انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل السادس فیما یدخل فی البیع

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة ۱- من باع شیئاً دخل في المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره و یعرف قصدهما بما یدل علیه لفظ المبیع وضعاً أو بالقرینة العامة أو الخاصة، فمن باع بستاناً دخل فیه الارض و الشجر و النخل و الطواف و البئر و الناعور و الحضیرة و نحوها مما هو من اجزائها أو توابعها أما من باع ارضاً فلا یدخل فیها الشجر و النخل الموجودان و کذا لا یدخل الحمل في بیع الام و لا الثمرة في الشجرة، نعم إذا باغ نخلا فان کان التمر مؤبراً فالتمر للبائع و إن یکن مؤبراً فهو للمشتري۱و یختص هذا الحکم ببیع النخل، اما ینقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقاً و إن لم یکن مؤبراً.

هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر في بیع الشجر او الشجر في بیع الارض او الحمل في بیع الدابة، اما إذا قامت القرینة علی ذلک و ان کانت هي المتعارف عمل علیها و کان جمیع ذلک للمشتري.

۱- لا یخلو من اشکال لقصور النصوص عن افادة حکم تعبدي علی خلاف القاعدة بالنحو المذکور.

السیستانی : مسألة ۱۸۳- الفصل السادس ما يدخل في المبيع-  من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدلّ عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامّة أو الخاصّة، فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأُمّ ولا الثمرة في بيع الشجرة.
نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبّراً فالتمر للبائع وإن لم ‏يكن مؤبّراً فهو للمشتري ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل، أمّا في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم ‏يكن مؤبّراً، هذا إذا لم ‏تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابّة، أمّا إذا قامت القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجيّ - عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.

مسألة ۲- إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع و احتاج الی السقي جاز للبائع سیقه و لیس للمشتري۱ منعه و کذلک إذا لم یحتج الی السقي لم یجب علی البائع۲ سقیه و ان أمره المشتري بذلک، نعم لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بترکه ففي تقدیم حق البائع3 او المشتري و جهان، بل قولان أرجحهما الثاني.

۱- هذا اذا کان البائع قد اشترط ابقاء الثمرة علی الشجر أو لم یکن یتضرر من السفي مع تضرر الثمرة بترکه و اما اذا کان یتضرر بسبب السقي و کان البائع یتضرر بسبب ترکه فسیأتي حکمه.

۲- بل لم یجز مع عدم اذن المشتري.

۳- اذا کان هناک شرط لاحدهما علی الآخر بهذا الشأن اتبع و الا فلا یبعد جواز السقي لمن ینتفع به مع ضمان ارش النقص للآخر و جوازالمنع من السقي لمن ینتفع بترکه مع ضمان ارش النقص للآخر.

السیستانی : مسألة ۱۸۴- إذا باع الشجر وبقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر وليس للمشتري منعه، وكذا إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ولم‏ يكن بينهما شرط في ذلك لم يجز السقي للثاني سواء أكان هو البائع أم المشتري، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .

مسألة ۳- إذا باع بستاناً و استثنی نخلة مثلا فله الممر الیها و المخرج منها و مدی جرائدها و عروقها من الأرض و لیس للمشتري منع شيء من ذلک

السیستانی : مسألة ۱۸۵- إذا باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلاً - فله الممرّ إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شـيء من ذلك.

مسألة ۴- اذا باع داراً دخل فیها الأرض و البناء الأعلی و الاسفل إلا أن یکون الأعلی مستقلا من حیث المدخل و المخرج فیکون ذلک قرینة علی عدم دخوله، و کذا یدخل في بیع الدار السرادیب و السئر و الابواب و الأخشاب الداخلة في البناء و کذا السلم المثبت بل لا یبعد دخول ما فیها من نخل و شجر و اسلاک کهربائیة و انابیب الماء و نحو ذلک مما یعد من توابع الدار حتی مفتاح الغلق فان ذلک کله داخل في المبیع إلا مع الشرط.

السیستانی : مسألة ۱۸۶- إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا قد يكون أمارة على خروجه واستقلاله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السُّلَّم المُثَبَّت، بل يدخل ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائيّة وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعدّ من توابع الدار حتّى مفتاح الغلق، فإنّ ذلك كلّه داخل في المبيع إلّا مع الشرط.

مسألة ۵- الاحجار المخلوقة في الارض و المعادن المتکونة۱ فیها تدخل في بیعها بخلاف الاحجار المدفونة فیها و الکنوز المودعة فیها و نحوها فانها خارجة.

۱- المعادن المتکونة في داخل الارض لا تملک بنفس تملک الأرض لکي تدخل في بیعها.

السیستانی : مسألة ۱۸۷- المعادن من الأنفال - أي أنّها مملوكة للإمام (عليه السلام) - وإن لم‏ تكن أرضها منها، ولكن من استخرج شيئاً من المعادن المتكوّنة في جوف الأرض ملكه وعليه خمسه على تفصيل تقدّم في كتاب الخمس، وأمّا قبل الاستخراج فهي على ملك الإمام (عليه السلام) ولا تدخل في بيع الأرض، كما لا تدخل في بيعها الأحجار المدفونة فيها ولا الكنوز القديمة أو الجديدة المودّعة فيها ونحوها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -