انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل العاشر فی البیع الصرف

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هو بیع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.
مسألة ۱- یشترط في صحة بیع الصرف التقابض۱ قبل الافتراق فلو لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع و لو تقابضا في بعض المبیع صح فیه و بطل في غیره، و لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة و لم یتقابضا حتی افترقا صح في غیر و بطل في النقد.
۱-لا یبعد اختصاص شرط التقابض ببیع الذهب بالفضة أو بالعکس و أما في بیع احدهما بمثله فلا یشترط التقابض بل یشترط عدم کونه نسیئة و هو أعم من التقابض.
السیستانی: مسألة : وهو: بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
السیستانی: مسألة ۲۳۶-لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة.
السیستانی: مسألة ۲۳۷-لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.
السیستانی: مسألة ۲۳۸- يُشترط في صحّة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم ‏يتقابضا حتّى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره.
السیستانی: مسألة ۲۳۹- لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم ‏يتقابضا حتّى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد.
مسألة ۲- لو فارقا المجلس مصظحبین و تقابضا قبل الافتراق صح البیع.
السیستانی: مسألة ۲۴۰- لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع.
مسألة ۳- لا یشترط۱ التقابض في الصلح الجاري في النقدین بل تختص شرطیته بالبیع.
۱-الاحوط الاشتراط.
السیستانی : مسألة۲۴۱-لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختصّ شرطيّته بالبيع.
مسألة ۴- لا یجري حکم الصرف۱ علی الأوراق النقدیة کالدینار العراقي و النوط الهندي و التومان الایراني و الدولار و الپاون و نحوها من الاوراق المستعملة في هذه الازمتة استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و ان لم یتحقق التقابض قبل الافتراق کما انه لا زکاة فیها۲ .
۱-الاحوط اجراء حکم الصرف علیها فلا یباع الدینار بالتومان إلا مع التقابض من الطرفین و أما بیع الدینار بالدینار فلا یشترط فیه التقابض فان کان الثمن في الذمة و کان فیه زیادة فالاقرب عدم الجواز و ان کان الثمن نقدیا و کان فیه زیادة فالاحوط عدم الجواز و ان کان الثمن ذمیا أو نقدیا و لم یکن فیه زیادة فهو جائز و ینفذ البیع قبل التقابض.
۲- تقدم ما یتعلق بالزکاة في کتاب الزکاة.
السیستانی: مسألة ۲۴۲ -لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة كالدينار والريال والليرة والروبية والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم ‏يتحقّق التقابض قبل الافتراق، كما أنّه لا زكاة فيها.
مسألة ۵- اذا کان له في ذمة غیره دین من احد النقدین فباعه علیه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البیع و لا حاجة الی قبض المشتري ما في ذمته، و لو کان له دین علی زید فاعه علی عمرو بنقد و قبضه من عمرو زیداً علی قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوکیل اشکال بل لا یبعد عدم الصحة حتی یقبضه زید و یعینه في مصداق بعینه.
السیستانی: مسألة ۲۴۳ - إذا كان له في ذمّة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البيع، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمّته.
السیستانی: مسألة ۲۴۴- لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكّل عمرو زيداً في قبض ما في ذمّته لم يصحّ بمجرّد التوكيل بل لا بُدَّ أن يقبضه زيد ويعيّنه في مصداق بعينه قبل التفرّق.
مسألة ۶- إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه قبل قبضها لم یصح البیع الثاني فاذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرق صح البیع الاول و بطل الثاني۱ و اذا لم یقبضها حتی افترقا بطل الاول و الثاني.
۱- إلا إذا اجاز البائع في البیع الثاني البیع الذي صدر منه قبل الملک و اقبض الدراهم.
السیستانی: مسألة ۲۴۵ - إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد ثُمَّ باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم‏ يصحّ البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل وإذا لم ‏يقبضها حتّى افترقا بطل البيع الأوّل أيضاً.
 مسألة ۷- اذا کان له دراهم في ذمة غیره فقال له حولها دنانیر في ذمتک فقبل المدیون صح ذلک و تحول ما في الذمة الی دنانیر و ان لم یتقابضا و کذا لو کان له دنانیر في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المدیون فانه یصح و تتحول الدنانیر الی دراهم، و کذلک الحکم في الاوراق النقدیة اذا کانت في الذمة فیجوز تحویلها من جنس الی آخر
السیستانی: مسألة ۲۴۶- إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حَوِّلْها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير وإن لم ‏يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمّته فقال له: (حوِّلها دراهم) وقبل المديون فإنّه يصحّ وتتحوّل الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر، ولكن لا بدّ في جميع ذلك من كون سعر أحد الجنسين بالآخر معلوماً عند التحويل.
مسألة ۸- لا یجب علی المتعاملین بالصرف اقباض المبیع أو الثمن حتی لو قبض أحدهما لم یجب علیه اقباص صاحبه و لو کان للمبیع أو الثمن نماء قبل القبض کان لمن انتقل عنه۱ لا لمن انتقل الیه.
۱- نعم الامر کذلک لا ادري کیف یتصور النماء للذهب و الفضة.
السیستانی: مسألة ۲۴۷ -لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتّى لو قبض أحدهما لم‏ يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.
مسألة ۹- الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة في المعاملة بها یجوز خرجها و انفاقها و المعاملة بها سواء أکان غشها مجهولا أم معلوماً و سواء أ کان مقدار الغش معلوماً أم مجهولا و ان لم تکن رائحة فلا یجوز انفاقها و المعاملة بها إلا بعد اظهار حالها.
السیستانی: مسألة ۲۴۸ - الدراهم والدنانير الفضّيّة والذهبيّة المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشّها مجهولاً أم معلوماً، وسواء أكان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً، و إن لم ‏تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.
مسألة ۱۰- لا یجوز تصریف الریال العراقي باربعة دراهم عراقیة الا مع ضم شيء الی الریال أو الیهما معاً لیتخلص من الربا فان الریال یساوي ثلاثة دراهم تقریباً فینبغي الالتفات الی ذلک عند تصریف المسکوکات من الفضة أو الذهب أو النحاس الی أبعاضها مثل تصریف اللیرة العثمانیة و المجیدي و الروپیة الی ارباعها أو انصافها و کذا امثالها من المسکوکات فانه لا یجوز مع التفاضل بین الأصل و ابعاضه کما هو الغالب و ان کان المنع المذکور في بعضها لا یخاو من نظر.
السیستانی: مسألة ۲۴۹ - يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبيّة والفضيّة، فإنّها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلّا مع الضميمة.
مسألة ۱۱- یکفي في الضمیمة۱التي یتخلص بها عن الربا الغش الذي یکون في الذهب و الفضة المغشوشین إذا کان الغش له قیمة في حال کونه غشاً و لا یکفي أن یکون له قیمة علی تقدیر التصفیة فاذا کان الطرفان مغشوشین کذلک صح مع التفاضل و اذا کان احدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل اذا کانت الزیادة في الخالص و لا یصح اذا کانت الزیادة في المغشوش لکن في تحقق الفرض نظر.
۱- و یعتبر في الضمیمة ایضاً علی الأحوط أن یکون العوضان بقطع النظر عن الضمیمة متعادلین او متقاربین في المالیة اي أن یکون في مقابل زیادة احد العوضین الجودة في العوض الآخر.
السیستانی: مسألة ۲۵۰ - يكفي في الضميمة - التي يتخلّص بها عن الربا - الغِشّ الذي يكون في الذهب والفضّة المغشوشين إذا كان الغشّ غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشّاً، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صحّ مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون الغشّ في كلّ طرف بإزاء الخالص في الطرف الآخر، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فيما إذا كانت المعاملة نقديّة وكانت الزيادة في طرف الخالص وقصدا كونها بإزاء الغشّ في الطرف الآخر، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقاً.
مسألة ۱۲- الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب اذا کان أکثر من الذهب المحلی بها و إلا لم یجز، نعم لو بیع السیف المحلی بالسیف المحلی جاز مطلقاً و ان کانت الحلیة في أحدهما اکثر من الحلیة في الآخر.
السیستانی: مسألة ۲۵۱- الآلات المُحلّاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المُحلّى به وقصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة وكانت المعاملة نقديّة - كما مرّ - وإلّا لم‏ يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كلّ منهما مُحلّى جاز البيع وإن كانت الحِلْيَة في أحدهما أكثر من الحِلْيَة في الآخر، ويصحّ مطلقاً إذا قصدا كون الحِلْيَة في كلّ طرف بإزاء السيف في الطرف الآخر، ويصحّ نقداً خاصّة إذا قصدا كون السيف والزيادة في الطرف الزائد بإزاء السيف في الطرف الآخر .
مسألة ۱۳- الکلبتون المصنوع من الفضة لا یجوز بیعه بالفضة إلا إذا کانت1 اکثر منه وزناً و المصنوع من الذهب لا یجوز بیعه بالذهب إلا إذا کان اکثر منه وزناً.
۱- اذا کان الکلبتون کله من الفضة فلا یجوز بیعه بالفضة اذا کانت اکثر منه و یجوز اذا کانت مساویة له و اذا کان خلیطا صح ما في المتن من جواز بیعه بفضة تزید علی ما یشتمل علیه من الفضة و عدم جواز بیعه بالمساوي و کذلک الامر في المصنوع من الذهب.
السیستانی: مسألة ۲۵۲ - الكلبتون المصنوع من الإبريسم والفضّة يجوز بيعه نقداً - كما مرّ - بالفضّة إذا كانت أكثر من الفضّة الموجودة فيه وزناً، والمصنوع من الإبريسم والذهب يجوز بيعه كذلك بالذهب إذا كان أكثر من الذهب الموجود فيه وزناً.
مسألة ۱۴- إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما بطل البیع و لیس له المطالبة بالابدال و لو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه و صح في الباقي و له حینئذ رد الکل لتبعض الصفقة  و ان وجدها فضة معیبة کان بالخیار بین الرد و الامساک بالارش، و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع  و غیره و کون اخذ الارش قبل التفرق و بعده، و اذا اشتری فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصا أو نحاساً أو غیرهما فان کان قبل التفرق لجاز للبائع ابدالها فاذا قبض البدل قبل التفرق صح البیع و ان وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البیع و لا یکفي الابدال في صحته و اذا وجدها فضة معیبة فالاقوی ان المشتري مخیر بین رد المقبوض و ابداله و الرضا به من دون ارش و لیس له فسخ العقد من أصله و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره و لا بین کون ظهور العیب قبل التفرق و بعده.
السیستانی: مسألة ۲۵۳ - إذا اشترى فضّة في الذمّة بفضّة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحّته، وإذا وجدها فضّة معيبة كالمغشوشة ومضطربة السكّة تخيّر المشتري بين ردّ المقبوض وإبداله وبين الرضا به من دون أرش، وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق وبعده.
السیستانی: مسألة ۲۵۴ - إذا اشترى فضّة في الذمّة بفضّة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحّته، وإذا وجدها فضّة معيبة كالمغشوشة ومضطربة السكّة تخيّر المشتري بين ردّ المقبوض وإبداله وبين الرضا به من دون أرش، وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق وبعده.
مسألة ۱۵- لا یجوز ان یشتري من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اجرة الصیاغة بل اما ان یشتریه بغیر جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضمیمة لیتخلص من الربا.
السیستانی: مسألة ۲۵۵ -لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة - على ما تقدّم - ليتخلّص من الربا.
مسألة ۱۶- لو کان له علی زید دنانیر کاللیرات الذهبیة و اخذ منه دراهم کالروپیات شیئاً فان کان الأخذ بعنوان الستیفاء بنقص من اللیرات في کل زمان أخذ فیه بمقدار ما اخذ بسعر ذلک الزمان فاذا کان الدین خمس لیرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر روپیات و في الثاني عشراً، و في الثالث عشراً و کان سعر اللیرة في الشهر الاول خمس عشرة روپیة، و في الثاني اثنتي عشرة روپیة، و في الثالث عشر روپیات نقص من اللیرات ثلثا لیرة في الشهر الاول و خمسة اسداس في الثاني و لیرة تامة في الثالث و ان کان الأخذ بعنوان القرض کان ما اخذه دینا علیه لزید و بقي دین زید علیه و في جواز احتساب احدهما دینه و فاءاً عن الآخر اشکال کالاشکال في جواز۱
۱- الاقرب جواز البیع کذلک.
السیستانی: مسألة ۲۵۶ - لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبيّة وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضّيّة كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كلّ زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأوّل عشر روبيات وفي الثاني عشراً وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأوّل وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامّة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دَيْناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، ويجوز احتساب أحدهما دَيْنه وفاءاً عن الآخر، كما تجوز المصالحة بينهما على إبراءِ كلٍّ منهما صاحبه ممّا له عليه.
مسألة ۱۷- إذا أقرض زیداً نقداً معیناً من الذهب أو الفضة أو  أصدق زوجته مهراً کذلک او جعله ثمناً في الذمة بیع دین احدهما بدین الآخر. نعم تجوز المصالحة بینهما علی ابراء منهما صاحبه مما له علیه.مؤجلا او حالا فتغیر السعر لزمه النقد المعین و لا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمة.
السیستانی: مسألة ۲۵۷ - من اشتغلت ذمّته لآخر بنقد معيّن من الذهب أو الفضّة - كأن اقترض منه ألف دينار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله ثمناً في البيع مؤجّلاً أو حالّاً - فتغيّر سعره لزمه النقد المعيّن، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمّة.
مسألة ۱۸- لا یجوز بیع درهم بشرط صیاغة خاتم مثلا و یجوز أن بقول۱ له: صغ لي هذا الخاتم و البیعک درهما بدرهم علی أن یکون البیع جعلا لصیاغة الخاتم کما یجوز أیضا أن یشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غیر مصوغ علی أن تکون الصیاغة قیداً للمبیع.
۱- الأحوط و جوبا الاجتناب عن کل معاملتین ینتج مجموعهما غرضا ربویا و تکون احداهما شرطا في الاخری و اما مع عدم الشرط فلا باس و من موارد الاحتیاط ان یهب درهما للآخر و یشترط علیه أن یبیعه درهما بدرهم و کذلک من موارده ان یقول الرجل للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و ابدل لک درهما بدرهم نعم یجوز مثل ذلک في موارد تشابه حالة جواز البیع مع الضمیمة فلو کان احد الدرهمین اردأ من الآخر فیمکن لصاحب الدرهم الجید ان یقول للآخر: صغ لي هذا الخاتم و ابدل در همک الردیء بدرهم جید کما یمکنه ان یبیع درهمه الجید علیه مع ضمیمة بدرهمین ردیثین.
السیستانی: مسألة ۲۵۸-لا يجوز أن يبيع مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غير متموّل بشرط أن يصوغ له خاتماً مثلاً، ويجوز ذلك في المعاملة النقديّة إذا كان الغشّ متموّلاً وقصدا كون الزيادة في طرف الخالص بإزاء الغشّ وصياغة الخاتم في الطرف الآخر، كما يجوز أن يقول له: (صُغْ لي هذا خاتماً وأبيعك نقداً مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غير متموّل) على أن يكون البيع جُعلاً لصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطاً في البيع، ويجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.
مسألة ۱۹- لو باع عشر روپیات بلیرة ذهبیة إلا عشرین فلساً صح بشرط۱ ان یعلما قیمة اللیرة من الفلوس و ان لم یعلما مقدار نسبة العشرین فلساً الی اللیرة.
۱- اذا کان المقصود جعل اللیرة الذهبیة بعینها ثمنا و استثناء جزء مشاع منها یقدر بما یساوي عشرین فلساً فلابد من معرفة نسبة هذا الجزء المستثنی الی اللیرة و اذا کان المقصود جعل اللیرة بمالیتها ثمناً بنحو ینطبق الثمن علی الفلوس ابتداء فلا یحتاج الی معرفة النسبة بل الی معرفة قیمة اللیرة بالفلوس کما في المتن.
السیستانی: مسألة ۲۵۹ - لو باع عشر روبيات بليرة ذهبيّة إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتّى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.
مسألة ۲۰- المصوغ من الذهب و الفضة معاً لا یجوز بیعه باحدهما بلا زیادة، بل اما أن یباع باحدهما مع الزیادة او یباع بهما معاً او بجنس آخر غیرهما.
السیستانی: مسألة ۲۶۰ - المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً - على ما تقدّم - أو يباع بجنس آخر غيرهما.
مسألة ۲۱- التراب الذي یجتمع عند الصائغ و فیه الاجزاء من الذهب و الفضة و غیرهما یتصدق به عن المالکین لها سواء أکان للجزء مالیة عند العرف ام لم یکن و الأحوط مع۱معرفة صاحبه بعینه الاستئذان منه في ذلک، و لا یبعد اطراد الحکم المذکور في الخیاطین و النجارین و الحدادین و نحوهم فیما یجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من اجزاء الثیاب و الخشب و الحدید و لا یضمنون شیئاً من ذلک و ان کان له مالیة عند العرف إذا کان المتعارف في عملهم إنفصال تلک الاجزاء. إلا إذا علم الرضا من المالکین بالتصرف فیها فیجوز ذلک، أو علم منهم المطالبة بها فیجب ردها لهم.
۱- إلا اذا کان في هذا الاستئذان محذور من قبیل التهمة فلا یجب
السیستانی: مسألة ۲۶۱ - ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضّة ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وإعراضه عنه - ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك - جاز للصائغ تملّكه، وإلّا لزم أن يتصدّق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ويجري التفصيل المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد فإنّه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم ‏يضمنوا شيئاً بسبب ذلك سواء أكانت لتلك الأجزاء ماليّة عند العرف أم لا، ولكن يجري فيها التفصيل المتقدّم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -