مسألة ۱- الخیار حق یقتضي السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام:
الأول- ما یسمی خیار المجلس یعني مجلس البیع فانه اذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتري الخیار في الفسخ في المجلس ما لم یفترقا فاذا افترقا و لو بخطوة لزم البیع و انتفی الخیار و لو کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک۱ فان کان الوکیل وکیلا في إجراء الصیغة فقط فلیس له الفسخ عن المالک، و لو کان وکیلا في تمام المعاملة و شؤنها کان له الفسخ عن المالک، و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین و لو فارقا المجلس مصطحبین بقي الخیار لهما حتی یفترقا و لو کان الموجب و القابل واحداً وکالة عن المالکین او ولایة علیهما ففي ثبوت الخیار إشکال بل الأظهر العدم.
الصدر: ۱- اذا کان المالک حاضراً مجلس العقد حضور تدخل و بما هو طرف للمعاملة ثبت له الخیار و ان المباشر للعقد و کلیه و اما في غیر هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخیار للمالک کما ان ثبوته ابتداء للوکیل المباشر للعقد محل اشکال بل منع خصوصا اذا کان وکیلا في مجرد اجراء العقد.
السیستانی : مسألة : الفصل الرابع الخيارات: الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو على أقسام:
الأوّل: خيار المجلس - أي مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلٍّ من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما بل لموكّليهما بشرط اجتماعهما في مجلس العقد أو في مجلس آخر للمبايعة، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما أيضاً، فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم يكن لهما حقّ في ذلك.
وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة - من دون حضور موكّله - مع المالك - مثلاً - في الطرف الآخر فإنّه لا يثبت الخيار لأيٍّ من الطرفين، ولو تصدّى العقد الوكيل المفوَّض من قبل المالك في تمام المعاملة وشؤونها ثبت الخيار له دون الموكّل وإن كان حاضراً في مجلس العقد، والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما سواء أكانا هما المالكين أم غيرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترقا، ولو تصدّى للبيع شخص واحد وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما لم يثبت الخيار .
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الرابع الخیارات -الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام
الأوّل: خيار المجلس -أي مجلس البيع فإنّه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا-عرفا-لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، وليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم.۱
۱- التبریزی : نعم إذا کان وکیلاً عن مالکین مجتمعین فی مجلس العقد فیثبت الخیار لکل منهما و یسقط مع افتراقهما
مسألة ۲- هذا الخیار یختص بالبیع و لا یجري في غیره من المعاوضات.
السیستانی : مسألة ۱۱۱- هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۶- هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
مسألة ۳- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في العقد کما یسقط باسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة ۱۱۲- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة - كلّ من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتّى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۷- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
الثاني - خیار الحیوان: كل من اشترى حيوانا-إنسانا كان أو غيره-ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس.
مسألة ۴- کل من اشتری حیواناً انساناً أو غیره ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد و إذا کان العقد في اثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع و اللیلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخیار، و کذا المیلة الثالثة في صورة تلفیق المنکسر و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان و بقي خیار المجلس.
مسألة ۵- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في متن العقد کما یسقط باسقاطه بعده و بالتصرف۱ في الحیوان تصرفاً یدل علی امضاء العقد و اختیار عدم الفسخ.
الصدر: ۱- أو تصرفاً یصدق علیه انه أحدث بالحیوان حدنا و اذا کان المباع جاریة اعتبر النظر الی ما کان یحرم علیه و اللمس بحکم الحدث شرعاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۳- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، أو تصرّفاً مغيّراً له كجزّ صوف الشاة.
الخوئی : مسألة ۱۰۸- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ.۱
۱- التبریزی : أوتصرفاً حکم الشرع بکونه رضاً ببقاء العقد کالنظر إلی بدن الأمة المشتراة أو لمسه بما یحرم لغیرمالکها.
مسألة ۶- لا یثبت۱ هذا الخیار للبائع حتی لو کان الثمن حیواناً
الصدر: ۱- فیه اشکال بل لا یبعد الثبوت.
السیستانی : مسألة ۱۱۴- يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹- يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.
مسألة ۷- یختص هذا الخیار بالبیع و لا یثبت في غیره من المعاوضات.
السیستانی : مسألة ۱۱۵- يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۰- يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
مسألة ۸- إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده في مدة الخیار کان تلفه من مال البائع و رجع المشتري علیه بالثمن إذا کان دفعه الیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۶- إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع فيبطل البيع، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۱- إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
مسألة ۹- إذا طرأ عیب في الحیوان من غیر تفریط من المشتري لم یمنع من الفسخ و الرد، و ان کان یتفریط منه سقط خیاره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۲- إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث - خیار الشرط و المراد به الخیار المجعول. باشتراطه في العقد إما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه اولأجنبي.
السیستانی : مسألة ۱۱۷- إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
مسألة ۱۰- لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة بل یجوز اشتراطه ما یشاء من مدة قصیرة أو طویلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لابد من تقدیرها بقدر معین و تعیین مبدئها فلا یجوز جعل الخیار۱ بلا مدة و لا جعله مدة غیر محدودة۲ قابلة للزیادة و النقیصة مثل مجيء الحاج و لا جعله شهراً مردداً بین الشهور۳ و إلا بطل العقد، نعم إذا أطلق الشهر کان الظاهر منه المتصل بالعقد و کذا الحکم في غیر الشهر من السنة او الاسبوع أو نحوهما.
الصدر: ۱- اذا ارید بذلک جعل الخیار الی الابد فهو صحیح.
الصدر: ۲- عدم الجواز محل اشکال بل لا یبعد الجواز.
الصدر: ۳-إن کان التردید بمعنی عدم معرفته مع تعینه واقعاً فالظاهر الحکم بالصحة.
السیستانی : مسألة - الثالث: خيار الشرط - والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة الثالث - خیار الشرط والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
السیستانی : مسألة ۱۱۸ - لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدّة كانت قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار مهملاً من حيث المدّة ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معيّن في الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما ففي صحّته وصحّة العقد معه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسألة ۱۱۳- لا يتقدّر هذا الخيار بمدة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بدّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن،{الخوئی : ولو ما دام العمر}، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر، وإلاّ بطل العقد.۱
۱- التبریزی : وفی جوازاشتراط الخیارمادام العمرفی البیع تأمّل نعم یجوز ذلک فی مثل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما مما لابأس فیه بالغرور.
السیستانی : مسألة ۱۱۹ - إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتّصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهراً مردّداً بين الشهور من غير تعيّن له في الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.
الخوئی : مسألة ۱۱۴- إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتّصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور.۱
۱- التبریزی : هذا إذا کانت الشهور محدودة من حیث المنتهی وإلّا کان کشرط الخیارمادام العمروقدتقدم الإشکال فیه.
مسألة ۱۱- لا یجوز اشتراط الخیار في الایقاعات کالطلاق و العتق و لا في العقود۱ الجائزة کالودیعة و العاریة و یجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النکاح۲ و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشکال و ان کان الأظهر۳ الجواز في الأخیر و عدم الجواز في الأولین.
الصدر: ۱- انما لا یصح شرط الخیار في العقود الجائزة الاذنیة و اما مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخیار فیها و تکون له آثار منها استحقاق الفسخ فیما اذا سقط الجواز الحکمي باحداث الموهوب له تغییراً في العین الموهویة
الصدر: ۲- الظاهر ثبوت خیار تخلف الشرط في النکاح فیما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج کأن یکون من بني فلان وانکشف تخلفه فان للزوجة الفسخ لورود النص بذلک و مرجع خیار تخلف الشرط الی جعل الخیار ضمناً فهذا النحو من جعل الخیار صحیح في النکاح و یأتي التفصیل في کتاب النکاح.
الصدر: ۳- بل الأمر علی العکس فان الظاهر عدم الجواز في الضمان الا بان یجعل الخیار لاحد الطرفین في عقد الضمان أو لکلیهما منضما الی اجازة المضمون عنه فلا یبعد حینئذ الجواز في الهبة اللازمة جواز جعل الخیار و أما الصدقة فجواز جعل الخیار فیها محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۲- لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة - حتّى الهبة لذي الرحم ونحوها - عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة والضمان إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵- لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والعتق، ولا في العقود الجائزة، كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال، وإن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير والجواز في الثاني.
مسألة ۱۲- یجوز اشتراط الخیار للبائع في مدة معینة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه علی نحو یکون له الخیار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه و یسمی بیع الخیار فاذا مضت مدة الخیار لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمنن أو بدله مع تلفه لا یصح الفسخ و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلا في المدة المعینة في حال رد الثمن اورد بدله مع تلفه ثم الفسخ إما أن یکون بانشاء مستقل في حال الرد مثل: فسخت و نحوه أو یکون بنفس الرد علی ان یکون انشاء الفسخ بالفعل و هو الرد لا بقوله فسخت، و نحوه.
السیستانی : مسألة ۱۲۱ - يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، كأن يبيع الدار التي قيمتها مائة ألف دينار بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسه الخيار لو أرجع الثمن في المدّة المحدّدة إلى المشتري، ويسمّى هذا بـ (بيع الخيار )، وإنّما يصحّ لو كان الطرفان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدّة، فلا يصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلّ في حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو يكون بنفس الردّ على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶- يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معيّنة متّصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، ويسمّى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلاّ في المدة المعيّنة، في حال رد الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثم إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت ونحوه، أو يكون بنفس الرد، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، لا بقوله: فسخت، ونحوه.
مسألة ۱۳- المراد من رد الثمن احضاره عند المشتري و تمکینه منه فلو احضره کذلک جاز له الفسخ و ان امتنع المشتري من قبضه.
السیستانی : مسألة ۱۲۲ - المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷- المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري، وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة ۱۴- الظاهر انه یجوز اشتراط الفسخ في تمام المبیع برد بعض الثمن کما یجوز اشتراط الفسخ في بعض المبیع بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۲۳ - يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸- الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
مسألة ۱۵- اذا تعذر تمکین. المشتري من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما مما یرجع الی قصور فیه فالظاهر انه یکفي في صحة الفسخ تمکین ولیه و لو کان الحاکم الشرعي أو وکیله فاذا احضره کذلک جاز له الفسخ
السیستانی : مسألة ۱۲۴ - إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصورٍ فيه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده فلا يتعدّى منه إلى غيره.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۹- إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.
مسألة ۱۶- نماء المبیع من زمان العقد الی زمان الفسخ للمشتري کما ان نماء الثمن للبائع.
السیستانی : مسألة ۱۲۵ - نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰- نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.
مسألة ۱۷- لا یجوز للمشتري فیما بین العقد الی زمان مدة الخیار للتصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتري و لا یسقط بذلک خیار البائع إلا إذا کان المقصود من الخیار. المشروط خصوص الخیار في حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها الی البائع لکن الغالب الأول.
السیستانی : مسألة ۱۲۶ - لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار التصرّف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تصرّف كذلك صحّ وإن كان آثماً، وكذا لا يجوز له التصرّف المتلف فيه، ولو تلف كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك كلّه خيار البائع، إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱- لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
مسألة ۱۸- اذا کان الثمن المشروط رده دیناً في ذمة البائع کما إذا کان للمشتري دین في ذمة البائع فباعه بذلک الدین و اشتراط الخیار المشروطاً برده کفی في رده اعطاء فرد منه، و اذا کان الثمن عیناً في ید البائع فالظاهر ثبوت الخیار في حال دفعه۱ للمشتري و اذا کان الثمن کلیاً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً الی البائع بعد وقوع البیع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ برد ذلک الفرد مع وجوده و لا یکفي فیها رد۲ فرد آخر
الصدر: ۱- و بالامکان جعل الخیار منوطاً برد مثل الثمن الشخصي ولو مع وجوده بان یستبطن ذلک شرط تبدیل الثمن الشخصي ببدله.
الصدر: ۲- الا أذا لوحظت العنایة التي ذکرناها في التعلیقة السابقة فیکفي عندئذ رد فرد آخر.
السیستانی : مسألة ۱۲۷ - إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيْناً في ذمّة البائع - كما إذا كان للمشتري دَيْن في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّيْن واشترط الخيار مشروطاً بردّه - يكون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا كان عليها بجعله ثمناً، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع لم يثبت الخيار إلّا في حال دفعها بعينها إلى المشتري، نعم لو صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدلها مع عدم التمكّن من ردّ العين أو كان ذلك مقتضى الإطلاق - كما إذا كان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود - كفى ردّ البدل أيضاً.
وإذا كان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى ردّ فرد آخر في صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۲- إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عينا{التبریزی : من النقود فی ید البائع فیکفی فی ثبوت الخیار دفع مثلها للمشتری} في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري. وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ.
مسألة ۱۹- لو اشتری الولي شیئاً للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة کان الفسخ مشروطاً برد الثمن الیه و لا یکفي الرد علی ولیه و لو اشتری احد الولیین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالرد الی الولي الآخر کالجسد إلا أن یکون المشروط الرد الی خصوص الولي المباشر للشراء.
السیستانی : مسألة ۱۲۸ - لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ إلى وليّه، ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ، إلّا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الوليّ المباشر للشراء.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۲۳- لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة-كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى وليه، ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
مسألة ۲۰ - اذا مات البائع قبل اعمال الخیار انتقل الخیار الی ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن الی المشتري و یشترکون في المبیع علی حساب سهامهم و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ لافي تمام المبیع و لا في بعضه و لو مات المشتري کان للبائع الفسخ برد الثمن الی ورثته.
السیستانی : مسألة ۱۲۹- إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بشخصه لم يقم ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۴- إذا مات البائع-قبل إعمال الخيار-انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته.
مسألة ۲۱- یجوز اشتراط الخیار في الفسخ للمشتري برد المبیع الی البائع و الظاهر منه رد نفس العین فلا یکفي رد البدل حتی مع تلفها الا ان یقوم قرینة علی ارادة ما یعم رد البدل عند التلف کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل الیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
السیستانی : مسألة ۱۳۰ - يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۵- يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع، والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
مسألة ۲۲- لا یجوز۱ اشتراط الخیار في الفسخ برد البدل مع وجود العین بلا فرق بین رد المثمن وفي جواز اشتراطه برد القیمة في المثلي أو المثل في القیمي مع التلف اشکال و ان الاظهر ایضا العدم
الصدر: ۱- الظاهر الجواز علی النحو المشار الیه في بعض التعلیقات السابقة و کذلک الأمر فیما یلیه.
السیستانی : مسألة ۱۳۱ - لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن، كما لا يجوز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف.
الخوئی : مسألة ۱۲۶- لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي، أو المثل في القيمي مع التلف اشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم.۱
۱- التبریزی : ویجری فیه ایضاً ما تقدم فی المسألة ۱۲۲.
مسألة ۲۳- یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد و باسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة ۱۳۲ - يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۷- يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد وبإسقاطه بعد العقد.
الرابع- خیار الغبن.
مسألة ۲۴- إذا باع باقل من قیمة المثل ثبت له الخیار و کذا اذا اشتری باکثر من قیمة المثل و لا یثبت هذا الخیار للمغبون اذا کان عالماً بالحال أو مقدماً علی المعاملة علی کل حال.
السیستانی : مسألة : الرابع: خيار الغبن- إذا باع بأقلّ من قيمة المثل ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، وتعتبر الأقلّيّة والأكثريّة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مُقْدِماً على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقلّ قيمة ممّا انتقل عنه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الرابع- خیار الغبن. إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال.
مسألة ۲۵- یشترط في ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً بان یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس فلو کان جزئیاً غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا یبعد اختلاف المعاملات في ذلک، فالمعاملات التجاریة المبنیة علی المماکسة الشدیدة یکفي في صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر و العاملات العادیة لا یکفي فیها ذلک و المدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.
السیستانی : مسألة ۱۳۳ - يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيّاً غير معتدّ به لقلّته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريّة المبنيّة على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العاديّة - ولا سيّما في الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبيّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۸- يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.
مسألة ۲۶- الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد لامن حین ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
السیستانی : مسألة ۱۳۴ - هذا الخيار يثبت من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
الخوئی