مسألة ۱- یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر، و لا یجوز لواحد منهما التأخیر مع الامکان الا برضاء الآخر فان امتنعا اجبرا، و لو امتنع احدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع و لو اشترط احدهما تأخیر التسلیم الی مدة معینة جاز و لیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده حینئذ کما یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدة معینة.
السیستانی : مسألة ۱۸۸- الفصل السابع التسليم والقبض- يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولكن وجوب التسليم على كلّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أُجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز مطلقاً، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ، ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصيّة أو ما بحكمها من الكلّيّ في المعيّن، ولا يجوز في الكلّيّ في الذمّة، لأنّه يكون حينئذٍ من بيع الدين بالدين.
السیستانی : مسألة ۱۸۹- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدّة معيّنة.
مسألة۲- التسلیم و القبض فیما لا ینقل هو التخلیة برفع المانع عنه و الاذن لصاحبه في التصرف، أما في المنقول فلابد فیه من الاستیلاء1 علیه علی نحو خاص فیحصل في الثوب یأخذه و بلبسه، و في الدابة برکوبها و اخذ لجامها، و في الدرهم و الدینار بأخذه.
۱- بل الظاهر کفایة التخلیة في حصول التسلیم الواجب و في الخروج عن عهدة ضمان المبیع قبل قبضه و کذلک الأمر في الثمن.
السیستانی : مسألة ۱۹۰-التسليم الواجب على المتبايعين - في المنقول وغيره - هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، بحيث يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
مسألة ۳- إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتري انفسخ البیع و کان تلفه من مال البائع و رجع الثمن الی المشتري، و کذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع و لو تعذر الوصول الیه کما لو سرق أو غرق أو نهب أو ابق العبد او افلت الطائر أو نحو ذلک فهو بحکم التلف، و لو أمر المشتري البائع بتسلیمه الی شخص معین فقبضه کان بمنزلة قبض المشتري و کذا لو امره بارساله الی بلده أو غیره فارسله کان بمنزلة قبضه، و لا فرق بین تعیین المرسل معه و عدمه و الأقوی عدم عموم الحکم المذکور لما اذا اتلفه البائع أو الاجنبي الذي یمکن الرجوع الیه في تدارک خسارته بل یصح العقد و للمشتري الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة و هل له الخیار في فسخ العقد لتعذر التسلیم؟ اشکال و الاظهر ذلک، و اذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري کان النماء للمشتري، و لو حدث في المبیع عیب قبل القبض کان للمشتري الرد، و في ثبوت الارش له قولان کما تقدم.
السیستانی : مسألة ۱۹۱- إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنّه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع إلى البائع.
السیستانی : مسألة ۱۹۲- يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات كالأراضي، وأمّا في المنقولات فقيل إنّه لابُدَّ فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستيلاء في تحقّق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم.
السیستانی : مسألة ۱۹۳- في حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة، كما لو سرق المتاع الذي لا علامة له أو وقع السمك في البحر أو انفلت الطائر الوحشيّ ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۹۴- لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
السیستانی : مسألة ۱۹۵- إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته لم يضرّ ذلك بصحّة العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، وله الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم.
السیستانی : مسألة ۱۹۶-إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
السیستانی : مسألة ۱۹۷-لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردّ، وله المطالبة بالأرش لو لم يتمكّن من الردّ كما تقدّم.
مسألة ۴- لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة الی التالف و رجع الیه ما یخصه من الثمن و کان له الخیار في الباقي
السیستانی : مسألة ۱۹۸- لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع إليه ما يخصّه من الثمن، وكان له الخيار في الباقي.
مسألة ۵- یجب علی البائع تفریغ المبیع عما کان فیه من متاع أو غیره حتی انه لو کان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجب ازالته منه و لو کان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالارض او کان في الارض حجارة مدفونة وجب ازالتها و تسویة الارض، و لو کان شيء لا یمکن فراغ المبیع منه إلا بتخریب شيء من الابنیة وجب اصلاحه و تعمیر البناء و لو کان الزرع لم یحن وقت حصاده جاز لمالکه ابقاؤه الی وقته و علیه۱ الاجرة
1- إلا اذا کان قد اشترط علیه المجانیة في الابقاء.
السیستانی : مسألة ۱۹۹- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عمّا فيه من متاع أو غيره، إلّا مع اشتراط عدمها صريحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك إبقاءه مجّاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له إبقاؤه إلى وقت الحصاد وإلّا وجبت عليه إزالته، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدّم.
مسألة ۶- من اشتری شیئاً و لم یقبضه فان کان مما لا یکال و لا یوزن جاز بیعه قبل قبضه، و کذا اذا کان مما یکال أو یوزن و کان البیع برأس المال اما لو کان بربح ففیه قولان احوطهما المنع إذا باعه علی غیر البائع اما اذا باعه علی البائع فالظاهر جوازه۱ مطلقاً، و کذا اذا ملک شیئا بغیر الشراء کالمیراث و الصداق فانه یجوز بیعه قبل قبضه کما لا یبعد اختصاص المنع حرمة أو کراهة بالبیع فلا بأس بجعله صداقاً او اجرة قبل قبضه.
۱- بل یسري نفس الاحتیاط المتقدم اذا کان البیع بربح.
السیستانی : مسألة ۲۰۰- من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان ممّا لا يُكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يُكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة منه، وأمّا لو كان بربح فلا يجوز فيما عدا الثمار فإنّه يجوز فيها ذلك.
هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع، وأمّا إذا باعه عليه فهو جائز مطلقاً، وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، كما يختصّ المنع في الصورة المذكورة بالبيع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفيد فائدة البيع بالبيع.