و فیه مسائل :
مسألة ۱- یشترط في المبیع أن یکون عیناً سواء أکان موجوداً في الخارج أم في الذمة ،و سواء أکانت الذمة ذمة البائع أم غیره ،کما إذا کان له مال في ذمة غیره فیبیعه علی شخصٍ ثالث کما یشترط فیه أن یکون مالاً بحیث یتنافس علیه العقلاء فلا یجوز بیع المنفعة کمنفعة الدار و لا بیع العمل کخیاطة الثوب و لا بیع الحق۱ کحقّ الخیار و لا بیع مالا یکون مالا کالحشرات۲ و أمّا الثمن فیشترط فیه أن یکون مالاً سواء أکان عیناً أم منفعةً أم عملًا أم حقاً، نعم إذا کان الحق لا یقبل الانتقال کحقّ الشفعة أولا یقبل الانتقال الی خصوص البائع کحق القسم الذي لا یقبل الانتقال الی غیر الضرّة ففي جواز جعله ثمناً إشکال و إن کان هو الأظهر۳ فیسقط بمجرّد وقوع البیع من دون انتقالٍ الی المشتري.
الصدر: ۱- نفس الحقّ کما لا یصحّ جعله مثمناً لا یصحّ ثمناً وأمّا متعلِّق الحقّ فیصحّ بیعه اذا کان عیناً من قبیل الارض المحجّرة و بیعه یقتضي انتقال الحقّ إلی المشتري.
الصدر: ۲- أي بعض الحشرات.
الصدر:۳- بل لا یصحّ جعل الحقّ ثمناً فان کان الحقّ قابلاً للانتقال صحّ جعل متعلِّقه ثمناً و إن لم یکن قابلاً للانتقال و کان قابلاً للإسقاط صحّ جعل الاسقاط ثمناً فیملک البائع علی المشتري أن یسقط الحقّ کما یصحّ وضع شيء علی الإسقاط علی نحو الجُعالة.
السیستانی : مسألة : يُشترط في المبيع أن يكون عيناً، سواء أكان موجوداً في الخارج أم في الذمّة، وسواء أكانت الذمّة ذمّة البائع أم غيره - كما إذا كان له مال في ذمّة غيره فباعه لشخص ثالث - فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، ولا بيع الحقّ - كحقّ التحجير - على الأحوط لزوماً، وأمّا الثمن فيجوز أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كما سيأتي.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الثالث فی شروط العوضین - يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، فلا يجوز بيع المنفعة، كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، وأمّا الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.
السیستانی : مسألة ۹۰- المشهور اشتراط أن يكون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء، فكلّ ما لا يكون مالاً - كبعض الحشرات - لا يجوز بيعه، ولا جعله ثمناً ولكن هذا لا يخلو عن إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۹۱- إذا كان الحقّ قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير جاز جعله ثمناً، كما يجوز جعل متعلّقه بما هو كذلك ثمناً، ويجوز جعل شـيء بإزاء رفع اليد عن الحقّ، حتّى فيما إذا لم يكن قابلاً للنقل والانتقال وكان قابلاً للإسقاط، كما يجوز جعل الإسقاط ثمناً بأن يملك البائع عليه فعل الإسقاط، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع.
الخوئی : مسألة ۸۵- المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، ولا جعله ثمنا، ۱ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، وإن كان الاعتبار أحوط.
۱- التبریزی : وهوالأظهر.
مسألة ۲- یشترط في کلِّ من العوضین أن یکون معلوماً مقدارُه المتعارف تقدیره به عند البیع من کیلٍ أو وزنٍ اوعدٍّ أو مساحة فلا تکفي المشاهدة و لا تقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع کبیع المکیل بالوزن و بالعکس و کبیع المعدود بالوزن او الکیل و بالعکس، وإذا کان الشيء ممّّا یباع في حالٍ بالمشاهدة و في المخازن بالوزن و الحطب محمولاً علی الدابّة بالمشاهدة و بالمخزن بالوزن و اللبن المخیض یباع في السقاء بالمشاهدة و في المخازن بالکیل فصحة بیعه مقدّراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف، و کذا إذا کان یباع في حالٍ بالکیل و في اُخری بالوزن کالفحم یباع کثیراً في الاکیاس الکبیرة بالکیل و في المخازن قلیلاً قلیلاً بالوزن فانّ المدار في التقدیر ما یکون متعارفاً في تلک الحال التي بیع فیها کیلاً أو وزناً او عدّاً.
السیستانی : مسألة ۹۲- يشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون معلوماً مقداره المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عَدٍّ أو مساحة، فلا تكفي المشاهدة في مثله، ولا تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل بالوزن أو بالعكس، وكبيع المعدود بالوزن أو بالكيل أو بالعكس، نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراماً من السكّر مثلاً فيباع السكّر به، وإذا كان الشــيء ممّــا يبــاع في حــالٍ بالمشاهــدة وفي حــال أُخــرى بالــوزن أو الكيــل - كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولاً على الدابّة بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل - فصحّة بيعه مقدّراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف.
الخوئی : مسألة ۸۶- الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلّق الحق بما هو كذلك ثمنا ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن قابلا ۱ للانتقال، وكان قابلا للإسقاط، كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا، بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الإسقاط بعد البيع.
۱- التبریزی : للإسقاط فقط .
مسألة ۳- یکفي في معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلاً أو وزناً أو عدّاً و لا فرق بین عدالة البائع و فسقه و الأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري باخباره و لو تبیّن الخلاف بالنقیصة رجع المشتري علی البائع بثمن النقیصة و کان له الخیار في الفسخ و الامضاء في الباقي و لو تبیّنت الزیادة کانت الزیادة البائع و کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن.
السیستانی : مسألة ۹۳- يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلاً أو وزناً أو عَدّاً، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره، ولو تبيّن الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه، وإن تبيّن الزيادة كانت الزيادة للبائع، وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن.
هذا إذا كان المبيع شخصيّاً وأمّا إذا كان كلّيّاً في الذمّة فظهر النقص أو الزيادة فيما تسلّمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۷- يشترط في البيع أن لا يكون غرريا وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي في غير ذلك، بل لا بدّ أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، وإذا كان الشيء ممّا يباع في حال بالمشاهدة، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدّرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف.
مسألة ۴- الأحوط في مثل الثوب و الارض و نحوهما ممّا یکون تقدیره بالمساحة دخیلاً في زیادة القیمة معرفة مقداره و لا یکتفي في بیعه بالمشاهدة
السیستانی : مسألة ۹۴- لا بُدَّ في مثل القماش والأرض ونحوهما - ممّا يكون لتقديره بالمساحة دور في زيادة القيمة ونقصانها - معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلّا إذا تعارف بيعه بها، كما في بيع بعض الدور والفرش ونحوهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸- يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا، أو عدّا، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره، ولو تبيّن الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ولو تبيّنت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام المبيع، وقيل: يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في الأول وتكون الزيادة للبائع في الثاني وهو ضعيف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹- لا بدّ في مثل القماش والأرض ونحوهما-ممّا يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة-معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلاّ إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما.
مسألة ۵- إذا اختلف البلدان في تقدیر شیء بان کان موزوناً في بلدٍ و معدوداً في آخر و مکیلاً في ثالثٍ فالظاهر أنّ المدار في التقدیر اللازم العلم به في بلد المعاملة
السیستانی : مسألة ۹۵- إذا اختلفت البلدان في تقدير شـيء - بأن كان موزوناً في بلد ومعدوداً في آخر ومكيلاً في ثالث - كان المدار في التقدير على بلد المعاملة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰- إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء، بأن كان موزونا في بلد، ومعدودا في آخر، ومكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة. ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.
مسألة ۶- قد یؤخذ الوزن شرطاً في المکیل أو المعدود أو الکیل شرطاً في الموزون مثل أن یبیعه عشرة أمنانٍ من الدبس بشرط أن یکون کیلها صاعاً فیتبیّن أن کیلها أکثر من ذلک لرقّة الدبس أو یبیعه عشرة أذرعٍ من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقالٍ فیتبّین أنّ وزنها تسعمئةٍ لعدم إحکام النسج أو یبیعه عشرة أذرعٍ من الکتان بشرط أن یکون وزنه مئة مثقالٍ فتبیّن أنّ وزنه مئتا مثقال لغلظة خیوطه و نحو ذلک ممّا کان التقدیر فیه ملحوظاً صفة کمالٍ للمبیع لا مقوماً له و الحکم انّه مع التخلّف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتري لتخلّف الوصف فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن و الزیادة للمشتري علی کلّ حال.
السیستانی : مسألة ۹۶- قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطاً في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدِّبس بشرط أن يكون كيلها صاعاً، فيتبيّن أنّ كيلها أكثر من ذلك لرقّة الدِّبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبيّن أنّ وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتّان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبيّن أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه، ونحو ذلك ممّا كان التقدير فيه ملحوظاً صفة كمال للمبيع لا مقوّماً له، والحكم أنّه مع التخلّف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري لتخلّف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن، والزيادة إن كانت فهي له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۱- قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبيّن أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبيّن أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبيّن أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك، ممّا كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوّما له، والحكم أنه مع التخلّف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري، لتخلّف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن، والزيادة للمشتري على كل حال.
مسألة ۷- یشترط معرفة جنس العوضین و صفاتهما التي تختلف القیمة باختلافها کالالوان و الطعوم و الجودة و الراداءة و الرِقّة و الغلظة و الثقل و الخفّة و نحو ذلک ممّا یوجب اختلاف القیمة، امّا مالا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته و إن کان مرغوباً عند قومٍ و غیر مرغوبٍ عند آخرین و المعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصیف البائع أو الرؤیة السابقة.
السیستانی : مسألة ۹۷- يُشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها بمقدار معتدّ به، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقّة والغلظة والثقل والخفّة ونحو ذلك ممّا يوجب اختلاف القيمة، أمّا ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته، وإن كان مرغوباً عند قوم وغير مرغوب عند آخرين، والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة.
الخوئی : مسألة ۹۲- يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة و نحو ذلك، ممّا يوجب اختلاف القيمة، أمّا ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته، وإن كان مرغوبا عند قوم، وغير مرغوب عند آخرين، والمعرفة إمّا بالمشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة.۱
۱- التبریزی : هذا فی بیع السلف والکلی ، وأما إذا کان العوضان شخصین ففی اعتبار معرفة الصفات التی لا تکون مقومة لعنوانهما عرفاً تأمّل.
مسألة ۸- یشترط أن یکون کلّ واحدٍ من العوضین ملکاً۱ مثل اکثر البیوع الواقعة بین الناس أو ما هو بمنزلته لاختصاصه بجهةٍ من الجهات مثل بیع وليِّ الزکاة بعض أعیان الزکاة و شرائه العلف لها، و علیه فلا یجوز بیعٍ ما لیس کذلک مثل بیع السمک في الماء و الطیر في الهواء و شجر البیداء قبل أن یُصطاد أو یحاز.
الصدر: ۱- أوما بمعناه و هو فیما إذا باع الشخص شیئاً في ذمته.
السیستانی : مسألة ۹۸- يُشترط أن يكون كلّ واحد من العوضين ملكاً - مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس - أو ما هو بمنزلته كبيع الكلّيّ في الذمّة، فلا يجوز بيع ما ليس كذلك، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يُصطاد أو يُحاز، ولا فرق في ما يكون ملكاً بين أن يكون ملكاً لشخص أو لجهةٍ، فيصحّ بيع وليّ الزكاة بعض أعيان الزكاة وشراؤه العلف لها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۳- يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك: مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز.
مسألة ۹- یشترط أن یکون کلّ من العوضین طلقاً یعني لا یکون موضع حقٍّ لغیر البائع۱ فلا یجوز بیع العین المرهونة، نعم لوأذن الراهن۲ أو أجاز أو فکّ الرهن صحّ و کذا لا یجوز بیع الوقف إلّا في موارد۳
الصدر: ۱- هذا إذا کان حق الغیر منافیا مع نفوذ البیع و إلّاصح البیع و بقي حقّ بغیر ثانیاً في العین و کان للمشتري مع عدم العلم الخیار و علیه یصحّ بیع العین المرهونة بدون إذن المرتهن.
الصدر: ۲- هذا من سهو القلم و المقصود إذن المرتِهن.
الصدر:۳- و منها وقوع اختلافٍ شدیدٍ بین الموقوف علیهم بنحوٍ یحتمل أداؤه إلی تلف النفوس والأموال فیوغ البیع و لو لم یشترط الواقف ذلک.
منها- أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه کالحیوان المذبوح و الجذع البالي و الحصیر المخرق.
و منها - أن یخرب علی نحوٍ یسقط عن الانتفاع المعتدِّ به مع کونه ذا منفعةٍ یسیرةٍ ملحقةٍ بالمعدوم عرفاً.
ومنها- ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمرٍ من قلّة المنفعة او کثرة الخراج أو کون بیعه أنفع أولاختلافٍث بین أرباب الوقف او احتیاجهم إلی عوضه أو نحو ذلک.
ومنها- ما لو لا حظ الواقف في قوام الوقف عنواناً خاصّاً في العین الموقوفة ۱مثل کونها بستاناً أو داراً أو حمّاماً فیزول ذلک العنوان فانّه یجوز البیع حینئذٍ و إن کانت{الصدر:الفائدة } باقیةً بحالها أو أکثر.
الصدر: ۱- ولکن فی مثل ذلک بالباطل الوقف رأساً بزوال العنوان ، علی ما یأتی منه قدس سرّه فی کتاب الوقف، فلا یکون من موارد جواز بیع الوقف.
و لکن في مثل ذلک یبطل الوقف رأساً بزوال العنوان علی ما یأتي منه قدس سره في کتاب الوقف فلا یکون من موارد جواز بیع الوقف.
و منها- ما اذا طرأ ما یستوجب أن یؤدي بقاؤه الی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا و اللازم تأخیر البیع الی آخر ازمنة إمکان البقاء
السیستانی : مسألة ۹۹- يشترط أن يكون كلّ من العوضين طلقاً، بأن لا يتعلّق به لأحد حقّ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلى غيره، ومن هذا القبيل حقّ الرهانة، فلا يجوز بيع العين المرهونة إلّا إذا أذن المرتهن أو أجاز أو فكّ الرهن، فإنّه يصحّ بيعها حينئذٍ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۴- يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلاّ أنه يثبت الخيار-حينئذ-للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.
السیستانی : مسألة ۱۰۰- لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد:
منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق.
ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً.
ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك.
ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۵- لا يجوز بيع الوقف إلاّ في موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح، والجذع البالي، والحصير المخرق. ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا. ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إلى عوضه، أو نحو ذلك. ومنها: ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال. ومنها: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع- حينئذ-و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.و منها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.
مسألة ۱۰- ما ذکرناه من جواز البیع في الصور المذکورة لا یجري في المساجد فانها لا یجوز بیعها علی کل حال، نعم یجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرین و کتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصة.
السیستانی : مسألة ۱۰۱- إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمَن من تلف النفوس والأموال ففي صحّة بيع الوقف حينئذٍ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶- ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنّها لا يجوز بيعها على كل حال. نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة.
السیستانی : مسألة ۱۰۲- ما تقدّم من جواز بيع الوقف في الصور المذكورة لا يجري في عرصة المسجد، فإنّه لا يجوز بيعها على كلّ حال.
نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصّة.
مسألة ۱۱- إذا جاز بیع الوقف فالأحوط مراجعة الحاکم الشرعي۱ و الاستئذان منه في البیع کما أنّ الاحوط ان یشتري بثمنه ملکاً و یوقف علی النهج الذي کان علیه الوقف الأوّل، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر أو في وقفٍ آخر إذا کان موقوفاً علی نهج وقف الخراب. و إذا خرب الوقف و لم یمکن الانتفاع به و أمکن بیع بعضه و تعمیر الباقي بثمنه جاز، بل وجب علی الوليِّ بیع بعضه و لم یجز بیع جمیعه.
الصدر: ۱- فإن کان للموقوفة متولٍّ تصدّی للبیع مع مراجعة الحاکم الشرعي وإن لم یکن لها متولٍّ خاصٍّ فان کانت موقوفةً علی أشخاصٍ تولَّوا البیع بمراجعة الحاکم و إن کانت موقوفةً وقفاً عاماً تصدّی الحاکم الشرعي لبیعها
السیستانی : مسألة ۱۰۳- إذا جاز بيع الوقف فإن كان له متولٍّ خاصّ قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه فله بيعه من دون حاجة إلى إجازة غيره، وإلّا فيتعيّن - مطلقاً على الأحوط لزوماً - مراجعة الحاكم الشرعيّ والاستئذان منه في البيع.
وإذا بيع الوقف لطروّ الخراب عليه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن يشترى بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأوّل - بل الأحوط وجوباً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلّا فبما هو أقرب إليه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر إن أمكن وإلّا ففي وقف آخر إذا كان موقوفاً على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار على بيع بعضه فيعمّر الباقي بثمنه.
الخوئی ، التبریزی : : مسألة ۹۷- إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، وإلاّ فإن كان له متولّ خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، وإلاّ فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي، والاستئذان منه في البيع، كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب. وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط: الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه.
مسألة ۱۲- لا یجوز بیع الأمةٍ إذا کانت ذات ولدٍ لسیدها و لو کان حملاً غیر مولود، و کذا لا یجوز نقلها بسائر النواقل و إذا مات ولدها جاز بیعها کما یجوز بیعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولی، و في هذه المسألة فروع کثیرة لم نتعرّض لها لقلّة الابتلاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۸- لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيّدها، ولو كان حملا غير مولود، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، وإذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرّض لها لقلة الابتلاء بها.
مسألة ۱۳- لا یجوز بیع الارض الخراجیة و هي الارض المفتوحة عنوة العامرة حین الفتح فانّها ملک للمسلمین مَن وجد و مًن یوجد و لا فرق بین آن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناءٍ أو شجرٍ أو غیرهما و أن لا تکون، بل الظاهر عدم جواز التصرف فیها إلّا باذن الحاکم الشرعي إلّا أن تکون تحت سلطة سلطان المدّعي للخلافة العامة فیکفي الاستئذان منه بل في کفایة لاستئذان من الحاکم الشرعي حینئذٍ إشکال۱ و لو ماتت الارض العامرة حین الفتح فالظاهر أنّها لا تملک بالاحیاء بل هي باقیة علی ملک المسلمین، أمّا الارض المیتة في زمان الفتح فهي ملک للامام (علیه السلام) و إذا احیاها أحد ملکها۲ بالإحیاء مسلماً کان المحیي او کافراً و لیس علیه دفع العوض۳ وإذا ترکها حتی ماتت فهي علی ملکه فاذا ترک زرعها جاز لغیره زرعها بلا إذن منه۴ و یعطیه خراجها و إذا أحیاها السلطان المدّعي للخلافة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأرض الخراجیة.
الصدر: ۱- ضعیف، فالظاهر کفایة الاستئذان نعم مع تعذّر الاستئذان من الحاکم الشرعي لا یجوز التصرف بدون إستئذانٍ من السلطان المذکور.
الصدر: ۲- بل أصبح أحقّ بها من غیره و تبقی رقبة الارض ملکاً للإمام
الصدر:۳- إلّا إذا طالب الإمام غیر أنّ الثابت. منه هو التحلیل للمؤمنین.
الصدر: ۴- إذا کان موت الأرض و خرابها بإهمال صاحبها الأوّل جاز للثاني تملّکها بالإحیاء و لیس للأول علیه شيء وإذا یکن خرابها کذلک لم یجزّ للثاني التصرف في الأرض بدون إذن الاوّل إذا کان بإمکانه معرفة صاحب الارض.
السیستانی : مسألة ۱۰۴- لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجيّة، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حين الفتح الإسلاميّ، فإنّها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما أو لا، ولا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، ولو ماتت بقيت على ملك المسلمين ولم يمكن تملّكها بالإحياء، وأمّا الأرض العامرة بالأصالة حين الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا حازها أحد كان أولى بها من غيره ما لم يمنع عنه مانع شرعيّ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض إزاء ذلك.
وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنّها ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا أحياها أحد كان أحقّ بها من غيره - لولا طروّ عنوان ثانويّ يقتضي خلافه - مسلماً كان المحيي أو كافراً، وليس عليه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا كان مؤمناً، وإذا تركها لمنع ظالم ونحوه حتّى ماتت فهو على أحقّيّته بها، ولكنّه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجهٍ جاز لغيره زرعها فيكون أحقّ بها منه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن من الأوّل إذا عرفه أو تمكّن من معرفته، إلّا إذا علم أنّه قد أعرض عنها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۹- لا يجوز بيع الأرض الخراجية. وهي: الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، وأن لا تكون. بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيها إلاّ بإذن الحاكم الشرعي، إلاّ أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي-حينئذ-إشكال، ولو ماتت الأرض العامرة-حين الفتح-فلا يبعد أنها تملك بالإحياء. أمّا الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد ملكها بالإحياء، مسلما كان المحيي أو كافرا، وليس عليه دفع العوض، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، وهو أحق بها منه وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها، إلاّ إذا كان المالك قد أعرض عنها، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
مسألة ۱۴- في تعیین أرض الخراج إشکال و قد ذکر العلماء و المؤرِّخون مواضع کثیرةً منها، و إذا شکّ في أرضٍ میتة أو عامرة حین الفتح یعمل علی أنّها میتة۱ فیجوز إحیاؤها و تملّکها إن کانت حیة ،کما یجوز بیعها و غیره من التصرفات الموقوفة علی الملک.
الصدر: ۱-علی مستوی عمل الأفراد لا علی مستوی عمل الجهة المسؤولة عن تمام الأراضي فإنّها ترجع إلی القرائن الضنّیة في تشخیص الأرض الخراجیة.
السیستانی : مسألة ۱۰۵- في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) والمؤرّخون مواضع كثيرة منها، وإذا شكّ في أرض أنّها كانت ميتة أو عامرة - حين الفتح - تحمل على أنّها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وحيازتها إن كانت حيّة، كما يجوز بيعها من حيث كونها متعلّقة لحقّه وكذا نحوه من التصرّفات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰- في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها. وإذا شكّ في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة- حين الفتح-تحمل على أنها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وتملّكها إن كانت حيّة، كما يجوز بيعها وغيره من التصرّفات الموقوفة على الملك.
مسألة ۱۵- یشترط في کلٍّ من العوضین أن یکون مقدوراً علی تسلیمه فلا یجوز بیع الجَمل الشارد ۱أو الطیر الطائر أو السمک المرسل في الماء، و لا فرق بین العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العین المغصوبة و کان المشتري قادراً علی أخذها من الغاصب صحّ، کما أنّه یصحّ بیعها علی الغاصب أیضاً و إن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه ثم ّالدفع الیه و إذا کان المبیع مما لا یستحقّ المشتري أخذه کما لو باع من ینعتق علی المشتري صحّ و إن لم یقدر علی تسلیمه.
السیستانی : مسألة ۱۰۶- يُشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصحّ بيع الجمل الشارد أو الخاتم الواقع في البحر مثلاً، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، نعم لو كان من انتقل إليه قادراً على أخذه وإن لم يكن من انتقل عنه قادراً على تسليمه صحّت المعاملة، كما لو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادراً على أخذها من الغاصب فإنّه يصحّ البيع، كما يصحّ بيعها على الغاصب أيضاً وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثُمَّ دفعها إليه، وإذا كان المبيع ممّا لا يستحــقّ المشتــري أخذه - كما لو باع من ينعتق على المشتري - صحّ وإن لم يقدر على تسليمه.
الصدر: ۱- ولکنّ المنع عن بیعه مع الضمیمة مشکل بل لا یبعد الجواز بمعنی أنّ کلّ ما کان یجوز جعل الثمن بازائه ابتداءاً یجوز جعله بازاء المجموع منه و من غیر المقدور علی تسلیمه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱- يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه، ثم دفعها إليه، وإذا كان المبيع ممّا لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح، وإن لم يقدر على تسليمه.
مسألة ۱۶- لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل، و لو علم العجز عنه فانکشف الخلاف فالظاهر الصحة.
السیستانی : مسألة ۱۰۷- لو قطع بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو قطع بالعجز عنه فانكشف الخلاف صحّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲- لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.
مسألة ۱۷- لو انتفت القدرة علی التسلیم في زمان استحقاقه لکن علم بحصولها بعده فإن کانت المدة یسیرةً صحّ و إذا کانت طویلةً لا یتسامح بها : فان کانت مضبوطةً مثل سنةٍ أو أکثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري، بها و کذا مع جهله بها لکن یثبت الخیار للمشتري، و إن کانت غیر مضبوطةٍ فالظاهر البطلان کما لو باعه دابّةً غائبةً یعلم بحضورها لکن لا یعلم زمانه.
السیستانی : مسألة ۱۰۸- لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدّة يسيرة صحّ، وأمّا إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر صحّ مع علم المشتري بها، وكذا مع جهله بها ولكن يثبت الخيار للمشتري، وهكذا الحال فيما لو كانت المدّة غير مضبوطة، كما لو باعه دابّة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳- لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، وإن كانت غير مضبوطة فالظاهرالبطلان، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
مسألة ۱۸- إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته، و إن کان وکیلاً في إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک، و إن کان وکیلاً في المعاملة کعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک فیکفي قدرة أحدهما علی التسلیم في صحة المعاملة فاذا لم یقدرا معاً بطل البیع.
السیستانی : مسألة ۱۰۹- إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلاً في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، وإن كان وكيلاً في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحّة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴- إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
مسألة ۱۹- یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة إذا کانت ذات قیمةٍ معتدٍّ بها.
السیستانی : مسألة ۱۱۰- يجوز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة، إذا كانت ذات قيمة معتدّ بها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵- يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة، إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۴