مسألة ۶۳- کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه کما إذا باعه فرسا بثمن معین و اشترط علیه ان یخیط له ثوبا فان البائع یملک علی المشتري۱ الخیاطة بالشرط فیجب علیه خیاطة ثوب البائع و یشترط في وجوب الوفا< بالشرط امور:
۱- بل البائع یملک بالشرط المذکور التزام المشتري له بالخیاطة لانفس الخیاطة و لهذا لا یجوز له نقل ما یملکه الی الغیر بعوض کما یجوز للمستاجر ان ینقل ما یملکه من فعل الاجیر بعوض.
(منها): أن لا یکون مخالفاً للکتاب و السنة بان لا یکون الشرط علی خلاف الحکم الشرعي القتضائي کما اذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن یفطر أو زوجه امته بشترط ان یکون ولدها رقاً و امثال ذلک مما دل دلیل الحکم الشرعي علی کوته اقتضائیاً فان الشرط – علی خلاف مثل هذا الحکم – باطل.
(و منها): أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا یکون لها اجرة.
(و منها ): أن یکون مذکوراً في ضمن العقد صریحاً او ضمناً کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیاً علیه و مقیداً به اما لذکره قبل العقد أو لاجل التفاهم العرفي مثل اشتراط استحقاق التسلیم حال التسلیم فلو ذکر قبل العقد و لم یکن العقد مبنیاً علیه عمداً أو سهواً لم یجب الوفاء به.
(ومنها) أن یکون مقدوراً علیه۱ بل لو علم عدم القدرة لم یمکن انشاء الالتزام به، قیل و منها ان لا یلزم منه محال و مثل له بما إذا باعه و شرط علیه أن یبیعه علیه لکن التمثیل غیر ظاهر۲ و او صح کان اشتراط القدرة کافیة عنه۳ نعم ربما یستفاد بطلان الشرط في المثال المذکور من بعض الروایات۴ لکن لا لما ذکر، قیل و منها ان لایکون مجهولا و ان لا یکون معلقاً و فیه نظر۵ لعدم دلیل ظاهر علیه و ان کان احوط.
۱- هذا الشرط لیس دخیلا في ثبوت الخیار بمعنی انه لو تحقق الالتزام بامر غیر مقدور لتخیل القدرة علیه و انکشف بعد ذلک العجز عنه ترتب علی عدم استیفاء الطرف لشرطه ثبوت الخیار له.
۲- بل غیر صحیح.
۳-بل لا یکفي عنه للفرق بین القدرة علی الشرط و القدرة علی نفس الاشتراط.
۴- و هي روایات العینة و لکنها انما تدل علی بطلان البیع لا علی بطلان الشرط فحسب و یختص البطلان المستفاد منها ببعض الفروض و هو ما اذا باع شیئاً بثمن في الذمة و اشترط شراءه له بثمن أقل.
۵- بل منع و لکن تقدم منه ما ینافي علی مبناه هذا النظر اذ افتی بعدم جواز جعل الخیار في مدة غیر محددة مثل مجییء الحاج مع انه لا موجب لذلک الا مجهولیة الشرط و لزوم الغرر.
السیستانی : مسألة ۱۷۲- تذنيب في بعض أحكام الشرط- كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقياً، فإذا باع فرساً بثمن معيّن واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحقّ على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع، وكذا لو أعاره كتاباً لمدّة شهر مثلاً واشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كلّ يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في كلّ يوم ما لم يرجع العارية.
ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أُمور :
منها: أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، بأن لا يكون محلّلاً لحرام أو محرّماً لحلال، والمراد بالأوّل ما يشمل ارتكاب محرّم كأن يشرب الخمر، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان، أو الإخلال بشرط وجوديّ أو عدميّ في متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها كأن يأتي بالصلاة في أجزاء السباع أو ينكح نكاح الشغار أو يطلّق زوجته طلاقاً بدعيّاً، ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه كاشتراط أن تكون زوجته مطلّقة أو أن لا يرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك.
والمراد بالثاني تحريم ما حلّ عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنّة ممّا كان محظوراً في الشرائع السابقة أو العادات المنحرفة، فيكون الشرط مقتضياً لإحياء ذلك الحكم المنسوخ كاشتراط عدم أكل البحيرة أو السائبة ونحوهما، وبعبارة جامعة يعتبر في الشرط أن لا يكون هدماً لما بناه الإسلام تشريعاً ولا بناءً لما هدمه الإسلام كذلك.
ومنها: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.
ومنها: أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيّاً عليه ومقيّداً به، إمّا لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفيّ، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيّاً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به.
ومنها: أن يكون متعلّق الشرط محتمل الحصول عند العقد، فلو كانا عالمين بعدم التمكّن منه، كأن كان عملاً ممتنعاً في حدّ ذاته أو لا يتمكّن المشروط عليه من إنجازه بطل ولا يترتّب على تخلّفه الخيار، وأمّا لو اعتقد التمكّن منه ثُمَّ بان العجز عنه من أوّل الأمر أو تجدّد العجز بعد العقد صحّ الشرط وثبت الخيار للمشروط له، وكذا الحال لو اعتقد المشروط عليه التمكّن منه دون المشروط له ثُمَّ بان العجز، وأمّا لو اعتقد المشروط عليه العجز والمشروط له التمكّن ففي صحّته وترتّب الأثر عليه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
ومنها: أن لا يكون متعلّق الشرط أمراً مهملاً لا تحديد له في الواقع، كاشتراط الخيار له مدّة مهملة، فإنّ في مثله يلغو الشرط ويصحّ البيع كما مرّ في شرط الخيار، وأمّا إذا كان متعلّق الشرط متعيّناً في الواقع وإن لم يكن معلوماً لدى الطرفين أو أحدهما فإن استتبع ذلك جهالة أحد العوضين - كما لو باع كلّيّاً في الذمّة بشرط أن يكون واجداً للأوصاف المسجّلة في القائمة الكذائيّة الغائبة حين البيع - بطل البيع والشرط معاً، وإلّا - كما إذا باعه واشترط أن يصلّي عمّا فات من والده ولم يعيّنه وكان مردّداً بين صلاة سنة وسنتين مثلاً - ففي صحّة كلٍّ من البيع والشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
السیستانی : مسألة ۱۷۳-لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً ولو بعد حين، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا باعه نسيئة واشترط على المشتري أن يبيعه نقداً بأقلّ ممّا اشتراه، أو اشترط المشتري على البائع بأن يشتريه نسيئة بأكثر ممّا باعه نقداً، فالبيع مشروطاً بأحد النحوين محكوم بالبطلان.
السیستانی : مسألة ۱۷۴- لا يعتبر في صحّة الشرط أن يكون منجّزاً بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهراً إذا لم يسافر، أو باعه العين الشخصيّة بشرط أن تكون ذات صفة كذائيّة، فإنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلّف ولا إشكال فيه.
السیستانی : مسألة ۱۷۵- إنّ فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه إلّا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه كما مرّ، وفي غير ذلك يصحّ العقد ويلغو الشرط، ومع ذلك يثبت الخيار للمشروط له من جهة التخلّف عنه.
مسألة ۶۴- اذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له اجباره علیه فاذا تعذر اجباره کان للمشروط له الخیار في الفسخ و لیس له الخیار۱ مع التمکن من الاجبار.
۱- لا یخلو من نظر بل لا یبعد ثبوت الخیار مع التمکن من الاجبار ایضا و لا یبعد ایضاً ان للمشروط له مع عدم الفسخ المطالبة بقیمة الشرط و بعبارة اخری بقیمة الالتزام الذي یملکه علی المشروط علیه و هي قیمة ثابتة له بالمعنی الطریقي و قد فوقها المشروط علیه و لیس کذلک ما اذا تعذر الشرط في نفسه فانه لا موجب لضمان الالتزام حینئذ.
السیستانی : مسألة ۱۷۶- إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ولو باللُّجُوء إلى الحاكم أيّاً كان، ولكن خياره غير مشروط بتعذّر إجباره على العمل بالشرط، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتّى مع التمكّن من الإجبار .
مسألة ۶۵- اذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار في الفسخ و لیس له المطالبة بقیمة الشرط سواء کان عدم التمکن لقصور فیه کما لو اشترط علیه صوم یوم فمرض فیه أو کان لقصور في موضوع الشرط کما لو اشترط علیه خیاطة ثوب فتلف. و في الجمیع له الخیار لا غیر.
السیستانی : مسألة ۱۷۷- إذا لم يتمكّن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكّن لقصور فيه - كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه - أو كان لفوات موضوع الشرط - كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب - وفي الجميع له الخيار لا غير .