↵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
وسیلة النجاة للفقیه الأعظم السیّدابوالحسن اصفهانی؛
و التعلیقات علیها من الآیات:
۱- السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی
۲- الشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی
۳- الشیخ محمدتقی البهجت الفومنی
أحکام التخلّی
مسألة ۱- یجب في حال التخلّي – کسائر الأحوال – ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلاً کان أو امرأة حتّی المجنون أو الطفل الممیّز، کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً. نعم لا یجب سترها عن غیر الممیّز کما یجوز النظر إلی عورته، و کذا الحال في الزوجین و المالک و مملوکته ناظراً و منظوراً. و أمّا المالکة و مملوکها فلا یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر. و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر و في الرجل هما مع البیضتین، و لیس منها الفخذان و لا الألیتان بل و لا العانة و لا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً و منظوراً، کما أنّه یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة بل إلی نصف الساق.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۶۸- یجب في حال التّخلِّي کسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم، رجلاً کان أو امرأةً، حتی المجنون إذا کان ممیِّزاً، أو الطفل الممیِّز. کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیِّزاً. نعم لا یجب سترها عن غیر الممیِّز، کما یجوز النظر إلی عورته، و کذا الحال في الزّوجین، ناظراً و منظوراً.
البهجت: ۱- الستر ورعایة الجهة
البهجت ۱- یجب في حال التّخلِّي - کسائر الأحوال - سترُ العورة عن النّاظر المحترم، رجلاً کان أو امرأةً، مسلماً کان أو کافراً ، حتّی المجنون أو الطفل الممیّز.
کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً. نعم لا یجب سترها عن غیر الممیّز کما یجوز النظر إلی عورته، { مع عدم الریبة } و کذا الحال في الزوجین و المالک و مملوکته، کالمملوکة الّتی لم یزوّجها مالکها من الغیر بالنسبة إلی مالکها ، بخلاف المزوّجة والمعتدّة والمکاتبة والمشترکة الغیر المختصّة بمالک واحد ، وکالمحللة بالنسبة إلی المحلّل له ناظراَ ومنظوراً .
وأمّا المالکة و مملوکها فلا یجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر ، بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر أو الأحوط ، ممّا لا یجوز لغیر المحارم أو یحتاط فیه ، علی ما یلتزم به فی الأجنبی .
والعورة فی المرأة هنا ، القبُل والدُبر ، وفی الرجل هما مع البیضتین ، ولیس منها الفخذان ولا الإلیتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، یعنی ما بین الدبر والبیضتین . نعم فی الشعر النابت أطراف العورة ، الأولی الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، کما أنّه یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة إلی نصف الساق ، بل مجموع البدن ، بمعنی کونه فی مکان لا یراه أحد فی حال التخلّی .
مسألة ۲- یکفي الستر بکلّ ما یستر و لو بیده أو ید زوجته مثلاً.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۶۹- العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبر (و سیأتي أحکام ستر المرأة في کتاب الصلاة و غیره) و في الرّجل هما مع البیضتین، و لیس منها الفخذان و لا الألیَتان، بل و لا العانةُ و لا العَجَّان، بل و لا الشعر النابت أطراف العورة علی الأقوی خاصةً البعید منه. نعم یستحبّ ستر ما بین السُّرة إلی الرُّکبَة بل إلی نصف الساق.
البهجت ۲- یکفي الستر بکلّ ما یستر و لو بیده أو ید زوجته مثلاً. فی غیر حال الصلاة ، وسیأتی إن شاء الله تعالی حکم الستر فی حال الصلاة .
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۰- لا یشترط في الستر الواجب نوع معیَّنٌ من الساتر، فیکفي بکل ما یستر.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۳- لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج بل و لا في المرآة و الماء الصافي.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۱-لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزُّجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي و نحوهما.
البهجت ۳- لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزُّجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي أو تصویرها ، ولو بغیر ریبة علی الأحوط .
مسألة ۴- لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما في مقام العلاج فالأحوط أن ینظر إلیها في المرآة المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلک و إلّا فلا بأس.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۲- إذا اضطرَّ إلی النظر إلی عورة الغیر للعلاج مثلاً، فالأحوط أن ینظر إلیها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الإضطرار بذلک، و إلا فلا مانع.
البهجت ۴- لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر- کما في مقام العلاج - فالأحوط أن ینظر إلیها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک ولم یلزم ضرر آخر ولا حرج شخصیّ ، وإلّا فلا بأس.
{حرمة الاستدبار والاستقبال حال التخلّی }
مسألة ۵- یحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقادیم بدنه و هي الصدر و البطن و الرکبتان و إن أمال العورة عنها. و الأحوط ترک الاستقبال بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیها. و الأقوی عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء و إن کان الترک أحوط خصوصاً في الأول. و لو اضطرّ إلی أحدهما تخیّر و الأحوط اختیار الاستدبار، و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر عن الناظر اختار الستر. و لو اشتبهت القبلة بین الجهات یتخیّر بینها و لا یبعد العمل بالظنّ لو کان.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۳- یحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقادیم بدنه، و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الإستقبال و الإستدبار عرفاً، و الأحوط ترک الإستقبال بعورته فقط، و إن لم یکن بمقادیم بدنه.
البهجت ۵- یحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقادیم بدنه، و هي الصدر و البطن و الرکبتان و إن أمال العورة عنهاعلی الأحوط . و الأحوط ترک الاستقبال بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیها. و الأقوی عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء ، ولا یترک الاحتیاط مطلقاً فی الترک .
و لو اضطرّ إلی أحدهما تخیّر و الأحوط اختیار الاستدبار، و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر عن الناظر اختار الستر.
و لو اشتبهت القبلة بین الجهات وتعسّر الاختبار ، یتخیّر بینها و لا یبعد العمل بالظنّ لو کان.وبأقوی الظنّین لوکان.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۴- الأقوی حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الإستبراء حال نزول ما بقي، و الأقوی عدم الحرمة حال الإستنجاء، و إن کان الأحوط الترک.
البهجت مسألة ندارد
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۵- إذا اضطرَّ إلی أحدهما تخیَّر، و الأحوط اختیار الإستدبار. و لو دار أمره بین أحدهما و ترک السّتر عن الناظر، رجَّح السّتر.
البهجت مسألة ندارد
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۶- إذا اشتبهت القبلة بین الجهات و یئس عن تمییزها و تعسَّر التأخیر إلی أن یمیِّزها تخیَّر بینها، و لا یبعد جواز العمل بالظن عند الإضطرار و الحرج.
البهجت مسألة ندارد
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۴