التفصّي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلك.
مسألة ۶- المراد من الضرر الذي یخافه علی تقدیر عدم الاتیان بما اکراه علیه ما یعم الضرر الواقع نفسه و ماله و شأنه و علی بعض من یتعلق به ممن یهمه امره فلو لم یکن کذلک بل کان علی بعض المؤمنین فلا اکراه فلو باع حینئذ صح البیع.
السیستانی : مسألة ۶۸- المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أُكره عليه هو ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه أو ماله أو شأنه، أو على بعض من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذٍ صحّ البيع.