انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع فی الخیارات و فیه مسائل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- الخیار حق یقتضي السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام:
الأول- ما یسمی خیار المجلس یعني مجلس البیع فانه اذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتري الخیار في الفسخ في المجلس ما لم یفترقا فاذا افترقا و لو بخطوة لزم البیع و انتفی الخیار و لو کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک۱ فان کان الوکیل وکیلا في إجراء الصیغة فقط فلیس له الفسخ عن المالک، و لو کان وکیلا في تمام المعاملة و شؤنها کان له الفسخ عن المالک، و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین و لو فارقا المجلس مصطحبین بقي الخیار لهما حتی یفترقا و لو کان الموجب و القابل واحداً وکالة عن المالکین او ولایة علیهما ففي ثبوت الخیار إشکال بل الأظهر العدم.
الصدر: ۱- اذا کان المالک حاضراً مجلس العقد حضور تدخل و بما هو طرف للمعاملة ثبت له الخیار و ان المباشر للعقد و کلیه و اما في غیر هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخیار للمالک کما ان ثبوته ابتداء للوکیل المباشر للعقد محل اشکال بل منع خصوصا اذا کان وکیلا في مجرد اجراء العقد.
 السیستانی : مسألة : الفصل الرابع الخيارات: الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو على أقسام:
الأوّل: خيار المجلس - أي مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلٍّ من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم ‏يفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة لم ‏يكن الخيار لهما بل لموكّليهما بشرط اجتماعهما في مجلس العقد أو في مجلس آخر للمبايعة، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما أيضاً، فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم ‏يكن لهما حقّ في ذلك.
وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة - من دون حضور موكّله - مع المالك - مثلاً - في الطرف الآخر فإنّه لا يثبت الخيار لأيٍّ من الطرفين، ولو تصدّى العقد الوكيل المفوَّض من قبل المالك في تمام المعاملة وشؤونها ثبت الخيار له دون الموكّل وإن كان حاضراً في مجلس العقد، والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما سواء أكانا هما المالكين أم غيرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترقا، ولو تصدّى للبيع شخص واحد وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما لم يثبت الخيار .
مسألة ۲- هذا الخیار یختص بالبیع و لا یجري في غیره من المعاوضات.
السیستانی : مسألة ۱۱۱- هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
مسألة ۳- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في العقد کما یسقط باسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة ۱۱۲- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
الثاني - خیار الحیوان:
مسألة ۴- کل من اشتری حیواناً انساناً أو غیره ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد و إذا کان العقد في اثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع و اللیلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخیار، و کذا المیلة الثالثة في صورة تلفیق المنکسر و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان و بقي خیار المجلس.
 السیستانی : مسألة - كلّ من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم ‏يفترق المتبايعان حتّى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري.
مسألة ۵- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في متن العقد کما یسقط باسقاطه بعده و بالتصرف۱ في الحیوان تصرفاً یدل علی امضاء العقد و اختیار عدم الفسخ.
الصدر: ۱- أو تصرفاً یصدق علیه انه أحدث بالحیوان حدنا و اذا کان المباع جاریة اعتبر النظر الی ما کان یحرم علیه و اللمس بحکم الحدث شرعاً.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، أو تصرّفاً مغيّراً له كجزّ صوف الشاة.
مسألة ۶- لا یثبت۱ هذا الخیار للبائع حتی لو کان الثمن حیواناً
الصدر: ۱- فیه اشکال بل لا یبعد الثبوت.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴- يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.
مسألة ۷- یختص هذا الخیار بالبیع و لا یثبت في غیره من المعاوضات.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵- يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
مسألة ۸- إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده في مدة الخیار کان تلفه من مال البائع و رجع المشتري علیه بالثمن إذا کان دفعه الیه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶- إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع فيبطل البيع، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه.
مسألة ۹- إذا طرأ عیب في الحیوان من غیر تفریط من المشتري لم یمنع من الفسخ و الرد، و ان کان یتفریط منه سقط خیاره.
الثالث - خیار الشرط و المراد به الخیار المجعول. باشتراطه في العقد إما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه اولأجنبي.
 السیستانی : مسألة ۱۱۷- إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم‏ يمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
مسألة ۱۰- لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة بل یجوز اشتراطه ما یشاء من مدة قصیرة أو طویلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لابد من تقدیرها بقدر معین و تعیین مبدئها فلا یجوز جعل الخیار۱ بلا مدة و لا جعله مدة غیر محدودة۲ قابلة للزیادة و النقیصة مثل مجيء الحاج و لا جعله شهراً مردداً بین الشهور۳ و إلا بطل العقد، نعم إذا أطلق الشهر کان الظاهر منه المتصل بالعقد و کذا الحکم في غیر الشهر من السنة او الاسبوع أو نحوهما.
الصدر: ۱- اذا ارید بذلک جعل الخیار الی الابد فهو صحیح.
الصدر: ۲- عدم الجواز محل اشکال بل لا یبعد الجواز.
الصدر: ۳-إن کان التردید بمعنی عدم معرفته مع تعینه واقعاً فالظاهر الحکم بالصحة.
 السیستانی : مسألة  - الثالث: خيار الشرط -  والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبيّ.
 السیستانی : مسألة ۱۱۸ - لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدّة كانت قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار مهملاً من حيث المدّة ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معيّن في الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما ففي صحّته وصحّة العقد معه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۹ - إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتّصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهراً مردّداً بين الشهور من غير تعيّن له في الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.
مسألة ۱۱- لا یجوز اشتراط الخیار في الایقاعات کالطلاق و العتق و لا في العقود۱ الجائزة کالودیعة و العاریة و یجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النکاح۲ و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشکال و ان کان الأظهر۳ الجواز في الأخیر و عدم الجواز في الأولین.
الصدر: ۱- انما لا یصح شرط الخیار في العقود الجائزة الاذنیة و اما مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخیار فیها و تکون له آثار منها استحقاق الفسخ فیما اذا سقط الجواز الحکمي باحداث الموهوب له تغییراً في العین الموهویة
الصدر: ۲- الظاهر ثبوت خیار تخلف الشرط في النکاح فیما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج کأن یکون من بني فلان وانکشف تخلفه فان للزوجة الفسخ لورود النص بذلک و مرجع خیار تخلف الشرط الی جعل الخیار ضمناً فهذا النحو من جعل الخیار صحیح في النکاح و یأتي التفصیل في کتاب النکاح.
الصدر: ۳- بل الأمر علی العکس فان الظاهر عدم الجواز في الضمان الا بان یجعل الخیار لاحد الطرفین في عقد الضمان أو لکلیهما منضما الی اجازة المضمون عنه فلا یبعد حینئذ الجواز في الهبة اللازمة جواز جعل الخیار و أما الصدقة فجواز جعل الخیار فیها محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۲- لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة - حتّى الهبة لذي الرحم ونحوها - عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة والضمان إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
مسألة ۱۲- یجوز اشتراط الخیار للبائع في مدة معینة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه علی نحو یکون له الخیار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه و یسمی بیع الخیار فاذا مضت مدة الخیار لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمنن أو بدله مع تلفه لا یصح الفسخ و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلا في المدة المعینة في حال رد الثمن اورد بدله مع تلفه ثم الفسخ إما أن یکون بانشاء مستقل في حال الرد مثل: فسخت و نحوه أو یکون بنفس الرد علی ان یکون انشاء الفسخ بالفعل و هو الرد لا بقوله فسخت، و نحوه.
السیستانی : مسألة ۱۲۱ - يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، كأن يبيع الدار التي قيمتها مائة ألف دينار بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسه الخيار لو أرجع الثمن في المدّة المحدّدة إلى المشتري، ويسمّى هذا بـ (بيع الخيار )، وإنّما يصحّ لو كان الطرفان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدّة، فلا يصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلّ في حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو يكون بنفس الردّ على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.
مسألة ۱۳- المراد من رد الثمن احضاره عند المشتري و تمکینه منه فلو احضره کذلک جاز له الفسخ و ان امتنع المشتري من قبضه.
السیستانی : مسألة ۱۲۲ - المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة ۱۴- الظاهر انه یجوز اشتراط الفسخ في تمام المبیع برد بعض الثمن کما یجوز اشتراط الفسخ في بعض المبیع بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۲۳ - يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
مسألة ۱۵- اذا تعذر تمکین. المشتري من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما مما یرجع الی قصور فیه فالظاهر انه یکفي في صحة الفسخ تمکین ولیه و لو کان الحاکم الشرعي أو وکیله فاذا احضره کذلک جاز له الفسخ
السیستانی : مسألة ۱۲۴ - إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصورٍ فيه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده فلا يتعدّى منه إلى غيره.
مسألة  ۱۶- نماء المبیع من زمان العقد الی زمان الفسخ للمشتري کما ان نماء الثمن للبائع.
السیستانی : مسألة ۱۲۵ - نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.
مسألة ۱۷- لا یجوز للمشتري فیما بین العقد الی زمان مدة الخیار للتصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتري و لا یسقط بذلک خیار البائع إلا إذا کان المقصود من الخیار. المشروط خصوص الخیار في حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها الی البائع لکن الغالب الأول.
السیستانی : مسألة ۱۲۶ - لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار التصرّف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تصرّف كذلك صحّ وإن كان آثماً، وكذا لا يجوز له التصرّف المتلف فيه، ولو تلف كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك كلّه خيار البائع، إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.
مسألة ۱۸- اذا کان الثمن المشروط رده دیناً في ذمة البائع کما إذا کان للمشتري دین في ذمة البائع فباعه بذلک الدین و اشتراط الخیار المشروطاً برده کفی في رده اعطاء فرد منه، و اذا کان الثمن عیناً في ید البائع فالظاهر ثبوت الخیار في حال دفعه۱ للمشتري و اذا کان الثمن کلیاً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً الی البائع بعد وقوع البیع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ برد ذلک الفرد مع وجوده و لا یکفي فیها رد۲ فرد آخر
الصدر: ۱- و بالامکان جعل الخیار منوطاً برد مثل الثمن الشخصي ولو مع وجوده بان یستبطن ذلک شرط تبدیل الثمن الشخصي ببدله.
الصدر: ۲- الا أذا لوحظت العنایة التي ذکرناها في التعلیقة السابقة فیکفي عندئذ رد فرد آخر.
السیستانی : مسألة ۱۲۷ - إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيْناً في ذمّة البائع - كما إذا كان للمشتري دَيْن في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّيْن واشترط الخيار مشروطاً بردّه - يكون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا كان عليها بجعله ثمناً، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع لم يثبت الخيار إلّا في حال دفعها بعينها إلى المشتري، نعم لو صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدلها مع عدم التمكّن من ردّ العين أو كان ذلك مقتضى الإطلاق - كما إذا كان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود - كفى ردّ البدل أيضاً.
وإذا كان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى ردّ فرد آخر في صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض.
مسألة ۱۹- لو اشتری الولي شیئاً للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة کان الفسخ مشروطاً برد الثمن الیه و لا یکفي الرد علی ولیه و لو اشتری احد الولیین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالرد الی الولي الآخر کالجسد إلا أن یکون المشروط الرد الی خصوص الولي المباشر للشراء.
السیستانی : مسألة ۱۲۸ - لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ إلى وليّه، ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ، إلّا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الوليّ المباشر للشراء.
مسألة ۲۰ - اذا مات البائع قبل اعمال الخیار انتقل الخیار الی ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن الی المشتري و یشترکون في المبیع علی حساب سهامهم و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ لافي تمام المبیع و لا في بعضه و لو مات المشتري کان للبائع الفسخ برد الثمن الی ورثته.
السیستانی : مسألة ۱۲۹- إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم ‏يصحّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بشخصه لم يقم ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
مسألة ۲۱- یجوز اشتراط الخیار في الفسخ للمشتري برد المبیع الی البائع و الظاهر منه رد نفس العین فلا یکفي رد البدل حتی مع تلفها الا ان یقوم قرینة علی ارادة ما یعم رد البدل عند التلف کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل الیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
السیستانی : مسألة ۱۳۰ - يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
مسألة ۲۲- لا یجوز۱ اشتراط الخیار في الفسخ برد البدل مع وجود العین بلا فرق بین رد المثمن وفي جواز اشتراطه برد القیمة في المثلي أو المثل في القیمي مع التلف اشکال و ان الاظهر ایضا العدم
الصدر:  ۱- الظاهر الجواز علی النحو المشار الیه في بعض التعلیقات السابقة و کذلک الأمر فیما یلیه.
السیستانی : مسألة ۱۳۱ - لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن، كما لا يجوز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف.
مسألة ۲۳- یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد و باسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة ۱۳۲ - يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.
الرابع- خیار الغبن.
مسألة ۲۴- إذا باع باقل من قیمة المثل ثبت له الخیار و کذا اذا اشتری باکثر من قیمة المثل و لا یثبت هذا الخیار للمغبون اذا کان عالماً بالحال أو مقدماً علی المعاملة علی کل حال.
السیستانی : مسألة : الرابع: خيار الغبن- إذا باع بأقلّ من قيمة المثل ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، وتعتبر الأقلّيّة والأكثريّة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مُقْدِماً على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقلّ قيمة ممّا انتقل عنه.
مسألة ۲۵- یشترط في ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً بان یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس فلو کان جزئیاً غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا یبعد اختلاف المعاملات في ذلک، فالمعاملات التجاریة المبنیة علی المماکسة الشدیدة یکفي في صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر و العاملات العادیة لا یکفي فیها ذلک و المدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.
السیستانی : مسألة ۱۳۳ - يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيّاً غير معتدّ به لقلّته لم ‏يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريّة المبنيّة على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العاديّة - ولا سيّما في الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبيّة.
مسألة ۲۶- الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد لامن حین ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
السیستانی : مسألة ۱۳۴ - هذا الخيار يثبت من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
مسألة ۲۷- لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله و امضائه بتمام الثمن المسمی، نعم لو تصالحا علی اسقاط الخیار بمال صح الصلح و سقط الخیار و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.
السیستانی : مسألة ۱۳۵ - ثبوت هذا الخيار إنّما هو بمناط الشرط الارتكازيّ في العرف العامّ، فلو فرض كون المرتكز في عرف خاصّ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما به التفاوت وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المُتَّبع في مورده، وأمّا في غيره فالمُتَّبع هو المرتكز العامّ من ثبوت حقّ الفسخ ابتداءً فليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم ‏يجب عليه القبول بل يتخيّر بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
مسألة ۲۸- یسقط الخیار المذکور بامور!
الأول -إسقاطه بعد العقد و ان کان قبل ظهور الغبن و لو اسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبین کونه مائة فان کان التفاوت بالأقل ملحوظاً قیداً بطل الاسقاط و ان کان ملحوظاً من قبیل الداعي کما هو الغالب صح و کذا الحال لو صالحه علیه بمال.
الثاني- اشتراط سقوطه في متن العقد و إذا اشتراط سقوطه بزعم کونه عشرة فنبین انه مائة جری فیه التفصیل السابق.
الثالث- تصرف المغبون بائعاً کان او مشتریاً فیما انتقل الیه تصرفاً یدل علی الالتزام بالعقد هذا اذا کان بعد العلم بالغبن اما لو کان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا یخلو من تأمل بل البناء علی السقوط به لو کان دالا علی الالتزام بالعقد لا یخلو من وجه، نعم اذا لم یدل علی ذلک کما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا یسقط الخیار به ولو کان متلفاً للعین او مخرجاً لها عن الملک او مانعاً عن الاسترداد کالاستیلاد.
السیستانی : مسألة ۱۳۶ - يسقط الخيار المذكور بأُمور :
الأوّل :
إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت فاحشاً فتبيّن كونه أفحش، فإن كان الإسقاط معلّقاً لبّاً على كون التفاوت فاحشاً - كما لعلّه الغالب - بطل الإسقاط، وإن لم ‏يكن معلّقاً عليه بل كان هو من قبيل الداعي له صحّ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال.
الثاني :
اشتراط سقوطه في متن العقد، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه فاحشاً فتبيّن أنّه أفحش جرى فيه التفصيل السابق.
الثالث :
تصرّف المغبون - بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه - تصرّفاً يدلّ على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أمّا لو كان قبله فإن كان دالّاً على الالتزام بالعقد يسقط الخيار أيضاً، وأمّا إذا لم يكن دالّاً عليه - كما هو الغالب في التصرّف حال الجهل بالغبن - فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفاً للعين أو مخرجاً لها عن الملك.
مسألة ۲۹- أذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فان کان المبیع موجوداً عند المشتري استرده منه و ان کان تالفاً بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله ان کان مثلیاً و بقیمته و ان وجده معیباً بفعله او بغیر فعله اخذه مع ارش العیب و إن وجده خارجاً عن ملک المشتري بان نقله الی غیره بعقد لازم کالبیع و الهبة المعوضة او لذي الرحم فالظاهر انه بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة و لیس له الزام۱ المشتري بارجاع العین بشرائها أو استیهابها بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة و البیع بخیار فلا یجب۲ علیه الفسخ و ارجاع العین، بل لو اتفق رجوع العین الیه باقالة او شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب۳علیه دفعها الی المغبون، نعم لو کان رجوع العین الیه قبل دفع البدل وجب ارجاعها الیه و اولی منه في ذلک لو کان رجوعها الیه قبل فسخ المغبون بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق و ان یکون بعقد جدید فانه یجب علیه دفع العین نفسها الی الفاسخ المغبون و لا یجتزي بدفع البدل من المثل أو القیمة و إذا کانت العین باقیة عند المشتري حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها الی غیره بعقد لازم الاجارة اللازمة أو جائز کالاجارة المشروط فیها الخیار لم یجب۴ علیه الفسخ أو الاستقالة مع امکانها بل یدفع العین وارش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الاجارة.
الصدر: ۱- الاحوط وجوبا فیما إذا لم یستلزم استرجاع العین حرجاً او ضرراً زائداً یسترجع المشتري العین و لو بشراء أو استیهاب اذا الزمه البائع بذلک و کذلک في سائر موارد وقوع الخیار بعد تلف العین.
الصدر: ۲- الاحوط الوجوب بل لعله الاقرب في مثل الهبة.
الصدر: ۳- بل الأحوط وجوبا الدفع الا مع طیب نفس الآخر بالبدل فعلا
الصدر: ۴- الأحوط الوجب علی النحو المتقدم في العین.
السیستانی : مسألة ۱۳۷- إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري استردّه منه، وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً، وإن وجده معيباً بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري - بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوّضة أو لذي الرحم - كان بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، وهكذا الحكم لو نقلهــا بعقــد جائز - كالهبة والبيع بخيار - فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم ‏يجب عليه دفعها إلى المغبون.
نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزأ بدفع البدل من المثل أو القيمة، وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم - كالإجارة اللازمة - أو جائز - كالإجارة المشروط فيها الخيار - لم‏ يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.
مسألة ۳۰- إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتري قد تصرف في المبیع تصرفاً مغیراً له فاما أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج بغیره فان کان بالنقیصة أخذ البائع المبیع من المشتري مع ارش النقیصة و ان کان بالزیادة فاما أن تکون الزیادة صفة محضة کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصاوة الثوب، و إما أن تکون صفة مشوبة بالعین کصبغ الثوب و إما أن تکون عیناً غیر قابلة للفصل کسمن الحیوان و نمو الشجرة أو قابلة الفصل کالثمرة و البناء و الغرس و الزرع، فان کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین فان لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع للبائع و لا شيء للمشتري، و کذا ان کانت لها مالیة و لم تکن بفعل المشتري۱ کما إذا اشتری منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قلیل الحموضة فزادت حموضئه، و ان کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتري کانت الصفة للمشتري و کان شریکاً مع الفاسخ۲ بالقیمة، و ان کانت الزیادة عیناً فان کانت غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجرة فلا شيء للمشتري أیضاً و أن کانت قابلة للانفصال کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع کانت الزیادة للمشتري، و حینئذ فان لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتري حال الفسخ کان للبائع إلزام المشتري بفصلها کاللبن و الثمر؛ و ان لزم الضرر علی المشتري من فصلها لم یکن للبائع إلزام۳المشتري به و اذا أراد المشتري فصلها فلیس للبائع منعه عنه و اذا أراد المشتري فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طم الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک و ان کان بالامتزاج فاما أن یکون امتزاجه بغیر جنسه و اما ان یکون بجنسه فان کان بغیر جنسه فاما ان یعد المبیع مستهلکا عرفاً کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء فحکمه حکم التالف یضمنه المشتري ببدله من المثل أو القیمة، و اما ان لا یعد مستهلکاً بل یعد موجوداً علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل ءو السکر فالظاهر الشرکة۴ في العین بنسبة المالیة و ان کان خلطه بجنسه فان کان بمثله في الرداءة و الجودة کان شریکاً معه في العین بنسبة کمیة ماله و ان کان خلطه بالأجود أو الاردأ فالظاهر۵ الشرکة بینهما في العین ایضاً لکن بنسبة المالیة فتکون حصة المشتري اکثر في الأول و اقل في الثاني و ان کان الأحوط التصالح.
الصدر: ۱- کونها بفعله أو بغیر فعله لادخل له في ثبوت الشرکة أو عدمها و الأقرب ثبوت الشرکة في کلا الحالین و لکنها شرکة في مالیة العین فیکون المشتري شریکاً في المالیة بمقدار التفاوت بین قیمة العین الموصوفة و قیمة العین المجردة و الفرق بین الشرکة المالیة المقصودة في المقام و الشرکة العینیة انه لو زال الوصف بدون تعد و تفریط و انخفضت بذلک مالیة العین لم یکن للمشتري شيء لانه لا یملک الا ذلک الجزء من مالیة العین الناشيء من اتصافها بالوصف و قد زال بخلاف ما اذا قیل بالشرکة في العین لان العین لاتزال محفوظة و ان انحفضت قیمتها.
الصدر: ۲- و لکن في مالیة العین لا في نفسها فالقیمة هي مافیه الشرکة لا ما به تحدد حصة الشریک من العین.
الصدر: ۳- بل الظاهر ان له الزام المشتري بذلک ولکنه یکون ضامناً للنقص الطاریء علی مال المشتري بسببه لاستناد النقص الیه عرفا و مع عدم الزام البائع للمشتري بالفصل یکون له علی المشتري قیمة المنفعة.
الصدر: ۴- محل تأمل لقوة احتمال صدق التلف فیرجع الی المثل أو القیمة و لکن مع هذا للبائع ان یطالب المشتري بالشرکة بقدر مالیة ماله و مرجع هذه المطالبة الی الاکتفاء بالتالف.
الصدر: ۵- بل یقرب احتمال صدق التلف في موارد المزج بغیر المساوي و الحکم هو ما تقدم في حالة المزج بغیر الجنس.
السیستانی : مسألة ۱۳۸ - إذ فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيّراً له، فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع وبدل التالف، بالإضافة إلى أرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعيّة إذا كان لها دخل في زيادة القيمة وكان التالف قيميّاً أو مثليّاً متعذّراً بحيث لا يتدارك تمام النقص بدفع قيمة التالف فقط.
وإن كان بالزيادة فإمّا أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضّة وقصارة الثوب، وإمّا أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، وإمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل كسِمَنِ الحيوان ونموّ الشجرة، أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع.
فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم‏ توجب زيادة قيمة العين فالمبيع للبائع ولا شـيء للمشتري، وإلّا اشترك الغابن مع المغبون في الماليّة الثابتة للمبيع بلحاظ تلك الصفة الكماليّة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون وجود تلك الصفة بفعل الغابن أو لا، كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت، أو خلّاً قليل الحُمُوضة فزادت حموضته، وهكذا الحال فيما إذا كانت الزيادة عينيّة غير قابلة للانفصال كسِمَنِ الحيوان ونموّ الشجرة.
وأمّا إن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري، وحينئذٍ فإن لم ‏يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ ضرر على المشتري كان للبائع إلزام المشتري بفصلها حينه كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، ولكن يحتمل حينئذٍ أن يكون ضامناً للضرر الوارد على المشتري، خصوصاً فيما إذا كان - أي المشتري - جاهلاً بالغبن، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصلها بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك.
وإن كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه وعدّ المبيع مستهلكاً فيه عرفاً كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، وإلّا فإن عدّ الموجود طبيعة ثالثة للتفاعل بين الممتزجين مثلاً كالسكنجبين المصنوع من الخَلّ والسكّر، فحكمه الشركة في المزيج بنسبة الماليّة.
وإن لم ‏يكن كذلك بأن عدّ الموجود خليطاً من موجودات متعدّدة لا يمكن إفراز بعضها عن بعض إلّا بكلفة بالغة - كمزج طُنّ من حبّ الحنطة بطُنّ من حبّ الشعير - فلو فسخ البائع فليس له إلزام المشتري بالإفراز أو بدفع بدل ماله بل يتصالحان بوجهٍ لا يستلزم الربا.
وهكذا الحال في الامتزاج بالجنس إذا لم ‏يعدّ الموجود شيئاً واحداً - كخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة - سواءأكان الخلط بمثله أو كان بالأجود أو بالأردأ، وأمّا إذا عدّ شيئاً واحداً كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة أو خلط السَّمْن بالسَّمْن فلا يبعد في مثله الحكم بالشركة في العين بنسبة الماليّة.
مسألة ۳۱-إذا فسخ المشتري المغبون و کان قد تصرف في المبیع تصرفاً غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن فتصرفه أیضاً تارة  لا یکون مغیراً للعین و اخری یکون مغیراً لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج و تأتي فیه الصور المتقدمة و تجري علیها۱ احکامها و هکذا لو فسخ المشتري المغبون و کان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غیر مسقط لخیاره فان حکم تلف. العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و حکم سائر الصور التي ذکرناها هناک جار هنا علی نهج واحد.
الصدر: ۱- و تقدم ما هو الصحیح.
السیستانی : مسألة ۱۳۹ - إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرّف في المبيع تصرّفاً غير مسقط لخياره - لجهله بالغبن على ما تقدّم - فتصرّفه أيضاً تارة لا يكون مغيّراً للعين، وأُخرى يكون مغيّراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج.
وتأتي فيه الصور المتقدّمة وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرّف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرّف في الثمن تصرّفاً غير مسقط لخياره، فإنّ حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جارٍ هنا على نهج واحد.
مسألة ۳۲- الخیار في الغبن علی الفور، نعم لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسیاً له لم یسقط خیاره و کان له الفسخ إذا علم أو التفت و لو کان شاکاً في الغبن او شاکا في ثبوت الخیار للمغبون فان کان غافلا عن امکان الفسخ له برجاء ثبوته له لم یسقط خیاره و ان کان کلتفتا الی ذلک ففي سقوط خیاره ان لم یفسخ اشکال، و کذا الاشکال لو علم بالغبن فلم یرض به ولکنه اخر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الغابن او حضور من یستشیره في الفسخ و عدمه و نحو ذلک من الأغراض الصحیحة جهلا بالفوریة، نعم لو اخره توانیا منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خیاره.
السیستانی : مسألة ۱۴۰- تعتبر الفوريّة العرفيّة في خيار الغبن، بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد ممّا هو متعارف فيه حسب اختلاف الموارد، فلو أخّره لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك فإن لم ‏يعدّ عرفاً توانياً ومماطلة في إعمال الخيار لم ‏يسقط خياره وإلّا سقط، والعبرة بالفوريّة من زمن حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخيار للمغبون، فلو كان جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسياً له جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفوريّة العرفيّة.
السیستانی : مسألة ۱۴۱ - إذا كان مغبوناً حين العقد - بأن اشترى بأكثر من قيمة المثل أو باع بالأقلّ منها - ثُمَّ ارتفع الغبن قبل أن يفسخ بأن نقصت القيمة أو زادت ففي بقاء خياره إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ۳۳- الظاهر ثبوت خیار الغبن في کل معاملة مبنیة علی المماکسة صلحا کانت أو اجارة أو غیرهما.
السیستانی : مسألة ۱۴۲ - يثبت خيار الغبن في كلّ معاملة لا تبتني على السماح واغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة ونحوها، وأمّا غيرها كالصلح في موارد قطع النزاع والخصومات فلا يثبت فيها خيار الغبن.
مسألة ۳۴- اذا اشتری شیئین صفقة بثمنین کعبد بعشرة و فرس بعشرة و کان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرس و یکون للبائع الخیار في بیع العبد.
السیستانی : مسألة ۱۴۳- إذا باع أو اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لم ‏يكن له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.
مسألة ۳۵- إذا تلف ما في ید الغابن بفعله او بأمر سماوي و کان قیمیا ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف و في کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه اقواها الأول۱ و لو کان التلف باتلاف المغبون لم یرجع علیه بشيء، و لو کان باتلاف اجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبي أو یتخیر في الرجوع علی احدهما وجوه اقواها الأول، و یرجع الغابن علی الاجنبي،  و کذا الحکم لو تلف ما في ید المغبون ففسخ بعد التلف فانه ان کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشيء، و ان کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل اجنبي رجع علی المغبون بقیمة۲ یوم التلف و رجع المغبون علی الأجنبي ان کان هو المتلف  و حکم تلف الوصف الموجب للارث حکم تلف العین.
الصدر: ۱- بل اقواها الثاني.
الصدر: ۲- بل بقیمة یوم الفسخ کما تقدم في صورة تلف ما في ید الغابن
السیستانی : مسألة ۱۴۴ - إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماويّ وكان قيميّاً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف في زمان التلف لا في زمان الفسخ أو الأداء، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم ‏يرجع عليه بشيء، ولو كان بإتلاف أجنبيّ يرجع المغبون بعد الفسخ على الغابن، ويرجع الغابن على الأجنبيّ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف، فإنّه إن كان التلف بفعل الغابن لم ‏يرجع على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبيّ رجع على المغبون بقيمة يوم التلف ورجع المغبون على الأجنبيّ إن كان هو المتلف، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.
الخامس- خیار التأخیر و یتحقق فیما اذا باع سلعة و لم یقبض الثمن و لم یسلم المبیع فانه یلزم البیع ثلاثة ایام فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع۱ سخ البیع و لو تلفت السلعة کانت من مال البائع2 سواء أکان التلف في الثلاثة ام بعدها حال ثبوت الخیار و بعد سقوطه.
الصدر: ۱- حیث یحتمل کون الحکم هو البطلان لا الخیار فالأحوط مراعاة هذا الاحتمال.
الصدر: ۲- هذا اذا لم تتحقق التخلیة من قبل البائع و اما اذا کان التلف بعد تحقق التخلیة مع عدم الاقباض الخارجي فالأقرب حینئذ کونه من مال المشتري لأن التخلیة تکفي في اسقاط الضمان عن البائع و في کفایتها في نفي الحکم المذکور في المقام من الخیار أو نحوه أو توقف نفیه علی القبض الخارجي تأمل.
السیستانی : مسألة - الخامس : خيار التأخير-إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كلّ من العوضين فعليّاً، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم ‏يسلّم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل يجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً، ولا يختصّ هذا الخيار بالبيع بل يجري في كلّ معاوضة.
ويختصّ البيع بخيار وهو المسمّى بخيار التأخير، ويتحقّق فيما إذا باع سلعة ولم ‏يقبض الثمن ولم ‏يسلّم المبيع حتّى يجيء المشتري بالثمن، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ البيع، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه.
السیستانی : مسألة ۱۴۵- مورد هذا الحكم هو ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة، وأمّا إن لم ‏يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم ‏يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت أقلّ من ثلاثة أيّام أم أزيد، ويجوز له بعدها.
السیستانی : مسألة ۱۴۶- إذا كان المبيع ممّا يتسرّع إليه الفساد كبعض الخضر والبقول والفواكه فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام فيثبت الخيار للبائع بمضيّ زمانه، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ.
مسألة ۳۶- الظاهر ان قبض الثمن کلا قبض۱ و کذا قبض المبیع و ان کان فیه وجوه.
الصدر: ۱- بل لا یبعد کونه مؤثراً في تصحیح البیع أو لزومه من هذه الناحیة بمقدار ما یقابله من المبیع.
السیستانی : مسألة ۱۴۷ - إنّ قبض بعض الثمن كَلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
مسألة  ۳۷- المراد بالثلاثة ایام : الایام البیض و یدخل فیها اللیلتان المتوسطتان دون غیرهما و یجزِ في الیوم کما تقدم في مدة خیار الحیوان
السیستانی : مسألة 148 - المراد بالثلاثة أيّام هو الأيّام البيض، وتدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزئ في اليوم الواحد أن يكون ملفّقاً من يومين، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.
(مسألة ۳۸- یشترط في ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد الوضعین۱ و إلا فلا خیار.
الصدر: ۱- و لا بطلان.
السیستانی : مسألة ۱۴۹ - يثبت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وكذلك فيما إذا كان كلّيّاً في الذمّة، وإن كان الأحوط استحباباً فيه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلّا برضى الطرفين.
مسألة  ۳۹- لا اشکال في ثبوت الخیار المذکور فیما لو کان المبیع شخصیاً، و في اذا کان کلیاً في الذمة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ الا برضا الطرفین.
مسألة ۴۰- یختص هذا الخیار في البیع و لا یجری في غیره.
مسألة ۴۱- ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و القبول و اللحم في بعض الاوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل1 فاذا فسخ جاز له أن یتصرف في المبیع کیف یشاء، و یختص هذا الحکم بالمبیع الشخصي.
الصدر: ۱- بل کل ما یکون معرضا للفساد و قد بیع بیع مبني علی النقد فالأصل فیه اشتراط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد البیع بفترة یمکن للبائع فیها لو لم یحصل له الوثوق المذکور الی حینها فسخ البیع و الاستفادة من ماله و مقتضی ذلک ثبوت الخیار للبائع في الفترة السابقة علی الفساد اذا لم یحصل علی الثمن و لم یکن واثقاً بحصوله بعد ذلک.
مسألة ۴۲- یسقط هذا الخیار باسقاطه۱ بعد الثلاثة و في سقوطه باسقاطه قبلها و باشتراط سقوطه في ضمن العقد اشکال و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه باخذه الثمن منه بعنوان الجري علی المعاملة لا بعنوان العاریة او الودیعة و یکفي ظهور الفعل في ذلک و لو بواسطة بعض القرائن.
الصدر: ۱- سقوط هذا الخیار بالاسقاط و لو بعد الثلاثة محل اشکال بل منع إذا قبل بأن مرجع هذا الخیار الی البطلان بعد الثلاثة.
السیستانی : مسألة ۱۵۰ - يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة كما يسقط بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم يسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.
مسألة ۴۳- في کون هذا الخیار علی الفور أو التراخي قولان اقواهما۱ الأول.
السیستانی : مسألة ۱۵۱ - لا تعتبر الفوريّة في هذا الخيار، فلا يسقط بالتراخي في إعماله.
الصدر: ۱- بل لا یبعد الثاني علی القول بکون الحکم الثابت هو الخیار و أما اذا کان الثابت هو البطلان فالامر واضح.
السادس- خیار الرؤیة و یتحقق فیما لو رأی شیئاً ثم اشتراه فوجده علی خلاف مارآه او اشتری موصوفاً غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف فان للمشتري الخیار بین الفسخ و الامضاء.
السیستانی : مسألة: السادس: خيار الرؤية-ويتحقّق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف - إمّا لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثُمَّ ينكشف أنّها غير واجدة لها، فإنّ للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.
مسألة ۴۴- لا فرق في الوصف الذي یکون تخلفه موجباً للخیار بین وصف الکمال الذي تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه و غیره اذا اتفق تعلق غرض للمشتري به سواء أکان علی خلاف الرغبة العامة مثل کون العبد امیاً لا کاتباً و لا قارثاً أم کان مرغوباً فیه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش اصفر لا اسود.
السیستانی : مسألة ۱۵۲- لا فرق في الوصف الذي يكون تخلّفه موجباً للخيار بين وصف الكمال - الذي تزيد به الماليّة لعموم الرغبة فيه - وغيره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامّة مثل اشتراط كون الرقّيّ ورديّاً لا أحمر، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون القماش أبيض لا أسود.
مسألة ۴۵- الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین مجانا و لیس لذي الخیار المطالبة بالارش لو ترک الفسخ، کما انه لا یسقط بیذل الارش و لا بابدال العین بعین اخری واجدة للوصف.
السیستانی : مسألة ۱۵۳ - الخيار هنا هو بين الفسخ والردّ وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجّاناً، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنّه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أُخرى واجدة للوصف، نعـم لو كـان للوصـف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجـل تخلّـف الوصف.
مسألة ۴۶- کما یثبت الخیار للمشتري عند تخلف الوصف یثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا کان قد رأی المبیع۱ سابقاً فباعه بتخیل انه علی مارآه فتبین خلافه أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.
الصدر: ۱- ثبوت الخیار للبائع في هذا الفرض محل اشکال بل منع نعم اذا وجد الثمن علی خلاف رؤیة أو وصف سابقین فلا یبعد ثبوت الخیار له
السیستانی : مسألة ۱۵۴- كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلّف الوصف في المبيع كذلك يثبت للبائع عند تخلّف الوصف في الثمن الغائب حين البيع، بأن اعتقد وجدانه للوصف إمّا لإخبار المشتري أو اعتماداً على رؤية سابقة ثُمَّ ينكشف أنّه غير واجد له، فإنّ له الخيار بين الفسخ والإمضاء، وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلّف الوصف إذا باعه باعتقاد أنّه على ما رآه سابقاً فتبيّن خلافه، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.
مسألة  ۴۷- المشهور ان هذا الخیار علی الفور و هو۱ الأقرب.
الصدر: ۱- بل لا یبعد عدم سقوطه بعدم المبادرة.
السیستانی : مسألة ۱۵۵ - تعتبر الفوريّة العرفيّة في هذا الخيار، بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد ممّا هو المتعارف فيه.
مسألة ۴۸- یسقط هذا الخیار بترک1 المبادرة الی الفسخ بعد الرؤیة و باسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها، و بالتصرف بعد الرؤیة اذا کان دالا علی الالتزام بالعقد و کذا قبل الرؤیة اذا کان کذلک، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد و جهان اقواهما۱ ذلک فیسقط به:
الصدر: ۱- فیما اذا کان انتفاء الغرر حاصلاً بالوثوق بالخصوصیات الدخیلة في مالیة المبیع و اما اذا کان انتفاء الغرر بنفس جعل الخیار اصبح خیار الرؤیة راجعا الی خیار الشرط و مقوما لصحة البیع لأن الخیارالذي یصلح لنفي الغرر انما هو الخیار المجعول من المتعاملین لا الخیار الشرعي الثابت تعبداً و معه لا یعقل فرض اسقاط الخیار في العقد نعم یعقل حینئذ فرض اسقاط خیار الرؤیة بلحاظ سائر الخصوصیات غیر الدخیلة في مالیة المبیع نوعاً.
السیستانی : مسألة ۱۵۶ - يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤية إذا كان دالّاً على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، ويجوز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فيسقط به.
مسألة ۴۹- مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة و لا یجري في بیع الکلي فلو باع کلیا موصوفا و دفع الی المشتري فرداً فاقداً للوصف لم یکن للمشتري الخیار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلیا في المعین کما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجیدة فتبین الخلاف کان له الخیار.
السیستانی : مسألة ۱۵۷ - مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة، ولا يجري في بيع الكلّيّ، فلو باع كلّيّاً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم‏ يكن للمشتري الخيار وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار .
السابع- خیار العیب و هو فیما لو اشتری شیئا فوجد عیبا فانه یتخیر بین الفسخ و الامساک1 بالارش و لا فرق المشتري و البائع فلو وجد البائع عیبا في الثمن کان له الخیار المذکور.
الصدر: ۱- جواز المطالبة بالأرش مع امکان الفسخ و عدم سقوط الخیار محل اشکال.
السیستانی : مسألة : السابع: خيار العيب -
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً، فإنّ له الخيار بين الفسخ بردّ المعيب وإمضاء البيع، فإن لم ‏يمكن الردّ جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
مسألة  ۵۰- یسقط هذا الخیار بامور:
الأول- الالتزام بالعقد بمعنی اختیار عدم الفسخ و منه التصرف في المعیب تصرفا یدل علی اختیار عدم الفسخ.
الثاني- تلف العین.
الثالث- خروجها عن الملک1 ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک.
الصدر: ۱- هذا اذا کان خروجها بنحو لازم و اما اذا کان ببیع خیاري أو هبة جائزة مثلا فلا یبعد عدم سقوط الخیار و کون اعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بیع أو هبة.
الرابع-التصرف الخارجي في العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب و صبغه و خیاطته و نحوها.
الخامس- التصرف الاعتباري اذا کان کذلک مثل اجارة1 العین و رهنها.
الصدر: ۱- علی التفصیل المتقدم في التعلیقة السابقة.
السادس- حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع ففي جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد، نعم یثبت له الارش لا غیر.
السیستانی : مسألة ۱۵۸ - يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرّف في المعيب تصرّفاً يدلّ على ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۵۹- تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد:
الأوّل : تلف العين.
الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك.
الثالث : التصرّف الخارجيّ في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الرابع : التصرّف الاعتباريّ بحيث يمنع من الرّد، مثل إجارة العين ورهنها.
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع.
ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد بردّه، وإنّما يثبت له الأرش إن طالب به.
نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه.
مسألة ۵۱- یسقط الارش دون الرد۱ فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا في المالیة کالخصاء في العبید إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحیث صارت قیمة الخصي تساوي قیمة الفحل و إذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب في احدهما قیل لا ارش حذراً من الربا لکن الأقوی جواز اخذ الارش.
الصدر: ۱- یشکل ثبوت الخیار مع عدم النقص في المالیة بسبب العیب.
السیستانی : مسألة ۱۶۰ - يسقط الأرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في الماليّة كالخصاء في بعض أنواع الحيوان إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيّ به بحيث صارت قيمة الخصيّ تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما يشكل أخذ الأرش لاحتمال كونه من الربا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة  ۵۲- یسقط الرد و الارش بامور:
الاول - العلم بالعیب قبل العقد.
الثاني -  تبرؤ البائع من العیوب بمعنی اشتراط عدم رجوع المشتري علیه بالثمن أو بالارش.
الثالث - تأخیر اختیار الفسخ و الامساک بالارش لأن الاقوی ان الخیار هنا1 علی الفور فاذا لم یبادر الیه سقط و کذا الحکم في2 امثاله.
الصدر: ۱- بل الاقرب عدم کونه کذلک.
الصدر: ۲- بل الامر في الخیارات یختلف فما کان مدرکه الجعل الصریح من قبل المتعاملین اتبع مقدار جعله  و ما کان مدرکه الجعل الضمني من قبل المتعاملین في موارد تخلف الشروط العامة المفترضة من قبلهما کخیار الغبن فهو مبني علی الفوریة العرفیة و ما کان ثابتا بدلیل شرعي اخذ باطلاقه ان کان له اطلاق.
السیستانی : مسألة ۱۶۱ - يسقط حقّ المشتري في الردّ والأرش بأُمور :
الأوّل : علمه بالعيب قبل العقد.
الثاني : رضاه بالمعيب بعد البيع.
الثالث: إسقاطه لحقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت.
الرابع: تبرّؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم الرجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم‏ يتمكّن من الردّ أخذ الأرش على ما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۱۶۲ -  تعتبر الفوريّة العرفيّة في هذا الخيار أيضاً، بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد ممّا يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .
مسألة  ۵۳- المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلفة الاصلیة سواء أکان نقصا مثل العور و العمی و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زیادة مثل الاصبح الزائدة و الید الزائدة، اما ما لم یکن علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة لکنه کان علی خلاف الغالب مثل کون الأرض مورداً لنزول العساکر و کون الفرس غیر ممرن في السیر ففي کونه عیبا بحیث یثبت به الارش اشکال و ان کان هو الأظهر.
السیستانی : مسألة ۱۶۳ -المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعيّ أو الخلقة الأصليّة، سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخَرَس والعَرَج ونحوها، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة، بل إذا لم‏ يكن على خلاف الجري الطبيعيّ والخلقة الأصليّة ولكنّه كان عيباً أيضاً في العرف - مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر - يثبت به الخيار وتجوز المطالبة بالأرش على تقدير عدم إمكان الردّ.
مسألة ۵۴- إذا کان العیب موجوداً في أغلب افراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة في الاماء فالظاهر عدم جریان حکم العیب علیه.
السیستانی : مسألة ۱۶۴ - إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف - مثل بعض العيوب في السيّارات المستعملة المستوردة من الدول الأُخرى - لم يجرِ عليه حكم العيب.
مسألة ۵۵- لا یشترط في العیب۱ أن یکون موجباً لنقص المالیة. نعم لا یثبت الارش إذا لم یکن کذلک کما تقدم.
۱- بل یشکل ثبوت الخیار مع عدم النقص في المالیة بسبب العیب.
السیستانی : مسألة ۱۶۵- لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة، بل ربّما يوجب ازديادها - كما إذا اشترى دابّة فوجدها ذا رأسين فإنّه قد يبذل بإزائها مال كثير من قِبَل بعض المهتمّين بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات - ولكنّه على كلّ حال عيب يحقّ للمشتري أن يفسخ البيع به وإن لم ‏يثبت الأرش.
مسألة ۵۶- کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض فیجوز رد العین به وفي جواز اخذ الأرش به قولان. هذا إذا کان حدوثه بامر سماوي، اما إذا کان بفعل المشتري فلا اثر له، و لو کان بفعل غیره رجع علی الجاني۱ بالارش و لاخیار علی الاحوط۲ .
الصدر: ۱- غیر ان الارش هنا بمعنی القیمة الواقعیة للوصف الذي اتلفه الغیر لا بالمعنی الذي یرجع به المشتري علی البائع.
الصدر: ۲- بل الظاهر ثبوت الخیار کما ان له الرجوع علی الجاني بالارش مع عدم الفسخ بدون رجوع علی الجاني لم یبعد ضمان الجاني للبائع الوصف الذي اتلفه بدعوی ان المضمون له هو من یتحمل خسارة التلف و هو في المقام المشتري لو لا الفسخ و البائع بعد الفسخ فیتغیر المضمون له بالفسخ و لو أخذ من له الخیار الارش من الجاني قبل الفسخ فالظاهر عدم الخیار له لعدم شمول الاطلاق لمثل هذا المورد.
السیستانی : مسألة ۱۶۶ - كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به كما يجوز أخذ الأرش به إذا لم ‏يتمكّن من الإرجاع، هذا إذا لم ‏يكن حدوثه بفعل نفسه، وإلّا فلا خيار له.
مسألة ۵۷- یثبت خیار العیب في الجنون و الجذام و البرص۱ و القرن إذا حدثت بعد العقد الی انتهاء السنة من تاریخ الشراء.
الصدر: ۱- الحاقه في الحکم المذکور بالعیوب الثلاثة الاخری لا یخلو من تأمل.
مسألة ۵۸- کیفیة أخذ الارش ان یقوم المبیع صحیحاً ثم یقوم معیباً و تلاحظ النسبة بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبة فاذا قوم صحیحاً بثمانیة و معیباً باریعة و کان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف و هو اثنان و هکذا، و یرجع في معرفة قیمة الصحیح و المعیب الی أهل الخبرة و لابد من التعدد۱ و العدالة.
الصدر: ۱- بل الظاهر کفایة تقویم الثقة الخبیر.
السیستانی : مسألة ۱۶۷ - كيفيّة أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثُمَّ يقوّم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثُمَّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الوثاقة.
مسألة ۵۹- اذا اختلف أهل الخبرة في قیمة الصحیح و المعیب فان اتفقت النسبة بین قیمتي الصحیح و المعیب علی تقویم بعضهم مع قیمتها علی تقویم البعض الآخر فلا اشکال کما إذا قوم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب باربعة و بعضهم الصحیح بستة و المعیب بثلاثة فان التفاوت علی کل من التقویمین یکون بالنصف فیکون الارش نصف الثمن، و إذا اختلف النسبة کما إذا قوم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب باربعة و بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بستة ففیه وجوه و اقوال، و الذي تقتضیه القواعد سقوط التقویمین1 و البناء علی الأقل عملا بالأصل و الأحوط التصالح.
الصدر: ۱- الا اذا کان احدهما أوسع خبرة من الآخر و اکثر فهما للسوق فانه لایبعد حینئذ تقدیمه عند اصرار الطرفین علی الخلاف.
السیستانی : مسألة ۱۶۸ -  إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب، فإن اتّفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع النسبة بينهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوَّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة، فإنّ التفاوت على كلّ من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن.
وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوَّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بعشرة والمعيب بستّة ففيه وجوه وأقوال، والصحيح منها - مع تقارب المقوِّمين في الخبرة والاطّلاع - أن يؤخذ من القيمتين للصحيح - كما في المثال - النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع وهكذا في المعيب، ثُمَّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب وتؤخذ بتلك النسبة، وهي في المثال فيكون الأرش من الثمن المسمّى.
مسألة ۶۰- اذا اشتری شیئین بثمنین صفقة فظهر عیب في احدهما کان له الخیار بین الامساک و اخذ الارش و بین رد العیب وحده فان اختار الثاني کان للبائع الفسخ في الصحیح، و کذا إذا اشتری شیئین بثمن واحد لکن لیس له رد المعیب۱ وحده بل إما أن یردهما معا أو یختار الارش.
الصدر: ۱- بل حاله حال الفرع السابق نعم لو کان الشیئان بحکم المال الواحد عرفا کزوجي الحذاء کان علیه ردهما معاً و لو کان العیب في احدهما
السیستانی : مسألة ۱۶۹- إذا اشترى شيئين صفقة واحدة - أي بشرط الاجتماع - فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في ردّ المعيب وحده، كما له الخيار في ردّهما معاً، ولكن إذا اختار ردّ المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضاً.
مسألة ۶۱- إذا اشترک شخصان في شراء فوجداه معیبا فلیس لاحدهما أن یرد۱حصته بل إما ان یرداده جمیعا أو یأخذا الارش
الصدر: ۱- بل له ذلک و للبائع عندئذ خیار تبعض الصفقة.
السیستانی : مسألة ۱۷۰ - إذا اشترك شخصان في شراء شـيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصّته، ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ على تقدير فسخه.
مسألة ۶۲- لو زال العیب قبل الظهوره للمشتري ففي سقوط الخیار اشکال و ان کان الاظهر سقوط الرد و ثبوت الارش.
السیستانی : مسألة ۱۷۱ - لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -