و هي فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلیه من الآخر و الظاهر جریانها في عامة العقود اللازمة غیر النکاح، و في جریانها في الهبة۱ اللازمة و الضمان إشکال۲ و تقع بکل لفظ یدل علی المراد و إن لم یکن عربیاً بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فاذا طلب احدهما الفسخ من صاحبه فدفعه الیه کان فسخاً و اقالة و وجب علی الطالب إرجاع ما في یده الی صاحبه
۱-الظاهر الجریان في غیر الصدقة و امام فیها فمحل اشکال.
۲- اظهره عدم الجریان في الضمان ثم ان هذا الاشکال ینافي ما تقدم منه من جواز شرط الخیار في الضمان و ینافي ما تقدم منه من الجزم بعدم جواز شرط الخیار في الهبة اللازمة بناء علی ان کل ما یقبل جعل الخیار فهو مورد للاقالة.
السیستانی مسألة : خاتمة: في الإقالة- وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، ويجري في عامّة العقود اللازمة - غير النكاح - حتّى الهبة اللازمة، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، وتقع الإقالة بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
مسألة ۱- لا تجوز الاقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال کذلک بطلت و بقي کل من العوضین علی ملک مالکه و إذا جعل له مالا في الذمة او في الخارج لیقیله بان قال له: اقلني و لک هذا المال، أو اقلني و لک علي کذا. نظیر الجعالة ففي الصحة وجه، و لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل أقلتک بشرط أن تعطیني کذا او تخیط ثوبي، فقبل ففي الصحة إشکال۱.
۱-الاقرب الصحة في فرضي الجعالة و الشرط.
السیستانی مسألة ۳۰۴- لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.
السیستانی مسألة ۳۰۵- إذا جعل له مالاً في الذمّة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: (أقلني ولك هذا المال)، أو (أقلني ولك عليّ كذا) صحّ.
السیستانی مسألة ۳۰۶- لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: (أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي) فقبل صحّ.
مسألة ۲- لا یجري في الاقالة فسخ او إقالة.
السیستانی مسألة ۳۰۷-لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
مسألة ۳- في قیام وارث المتعاقدین مقام المورث في صحة الاقالة إشکال و ان کان اقرب.
السیستانی مسألة ۳۰۸-لا يقوم وارث المتعاقدين مقام المورّث في إعمال الإقالة.
مسألة ۴- تصح الاقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه و یتقسط الثمن حینئذ علی النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بین احدهما و الطرف الآخر بالنسبة الی حصته و لا یشترط رضی الآخر
السیستانی مسألة ۳۰۹- تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ولا يشترط رضا الآخر .
مسألة ۵- تلف احد العوضین او کلیهما لا یمنع من صحة الاقالة فاذا تقایلا رجع کل عوض الی صاحبه الأول، فان کان موجوداً اخذه و ان کان تالفاً رجع بمثله ان کان مثلیاً و بقیمته ان کان قیمیاً و تتعین قیمة زمان التلف۱ و الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف و العیب في ید المشتري یستوجب الرجوع علیه بالارش.
۱- بل قیمة زمان فسخ العقد بالاقالة نظیر ما تقدم في الخیار.
السیستانی مسألة ۳۱۰- تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحّة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته يوم التلف إن كان قيميّاً.
السیستانی مسألة ۳۱۱-الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض كتلف الكلّ يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
السیستانی مسألة ۳۱۲- العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.
والحمد لله ربّ العالمين