مسألة ۱- من باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد کما یجب علیه اخذه اذا دفعه الیه المشتري و لیس له الامتناع من اخذه، و إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتري دفعه قبل الاجل و ان طالبه به البائع و لا یجب علی البائع اخذه اذا دفعه الیه المشتري قبله إلا أن تکون القرینة۱علی کون التأجیل حقاً للمشتري دون البائع، و یجب أن یکون الاجل معیناً لا یتردد فیه بین الزیادة و النقصان فلو جعل الاجل قدوم زید او الدیاس أو الحصاد او جذاذ الثمر او نحو ذلک بطل۲ العقد، و لو کانت معرفة الأجل محتاجة الی الحساب مثل اول الحمل او المیزان او عید الیهود فالظاهر البطلان، نعم لو کان الأجل اول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بین الکمال و النقصان فالظاهر الصحة.
۱- و القرینة العرفیة العامة علی ذلک موجودة عادة و خلافه یحتاج الی قرینة خاصة.
۲- لایبعد عدم البطلان و کذا فیما بعده.
السیستانی : مسألة ۲۰۱- الفصل الثامن النقد والنسيئة- من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالّاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه.
مسألة ۲- لو باع شیئاً بثمن نقداً و باکثر منه مؤجلا بان قال: بعتک الفرس بعشرة نقداً و بعشرین الی سنة فقبل المشتري فالمشهور۱ البطلان و قیل یصح باقل الثمنین و اکثر الاجلین و فیه۲ روایة.
۱- و لکن اذا رجع الی انشاء تملیکین بثمنین من قبل البائع و قبل المشتري احد الایجابین بعینه فلا اشکال في الصحة.
۲- مادل علی الصحة باقل الثمینین وابعد الاجلین روایة ضعیفة لا اعتبار بها و الروایة التامة سندا لاتدل علی استحقاق المشتري للأجل و ان دلت علی عدم زیادة الثمن بالتاخیر نعم قد یحتمل دلالتها علی الصحة باقل الثمنین لو لم نقل بان رجوع البیع بثمنین بعد امتناع المردد الی التعلیق و کون التعلیق في البیع منافیا للارتکاز العرفي یوجب انصراف الفرض المسؤل عنه في الروایة الی کون الزیادة شرطاً في مقابل الأجل.
السیستانی : مسألة ۲۰۲- إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلّا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقّاً للبائع أيضاً.
السیستانی : مسألة ۲۰۳- يجب أن يكون الأجل معيّناً لا يتردّد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدِّياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
السیستانی : مسألة ۲۰۴- لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أوّل أيار أو نيسان لم يصحّ، نعم لو كان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالّيّ بين الكمال والنقصان لم يضرّ بالصحّة.
السیستانی : مسألة ۲۰۵- إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال: (بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة) - فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فهو محكوم بالبطلان.
مسألة ۳- لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بازید منه بان یزید فیه مقداراً لیؤخره الی اجل و کذا لا یجوز ان یزید في الثمن المؤجل لیزید في الأجل و یجوز عکس ذلک بان یعجل المؤجل بنقصان منه علی وجه الصلح۱ أو الابراء۲ و لا یصح علی وجه بیع الاکثر المؤجل بالأقل الحال لأنه ربا۳ و کذا یجوز في الدین المؤجل ان ینقد بعضه۴ قبل حلول الأجل علی أن یؤجل له الباقي الی أجل آخر.
۱- ان ارید به الصلح المشتمل علی المبادلة بین الاکثر المؤجل و الأقل الحال فحاله حال البیع من حیث عدم صحته اذا کانت العین من المکیل و الموزون لتحقق الربا المعاوضي حینئذ.
۲- او الاستیفاء بالاقل.
۳- هذا اذا کانت العین ربوبة اي من المکیل و الموزون و الاجاز بیع المؤجل باقل منه معجلا.
۴- اذا کان المقصود مجرد النقد و الدفع الخارجي فلا یکون التاجیل ملزم لکونه مجرد تعهد ابتدائي بعدم المطالبة و اذا کان المقصود اسقاط المدین لحقه في الاجل بالنسبة الی بعض المبلغ في مقابل التزام الدائن باجل اطول بالنسبة الی البعض الآخر فهو لا یجوز لانه ربا.
السیستانی : مسألة ۲۰۶-لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ - بل مطلق الدين - بأزيد منه بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخّره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجّل بنقصان منه على وجه الإبراء، بل على وجه المعاوضة أيضاً ما لم يستلزم الربا.
السیستانی : مسألة ۲۰۷- يجوز بيع الأكثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ في غير ما يُكال ويوزن، وأمّا فيهما فلا يجوز لأنّه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجّل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
مسألة ۴- إذا اشتری شیئاً نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه حالا کان البیع الثاني أو مؤجلا إلا إذا اشترط البائع علی المشتري في البیع الاول ان یبیعه علیه بعد شرائه او شرط المشتري علی البائع في البیع الاول ان یشتریه منه فان المشهور البطلان لکن الأظهر۱صحة العقد و في صحة الشرط اشکال۲ .
۱- في غیر صورة اشتراط البائع علی المشتري ان یبیع السلعة نفسها علیه بثمن أقل.
۲- الظاهر صحة الشرط حیث یصح العقد.
السیستانی : مسألة ۲۰۸- إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه، حالّاً كان البيع الثاني أو مؤجّلاً.
نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسيئة، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه نسيئة بأكثر ممّا اشتراه منه نقداً، كان البيع محكوماً بالبطلان.